التفريغ
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الدرس القادم ان شاء الله والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل الى احتيج اليه ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعر ولا يسرح شعره - 00:00:00ضَ
ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وان خرج بعد تكفينه - 00:00:35ضَ
لم يعد الغسل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والماء الحار والاشنان والخلاف - 00:01:05ضَ
والخلال يستعمل اذا اذا احتيج اليه. ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره. ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها وثلاثة قرون ويسدل وراءها. وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن - 00:01:39ضَ
فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ. وان خرج بعد لم يعد الغسل ومحرم ومحرم ميت كحي يغسل وسدر ولا يقرؤ ولا يقرب طيبا. ولا يقرب طيبا ولا يلبس ولا - 00:02:09ضَ
قلبك ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا ولا وجه انثى. عند غسل الميت هل يجرد من ثيابه ام يغسل يغسل وهو في قميصه الاولى تجريده لانه انظف وانقى - 00:02:39ضَ
وان لم يجرد وغسل بالقميص لا حرج. وما حكم ستره عن الاعين حال الغسل مستحب اما ستر عورته فواجب وما حكم حضور الغسل لمن لم يكن مكلفا بذلك يعني الوقوف عندهم وهم يغسلون الميت - 00:03:11ضَ
لا يجوز لا ينبغي ان يحضره من ليس مكلفا في تغسيله. لمجرد النظر فلا لانه لا يرضى هذا الميت لا يرضى ان يقف عنده احد وهو يغتسل. وليس عليه الا ما يستر عورته - 00:03:53ضَ
لا يرظى بهذا فكذلك في حال موته يجب ان يحافظ على كرامته ميتا كما يحافظ وهو على نفسه حيا اذا بدأ بالغسل ماذا يفعل؟ يرفع رأسه ومن هرب من هذا الرفع - 00:04:25ضَ
وكيف يفعل بعد رفع الرأس قرب جلوسه ثم يضع يده على بطنه ويمرها قليلا قليلا من اجل ان يخرج ما كان مستعدا للخروج حينئذ من فضلات وعند استنجائه للميت هل يباشر عورته بيده ام ماذا يفعل - 00:04:51ضَ
يلف على يده خرقة ثم ينجيه يغسل السبيلين القبل والدبر ولا يحل له ان يباشرهما بيده بدون حائل. فليجعل خرقة بين يديه وعورة المتوفى من الذي يحل مس عورته الميت الذي يحل مس عورته - 00:05:36ضَ
من دون سبع سنين من ذكر او انثى وما حكم مس يده لبقية جسم الميت مباشرة المثل العورة يلزم ان يجعل حائلا ام لا يلزم ذلك لا يلزم بل يستحب - 00:06:20ضَ
اما في العورة فيتعين ان يلف على يده خرقة اذا اراد ان ينجيه واما بقية جسمه فيستحب. ولذا يستحب للغاسل ان يكون معه خرقتان للاستنجاء ثم يبعدها وخرقة اخرى تكون انقى وانظف من التي قبلها تكون لبقية - 00:06:54ضَ
ثم يوظيه وما حكم هذا الوضوء؟ اهو واجب ام مستحب ندبا اي مستحبة يعني يستحب ان ينوي نية الغسل قبل الوضوء ثم يوظيه وما الدليل على ذلك؟ قوله صلى الله عليه وسلم لام عطية - 00:07:23ضَ
لما اخذت في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم قال لها ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يقول المؤلف رحمه الله هنا عبارة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره - 00:07:56ضَ
يعني قوله ثم يوظيه لانه قال بعد صفحتين من هذا ثم ينوي غسله بعدما قال يوظيه ندما ولا يدخل الماء في فيه والعم فيه الى اخره قال بعد ذلك ثم ينوي غسله - 00:08:21ضَ
