التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل يجب تكفينه في مقدما على دين وغيره. فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق - 00:00:00ضَ
كبعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة الطرف كالتبان تجمع غليتيه ومثانته ويجعل الباقي على يا منافذ وجهه ومواضع سجوده. وان طيب كله فحسن - 00:00:40ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجب تكفينه في ماله مقدما على دين وغيره فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. الا الزوج لا يلزمه كفنه امرأته ويستحب تكفير رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق - 00:01:20ضَ
وبعض ويجعل الحنوط فيما بينها. ثم يوضع عليها مستلقيا. ويجعل قالوا منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقة مشققة الطرف كالتبان تجمع ومثانته. ويجعل ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. وان طيب - 00:01:50ضَ
كله فحسن ما حكم غسل الميت؟ بالماء الحار والاسلام وما حكم تخليل اسنانه شوف استعملوا هذا عند الحاجة اليه. ان لم يحتج الى الماء الحار فلا يستعمل. وان احتوجي اليه لسبب - 00:02:20ضَ
الاسباب كان يكون الجو باردا او فيه مادة او اثر لا يزول الا بالماء الحار لا يستعمل الماء الحار للحاجة. لانه يرخي بدن الميت الماء الحار. والماء البارد بارد يشده يصلبه يقويه. فالبارد اولى وان احتيج للماء الحار فلا حرج - 00:03:20ضَ
والاشنال كذلك مثله. ان احتيج اليه والا فلا لان فيه خشونة يعسر يتعب الميت فلذا لا يستعمل الا عند الحاجة. ان كان في جسمه مادة ما تزول الاثنان اي يستعمل لتوظيفه. ومثله كذلك الخلال - 00:03:50ضَ
ان احتيج اليه استعمل تخليل اسنانه باعواد ان احتيج الى ذلك ان كان في اسنانه بقية طعام او وسخ او نحوه فيخلل والا فلا وما حكم حلق عانته؟ يحرم ذلك وقص - 00:04:20ضَ
شاربه ونتفه قيل باستحباب ذلك وقيل بعدمه وما حكم بعد غسله. يستحب ذلك وتسريح الشعر ما حكم تسريح الشعر لا يسرح الشعر لان في هذا تعرض لتقطيعه وانما يجمع شعر المرأة ويجعل ثلاثة قرون. الناصيتان الجانبان والناصين - 00:04:50ضَ
الخلفية اليمين والشمال والخلف وتسدل خلفها يعني تجعل تحتها اذا خرج من الميت شيء بعد غسله وقبل تكفينه بعد غسله سبع مرات وقبل تكفينه او بعد تكفينه فما الحكم زملائك - 00:05:50ضَ
بعد تكفينه لا لا يعاد تغسيله ولا توضئته واما قبل تكفينه بعد السابعة فانه يوظأ وجوبا يوظأ وجوبا اذا انتهي من غسله وان لم ينتهى من غسله كان يكون قد استمر - 00:06:40ضَ
فانه يغسل يزاد في غسله حتى يلقيه وان كان الخارج من مكان كجرح او القبل او الدبر فان يحشى بقطن فان لم يستمسك فبطين حر يعني قوي وكيف يغسل المحرم اذا مات. المحرم بحج او عمرة - 00:07:10ضَ
مات وهو على احرامه كيف يغسل؟ كما يغسل اي الا انه يجنب الطيب. وكذلك عند الكفن لا يغطى رأس الرجل قل ولا يغطى رأس وجه المرأة ويكفن فيما مات وهي عليه - 00:08:00ضَ
في احرامه في ازاره وردائه بالنسبة رجل وفيما احرمت به المرأة فانه يبعث يوم القيامة ملبيا اذا كان على الميت جبيرة او لصق عليه لصقة لغرض ولا يشق ازالة هذه الجبيرة او يشق ازالتها فما الحكم - 00:08:40ضَ
