التفريغ
باب المصالة تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمائة او بمعين لا تصح له وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه ومؤونة حجة بعد اخرى حتى - 00:00:00ضَ
ولا تصح ولا تصح لملك وبهيمة وميت فان اوصى لحي وميت يعلم فالكل للحي وان جهل فالنصف. وان اوصى بماله لبنيه واجنبه. وان اوصى بماله لبنيه واجنبي فردا وصيته فله التسع - 00:00:30ضَ
الموصادة الذي هو الركن الثالث من اركان الوصية. واركان الوصية وصيغة وقد تقدم وموصا له وهو موضوع درسنا اليوم وموصا به وهي العين الموصى بها. وستأتي ان شاء الله ففي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله من تصح الوصية له - 00:01:00ضَ
رجل وصى بماله لشخص ما قد تصح الوصية وقد لا تصح فترد. لانها لا تصح الوصية بكل ما اوصى به الموصي فيحكم فيها الشرع فان اجاب هذا الشرع وصيته اجيزت. وان منعها الشرع فانها تمنع ولو وصى بذلك - 00:01:50ضَ
لو قال ابن بثلث مالي كنيسة في الشام مثلا هل يطاع في هذا؟ لا لو قال ابنه بثلث مالي مسجد في المدينة. يطاع في هذا؟ نعم لو قال اشتروا بثلث مالي نسخ من القرآن الكريم - 00:02:29ضَ
او من صحيح البخاري او من صحيح مسلم او من سنن الترمذي او سنن ابي داوود او مسند الامام احمد او كتاب الام للشافعي ووزعوها على طلبة العلم. هل يطاع في هذا؟ نعم - 00:03:06ضَ
وعمل طيب. لو قال اشتروا بثلث مالي نسخ من التوراة. او من الانجيل او كتب اغاني او كتب زندقة او كتب الحاد. او كتب اهل البدع يطاع في هذا؟ لا. لا تنفذ وصيته - 00:03:25ضَ
ففي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله من تصح الوصية له من هو؟ بينه بقوله. نعم تصح الوصية لمن يصح تملكه من مسلم وكافر لقوله تعالى الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني - 00:03:53ضَ
صح الوصية لمن يصح تملكه. يعني من يتملك فيه شخص لا يصح تملكه كالرقيق مثلا المملوك الحيوان لا يصح تملكه البهائم تصح الوصية لمن يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه - 00:04:31ضَ
المسلم والكافر. هل تصح الوصية للكافر؟ فيه تفصيل الوصية لعين الرجل الكافر تصح. الوصية لجنس الكفار لا تصح يقول بعد موت اقسموا ثلث مالي بين فقراء اليهود والنصارى هل تصح هذه الوصية؟ لا. لا تصح. يقول بعد موتي - 00:05:04ضَ
اقسم اقسموا ثلث مالي بين جاري واحد يهودي والثاني نصراني والثالث قريب له يهودي هل تصح؟ نعم تصح اوصى لجاره اليهودي اوصى لقريبه اليهودي او النصراني اوصى لصديقه او من يعامله من اليهود او النصارى - 00:05:47ضَ
اوصى لاخيه المسلم اوصى لابن عمه الفقير وان كان فاسقا تصح الوصية الوصية للمسلم هذه لا اشكال فيها وقربى يتقرب الى الله بذلك اوصى لجاره اليهودي هل تصح؟ نعم لان المسلم مأمور بالاحسان الى الجار - 00:06:26ضَ
وللجار حق على جاره. وان كان يهوديا او نصرانيا وربما تحمل هذه الوصية الجار اليهودي او النصراني الى ان يسلم. يقول هذه اخلاق اخو المسلمين اخلاق طيبة. فيعتنق الاسلام. اوصى لقريبه اليهودي - 00:07:04ضَ
كما اوصت صفية رضي الله عنها ام المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم لاخيها اليهودي انها هي من اصل يهودي. صفية بنت حيي ابن اخطب فاوصت لاخيها اليهودي فالوصية اذا جائزة - 00:07:37ضَ