تأمل وضوء جاء قبل نية الغسل فالمؤلف الذي هو الشارح رحمه الله يقول وكان ينبغي تأخيره. تأخير ماذا تأخير الوضوء عن نية الغسل يعني اولا يكون نية الغسل ثم الوضوء ثم يبدأ في غسله - 00:08:50ضَ
لان الوضوء من نية الغسل. ما يقول ثم يوظيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا ان في كذا الى اخره ثم قال ثم ينوي غسله يقول الاولى ان تكون كلمة نية ثم ينوي غسله قبل هذه العبارات - 00:09:18ضَ
لان الوضوء هنا من نية الغش فلابد ان يكون مقترنا بالنية اذا وقفنا على هذا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب ان لا يمس سائره الا بخرقة بخرقة الا بخرقة لفعل علي مع النبي - 00:09:39ضَ
الله عليه وسلم فحينئذ يعد يعد يعد الغاسل خرقتين احداهما للسبيلين والاخرى لبقية بدنه. نعم تقدم انه ينجيه بخرقة يعني لا يجوز له ان يمس عورة الميت مباشرة بل يجعل بين يديه وبين عورة الميت حائلا - 00:10:11ضَ
ويستحب ان تكون هذه الخرقة يعني معه خرقة اخرى لعموم البدن لعموم بدن الميت فلا يباشر بيده جسد الميت فليكون بين يديه وبين جسد الميت يمسح بها فيعد الغاسل خرقتين - 00:10:47ضَ
احداهما للاستنجاء والاخرى لعموم البدن. واكراما للميت لا ينبغي ان ينجيه بالخرقة ثم يغسل بها عموم بدنه. لا يليق ان ينجيه بخرقة ثم بعد ذلك يغسل بهذه الخرقة عموم البدن. احتراما له - 00:11:22ضَ
وتكريما اه في حال حياته لا يرضى ان يستنجي بخرقة ثم يغسلها ويغسل بها عموم بدنه لا يرضى هو بذلك ولو غسلت. بل يكون هناك خرقة اخرى فيستشعر الغاسل ان الميت يدرك ما يفعل نحوه. فيحترمه لذلك - 00:11:51ضَ
ولا يقول هو ميت لا يدرك ولا يدري. وهذه الخرقة بعد الاستنجاء بها نظيفة وطهرتها واغسل بها عموم البدن. لا. ينبغي له ان يحترم الميت كاحترامه اياه حال الحياة. نعم - 00:12:21ضَ
ثم يوضيه ندبا كوضوئه للصلاة لما روت ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غسل ابنته ابدأن بميامين بميامنها ومواضع الوضوء منها. رواه الله الجماعة وكان ينبغي تأخيره عن نية الغسل كما في المنتهى وغيره - 00:12:42ضَ
يقول ثم بعد الاستنجاء يوظيه ندبة وهذا الوضوء استحبابا لان كلما اوجب غسلا استحب له الوضوء ولا يجب فاذا كان عليه غسل الجنابة فالوضوء للمغتسل من الجنابة واجب ام مستحب؟ واجب - 00:13:10ضَ
او بالسحب مستحب وليس بواجب الوضوء لمن عليه حدث اكبر مستحب وليس بواجب. المرأة الحائض عند الاغتسال من الحيض لا يجب عليها الوضوء فاذا اغتسلت كفى ذلك. ويستحب لها ان تغتسل. فما اوجب غسلا لا - 00:13:40ضَ
يوجب وضوءا يعني يكون الوضوء داخل ضمن ضمن الاغتسال. اما اذا اغتسل غسلا غير واجب. كغسل للتبرد وعليه حدث اصغر فهل يكفيه غسل التبرد عن الوضوء اراد ان يذهب لصلاة الظهر وهو على غير طهارة. حدث اصغر - 00:14:08ضَ
فدخل اغتسل اغتسالا كاملا ثم خرج يريد ان يذهب للمسجد الى الصلاة. هل يصح له ذلك بدون وضوء؟ لا يجب عليه ان يتوضأ لان الغسل المباح لا يكفي عن الوضوء الواجب. اما الغسل الواجب فانه يكفي عن الوضوء الواجب - 00:14:40ضَ
ثم يوظيه ندبا يعني بعدما ينجيه حينئذ تكون النية نية الغسل غسل الميت ثم يوظيه يعني الوضوء الشرعي يغسل وجهه يعمل به ما يأتي بالنسبة للمضمضة والاستنشاق ثم يغسل يده اليمنى - 00:15:09ضَ
