الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 126- كتاب الهبة والعطية | باب تصرفات المريض 2

عبدالرحمن العجلان

ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ ويبدأ بالاول الاول ويبدع ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند - 00:00:00ضَ

ويثبت الملك اذا. والوصية بخلاف ذلك ومن امتد مرضه بجذام او سلم في ابتدائه او فارج في انتهائه فلم يقطعه بفراش ولم يقطعه بفراش فعطاياه من كل ما له لانه لا يخاف تعجيل الموت منه - 00:00:30ضَ

الحريم ومن امتد مرضه بجذام كان مريض ثم اصيب بجذام. وهو مرض يؤثر في الاعضاء التآكل بجروح في اطراف الاعضاء وتتساقط او يتساقط اجزاء منها فكان مريضا ثم اتصل مرضه هذا بجذام. فان - 00:00:59ضَ

الزمه الفراش فعطاياه في هذا المرض تعتبر من الثلث وان لم يلزمه الفراش فعطاياه نافذة من كل ما له لان المرض اذا امتد بجذام او سلم ولم يلزم المريض الفراش فهو لا يخاف تعجل الموت - 00:01:39ضَ

فلذا عطاياه تعتبر من رأس المال فان كان مرضه هذا الزمه الفراش كان مريظ مرض غير مخوف ثم قال هذا المرض بجذام والزمه الفراش. فان عطاياه تكون في حكم الوصية - 00:02:16ضَ

لا تصح لوارث ولغير وارث تكون من الثلث. او سلم او فالج حكمها واحد اذا اصيب المريض بشيء من هذه فان لزم الفراش اعتبر مرضه مخوفا وان لم يلزم الفراش فمرظه ليس بمخوف. والعكس بالعكس. يعني اذا لم - 00:02:41ضَ

الفراش عطاياه من كل مالح وان لزم الفراش فاطاياه تكون فالوصية والعكس بان لزم الفراش بالعكس فعطاياه كوصية لانه وصاحب فراش يخشى منه التلف. ويعتبر الثلث عند موته لانه وقت لزوم الوصايا - 00:03:16ضَ

واستحقاقها وثبوت وثبوت ولاية قبولها وردها. ويعتبر الثلث عند موته قد يعطي عطايا في حال مرضه ويظن انها تزيد عن الثلث فتمنع او يظن انها تنقص عن الثلث كثير فتصرف. ثم يتبين بعد ذلك - 00:03:47ضَ

فما هو متى يعتبر الثلث متى ينظر الى الثلث حقيقة؟ عند ساعة موته. رجل في حال مرضه عنده تسعة الاف ريال فاوصى لاخ من اخوانه غير وارث بخمسة الاف ريال - 00:04:19ضَ

ويقول في نفسه اربعة الاف تكفي الورثة فهذه الوصية بخمسة الاف ورأس ماله تسعة الاف فيما يظهر لنا حال مرضه نقول غير نافذة للكل لا تنفذ الا في ثلاثة الاف لكنه قبل وفاته بيوم ساق الله له رزقا فجاءه - 00:04:55ضَ

ومع التسعة هذه ستة الاف ومات فهل تنفذ الوصية بالخمسة حينئذ؟ نعم. تنفذ لان تبينا ان الخمسة هذه من من الثلث واعتبار الثلث متى؟ عند موته رجل عنده تسعة الاف ريال - 00:05:31ضَ

وهو يعرف احكام الوصية فقال من هذه التسعة؟ ثلاثة الاف تعطى لاخواتي فلانة وفلانة وفلانة غير الوارثات لانه احصى ما له في حال مرضه فوجده تسعة. فاوصى بثلاثة من هذه التسعة - 00:06:04ضَ

اخواته فقبل موته بيوم حصل عليه نقص فيما عنده فتشنا في امواله بعد ما مات وجدناها ستة الاف فقط حصل علي خسارة قبل موته بيوم فصار رأس ماله ستة الاف. فبماذا تنفذ الوصية؟ بالفين فقط - 00:06:29ضَ