لليهودي كما انها تجوز للمسلم والدليل على ذلك قوله جل وعلا الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا. المراد بالاولياء هنا من غير المسلمين يعني اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين. قال محمد بن الحنفية هذا - 00:08:06ضَ
محمد ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. ابوه علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وامه حنفية من بني حنيفة فينسب اليها ليتميز عن او علي الذين امهم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها - 00:08:36ضَ
قالوا محمد ابن الحنفية يقول محمد ابن الحنفية رضي الله عنه رحمه هذه للمؤمن المسلم لليهودي او النصراني اذا كان بينه وبينه علاقة قرابة يعني او معاملة او جوار او نحو ذلك. والله جل وعلا نهانا عن مودة - 00:09:03ضَ
الكفار وهل هذا يتعارض مع هذه الاية؟ لا لا يتعارض. المودة مودة القلب ومحبة القلب هذه نحن منهيون عنه لكن ان نصنع اليه معروف لعله يرغب في الاسلام ويدخل فيه هذا مطلوب - 00:09:33ضَ
وهذا ليس من المودة. قد تعطي من لا تود. وتود من لا تعطيه اذا فاعطاؤك او وصيتك لليهود او النصراني لا يدل على مودتك له نعم وتصح لمكاتبه ومدبره وام ولده وامه وام - 00:09:56ضَ
ولده ولعبده وتصح لمكاتبه ومدبره وام ولده يعني لو اوصى الرجل له مكاتب يعني له رقيب اشترى هذا الرقيق نفسه من سيده بالف ريال على ان يؤدي مثلا في كل شهر مئة. فادى خمسة اشهر - 00:10:28ضَ
بعد ذلك قال سيده ان مت قبل ان يسدد فلان ما عليه من الاقساط فاعطوه من ثلثي خمس مئة ريال ليسدد بها. هل تصح هذه الوصية؟ نعم. اوصاني مكاتبة. او - 00:10:58ضَ
قال مدبره لرقيقه الذي قال هو معتق عن دبره يعني بعد موتي فتصح لو وصى له يعتق بعد موت سيده ويأخذ الوصية. وامي ولده من المعلوم ان ام الولد لا ترث - 00:11:18ضَ
ولا تباع ولا تورث هي وام الولد من هي؟ هي الامع التي سيدها فانجبت له ولدا. ذكرا كان او انثى. هذه تسمى ام ولد. هل ترث من اذا مات؟ لا. هل تورد هي فتكون مال تباع بعده؟ لا. هل يملك بيعها؟ لا - 00:11:38ضَ
وصى لها قال بما انها ام ولدي او ام اولادي وهي لا ترث مني فاوصي لها مثلا ثمن ما بربع مالي بثلث مالي يجوز ذلك. اوصى لام ولده. نعم ولعبده بمشاع كثلثه لانها وصية تضمنت العتق بثلث ماله - 00:12:08ضَ
اعتق منه بقدره اي بقدر الثلث فان كان ثلثه مئة وقيمة العبد مئة مئة فاقل عتق كله. لانه يملك من جنبكم لانه يملك من كل جزء من من المال ثلثه مشاعا. نعم. ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري الى بقيته - 00:12:38ضَ
ولعبده بمشاع كثلثه. فان وصى لعبده بمشاع صح. وان وصى لعبده بعينه ما صحة؟ وصى لعبده بمشاع فقال مثلا ربع مالي لفلان رقيقي فهل تصح الوصية؟ نعم. قال ربع مالي لرقيقي فلان تصح. لانه - 00:13:08ضَ
واذا قال ربع مالي لفلان فقد ملكه ربعه. ملك العبد ربع نفسه فعتق الربع واستحق بقية ربع مالي بما عتق منه فعتق الباقي. ايضاح ذلك قال مثلا ربع مالي لرقي زيد ربع مالي - 00:13:58ضَ
العبد الان الرقيق هو من المال. فهو اعطي من نفسه ماذا؟ الرضاع فعتق ربعه بملكه لنفسه. ماذا بقي؟ بقي عليه ثلاثة ارباع رقيق. سيأخذ ثلاثة ارباع مال سيده بعد خصم قيمته من ذلك. فيكون كانه - 00:14:38ضَ