ويده اليسرى ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يغسل رجليه وضوءه للصلاة ثم يبدأ بالغسل نعم يقول هنا وكان ينبغي تأخير وتأخير ماذا؟ تأخير كلمة ثم يوظيه ندبا يؤخر هذه الكلمة بعد ذكر ثم ينوي غسل غسله. نعم - 00:15:42ضَ
ولا يدخل ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه خشية تحريك النجاسة. ولا يدخل ما ابي فيه لانه قال يوظيه والوضوء يشمل المظمظة والاستنشاق. فيقول لا يدخل جاء في فم الميت عند توضئته وغسل وجهه. لماذا؟ لانه اذا ادخله من في - 00:16:12ضَ
خرج من احد السبيلين فيحرك النجاسة الراكدة في جسمه فتتحرك وتمشي وليس فيه قوة ومناعة تمنع الخارج وتوقفه يستمر خروجها. وانما المطلوب تسكين ما كان في جوفه لان لا يخرج ويكثر خروجه وانما الامرار الذي قلنا على بطنه يسيرا من اجل ان يستعد ان يخرج - 00:16:43ضَ
وكان متهيأ للخروج. اما الذي في داخل جوفه فلا نحقن الماء في فيه من اجل ان يخرج. لا من كان داخل جوفه وهو مستور عنا فلا نحركه. وانما نحركه تحريكا خفيفا من اجل ان يخرج ما - 00:17:21ضَ
يتوقع خروجه. ولا يدخل الماء في فيه ولا في منخريه. لان ادخال الماء في الفم وفي المنخرين حرك النجاسة ويخرجها. نعم ويدخل اصبعيه ابهامه وسبابته مبلولتين اي عليهما خرقة مبلولة - 00:17:41ضَ
بالماء بين شفتيه فيسمح اسنانه وفي وفي منخريه فينظفهما بعد غسله بعد غسل كفي الميت معه. ثم يأخذ خرقة ويجعلها على اصبعين الابهام وهو هذا والسبابة وهي التي تلي الابهام - 00:18:06ضَ
ويمسح بهما اسنانه ولا يرفع اسنانه بعضها عن بعضها. الفك العلي لا يرفعه عن الاسفل. فيدخل داخل وانما يمسح خارج الاسنان ينظف ما على الاسنان ثم يدخل يديه كذلك اصبع اصبعه احدى الاصبعين في منخريه فينظفهما. برفق - 00:18:33ضَ
وليد ويكون ذلك بخرقة مبلولة من اجل ان يعلق عليها ما فيه من وسخ بعد غسل كفي الميت. يعني كأن الميت هو نفسه يريد ان يتوضأ. فاذا اراد المرء ان يتوضأ - 00:19:09ضَ
ماذا يبدأ به اولا وقبل كل شيء؟ غسل اليدين. يغسل يدي الميت. ثم يأتي بهذه الصفة مسح والمنخرين كانه يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. فيقوم المسح فيهما مقام غسلهما خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه. الحي يتمضمض ويستنشق والميت - 00:19:29ضَ
يمسح مسحا فقط. نعم ولا يدخلهم ولا يدخلهما اي الفم والانف الماء لما تقدم ثم ثم ينوي غسله لانه طهارة تعبدية. فاشترطت له النية كغسل الجنابة هنا قال ثم ينوي يعني بعد الوضوء ينوي غسله. والاولى كما في كثير من كتب الفقهاء رحمهم الله ان - 00:19:59ضَ
تكون نية الغسل قبل قبل الوضوء. نعم. ثم ينوي غسله لانها طهارة تعبدية. قوله يعني يتعبد بها الله فلا تفعل بدون نية. فمثلا كما تقدم لنا عمل تعبدي وعمل من اعمال التروك - 00:20:34ضَ
الذي لا يشترط له نية وتقدم لنا المثال لهذا فمثلا اراد ان يذهب للصلاة وكان الحدث الاصغر وقد تبللت اعضاءه بالماء بدون نية الوضوء فهل يكفيه هذا الماء الذي بلل اعضاءه بدون نية؟ لا - 00:21:03ضَ
ما يكفي لا بد من نية الوضوء على رجله قدمه مثلا نجاسة وتتابع عليها المطر وازال النجاسة التي عليها بدون ان ينويها رسالة النجاسة فهل تزول النجاسة ام لابد من النية - 00:21:34ضَ
