التفريغ
باب البوصاء اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى اليه. تصح وصية المسلمين الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا. ويقبل باذن سيده. واذا اوصى الى زيد وبعد الى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح - 00:00:00ضَ
الا في تصرف معلوم يملكه الموصي. كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:30ضَ
صفات الموصى اليه لانه لا بد في الوصية من موصي وهو الميت وموصى اليه وهو المتصرف بعد الموت وموصا به وهو المال الموصى بصرفه من مال المتوفى او التصرف الذي يريده المرء بعد وفاته - 00:01:01ضَ
نعم لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم يقول رحمه الله لا بأس في الوصية لمن قوي عليه يعني على الموصى به - 00:01:47ضَ
قوي على ما يراد منه ان يتصرف فيه بعد الموت ووثق من نفسه عدم الخيانة وعدم الغش وعدم التساهل والاهمال فمن وثق من نفسه القدرة على ذلك استحب له ان يدخل في هذا الامر - 00:02:15ضَ
بانه من البر والاحسان المأمور به في قوله جل وعلا ان الله يأمر بالعدل والاحسان وهو فعل معروف واحسان الى ضعيف او عاجز عن التصرف لذا فهو مطلوب شرع لمن قدر عليه - 00:02:48ضَ
ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم فقد اوصى الى الزبير ابن العوام رضي الله عنه من عمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد من والزبير رضي الله عنه قبل الوصية. ومن الذين اوصوا الى الزبير عثمان ابن عفان - 00:03:29ضَ
رضي الله عنه وابو عبيدة قائد الجيوش الاسلامية لما عزم على عبور نهر الفرات لقتال المشركين والكفار اوصى الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا فالوصية قبول الوصية يكون مستحبا - 00:03:58ضَ
واحيانا يكون متعينا واجبا واحيانا يكون مباح واحيانا يكون مكروها او محرما فيكون مكروها او محرما لمن يعرف من نفسه عدم القدرة على ما وصي به ان عرف من نفسه عدم القدرة - 00:04:35ضَ
حرم في حقه الدخول وان شك في قدرته كره له ان يدخل فيها وان يقبل الوصية وان وثق من نفسه القدرة على ذلك مع وجود غيره فيستحب له ان يدخل في هذا الامر لانه احسان - 00:05:09ضَ
وان لم يوجد غيره تعين عليه ان لم يوجد غيره وعرف من نفسه القدرة على ما وصي اليه به تعين عليه وفي المستحب الذي هو يعرف من نفسه القدرة عليه مع وجود غيره يرى بعض العلماء - 00:05:39ضَ
الا يدخل في هذا الامر خوفا من ان يقع في الاثم ويرى البعض الاخر انه اذا اذا وثق من نفسه القدرة فانه يدخل في هذا الامر ويؤجر على ذلك ان شاء الله - 00:06:12ضَ
تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو امرأة او مستورة او عاجز ويضم اليه امين تصح وصية المسلم لمن لكل مسلم مكلف عادل رشيد هذه الصفات التي تشترط في الموصى اليه - 00:06:37ضَ
ان يكون مسلما فلا يصح ان يوصي مسلم الى ذمي. يهودي او نصراني ولا يصح ان يوصي الى غير مكلف غير مكلف كصبي ولا يصح ان يوصي الى فاسق فان اوصى الى فاسق عزله الحاكم - 00:07:16ضَ
ولا يصح ان يوصي الى سفيه فشروط صحة موصى اليه صحة الوصية ان يكون الموصى اليه مسلما مكلفة عدنا رشيد ماذا يخرج المسلم الكافر وماذا يخرج المكلف غير المكلف كالصبي - 00:07:52ضَ
وماذا يخرج كلمة عدل الفاسق؟ وماذا يخرج بكلمة رشيد السفيه فلا يصح ان يوصي الى من لا تنطبق عليه هذه الصفات مكلف اهيا اهوا حال الوصية ام حال حال تنفيذها حال كتابة الوصية ام حال التنفيذ - 00:08:38ضَ
حال التنفيذ لا يصح ان يوصى الى صبي يتصرف حال صباه فان كانت الوصية الى صبي بعد بلوغه فلا بأس كأن يقول مثلا الوصي على كذا وكذا وكذا هو ابني فلان - 00:09:17ضَ