الا ان اجاز الورثة قالوا ما دام مورثنا اوصى لاخواته بثلاثة الاف فنعطيهن الثلاثة ويكفينا نحن ثلاثة. ثلاثة الاف. وان قالوا لا نريد تنفيذها الا فيما يسوغ له شرعا ونرد ما زاد فتعطى الاخوات الفين ويرد الف للورثة. لان تبينا زيادته عن عن - 00:07:05ضَ

الثلوث متى يعتبر الثلث؟ عند موته. استفاد اموالا قبل موته بيوم زاد الثلث. خسر اموالا قبل وفاته بيوم نقص الثلث لانه وقت لزوم الوصايا متى وقت الوصايا حال الكتابة حال كتابتها؟ لا - 00:07:36ضَ

حال مرضه؟ لا. متى اذا؟ بعد موته. حالة موته. ومتى تستحق الوصية بعد الموت قبل الموت لا تستحق من حقه ان يقطع الورقة التي كتب فيها الوصية وثبوت ولاية قبولها - 00:08:07ضَ

الرجل مريض قال لي شخص يمرضه انا وصيت لك بعشرة الاف. فقال هذا الموصى فله قبلت وقبل موت المريض بيوم الغى هذه الوصية. قال انا وصيت له كنت اظن انه يحسن الي - 00:08:38ضَ

فحينما وصيت له وعلم بوصايتي له تركني وقناني ولم يحسن الي بشيء الغى هذه الوصية. فهل تنفل ام تلتغي؟ التغي اذا لان قبولها متى يكون وثبوت القبول والرد متى يكون - 00:09:08ضَ

عند الموت. واما قبل الموت فلو قبلا ولو كتبت فلا نفاذ لها حتى يموتا وهي على حالها والوصية يملك الرجوع فيها قبل الموت. لانه حتى لو قبلها الموصى له فلا تنفث الا بعد موته. نعم. فان ضاق ثلثه عن العطية والوصية - 00:09:36ضَ

قدمت العطية لانها لازمة. فان ضاقت ثلث عن العطية والوصية قدمت العطية شخص عنده تسعة الاف ريال لا يدري كم رأس مالح لا يدري فاعطى اخاه غير الوارث في حال مرضه - 00:10:06ضَ

الفين واعطى اخته حال مرضه الفا. عطية ليست اعطى عطية فقبل الاخ وقبلت الاخت لكن المعطي اشتغل بنفسه ومرظه فلم يسلمهم الدراهم الدراهم في الصندوق موجودة اوصى لابن اخيه الاخر بعد موته - 00:10:46ضَ

في الفي ريال ومات كم الوصية؟ الفان وكم العطية؟ ثلاثة الاف. فتشنا في يوم موته فوجدناها تسعة الاف. كم ثلثها؟ ثلاثة ضاقت الثلث عن الوصية والعطية. فهل نوزع الثلاثة بينهم بالمحاصة - 00:11:29ضَ

ام نبدأ بالعطية قبل وما بقي بعد ذلك للوصية نعم يبدأ اولا بالعطية فيقال يعطى الاخ الفين وتعطى الاخت الفا انتهى الثلث يأتي صاحب الوصية يقول انا وصاني بعد موته وهذا ماله بين ايديكم اعطوني منه. نقول انتهى ما يستطيع التصرف - 00:12:06ضَ

المريض ولا يستطيع ان يتصرف الا في الثلث وقد انتهى الثلث بالفين للاخ والف للاخت وقد اعطاهما هذه عطية قبل موته فيبدأ بهما. وانت لا ينظر في حقك الا بعد الموت فتبينا انه لا حق له في التصرف - 00:12:32ضَ

عند موته لانه قد نفذ ما يستحقه من الثلث. فان ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدمت العطية لانها لازمة. العطية تلزم نعم ونماء العطية من ونماء العطية من القبول الى الموت تبع لها - 00:12:54ضَ