تزول النجاسة لان ازالة النجاسة من باب التروك. يعني ما يشترط له نية على بدنه نجاسة وتتابع عليها الماء طهرت الو اصابها بول فنجسها فجاء الله بالمطر فغسلها بدون ان يكون هناك احد نوى ازالة النجاسة من هذه البقعة - 00:22:04ضَ
لكن الوضوء لو تتابع الماء على الاعضاء بدون نية الوضوء فهل يكون متوضئا؟ لا لابد من النية ولهذا قال ثم ينوي غسله لان الغسل ومثله الوضوء لابد له من والميت متعذر وجود النية منه فينوى عنه. من الذي ينوي؟ غاسله - 00:22:29ضَ
لو مثلا رجل ابى ان يغتسل من الجنابة فاخذه من هو اقوى منه وغسله من الجنابة هل يرتفع الحدث الاكبر عنه؟ لا ما يرتفع لانه لم يوجد نية والغسل من الجنابة يفتقر الى نية. ومثله حال الميت. الا انه نظرا لتعذر النية من الميت - 00:23:03ضَ
اكتفي بالنية من تغيره من الغاسل. نعم ويسمي وجوبا لما تقدم. ويسمي لوجوبا لما تقدم فيه الوضوء وتجب التسمية مع الذكر يعني اذا ذكر وجب ان يسمي واذا نسي سقطت مع النسيان - 00:23:36ضَ
ويغسل برغوة السدر المضروب. رأسه ولحيته فقط ويغسل برغوة السدر المضروب رأسه ولحيته فقط. الرغوة هو ما يكون في اعلى الماء من نوع الزبد والسدر اذا وظع في الماء صار له رغوة - 00:24:04ضَ
قوية منظفة كالصابون. فيأخذ من رغوة الصابون ويعرق بها رأسه ولحية الرجل لان الرغوة هذه لها قوة ومنظفة ولا تعلق بالشعر. بخلاف الوفل يقاقي السدر فان هذا لا يغسل به الشعر لانه يعلق بالشعر ويبقى فيه يلوثه - 00:24:33ضَ
وانما يغسل الشعر باللحية يغسل الشعر بالرغوة فقط واما عموم البدن فلا بأس ان يغسله بغفل السدر نعم لان الرأس اشرف الاعضاء والرغوة لا تتعلق بالشعر. نعم. ثم يغسل الايمن ثم شقه الايسر للحديث السابق. ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر - 00:25:01ضَ
لها طريقتان هذه نص عليها الفقهاء رحمهم الله اما ان يغسل ما اقبل من جسمه الشق الايمن. ثم يغسل ما اقبل من جسمه الشق الايسر من رأسه الى قدمه. ثم يقلبه على جنبه الايسر ويغسل الشق الايمن من خلفه - 00:25:33ضَ
من رأسه الى قدمه. ثم يقلبه على جنبه الايمن بدون ان يكفأه. لان في كفأه اهانة له فيقلبه على جنبه الايمن ويغسل شقه الايسر الخلفي ما من رأسه الى قدمه - 00:26:02ضَ
هذه طريقة والطريقة الاخرى يغسل شقه الايمن ما اقبل منه وما ادبر. يعني وجه هو خلفه الشق الايمن ثم يغسل الشق الايسر وجهه وخلفه وكلاهما صحيحة نص عليها العلماء رحمهم الله - 00:26:25ضَ
ويغسل عموم البدن بهذه الطريقة. نعم ثم يغسله كله يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ما تقدم ثلاثا الا ففي المرة الاولى فقط اولا بعد الوضوء غسل شقه الايمن ثم شقه الايسر - 00:26:48ضَ
لانه في هذه في حالة تفصيل لتتبع جسمه كله بالماء خشية من ان يكون في شيء من جسمه شيء من الدهون فينبو عنها الماء. فيتتبعها تفصيلا ثم يمر الماء على جميع بدنه ثلاث مرات - 00:27:15ضَ
الا الوضوء ففي المرة الاولى فالموضوع لا يكرره وانما يجعله في المرة الاولى فقط. نعم يمر في كل مرة من ثلاث. من الثلاث. يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه - 00:27:40ضَ
ليخرج ما تخلف فان لم ينقض ثلاث غسل. نعم بثلاث غسلات زيد حتى ينقى. حتى يلقي فان لم يوقي فان لم يلقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي ولو جاوز السبع - 00:28:02ضَ