عتق كله ويأخذ الزايد. اذا قال ربع مالي لرقيقي زيد وهذا الرجل يملك اربعين الف ريال وهذا الرقيق قيمته كم؟ عشرة عشرون الفا يملك زيد اربعين الف ويملك الرقيق بعشرين الف كم صار - 00:15:11ضَ
ماله كله ستون الف قال ربع مالي لزيد كم يستحق ويستحق خمسة عشر يستحق من مجموع هذا المال بما في ذلك نفسه يستحق خمسة عشر الف هل يعتق في هذه الحال كله؟ ام يبقى منه شيء رقيق؟ يبقى منه شيء رقيق وهو - 00:15:53ضَ
الربع مقدار قيمته خمسة الاف لانه عتق منهما قيمته خمسة عشر الف وهو قيمته عشرون الف فبقي رقيق. اذا كان هذا الرجل يملك ثلاثين الف ويملك الرقيق الذي قيمته عشرة الاف. وقال ربع مالي لرقيق زيد. فماذا يعتق - 00:16:25ضَ
ومن بعيد كله لانه اوصى له بالربع والربع عشرة الاف وقيمته اذا بيع عشرة الاف فعتق بنفسه ولا يأخذ زائد. اذا كان الرقيق قيمته عشرة الاف وهذا الرجل يملك ستين الف ريال واوصي للرقيق بالربع فماذا يعتق من زيد - 00:16:55ضَ
يعتق بنفسه ويأخذ ماذا؟ خمسة الاف ريال ويأخذ الفاضل يعني مما وصي به سواء كان ثلث او ربع او اقل او اكثر نعم. ويأخذ الفاضل من الثلث لانه صار حراء. وان لم يخرج من - 00:17:21ضَ
عتق منه بقدر الثلث. عتق بقدر الثلث كما مثلنا فيما في من خلف ستين الف وقيمة الرقيق الف فانه يعتق من الرق ثلاث ارباعه. الذي هي قيمة خمسة عشر الف نعم - 00:17:51ضَ
وان اوصى بمائة او بمعين كدار وثوب لا تصح هذه الوصية له اي لعبده لانه يصير ملكا للورثة في فما وصى له لانه يصير ملكا للورثة فما وصى له به فهو لهم فكانه - 00:18:11ضَ
وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه. ولا تصح لعبد غيره. وان وصى لرقيقه بمئة او وصى لرقيقه بدار او وصى لرقيقه بدابة او سيارة هل تصح هذه الوصية؟ لا. لان الرقيق نفسه مملوك للورثة. واذا وصى لمملوك - 00:18:31ضَ
للورثة بشيء من الميراث فكأنه وصى لورثته بشيء من ارثه بخلاف ما اذا وصى لرقيقه بنسبة معينة من ماله ولو كانت قليلة فانه يعتق بذلك وتصح وصية قال مثلا اذا مت فاعطوا رقيقي زيد البيت الفلاني. يقولون لا مانع نعطيه - 00:19:01ضَ
البيت الفلاني لكن هو والبيت الفلاني لمن؟ للورثة. فهو وصى لورثته بشيء من نعم ولا تصح كذلك لعبدي غيره. لانه لا يملك. لانه لا يملك الا ان قصد بذلك انها تكون لسيد رقيق فتكون له وتصح - 00:19:31ضَ
وتصح الوصية بحمل تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الارث وتصح الوصية بحمل تحقق او تحقق وجوده قبلها اي قبل الوصية لانه علم انه موجود في الرحم فوصى به فاذا خرج حيا فهو - 00:20:03ضَ
لمن وصي له به وان لم يخرج او خرج ميتا بطلت الوصية وتصح ايضا لحمل تحقق وجوده قبلها اي قبل الوصية بان تضعه لاقل من ستة اشهر من الوصية ان كانت فراش او لاقل من اربع سنين ان لم تكن كذلك. وهل تصح الوصية - 00:20:33ضَ
للحمد يصح ان يوصي مثلا لولد ابنه الذي هو حمل في البطن او لولد جاره الذي هو حمل في البطن. هل تصح؟ نقول في ذلك تفصيل تحقق وجود الحمل حين الوصية صحت الوصية. وان لم يكن الحمل موجودا حين الوصية - 00:21:03ضَ
فلا تصح لا يصح بما تحمل به زوجة ابني مثلا لا تصح الوصية وتصح الوصية لمن وجد في الرحم حيا. كان يقول مثلا لحمل زوجة ابني من ميراث ربع المال او خمس المال او اقل او اكثر بشرط ان يكون اقل من - 00:21:33ضَ