ونماء العطية من القبول الى الموت تبع لها اي للعطية شخص اعطى اخاه بقرة لكن هذه البقرة كانت في مكان بعيد عن الشخص واعطاها اياه حال مرضه. قال بقرتي مثلا الفلانية التي هي في المزرعة الفلانية هي لاخي فلان - 00:13:22ضَ

فقال المعطى قبلت تأخر مجيء العطية هذه حتى الموت مات المعطي بعد ذلك في هذا الاثناء ولدت هذه البقرة عجلا فجيء عند التسليم قال الورثة والدنا اعطاك بقرة فقط ولم يعطيك اثنتين. والان هي اصبحت اثنتين. فليس لك الا البقرة اما - 00:13:59ضَ

ولدها فلنا قال لا انا اعطيك اياها وهي واحدة فنمت. ولدت بعد العطية فانا استحقها تحاكم اليك فماذا تقول يقول ان كان هذا النمو بعد العطاء فهي للمعطاء وان كان هذا النمو قبل العطاء فهي للورثة - 00:14:36ضَ

ونماء العطية تبع ومعارضة المريض بثمن المثل من رأس المال. والمحاباة كعطية ونماء ومعاوضة المريض بثمن المثل من رأس المال. والمحاباة كعطية معاوضة المريض المريض باع على ولده ارضا بالف ريال - 00:15:06ضَ

وباع على ولده الاخر ارضا بخمس مئة ريال ومات بعد هذا البيع فقام الورثة وقالوا لا نوافق على هذا التصرف من مورثنا فماذا نقول لهم؟ نقول ان كانت هذه المعاوضة بثمن المثل فالتصرف نافذ - 00:15:51ضَ

قالوا الارض التي باعها على زيد بالف ريال هذا ثمنها نقول هي له. تم البيع ولو زادت بعد ذلك قيمتها. اما الارض الاخرى التي باعها على الاخر خمس مئة ريال فلا تعتبر نافذة - 00:16:30ضَ

لانها في حكم الوصية لان فيها محاباة اراد ان يموه فباع على واحد بسعر ثمن المتر. وباع على المحبوب لديه بنصف الثمن. فما فيه يعني اقل من ثمن مثل يعتبر من باب العطية والعطية للوارث لا تصح - 00:16:52ضَ

واضح ومعارضة المريض بثمن المثل تعتبر من رأس المال يعني نافذ والمحاباة تعتبر من نوع العطية ما دام ان فيها محاباة زوجته تخدمه وتكرمه فاراد ان يبرها وهي وارثة قال اشتري مني هذا البيت. هذا البيت يساوي مليون ريال - 00:17:18ضَ

فباعه عليها بثلاث مئة الف. وكتب مكاتبة صورية امام الناس وقبظ منها ثلاث مئة الف. والبيت يساوي مليون وهو في مرض الموت فهل يصح هذا؟ لا. لا يصح. بل يعتبر من باب الوصية ولا وصية لوارث - 00:17:47ضَ

واما في حال الصحة فله ان يعطيها بدون قيمة وتفارق العطية الوصية في اربعة اشياء احدها انه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لانها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة ويبدأ بالاول فالاول في العطية لوقوعها - 00:18:07ضَ

لازمة وهنا يذكر المؤلف رحمه الله الفوارق بين الوصية والعطية. لانه ما يقال عطية في حكم الوصية فالعطية الهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية. الا في ثلاثة في اربعة امور - 00:18:43ضَ

فان العطية تفارق الوصية. ثم ذكر الفوارق فقال احدها انه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول الاول في العطية مثال ذلك رجل وصى لزيد بعشرة الاف ولي امر بعشرة الاف. ولبكر بعشرة الاف. ثلاثة اشخاص - 00:19:12ضَ