انشق ازالتها او خشية انفصال العضو يمسح عليها وان لم نشق ازالتها ازيلت وغسل ما تحتها اذا كان عليه خاتم الرجل او المرأة عليها ازوره ويشق اخراجها من يدها. فما الحكم - 00:09:30ضَ
خاتم في اصبع الرجل او خواتم في اصبع المرأة او سوار في بيدها فما الحكم؟ يزال ولو ببرد يعني بقصه بمقص حديد ونحوه. ولا يترك عليها. ولا على الرجل لان في هذا اظاعة - 00:10:10ضَ
مال اقرأ ابراهيم الفتن اقرأ المتن ولا يغسل قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يغسل شهيد المعركة ومقتول ظلما. الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وان سلب سلب مها. كفن بغيرها ولا يصلى عليه. وان - 00:10:40ضَ
سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به حمل او حمل او حمل فاكل او طال بقاءه عرفا غسلي عليه والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه ومن تعذر غسله يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا - 00:11:40ضَ
قال المؤلف ولا سن شهيد معركة ومقتول ظلما. ولو انثيين او غير مكلفين لانه صلى الله عليه وسلم في شهداء احد امر بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم. ولا يغسل شهيد معركة الشهداء من هذه الامة - 00:12:10ضَ
بحمد الله كثير. واصنافهم انواعهم متعددة الا ان افظلهم هو شهيد المعركة والمعركة مكان القتال بين المسلمين والكفار فمن يقتل في مكان القتال ويموت فيه في هذا بهذا السلاح او الجراح يسمى شهيد معركة - 00:13:00ضَ
يعني قتل في نفس المعركة. ومات فيها. فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. ولم؟ لا يغسل ولا فيصلى عليه هذا تنويه بفظله وابقاء لاسر العبادة عليه فيدفن بدمائه. وبثيابه التي قتل فيها - 00:13:50ضَ
لانه يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل اللون لون الدم. والريح ريح المسك وسمي شهيدا قيل لان الله جل وعلا شهد له في الجنة وعده الجنة. او لان الرسول الله عليه وسلم شهد له بالجنة. او لانه - 00:14:41ضَ
استشهد يوم القيامة يشهد على الامم فهو مقبول الشهادة يوم القيامة. وقيل غير ذلك والمقتول في المعركة عليه هي اثر الدم فاذا غسلناه زال هذا الاثر واثر الدم اثر عبادة - 00:15:31ضَ
وطاعة لله جل وعلا. من احب الطاعات وعلامة على صدقه على ايمانه وعلى ثقته بوعد الله جل وعلا. حيث بذل نفسه رخيصة في سبيل اعزاز دين الله. فلا نغسله نزيل عنه هذا الاثر. بل نبقيه عليه. يخرج يوم القيامة - 00:16:18ضَ
في قبره وعليه هذا الاثر يشهد له بالفضل وهو اثر عبادة محبوبة. الى الله جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم لحروف فم الصائم اطيب عند الله - 00:16:58ضَ
من ريح المسك. خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. فما بالك بدم الشهيد فلذا لا يغسل ولماذا لا نصلي عليه؟ لان الصلاة على المسلم شفاعة له ودعاء له وترحم عليه - 00:17:28ضَ
وسؤال لله جل وعلا في ان يغفر له ويرحمه والشهيد ليس في حاجة الى هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة او لان الصلاة والتغسيل على الميت. والشهيد - 00:18:03ضَ