الثلث وان يكون هذا الحمل لا لا يرث. بشرط كيف نعلم ان هذا الحمل وقت الوصية حتى نعطيه ما يستحق. ان كانت المرأة تحت زوج فلا بد ان تظع هذا - 00:22:07ضَ
الحملة بعد قبل ستة اشهر من بعد الوصية وان لم تكن فراشا فاذا وضعته خلال اربع سنين اعطيناه ما وصي له به رجل توفي ابنه وزوجته حامل. زوجة الابن حامل - 00:22:27ضَ
فوصى الرجل الموجود لحمل ابنه هذا بوصية هل تنفذ ان وضعته وضعت هذا الحمل خلال اربع سنين من حين وصي له هذا المال ملك ما وصي له به. لان اذا وظعته خلال اربع سنين - 00:23:07ضَ
حال كونها لم تكن فراش زوجها متوفى. فيستحق حملها ما وصي له به اذا وصى لحمل زوجة ابنه وابنه موجود فان وضعت هذه المرأة وهذا الحملة خلال ستة اشهر من بعد الوصية استحق المال. وان وضعته لاكثر من - 00:23:37ضَ
ستة اشهر فانها لا تستحق الوصية. لم؟ لانه قد يجوز نشأ هذا الحمل بعد بعد الوصية ومعنى فراشا يعني انها فراش لزوج. يعني ان عندها زوج يطأ. او سيد. بخلاف - 00:24:07ضَ
المرأة ليست فراش يعني ليس عندها زوج. بل زوجها متوفى وليس لها سيد يطعها ان كانت رقيقة. نعم. ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة. لانه مجهول ولا تصح الوصية للمجهول. وانما تصح الوصية بالمجهول. تصح الوصية بالمجهول ولا تصح الوصية - 00:24:27ضَ
للمجهول. نعم. واذا اوصى لمن لا حج عليه. واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعده فلو لم يكفي الالف او البقية حج به من - 00:24:54ضَ
حيث يبلغ واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف قال حجوا عني بالف من المعلوم نفقة الحج مثلا في حدود مئة ريال. وهذا وصى بان يحج عنه بالف. كيف نعمل - 00:25:14ضَ
نعطي الالف لشخص نقول حج عن فلان لا نحج عنه مرة واحدة بمئة ريال ونرد الباقي للورثة؟ لا بل يحج عنه مرة بعد اخرى حتى ينتهي الالف لو ان شخصا مثلا قال - 00:25:36ضَ
اجرة هذه العمارة هذه السنة يحج عني بها واجرتها مثلا كثير فانا نرصدها للحج حجة بعد اخرى حتى ينفذ هذا المال. وقوله من لا حج عليه وش يخرج؟ يخرج من عليه الحج. لان من عليه الحج يحج عنه من ماذا - 00:26:02ضَ
من رأس المال. واما من ليس عليه حج يعني قد حج حجة الاسلام فيحج عنه من من الثلث مما وصى به وان قال حجة بالف دفع لمن يحج به واحدة عملا بالوصية حيث خرج من الثلث والا فبقدره - 00:26:31ضَ
لو قال حجوا عني بالف او حجوا عني حجة واحدة بالف اذا قال حجوا عني بالف وعرفنا ان الالف يكفي نفقة ثلاث حجات مثلا يرسل من يحج عنه مرة بعد اخرى حتى ينتهي الالف. لكن اذا قال حجوا عني حجة يعني واحدة بالف ريال نعطي - 00:26:55ضَ
في هذا الالف من يحج عنه مرة واحدة. هذا اذا كان الالف يخرج من الثلث فان كان الالف لا يخرج من الثلث يعني ثلثه خمس مئة ريال فقط وهو قال حجوا عني بالف - 00:27:25ضَ
هل يلزمنا ان ننفذ الالف؟ لا. ننفذ بقدر الثلث خمس مئة ريال. هذا اذا كانت حجة الاسلام لا تجب عليه وما فضل منها فهو لمن يحج لانه قصد ارفاقه. يعني فضل من النفقة كان يقول رجل مثلا خذ هذه الدراهم - 00:27:40ضَ
ارسل من يحج عني اعطى ثلاثة الاف مثلا نفقة الحج معلوم لمن كان في مكة او قريبا منها يكفي ثلاث مئة ريال او اقل من ذلك لكنه اراد مبرة هذا الشخص الذي يحج عنه فاعطاه اكثر مما يستحق من النفقة - 00:28:03ضَ