واحد وصى له بعشرة الاف. وصية بعد موته. فمات. فجاء الموصى لهم يريدون ماذا؟ ثلاثين الف احصينا رأس ماله فوجدناه ستين الف فقط. كم الثلث الذي ينفث؟ عشرين الف وهؤلاء يريدون ثلاثين - 00:20:04ضَ

جاء الاول زيد قال ان الوصية مكتوبة لها عشر سنوات جاءنا عمرو فقال انا وصيتي مكتوبة لها خمس سنوات. جاءنا بكر قال انا وصيتي كتبت قبل الموت بيوم فهل نفرق بين ما الوصية المكتوبة من عشر سنوات ومن خمس سنوات ومن يوم واحد؟ ام نقسم العشرين - 00:20:44ضَ

بينهم بالسوية نعم تقسم العشرون بينهم بالسوية التي هي الثلث من وصي له قبل عشر سنوات ومن وصي له قبل خمس سنوات ومن غسل له قبل يوم واحد. كل سوا سوا - 00:21:16ضَ

فنقسم العشرين بينهم الثلاثاء ونعطيهم اياها ولا حق لهم بالزائد. بما زاد عن العشرين هذه الوصية. واما العطية فبخلاف ذلك مريض في مرض الموت اعطى شخصا ما عشرة الاف ولا زال على مرضه ما سلم العشرة حتى الان - 00:21:38ضَ

عطية منجدة اعطى الاخر عشرة الاف بعده بعشرة ايام امتد معه المرض بعد عشرة ايام اخرى اعطى الثالث عشرة الاف عطايا لكن لكونه مريظ ما تمكن من التسليم بعد موته تبينا ان الثلث لا يفي بهذه - 00:22:25ضَ

في العشرين الالف بهذه الثلاثين الالف فماذا نعمل مات فوجدنا رأس ماله ستين الفا يستطيع ان يعطي كم مقدار من الستين؟ عشرين الف فقط. والعشرة هذه للورثة جاء اصحاب العطايا الاول يقول انا منذ عشرين يوما - 00:22:58ضَ

والثاني يقول انا قبل وفاته بعشرة ايام. والثالث يقول انا قبل وفاته اعطاني بيوم. عطية مهجزة ما قال لي وصية فكيف نعمل في قسمة هذه العشرين بينهم نبدأ بالاول فالاول. نعطي من اعطي منذ عشرين يوما عشرة الاف - 00:23:34ضَ

ونعطي الثاني الذي يليه عشرة الاف. ونقول للثالث يعوضك الله خيرا. انتهت عطية ان الوصية يشترك فيها الموصى لهم المتقدم والمتأخر. واما العطية فيبدأ بالاول فالاول والثاني انه لا يملك الرجوع فيها اي في العطية بعد قبضها لانها تقع لازمة في حق المعطي - 00:23:58ضَ

الى المعطى في الحياة ولو كثرت وانما منع من التبرع بالزائد على الثلث لحق الورثة بخلاف الوصية فانه يملك الرجوع فيها الثاني من الفروق ان العطية اذا لزمت بالقبض لا يملك الرجوع فيها - 00:24:38ضَ

والوصية يملك الرجوع فيها ما دامت الروح لم تصل الى الحلقوم مثال ذلك من في مرضه اعطى اخاه بعينها وقال له هي في المكان الفلاني اذهب اليها واقبضها. انا مريظ لا استطيع ان اذهب. انت اذهب واقبظها - 00:25:05ضَ

ووصى لاخيه الاخر ببقرة اخرى. قال بعد موتي يعطى فلان البقرة الفلانية الاول المعطى ذهب واستلم البقرة واخذها الثاني متى يستلم؟ بعد الموت قبل الموت بيوم رجع في الوصية واراد ان يرجع في العطية لانه غضب على اخويه - 00:25:43ضَ