البالغ مثلا ومعه اخوه فلان بعد بلوغه او الوصي فلان بعد بلوغه تصح الوصية لكن لا يصح ان يوصى اليه ويتصرف حال صباه يقول ولو امرأة لو هذه اشارة الى الخلاف - 00:09:50ضَ
وكثير من النساء افضل من كثير من الرجال وعمر رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل اوصى الى من؟ الى حفصة. ولا اشكال في ذلك اذا كانت من اهل الصلاح والتقى اذا كانت المرأة - 00:10:28ضَ
من اهل الصلاح والتقى اتصح الوصية اليها؟ كما تصح الى الرجل او مستورا يقال هذا الرجل رجل صالح تقي يعني مشهود له بالفضل والصلاح واخر يقال مستور الحال لا يعرف عنه فسق - 00:10:51ضَ
او فجور ولكنه لم يشهد له بالصلاح والتقى الذي ينبغي لكل مسلم مستور الحال لا يعلم عنه الا انه لم يعثر له على زلة يخرجه عن الاستقامة يعني مجهول الحال - 00:11:20ضَ
ومثله العاجز عن التصرف. تصح الوصية اليه وان ان كان عاجزا عن التصرف لكن يضم اليه امين قوي ويتأتى هذا بان يوصي الرجل مثلا يجعل الوصية من بعده فلان رجل صالح تقي. لكنه لا يحسن البيع والشراء - 00:11:50ضَ
وانما مأمون فاذا ظم اليه من يحسن ذلك اطمأن الموصي على قصاره بانه لن يذهب شيء من اموالهم بدون فائدة لان هذا الرجل صالح في نفسه وتقي ويحفظ المال لكنه عاجز عن التصرف البيع والشراء - 00:12:28ضَ
فيضم اليه اخر يساعده في ذلك او يوكل من يثق فيه وتصح الوصية اليه نعم او عبدا لانه تصح استنابته في الحياة فصح ان يوصى اليه كالحر او عبدا تابع لقوله ولو امرأة - 00:12:58ضَ
او مستورا او عاجزا او عبدا. فهذه من اتصف بهذه الصفات قهوة محل خلاف بين العلماء هل يوصى اليه او لا والظاهر والله اعلم ان الوصية اليهم صحيحة واما المرأة فاذا كانت صاحبة ديانة واستقامة فلا نشك في صلاحية الوصاية اليها - 00:13:29ضَ
اقتداء بعمر رضي الله عنه. وكذا مستور الحال والعاجز اذا كان صالح في نفسه مستقيما ومثله العبد تصح الوصية اليه لانه تصح ولايته في الاموال وقد قال عليه الصلاة والسلام - 00:14:05ضَ
والعبد راع في مال سيده ومسئول عن رعيته فما دام وراع في مال سيده فيصلح ان يوصى اليه بالتصرف من بعد سيده لكن قبوله مشروط باذن سيده اذا لم يكن مملوكا لصاحب الوصية للموصى - 00:14:29ضَ
يوصي نفسه ويقبل عبد غير الموصي باذن سيده. لان منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير اذنه فاذا وصى لعبد مملوك لغيره فيقبل العبد الوصية بشرط اذن سيدة فان لم يأذن سيده - 00:15:01ضَ
ما صح له ان يقبل الوصية لانه لا يجوز له ان يتصرف بغير اذني سيد واذا اوصى الى زيد واوصى بعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا كما لو اوصى اليهما - 00:15:29ضَ
مع ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله موصل له. لانه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين واذا اوصى الى زيد واوصى بعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا رجل كتب الوصية - 00:15:51ضَ
وقال الوصي من بعد في تفرقة الموصى به من ثلث او ربع او الخمس وفي قضاء ديون وفي النظر في حق اولادي الصغار هو زيد وكتب الوصية وختمها وحفظها عنده - 00:16:14ضَ
وبعد عشر سنوات كتب في هذه الوصية بان الوصية من بعده على كذا وكذا وكذا وكذا عمرو وجدنا الوصية لزيد متقدمة والوصية لعمرو متأخرة ولم يظهر في الوصية المتأخرة عزل الوصي المتقدم - 00:16:46ضَ
فما الحكم يبين هذا المؤلف رحمه الله فيقول ولم يعزل زيدا اشتركا عرفنا ان الوصي بهذا اراد ان يوصي للاثنين فيشترك الاثنان في الوصية. في تنفيذ الوصية. واما واما اذا قال كنت - 00:17:27ضَ
قد وصيت لزيد وقد عدلت عن ذلك او عزلته وجعلت الوصية لفلان. عرفنا انه عزل الاول وعين الوصية الثاني وهل يصح ان يشترك في الوصية اثنان فاكثر؟ نعم فان كان الموصى اليهما اثنان فهل يصح لواحد ان يتصرف وحده؟ لا - 00:17:55ضَ