ليس ميتا وانما هو حي عند ربه يرزق. فلذا لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذا تكريم له. وبيان لفضله ومثله المقام طوله ظلما وهو محل خلاف بين العلماء. فالشهيد شهيد المعركة - 00:18:43ضَ
هذا لا يغسل بل يكره. وقال بعضهم يحرم. تغسيله. لان في جناية عليه. بازالة اثر طيب. يحب هو ان يبقى معه وهذا الاثر يقربه الى الله. فلا نزيله عنه. ولذا قال بعظ العلماء - 00:19:23ضَ
يكره تغسيله وبعضهم قال يحرم تغسيله. شهيد المعركة اما المقتول فقيل بعدم تغسيله لانه جني عليه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون ماله فهو شهيد - 00:19:53ضَ
وقتل دون عرضه فهو شهيد. فلذا الحقوه بشهيد المعركة مع وجود الفارق بينهما فشهيد المعركة لا يماثله احد يقول المؤلف ولو انثيين او غير مكلفين انثى يعني المقتول. مقتولة بالمعركة. او مقتولة ظلما. وكذلك - 00:20:23ضَ
كغير المكلف كالصبي اذا قتل في المعركة او قتل ظلما. فالجمهور على انه اي الانثى والصبي لا يغسلان ولا يصلى عليهما اذا قتلا في المعركة. او ظلما وقال بعضهم بتغسيلهما لانهما ليسا من اهل - 00:21:07ضَ
فان قتلا في المعركة فالجمهور على عدم تغسيلهما كالمكلى في الرجل وان قتل ظلما مثل الكبير. من العلماء من قال بترسيله ومنهم من قال بعدم تغسيله والدليل على ان شهداء المعركة لا يغسلون ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:40ضَ
امر بدفن شهداء احد بدمائهم ولم يغسلهم عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء بعدم تغسيلهم بان في هذا تخفيف على الاحياء لان غالب شهداء المعركة يكون الباقون يكون الباقون من - 00:22:20ضَ
يكونون في تعب وبعد في حال مشقة ويخافون من رجوع العدو اليهم او انهم يريدون اللحاق بالعدو فلذا خفف عنهم بعدم تغسيل المستشهدين مع انهم ليسوا بحاجة الى التغسيل لان دماءهم اثر عبادة يحب - 00:23:00ضَ
الله جل وعلا نعم وروى ابو داوود عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل - 00:23:40ضَ
دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وصححه الترمذي. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم وبشاره. وتشريف لهذه الامة. من قتل دون دينه فهو شهيد. يعني وان لم يقابل العدو قتل لانه يدعو - 00:24:10ضَ
الى الله لانه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لانه يعلن دعوته وعقيدته وتوحيده ايه ده؟ فتسلط عليه الاعداء بذلك فقتلوه. فهذا شهيد وان لم يكن بينه وبين الاعداء مجابهة بالسلاح على قتل دون دينه - 00:24:40ضَ
او قتل دون دمه تسلط عليه عدو يريد قتله. فدافع عن نفسه فقتل وهو يريد الدفاع عن نفسه فقتل. فهو شهيد لانه مظلوم مجني عليه. ومن قتل دون ماله فهو شهيد. تسلط عليهم متسلط يريد اخذ ماله او قتله. فابى عليه ان يأخذ - 00:25:10ضَ
فما له قتله عدوه فهو في هذه الحالة مأمور بالدين عن المال فاذا قتل في هذه الحالة فهو شعير. ومن قتل دون اهله فهو يريد الدفاع عن عرضه ومحارمه وذويه - 00:25:42ضَ
فقتل من اجل دفاعه عنهم. فهو شهيد. والشهداء في هذه الامة كثير المبطون يعني الذي مات بسبب استمرار الخروج من بطنه بالاسهال ونحوه. شهيد والميت بالهدم شهيد. والميت بالحرق شهيد - 00:26:08ضَ