مازا اراه في مرضه فغضب عليهم وقال هذا الذي وصيت له ببقرة لا تعطوه شيئا وهذا الذي اعطيته بقرة ردوها. خذوها تبين لي انه لا يستحق لانه جفاني في حال المرض - 00:26:16ضَ

فما الحكم فهل يملك الرجوع في العطية التي قبضها صاحبها؟ لا حرام عليه ذلك الراجع في في الهبة كالكلب يقيئ فيعود في قيءه واما الوصية فمن حقه ان يمنعها هذه فرق من الفوارق بين الوصية - 00:26:34ضَ

والعطية والمراد بالعطية التي لزمت بماذا اما ما دامت لم تقبض فهي في حكم الوصية والثالث ان العطية يعتبر يعتبر القبول لها عند وجودها لانه تمليك في الحال بخلاف الوصية فان - 00:26:56ضَ

انها تمليك بعد الموت فاعتبر عند وجوده الثالث من الفوارق بين الوصية والعطية ان العطية يعتبر قبولها عند الاعطاء والثانية الوصية يعتبر قبولها بعد الموت وقبل الاعطاء لا ثمرة له ولا فائدة فيه - 00:27:21ضَ

قال مثلا لاخيه اعطيتك بقرة قال قبلت فاعتبر الملك من متى؟ من القبول اصبحت ملكا المعطى وهذا الملك مراءى بشرط ان تخرج من من الثلث ففي قبوله انتقلت العطية من الاول الى الثاني - 00:27:46ضَ

قال لاخيه الاخر انا وصيت لك ببقرة بعد موتي. فقال قبلت هل يعتبر لهذا القبول في حكم لا قيمة له اعتبار القبول للعطية من حين الاعطاء. واعتبار القبول في الوصية لا قيمة له الا بعد - 00:28:21ضَ

بعد الموت والرابع ان العطية يثبت الملك فيها اذا اي عند قبولها كالهبة لكن يكون مراعى لانا لا نعلم هل هو مرض الموت او لا وهل نعلم ولا نعلم وهل يستفيد مالا او يتلف شيء من ماله؟ فتوقفنا لنعلم عاقبة امره - 00:28:46ضَ

الرابع من الفروق ان العطية يثبت الملك فيها اذا اي عند قبولها الهبة ولكن هذا القبول مراعاة بماذا؟ بالموت ان مات منه او مراعا بالصحة والا فالملك ثابت من حين اعطى وقبل الاخر - 00:29:13ضَ

فهذا مراعى ان شفي من مرضه نفذت كثرت او قلت وان مات من مرضه هذا فننظر ان كانت هذه الثلث هذه تخرج من الثلث نفذت وان كانت لا تخرج من الثلث نفذت في مقدار الثلث - 00:29:42ضَ

بخلاف الوصية فانها لا ينظر في ذلك الا بعد الموت ولا تلزم ولا يجري عليها ملك الموصى له لا يملكها الا بعد الموت واما المعطى فانه يملك قبل الموت لكن هذا الملك - 00:30:11ضَ

منتظر فيه هي ثابتة له لكن اصبر حتى يتبين لنا الامر. ان مات نظرنا ان كانت من الثلث فاقل اعطيناك اياها وان كانت اكثر من الثلث فلا ينفذ لك الا الثلث. وان صح وشفي صاحبك استلمتها. قلت او كثرت - 00:30:39ضَ

فاذا خرجت من الثلث تبينا ان الملك كان ثابتا من حينه والا فبقدره بقدر الثلث يعني اذا تبينا ان هذه العطية النصح اخذنا ثلثها للورثة واعطيناه ثلثيها. لان الثلث هو ثلثي النصف - 00:31:02ضَ

والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لانها تمليك بعده فلا تتقدموا والوصية بخلاف ذلك فلا تملك قبل الموت لا يوجد عليها ملك للموصى له الا بعد موته. نعم واذا ملك المريض من يعتق من يعتق عليه بهبة او وصية او اقر انه اعتق ابن عمه - 00:31:29ضَ