الا ان كان مجعولا اليه. ويصح ان يقول الموصي الوصي من بعدي في تفرقة ثلث او ما وصى به وفي تشديد ديون هو ابني فلان والوصي على اولادي من بعدي - 00:18:34ضَ
هو ابني الاخر فلان الاول جعل له تسديد الديون وتفرقة الموصى به. والثاني جعل له النظر في حق القصار. فيتصرف كل كل واحد فيما جعل اليه وان قال يفرق ما اوصيت به فلانا - 00:19:04ضَ
يفرق ما اوصيت به ولدي الكبير مثلا ويستلم ويسدد ديوني والنظر في حق قصاري لفلان وفلان له ولاخيه مثلا. صح ذلك فلل موصي ان يفرد احد الاوصياء بتصرف ويجمع الاوصية في تصرف اخر له ذلك - 00:19:33ضَ
والوصي في هذا كالوكيل في قول المؤلف رحمه الله لانه لم يرظ بنظره وحده كالوكيلين اذا وكل شخص وفي ليل في تصرف فهل يصح لاحدهما ان يتصرف دون الاخر؟ لا. ولا ينفذ. لو قال - 00:20:22ضَ
وكلت زيدا وعمرا في بيع داري الفلانية مثلا في المكان الفلاني فباعها زيد وحده او باعها عمرو وحده فهل ينفض هذا البيع؟ لا. لانه لم يرظى بتصرف وكيل واحد. وانما جعل التصرف للوكيل - 00:20:55ضَ
معا وان غاب احدهما او مات اقام الحاكم مقامه امينا. الوصية من بعده ابنه واخاه مثلا او اخويه او ابني عمه جعلهما وصيين من بعده احدهما سافر سفرا بعيدا ولا يستطيع الوصي الاخر ان يتصرف وحده - 00:21:16ضَ
او احدهما مات والثاني لا يتصرف وحده. فما الحكم على الوصي ان يراجع الحاكم في ذلك القاضي ليعين وصيا بدل الغائب او الميت ليتم التصرف وان جعل لاحدهما او لكل منهما ان ينفرد بالتصرف صح - 00:21:52ضَ
وان جعل الوصي لاحدهما التصرف في بعض الامور وللاخر التصرف في بعظ الامور صح ذلك كما مثلت انفا ويصح قبول الموصى اليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته وله عزل نفسه متى شاء - 00:22:25ضَ
ويصح قبول الموصي الموصى اليه الوصية في حياة الموصي يقول مثلا الموصي انا اريد ان اكتب وصيتي واجعلك يا اخي وصيا من بعدي يقول نعم لا بأس اقبل ذلك فيصح هذا القبول - 00:22:52ضَ
او كتب وصيته ولم يخبره لعلمه بانه سيقبل. فبعدما مات الموصي اخبر الموصى اليه بان اخاه او اباه او قريبه قد وصى اليه. فقال قبلت او لم يقبل او لم يقل بلسانه قبلت وانما تصرف تصرف تصرفا يدل على القبول - 00:23:20ضَ
صح ذلك سواء قبل في حال الحياة او قبل بعد موت الموصي فالقبول صحيح وله عزل نفسه متى شاء لان هذا مبني على الحسبة الاحتساب الوصي يقبل الوصية. لكن متى انس من نفسه عدم القدرة؟ او شق عليه ذلك - 00:23:51ضَ
او رأى انه لا يفي بالواجب عليه له ان يعزل نفسه هذا الذي درج عليه المؤلف رحمه الله وبعض العلماء يرى ان له ان يعزل نفسه اذا امكن ان يرجع الى الحاكم في ذلك ويولي الحاكم غيره - 00:24:26ضَ
اما اذا كان في بلاد لا حاكم شرعي فيها او الحاكم متهم لا يوثق به ويخشى منه ان يأكل اموال القصار قالوا فليس للوصي ان يعزل نفسه. لان عزله لنفسه تضييع لمال - 00:25:04ضَ
لما للضعفاء تضييع للمصالح فلا يجوز له ذلك. لا يجوز له ان يضيع الاموال كان يكون الرجل مثلا حافظ لامر ولليتامى وصي وحافظ ويعرف من نفسه انه اذا سلم المال للحاكم ضاع - 00:25:36ضَ
وتالفة او ان الحاكم غير ثقة ويعطيه لفاسق يتصرف فيه فلا يجوز للوصي ان يسلمه للحاكم حينئذ لان في ذلك تفريط في حق مال الغير المؤتمن عليه وليس للموصى اليه ان يوصي الا ان يجعل اليه - 00:26:02ضَ
اذا وصى شخص لاخيه جعل الوصية من بعده اخاه فلان هل لهذا الاخ الموصى اليه ان يجعل الوصية من بعده لولده؟ لا ليس له ذلك الموصي الاول وثق بهذا الرجل - 00:26:32ضَ