والميت بالغرق شهيد. والمرأة النفساء اذا ماتت بولادتها شهيد وقال بعضهم والغريب اذا مات في حال غربته فهو شهيد والساعي في طلب الرزق الحلال. فمات بسبب سعيه هذا فهو شهيد - 00:26:48ضَ
وقالوا العاشق اذا كتم ما في نفسه وضره ذلك ومات بسبب عشق فهو شهيد واوصل بعض العلماء الشهداء في هذه الامة الى اربعين او خمسين صنفا ومنهم من طلب الشهادة صادقا من - 00:27:19ضَ
به فهو شهيد وان مات على فراشه. وكلها ورد فيها احاديث واكثرها عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ذلك. والمرابط في سبيل الله اذا مات واما تحت فانفه فهو شهيد. والمتردي من جبل او من شاهق شهيق - 00:27:52ضَ
الا ان ان يكون الشهيد او او المقتول ظلما جنبا. نعم. او وجب عليهما الغسل حيض او فاش او اسلام الا ان يكون الشهيد او المقتول ظلما جنبا قبل استشهاده فهذا يغسل - 00:28:22ضَ
عند بعض العلماء يقول لانه وجب عليه الغسل قبل ان يستشهد فيغسل لما وجب عليه قبل الشهادة اما موته لا يوجب غسلا وانما وجب عليه غسل قبل ذلك يكون الرجل جنبا - 00:28:59ضَ
ثم يخرج للقتال في سبيل الله فيستشهد في هذه الحال كما حصل لحنظلة غسيل الملائكة حنظلة رضي الله عنه كان جنبا فسمع المنادي ينادي فخرج قبل ان يتمكن من الاغتسال - 00:29:28ضَ
وقاتل في سبيل الله رضي الله عنه واستشهد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة فلما سئل اهله اخبروا بانه كان جنبا فسمع المنادي ينادي فخرج فاستشهد وهو على جنابته فلذا غسلته - 00:29:52ضَ
الملائكة رضي الله عنه المعروف ان حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه فقال العلماء اذا كان عليه جنابة قبل ان يستشهد او كانت المرأة عليها جنابة او حيض او نفاس - 00:30:17ضَ
قبل ان تستشهد فاستشهدت بعد ذلك فانهما فانهم يغسلون لاجل ما عليهم من واجب الغسل قبل الموت والمسلم كذلك المسلم اسلم من توه قبل ان يغتسل اسلم ثم تقدم للجهاد في سبيل الله - 00:30:41ضَ
فقاتل فقتل فقال العلماء يغسل لانه يجب عليه الغسل قبل ان يتقدم للمعركة لان الاسلام من موجبات الغسل ان يسلم يغتسل ليزيل عنه اثر الكفر والشرك والقول الاخر ولعله اصوب ان انه بالاسلام ثم القتال بعده وموته - 00:31:09ضَ
شهيدا انه لا يغسل لانه حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم قبل ان تقوم المعركة ثم تقدم فقاتل فقتل رضي الله عنه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر - 00:31:46ضَ
يقول واما الاسلام فجذم في المغني والشرح قدرهما انه لا يغسل له ولم ولم يذكرا خلاف ذلك. لان اصرم بني عبد الاشهل اسلم يوم احد ثم قتل. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله - 00:32:06ضَ
ويدفن وجوبا بدمه الا ان تخالطه نجاسة فيغسل فيغسل في ثيابه التي قتل فيها ان يغسل يعني المقتول ظلما والشهيد الا ان تخالطه نجاسة فيغسل او فيغسلا بكل والنجاسة يعني جميع. لان اثر النجاسة لا يزول الا بغسل الدم - 00:32:44ضَ
ويدفن وجوبا في ثيابه. فلا تغير ثيابه مع ما فيها من الدم يغسل فيه يدفن في ثيابه التي خالطها الدم. ولا تبدل لان الدم له شهادة الا ان تخالطه نجاسة - 00:33:24ضَ
يعني يصيبه نجاسة غير الدم يصيبه نجاسة غير الدم فاذا رأينا عليه نجاسة غسلنا النجاسة فان لم تزل النجاسة الا بغسل الدم فلا بأس. فنغسل النجاسة مع ما يذهب معها من اثر - 00:33:51ضَ