فانها تعطى له وهي حلال له. ولا تصح الوصية لملك وجني وبهيمة وميت لهم لعدم صحة تملكهم. يعني لا تصح الوصية لمن لا يملك تقدم في اول الفصل تصح الوصية لمن؟ يصح تملكه. من هو الذي يصح تملكه؟ المسلم والكافر الصغير - 00:28:23ضَ
هو الكبير العاقل والسفيه لكن هل يصح ان يوصي مثلا بربع ماله لجبريل عليه السلام؟ لا ما يصح هل يصح ان يوصي بثلث ماله لملك الموت لا يصح هل يصح ان يوصي بثلث ماله لسيد هذا الوادي مثلا من الجن؟ لا يصح - 00:28:51ضَ
هل يصح ان يوصي بثلث ماله لدواب جيرانه؟ لا يصح لان الدواب لا تملك لكن لو قال ثلث مالي يعلف منه فرسي فلان وفرسي فلان وفرسي فلان المحبوسة في سبيل الله. هل يصح؟ نعم - 00:29:21ضَ
لانه اوصى بالمال للانفاق على هذا الفرس الحبيس في سبيل الله لكن لو قال ثلث مالي لفرس فلان بقصد الملك هل يصح؟ لا لان الفرس لا يملك فلا تصح الوصية لملك - 00:29:49ضَ
ولا لجن ولا لبهيمة ولا لميت. قال مثلا ثلث مالي يكون لفلان من الاموات هل يصح؟ لا لو قال اقصد بذلك ان يسرج قبر هذا الميت. او يبنى عليه بناية هذا الميت. لا يصح. لانه لا يصح - 00:30:11ضَ
وان يبنى على القبور ولا ان توقد عليها السرج. لكن لو قال ثلث مالي يجعل سور لمقابر مسلمين في البلد الفلاني هل يصح؟ نعم لان حماية مقابر المسلمين وتصويرها من القرى التي يتقرب بها الى الله - 00:30:34ضَ
قال ثلث مالي للاموات الذين في البقيع في المدينة هل يصح؟ لا قال ثلث مالي مثلا يؤمن فيه ما تحتاجه المقابر من لبن وحجر ومياه ونحو ذلك. هل يصح؟ نعم. لان هذا قربة. يتقرب به الى الله - 00:30:56ضَ
قال ثلث مالي يشترى به مقبرة ارض تكون مقبرة يصح؟ نعم يقول كالهبة لهم لعدم صحة تملكهم اي لا تصح الهبة للملك ولا للجن ولا للميت ولا للبهيمة. نعم ايها الصالحين وميت يعلم موته فالكل للحي لانه لما اوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد - 00:31:23ضَ
وصية للحي وحده يقول اذا وصى بماله لحي وميت يعلم موت هذا الميت. فلمن تكون الوصية؟ قال مثلا ثلث مالي لولدي لولدي ولدي فلان وفلان. معلوم ان فلان مات قبلها - 00:31:58ضَ
موت جده لمن تكون الوصية؟ الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله على ان كل ما وصي به يكون لهذا الشخص والقول الاخر في المذهب وهو المقدم فيه انه يكون له مقدار - 00:32:25ضَ
النصح فقط لانه وصى لحي وميت والميت لا تصح الوصية في حقه فيكون للحي قسطه والباقي يرجع لمن الورثة لو قال ثلث مالي لزيد وعمرو ابني فلان. من المعلوم ان زيد مات قبل الوصية. فما - 00:32:43ضَ
لا يأخذ عمرو يأخذ على المقدم في المذهب يأخذ السدس. والسدس الثاني يرجع للورثة لأنه نصيب الأول الذي في حال حياة نعم واذا وصى لحي وميت لا يعلم موتاه فهذه قول واحد في ان الحي يأخذ - 00:33:08ضَ
والميت يرجع نصيبه لمن للورثة وان جهل موته فللحي النصف من الموصى به لانه اضاف الوصية اليهما ولا قرينة تدل على عدم ارادة الاخر وان جهل موتى الاخر فان الحي يأخذ قسطه من الوصية والميت - 00:33:32ضَ
يرجع نصيبه للورثة. نعم ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار او عمارتها ولا لكتب التوراة والانجيل ونحوهما. ولا تصح الوصية لكنيسة لو قالوا مثلا ربع مالي او ثلث مالي تبنى به الكنيسة الفلانية - 00:34:00ضَ