فلا يجوز لهذا الرجل ان يجعل الوصية من بعده لاخر وانما يقوم بها ما دام مستطيعا. فاذا عجز او مات استلم تولاها من؟ الحاكم الشرعي وهو يولي من يراه. وليس للوصي ان يوصي فيما جعل وصيا فيه - 00:27:05ضَ
ومثال ذلك واضح جعل الوصية من بعده اخاه زيد لما مرض جعل وصية اخيه التي وصى بها اليه لابنه هل له ذلك؟ لا. انت وصي مدة حياتك وقدرتك. فاذا مت او - 00:27:32ضَ
ما استطعت يتولى ذلك من يتولى امر المسلمين. ولا يحق لك ان توصي انت الا ان جعل اليه قال الوصي من بعدي على كذا وكذا وكذا وكذا مثلا اخي فلان - 00:28:00ضَ
وله الحق في ان يوصي الى من شاء فاذا جعل اليه صح له ان يوصيه ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما اوصي اليه ليحفظه ويتصرف فيه. ولا تصح الوصية الا في تصرف معلوم - 00:28:23ضَ
الوصي يريد الموصي يريد ان يكتب وصيته. يقول الوصي من بعدي فلان على ماذا؟ بينه الوصية على تفرقة تفرقة الموصى به او الوصي في استلام الديون او الوصي في حفظ اموال القصار - 00:28:56ضَ
او الوصي في تزويج البنات في ماذا فلا بد ان يكون ان تكون الوصية معلومة مبينة يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره لان الوصي يتصرف بالاذن فلم يجد - 00:29:20ضَ
الا فيما يملكه الموصي كالوكالة. ويشترط ان يكون هذا الموصى يملكه الموصي فيوصي الرجل لاخيه فيما له ان يتصرف هو فيه اما ان يوصيه فيما لا يحق له ان يتصرف فيه فلا تصح الوصية - 00:29:51ضَ
وصى لزيد في تسديد ديونه هل يصح هذا؟ نعم وصى لزيد في ان يسدد ديونه. يصح. وصى لزيد في ان يزوج ابنته يصح وصى لزيد في ان يستلم حقوقه لدى الاخرين. يصح - 00:30:29ضَ
وصى لزيد في ان يحفظ مال ولده عمرو يصح وصى لزيد في ان يتصرف في مال اخيه الصغير. هل له ذلك؟ لا وصت المرأة على اولادها الصغار لفلان من الناس في ان يحفظ اموالهم ونحو ذلك. هل يصح؟ لا. لان هي بنفسها ليس لها ولاية - 00:31:07ضَ
على اموال اولادها الصغار فلا يصح لها ان توصي الرجل عنده اخوان له صغار حفظ ما لهم بوصية من والده فحينما حضرت الاخ الاكبر الوفاة وصى لغيره في حفظ اموال اخوانه. هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. ليس له - 00:31:51ضَ
وان يوصي هو وانما يتولى هذا الحاكم ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر يا بالغ الرشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. ولا تصح الوصية بما لا يملكه - 00:32:28ضَ
والموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر. هل تملك المرأة ان توصي على اولادها؟ لا لانها ليس لها ولاية هل يملك الرجل ان يوصي على اخوانه؟ لا وانما يوصي الحاكم - 00:33:10ضَ
هل يملك الرجل على ان يوصي على ابنه البالغ؟ لا لو كتب الرجل وصيته وجعل زيدا وصيا من بعده على ابنه محمد وعبدالله انا ابنيه محمد وعبدالله. محمد بالغ عمره ست عشرة سنة - 00:33:30ضَ
وعبد الله صغير. هل تصح الوصية على محمد؟ لا. لانه بالغ ما دام قد بلغ خامسة عشرة او وجد واحدة من علامات البلوغ مع الاستقامة والصلاح والرشد فلا يصح ان يوصي ان يوصي عليه والده. لانه بلى. فالوالد يوصي على من - 00:34:00ضَ
على الصغار او يوصي في تزويج البنات لمن يرغبه ويرضاه مثلا واما ان يوصي فيما لا يملكه كالوصية على باله فليس هذا له فلا تصح الوصية على البالغ حينئذ نعم - 00:34:34ضَ
واذا كان الموصي لا ولاية له فمن باب اولى لا تصح وصايته. مثال ما كان الموصي لا ولاية له. وصية المرأة على اولادها الصغار. وصية الرجل على اولاده البالغين وصية الاخ على مال اخوانه الصغار كل هؤلاء لا تصح وصيتهم لانه لا يصح تصرفهم في حال - 00:34:59ضَ
فبعد الممات من باب اولى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:31ضَ