ولا نقصد تغسيل اثر الدم. وانما نقصد تغسيل غسل النجاسة. فان لم تزل الا باثر فلا بأس بذلك. لانه كما قال المحشي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح معنى هذا - 00:34:21ضَ
فيه نجاسة وعليه اثر طيب الاثر الطيب هو هذا الدم الشهادة والنجاسة مفسدة. يعني قذرة فاذا قارنا بين ان نزيل القذر او نبقي القذر مع الاثر الحسن او نزيل القدر مع الاثر الحسن - 00:34:46ضَ
ازالة القدر والوسخ اولى المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذه قاعدة اصولية ترى المفاسد مقدم على جلب المصالح اذا كان امر الانسان بالمعروف او نهيه عن المنكر يسبب مفسدة ثبتا اعظم - 00:35:16ضَ
وقد يسبب مصلحة لكن نخشى وقوع مفسدة اعظم انا اقول جرأ المفاسد مقدم على جلب المصالح ودرء المفسدة مقدم يعني دفع الضرر مقدم على طلب المصلحة وهذه قاعدة اصولية اذا تعارض - 00:35:48ضَ
جلب منفعة مع وقوع مفسدة اذا عملنا هذا العمل حصلنا على ثمرة لكن نتوقع ان يحصل ضرر في المقابل مثل ذلك او اكثر فايهما اولى؟ جلب المصلحة ام دفع المفسدة؟ دفع المفسدة اولى. ومثل هذا في تغسيل الميت - 00:36:20ضَ
الشهيد اذا كان عليه اثر دم بقاء اثر الدم هذا فيه فيه مصلحة له وغسل النجاسة من غير الدم هذا فيه دفع وافتتح ازالة مكروه فايهما اولى نترك النجاسة فيه مع اثر الدم - 00:36:50ضَ
امن زين النجاسة ولو ازيل الدم نزيل النجاسة لان درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ومثل هذا ما روي عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه رأى شخصا وقف عند قوم يأمرهم لانهم - 00:37:18ضَ
قد جلسوا يلعبون القمار فوقف هذا الرجل معهم ينهاهم عما هم فيه فانكر عليه شيخ الاسلام رحمه الله وقال لا ما هم فيه اخف ضررا من لو قاموا من مكانهم وسعوا في الارض فسادا لانهم اما ان يشتغلوا في هذا او يشتغلوا في - 00:37:50ضَ
المسلمين فتركهم وعدم امرهم بالمعروف اولى من امرهم بالمعروف ثم ينقلبون ويسيئون الى المسلمين بعد نزع السلاح والجنود عنه. لما روى ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس ان النبي - 00:38:20ضَ
صلى الله عليه وسلم امر بقتلى احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم بعد نزع السلاح والجلود عنه المقتول ظلما وشهيد المعركة يزال ما عليه من السلاح - 00:38:54ضَ
ما نقول مثلا على الحالة التي هو مات عليها ندفنه وقد تقلد سيفه مثلا او عليه درع يقيه الضربات او قد لبس جلدا ليقيه فالسلاح والجلود وادوات الحرب ما يوضع على رأسه - 00:39:24ضَ
او في قدميه هذه تزال عنه وتبقى عليه ثيابه فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد يعني ما عليهم من حديث دروع او سلاح او نحو ذلك والجلود وان يدفنوا في ثيابهم بدمائهم - 00:39:59ضَ
وان صلب وان سلبها كفر بغيرها وجوبا. ومن سلبها يعني وجدناه مسلوبا الثياب يعني محفوظة. بعد ما قتل تعدى عليه قاتله وخلع ثيابه وتركه عاريا. فانا لا ندفنه على حالته هذه عاريا بل نكفنه في غيرها - 00:40:26ضَ
اكراما له. ولا ندفله عاريا ان سلبها يعني اخذت منه. نعم. ولا يصلي عليه للاخبار لكونهم احياء عند ربهم ولا يصلى عليه اي الشهيد لا يصلى عليه. والمقتول ظلما محل خلاف - 00:40:56ضَ