الا تصح الوصية حتى ولو كان الموصي كتاب يهودي او نصراني فلا تصح هذه وكذلك بيت النار وهو معبد المجوس لا تصح الوصية له. وكذا عمارتها وما تحتاجه من اثاث ونحوه - 00:34:22ضَ
ولا تصح لكتب التوراة والانجيل لانه لا يجوز لنا اقتناؤها لانها منسوخة مبدلة ومحرفة وزيد فيها ونقص والنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما رأى مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة قال افي شك - 00:34:42ضَ
من انت يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان اخي موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فلا يجوز لنا الاخذ الثورات او اقتنائها او الاستدلال بها لانها منسوخة مبدلة محرفة - 00:35:07ضَ
وكذا الانجيل الذي هو المنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام. لانه مبدل محرف ونحو ما يعني من كتب الزندقة او كتب الالحاد او كتب البدع او كتب الضلالات او كتب اللهو والغنى ونحو ذلك من الكتب التي لا خير فيها. فلا يجوز الوصية لطباعتها - 00:35:29ضَ
ونشرها وشرائها وتوزيعها. نعم وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع لانه بالرد رجعت الوصية الى الثلث والموصى له ابنان والاجنبي فله ثلث الثلث وهو التسع. اذا قال مثلا - 00:35:59ضَ
ما لي كله لولدي محمد وعمرو وابن اخيهما زيد فقبل الابنان هذه الوصية اجاز هذه الوصية. فماذا يأخذ ابن الاخ؟ يأخذ الثلث الى اجاز وصية والدهما قال كل ما املك لولدي الاثنين وابن اخيهما فلان - 00:36:24ضَ
فاجاز الولدان الوصية فماذا يأخذ ابن الاخ هنا؟ كل واحد من الثلاثة يأخذ الثلث. اذا قال الولد يعني لا نجيز وصية والدنا في كل ما له. بل ليس له ان يوصي الا بالثلث - 00:36:53ضَ
فماذا يعطى ابن الاخ؟ يعطى التسوع فقط. لان الميت لا يملك الوصية في المال كله. وانما يملك الوصية هذا في الثلث بواحد من ثلاثة. الثلث على من يقسم على ثلاثة على الثلاثة الموصى لهم. وهما ابناه وابن ابنه. فيعطى ابن الابن الذي هو الاجنبي الان - 00:37:11ضَ
لكونه لا يرث يعطى ماذا؟ التسع. نعم وان وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع ولا يدفع له شيء بالفقر لان العطف يقتضي المغادرة وان وصى لزيد والفقراء والمساكين بثلثه فلزيد التسع - 00:37:36ضَ
قال مثلا ثلث مالي لزيد وللفقراء وللمساكين كم الذين يوزع عليهم الثلث ثلاثة. زيد والفقراء والمساكين اعطينا زيد ماذا؟ ثلث الثلث. بقي نصيب الفقراء والمساكين قال زيد مثلا انا من الفقراء وانا من المساكين. فاعطوني من الثلث لان البقية من الثلث. هل نعطيه؟ لا - 00:38:04ضَ
نقول وصى لك انت بقسم وللفقراء والمساكين بقسم فمعناه انك لا تأخذ بفقرك ولا بمسكن نأتيك ولو اوصى بثلثه للمساكين وله اقارب محاويج غير وارثين لم يوصلهم فهم احد احق به ولو اوصى بثلثه للمساكين وله اقارب مساكين - 00:38:37ضَ
فنعطيه المساكين الاباعد ام المساكين الاقارب؟ الاقارب اولى ما يقال لو كان يريد اقاربه لقال اعطوه لي اقاربي نقول لا ما ننظر لهذا ما دام قال للمساكين وله اقارب مساكين فهم - 00:39:07ضَ
حول من غيرهم لكن لو قال اعطوا اقاربي فلان وفلان وفلان كذا من المال. واعطوا المساكين والفقراء كذا من المال. هل نعطي اقل لا لانه وصى لاقاربه بحقهم والباقي للفقراء والمساكين من غيرهم - 00:39:25ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:39:48ضَ