في صحته عتق من رأس المال ووارث لانه حر حين موت مورثه لا مانع به واذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة او وصية هذه صورة او اقر انه اعتق ابن عمه في حال صحته - 00:32:01ضَ

عتق يعني الاول والثاني من رأس المال وورثا لانه حر حين موت مورثه لا مانع به ذلك رجل والده مملوك فاشترى والده وهو مريض جيء اليه وهو مريض فقيل له ان اباك يباع - 00:32:27ضَ

هلا اشتريته فاشتراه وصى من يشتريه له فاشتراه هذه مجرد الشراء هل يكون رقيقا ام حرا بمجرد شراء ابنه له يكون حرا لانه لا يصح شرعا ان يتملك الابن اباه - 00:33:04ضَ

فبمجرد الشراء يكون حرا. مات الولد بعد الشراء بنصف ساعة. فهل يرث الوالد من ولده؟ او لانه متى عتق قبل الموت بنصف ساعة من حين شراه ابنه عتق المريض يملك ابن عمه - 00:33:28ضَ

يملك ابن عمه ولا يعتق عليه فاقر المريض بانه اعتق ابن عمه في حال صحته ثم مات المالك فهي قراره هذا يكون ابن عمه وبموته ان لم يوجد اقرب من ابن العم هذا ورث - 00:33:59ضَ

لانه عتقه لم يكن وصية بعد الموت وانما كان اقرار منه في حال مرضه بانه اعتقه في حال صحته. بخلاف ما اذا في حال مرضه فانه يكون عتقه هذا مراعى ان خرج من الثلث - 00:34:33ضَ

ولا يرث وان لم يخرج من الثلث بقي رقيق بقدره واذا ملك المريض من يعتق عليه بهبة او وصية او شراء عتق وورث منه او اقر انه اعتق ابن عمه في صحته - 00:34:59ضَ

عتق يعني الاثنين مملوك بالهبة او الوصية وابن عمه الذي اقر بانه اعتقه في حال صحته عتق من رأس المال وورثا. لانهما حال الموت كان حرين نعم ولا تكونوا ولا يكون عتقهم وصية ولا يكون عتقهم وصية بل يكون عتقهم من - 00:35:26ضَ

رأس المال لان المرأة اذا ملك من يعتق عليه في الحال يعتق ما ينتظر فيه وكذا اذا اقر بعتقه في حال الصحة قال انا اعتقد حينما كنت صحيحا. اما الان تصرفي ما ينفذ. انا عارف - 00:35:58ضَ

لكني اشهدكم باني اعتقت ابن عمي وانا صحيح. فانه يعتق ويرث. نعم ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث ولو دبر ابن عمه عتق ولم يرث قال مثلا هو يملك - 00:36:15ضَ

رقيع وهذا الرقيق هو ابن عمه قال ابن عمي هذا حر عن دبر. يعني بعد موتي فمات المريض وبقي ابن العم بموت سيده عتق. لكن هل يرث لانه قبل الموت بلحظة هو رقيق - 00:36:33ضَ

ولم يعتق الا بعد الموت والميراث استحق عند خروج الروح يستحق الميراث وهذا فلا يعتق ويرث وانما يعتق فقط ولا يرث وان قال انت حر اخر حياتي عتق وورث؟ اذا قال لابن عمه انت حر اخر - 00:37:04ضَ

حياتي عتق ابن الهم وورث لانه اخر الحياة حر يعني قبل الموت بلحظة اصبح حر. عند الموت اصبح يستحق الميراث عن ابن العم في هذا المثال ثلاث حالات اما ان يقر في حال المرض بانه اعتقد ابن عم - 00:37:34ضَ

في حال صحته فهذا يعتق من رأس المال ويرثه ان دبره عتق بعد موته ولا يرث ان قال له انت حر اخر حياتي فانه يعتق ويرث - 00:38:01ضَ