وان سقط عنه ولا يصلى عليه لعل المراد هنا الشهيد خاصة لانه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي على شهداء احد اما غيرهم من الشهداء فيصلى عليهم كما صلي على عمر رضي الله عنه وهو مقتول - 00:41:21ضَ
قلنا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن عمر انه شهيد وعثمان رضي الله عنه مقتول ظلما وهو شهيد وعلي رضي الله عنه فكلهم رضي الله عنهم شهداء وقتلوا ظلما وقتلهم في غير المعركة - 00:41:56ضَ
ومع ذلك غسلوا وصلي عليهم رظي الله عنهم وارضاهم. وكان هذا بموافقة الصحابة وان سقط عن دابته او شاهق بغير فعل العدو او وجد ميتا ولا اثر به او مات حتف انفه او برفسة او عاد سهمه عليه او حمل فاكل او شرب او نام او - 00:42:17ضَ
وبال او تكلم او عطس او طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه كغيره كغير مسلم يقول في هؤلاء الشهداء لا يصلى عليهم من التعليل في عدم الصلاة عليهم انهم احياء. ليسوا باموات كغيرهم من الاموات لانهم احياء عند ربهم - 00:42:47ضَ
والمراد احياة برزخية لا يدرك حقيقتها الا الله ليس معناه انه يأكل ويشرب ويمشي ويذهب وقبره صار له بيتا حياته حياة برزخية الله اعلم بكيفيتها. والله جل وعلا سمى الشهداء احياء - 00:43:14ضَ
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون وان سقط عن دابته خرج للجهاد في سبيل الله وبين الصفين سقط عن دابته فهل نقول هذا كشهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ام يغسل ويصلى عليه - 00:43:44ضَ
يغسل ويصلى عليه. هو شهيد لكنه ليس شهيد معركة لم يقتل بسيف الاعداء في المعركة او شاهق بغير فعل العدو. تردى يعني من شاهد بغير فعل العدو. اما اذا تردى من شاهق - 00:44:20ضَ
فعل العدو فانه يعتبر شهيد معركة وكذلك اذا سقط من دابته بفعل العدو فانه يعتبر شهيد معركة. كان يكون هو على فرس او بعير ويتقابل مع العدو مثلا وهو على دابته - 00:44:44ضَ
يرميه العدو بشيء فيسقط من الدابة فيكون موته بسبب سقوطه مع يد العدو. فيعتبر شهيد معركة. لكنه سقط بدون فعل العدو هو يمشي على دابته. دابته تسير به فسقط فان هذا يعتبر ليس بشهيد معركة فيغسل ويصلى عليه - 00:45:04ضَ
او تردى من شاهق يعني سقط من مكان عالم بغير فعل العدو فانه يعتبر خير شهيد معركة فيغسل ويصلى عليه. او وجد ميتا ولا اثر به في حال القتال مع الكفار - 00:45:31ضَ
وجدناه ميت ولا ندري هل مات حتف انفه او مات بسبب العدو ولم نجد اثر رمية ولا ضربة وانما وجدناه ميتا لا اثر به. فهنا نغسله ونصلي عليه احتياطا. لانها لا ندري هل مات بفعل العدو؟ او مات - 00:45:53ضَ
تم اجله وسقط بدون سبب من العدو فهذا يغسل او مات حتف انفه كذلك في حالة المعركة مات بدون سبب. رأيناه واقف مع اخوانه للقتال في سبيل الله فسقط بدون ان يصاب بشيء - 00:46:20ضَ
ومات فان هذا يغسل ويصلى عليه او برفسة من دابته رفسته دابته او دابة غيره فمات وهو خارج للقتال في سبيل الله فانه يغسل ويصلى عليه. او عاد سهمه اليه ضرب السهم فرجع - 00:46:42ضَ