يعني عند هذا الغسل عند كل مرة من الغسل يمر بيده على بطنه مرا خفيفا من اجل ان يخرج ما كان مستعدا للخروج او متهيأ بدون عصر وقوة لانه قد يستمر الخروج مع العصر - 00:28:23ضَ
وانما يمرها مرا خفيفا ليخرج ما كان متهيأ وما لم يكن متهيئا فلا يحركه فان لم يوقب الثلاث يعني الاولى ان يغسله ثلاث. ولا ينبغي الاقتصار على مرة. فان لم يلقي بثلاث - 00:28:47ضَ
جاد ولو جاوز السبع حتى يتيقن النقاء. يعني الطهارة وعدم خروج شيء. نعم. فان لم يلقي بثلاث غسلات زيد حتى يلقي ولو جاوز السبع. وفي قوله ولو جاوز السبع اشارة - 00:29:10ضَ
للخلاف لان بعض العلماء قال يغسل من الثلاث الى السبع ولا يجاوز السبع لان المجاوزة السبع اسراف فلا يجاوزها ولو لم يبقي اذا كمل السبع يكفي والاولى ان يجاوزها من اجل النقاء - 00:29:30ضَ
وكره اقتصاره في غسله على مرة ان لم يخرج منه شيء. يعني الغسلة المرة الواحدة مجزئة لكن يكره الاختصار عليها اذا لم يخرج شيء. اما ان خرج شيء فيحرم الاختصار عليها - 00:29:53ضَ
يعني يكره الاختصار على غسلة واحدة اذا لم يخرج شيء وكان نقيا ويكره ولذا يستحب ان تكون ثلاث فان خرج شيء بالمرة الواحدة فلا يصح الاقتصار عليها بل لا يجوز. بل يضاعف حتى يلقيه. نعم - 00:30:15ضَ
فيحرم الاقتصار ما دام يخرج منه شيء على ما دون السبع. وسنة قطع على وتر ولا يعني ما دون السابع لا يجوز ان يقف ما دام يخرج شيء. فاذا وهو يخرج - 00:30:40ضَ
منه شيء فما الحكم؟ يحرم ذلك. نعم. ولا تجب قطع على وتر. يعني قطع غسل الميت على وتر اما ان يغسله ثلاثا هذا المستحب فان زاد ما كفت الثلاث جعلها خمس - 00:31:00ضَ
فان كفت الخمس جعلها سبع فان خرج بعد السبع فهذا عاد محل خلاف من العلماء من قال يزيد فيجعلها تسع ومن العلماء من قال يقتصر عليها ويحشو مكان الخارج من اجل ان لا يستمر الخروج - 00:31:22ضَ
ولا تجب مباشرة الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح غسله ونوى وسمى وهمه الماء كفى. يعني ما يجب ان يكون الميت بيد حي يقلبه ويغسل الماء واخر يصب الماء - 00:31:42ضَ
لو كان الميت تحت ميزاب او انبوبة تصب ماء عليه تقدم وتؤخر في مجرى ماء باليد مثلا يمره هكذا عليه. حتى تيقنت طهارته ونظافته كفى ولا يلزم تقليبه لو خشي من تقليبه تأثره بذلك - 00:32:12ضَ
او الحي كره تقليبه لسبب من الاسباب فمر الماء على عموم بدنه ونقاه ذلك كفى هذا الغسل. ولا يلزم ان نقول ان انه لابد ان تباشر يد الحي جسم الميت. لا يلزم هذا - 00:32:46ضَ
ويجعل في الغسلة الاخيرة ندبا كافورا وسدرا. لانه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام برائحته. نعم. ويجعل في الغسلة الاخيرة النادي بقى يعني استحبابا لا وجوب كافور والكافور نوع من انواع الروائح له رائحة جيدة - 00:33:07ضَ
ويصلب الجسم ويطرد عنه الهوام فلا تسارع اليه يعني رائحة الكافور تطرد العوام التي تأتيه فلا تسارع اليه ومطلوب منا ان نعمل ما كان في صالحه واحوط واحفظ لجسمه فيجعل في الغسلة الاخيرة استحبابا كافور. فان لم يتيسر كافور جعل اي رائحة نافعة - 00:33:41ضَ
وسدر لان السدر يصلي بالجسم ويقويه وهذا على سبيل الاستحباب الوجوب فلو غسل بدون سدر ولا كافور فلا حرج في ذلك وانما استعمال السدر والكافور استحبابا لانه اطهر وانظف للميت - 00:34:19ضَ
وابعد عن الهوام يبعد للهوام عنه ولا تقربوا سريعا تطردها رائحة الكافور - 00:35:00ضَ