اليه وقتله. فانه يغسل ويصلى عليه. وان سميناه شهيدا او حمل فاكل شرح في المعركة حملناه وطال مكثه بعد ذلك جريح ثم مات بسبب هذه الجراحة فانا نغسله ونصلي عليه - 00:47:06ضَ
او شرب او شرب اذا كما سار عليه المؤلف على ان من شرب بعد القتال فانه يغسل ويصلى عليه. والاولى ان الشرب لا يوجب له الغسل التغسيل ولا الصلاة عليه - 00:47:38ضَ
لان الشرب يشرب من كان في حالة النزع وكثير من شهداء المعركة يطلب الماء ثم يموت بعد الماء بسرعة فهذا شهيد معركة. الماء شربه الماء لا يخرجه من كونه شهيد معركة - 00:48:05ضَ
واما الاكل فيخرجه من ذلك او نام يعني انه طعن وتعلم من طعنته ثم نام ثم استيقظ ومات فانه لا يعتبر شهيد معركة. يعني يغسل ويصلى عليه او بال او تكلم او عطش - 00:48:27ضَ
يقول المؤلف على ان هذه تخرجه والاولى الا تخرجه هذه اذا كان مجرد عطاش او بول او نحوه في الحال ثم مات لم يمكث طويلا فان هذا لا يخرجه عن كونه شهيد معركة كالماء والله اعلم - 00:48:53ضَ
نعم او طالبه عرفا يعني بقي زمنا طويلا بعد ضربه ما مات فانه يغسل ويصلى عليه. نعم ويغسل الباقي ويصلى عليه ويقتل القاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يسلب ويغسل الباغي ويصلى عليه - 00:49:14ضَ
ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلى فالباغي من بغى على المسلمين او فئة بغت على فئة اخرى من المسلمين فان قتلى الفريقين يغسلون ويصلى عليهم حتى البغاة لانه محكوم باسلامه - 00:49:49ضَ
وقتاله لا يخرجه من الاسلام. وان كان بغي وعدوان لان الله جل وعلا سمى الباغي مسلما ولم يخرجه عن الاسلام ببغيه هو يأثم ببغيه هذا ولكن لا يخرج عن كونه مسلما - 00:50:20ضَ
لان الله جل وعلا يقول وان طائفتان من المسلمين اقتتل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فيغسل الباغي ويصلى عليه وقاطع الطريق كذلك قاطعوا الطريق هو الذي يحارب المسلمين ويترصد لهم في طرقهم - 00:50:48ضَ
من اجل ان يأخذ اموالهم او لا تعدى على حرماتهم او يتعدى على دمائهم فانه اذا عثر عليه حكمه نص الله جل وعلا عليه في كتابه حيث قال انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا - 00:51:22ضَ
او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض فاذا قتل الباغي قاطعوا الطريق اذا قتل قتل وصلب وان اخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وان اخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي من الارض على خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:51:48ضَ
في هل هذه الحدود مرتبة؟ ان فعل كذا فعليه كذا او فعل كذا فعليه كذا ام ان هذا راجع الى الامام وهو والامام يرى ما فيه المصلحة للمسلمين فمن خاف الطريق على هذا الرأي - 00:52:22ضَ
للامام ان يقتله ويصلبه وان لم يقتل ولم يأخذ المال وان سرق المال وخذ المال للامام ان يقتله ويصلبه وان لم يقتله فالمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله هل هذا الترتيب - 00:52:43ضَ
ترتيب العقوبة على حسب ما يحصل من قاطع الطريق ام هذي للتخيير والامام مخير بين ان يفعل كذا او يفعل كذا او يفعل كذا انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا. او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم - 00:53:05ضَ
من خلاف او ينفع من الارض اربع عقوبات نص الله جل وعلا عليها هل هي على الترتيب ام على التخيير والتخيير يكون للامام وليس التخيير هذا لهوى في نفسه وانما لما فيه مصلحة - 00:53:31ضَ
لمين ولعل هذا اولى الاخير وهو المعمول به على ان هذا للامام يرى ما فيه مصلحة المسلمين المعمول به عندنا. يعني لو ان امرأ اخاف الطريق اخاف الطريق ولم يحصل منه قتل ولا اخذ مال - 00:53:52ضَ
هل الامام يقتله ويصلبه لاجل التنكيل بغيره وزجر المجرمين ليأمن المسلمون على اموالهم ودمائهم ومحارمهم في طرقاتهم فان لم يحصل منه قتل ولا سرقة ولا اخذ مال للامام ان يقتله ويصلبه تنكيلا به وردعا لغيره - 00:54:16ضَ
والمسألة خلافية والسخط يقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه. يغسل لانه مسلم ما حكمنا بكفره وانما قتلناه حدا ومثله الزاني ومثله قاتل النفس كل هؤلاء ايها المحكوم بكفرهم يغسلون ويصلى عليهم - 00:54:50ضَ
يغسل ويصلى عليه ثم يسلب. بعدما يغسل ويصلى عليه بدل ما ندفنه نصلبه او يسلب قبل ان يغسل ويصلى عليه ثم ينزل من مكان صلبه ليغسل ويصلى عليه على الخلاف هل الصلب قبل التغسيل والصلاة ام بعده؟ لاجل التشهير به. من اجل ان - 00:55:20ضَ
يرتدع من تسول له نفسه الامارة بالسوء في ان يفعل شيئا محرمات او ان ينتهك المسلمين. الله جل وعلا حدودا وجعل زواجر وعقوبات يرتدع بها الاشرار فلو ان الدول الاسلامية طبقت تعاليم الاسلام وما امر الله جل وعلا به في القرآن لامنت على دماء - 00:55:46ضَ
ومحارمها وعلى اموالها لكنهم ضيعوا امر الله واضاعوا انفسهم والله جل وعلا سمى القصاص الذي هو قتل سماه حياة بما فيه من المصلحة العظيمة وهو سبب للحياة لان المرأة اذا هم بالقتل - 00:56:18ضَ
عرف انه مقتول ان قتل توقف عن القتل فسلم المقتول من القتل وسلم من يريد القتل وسلم بذلك اناس كثير فسماه جل وعلا حياة لما يترتب عليه من ابقاء النفوس وعدم قتلها. اما اذا كانت - 00:56:49ضَ
بالحبس ونحوه فقط فانه يقدم على ما يريد ويقول النتيجة الحبس ثم من حال الى حال يخرج من الحبس اما اذا تيقن بالقتل فانه يتوقف عن القتل باذن الله والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسلي عليه. وان لم يستهل لقوله - 00:57:13ضَ
عليه السلام والسقف صلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه احمد وابو داوود السقط هو الولد الجنين يسقط من بطن امه قبل ان تتم مدة حمله فاذا سقط الا يخلو - 00:57:43ضَ
اما ان يكون احترق في بطن امه قبل ان يسقط فهذا يغسل ويصلى عليه. لانه نفخت فيه الروح يغسل ويصلى عليه ويستحب ان يسمى واذا لم يعلم اهو ذكر ام انثى - 00:58:16ضَ
ما يسمى باسم يصلح للذكر والانثى والانثى وان لم يحترق في بطن امه فان كان قد تم له اربعة اشهر فيغسل ويصلى عليه وان لم تتم له اربعة اشهر فانه لا ولم يحترك - 00:58:40ضَ
فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. لانه يكون حينئذ جماد له حديث ما نفخت فيه الروح كقطعة او قطعة لحم لا يغسل ولا يصلى عليه متى يغسل ويصلى عليه اذا نفخت فيه الروح كأن يكون احترق في بطن امه. او - 00:59:14ضَ
بلغ اربعة اشهر فانه يغسل ويصلى عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه - 00:59:43ضَ