الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 137- كتاب الجنائز | باب صفة تكفين الميت 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل السنة ان يقوم الامام عند كصدره وعند وسطها ويكبر اربعا. يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد ويدعو في الثالثة فيقول الله - 00:00:00ضَ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم قلبنا ومثوانا. وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا على الاسلام والسنة. ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه - 00:00:30ضَ

واعفو عنه واكرم نزله واوسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره. وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له في قبره ونور له فيه - 00:01:00ضَ

ما حكم تكفين الميت يجب من اين من ما له فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقة فان لم يكن له ولي تلزمه نفقته فمن بيت المال فان لم يكن في دولة اسلامية لها بيت - 00:01:30ضَ

مال فعلى من علم به من المسلمين الترتيب من ما له ثم على من تلزمه نفقته حينما كان حيا ثم من بيت المال ثم على من علم به من المسلمين وبماذا يكفن الرجل؟ بثلاث - 00:02:20ضَ

والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فكفن في ثلاثة اثواب بيض سحولية كيف تكفنوا الميت في هذه الثلاثة الاثواب تبسط ويجعل بعد بعظها فوق بعظ ثم يوظع عليها ويجعل الحنوط - 00:03:00ضَ

والحنوط ما هو الطيب الخاص بالاموات. يجمع من اخلاق من انواع الطيب ويجعل الحنوط بينها ثم يوضع عليها الميت مستلقيا لانه اسهل لهفه باللفائف واين تضع الحانوت من الميت بعد وضعه في قطن بين - 00:04:00ضَ

ومنافذ وجهه. يعني انفه وفمه وعينيه واذنيه. لان لا تدخل منها الحشرات وكذلك يخص موضع سجوده الجبهة والانف واليدين والركبتين واطراف القدم بين تكريما لها وما حكم طليه كله بالطيب؟ دهن الميت كله بالطيب - 00:04:50ضَ

يجوز ذلك ولا بأس به وما حكم دهن الميت بالصبر؟ من اجل ان يعلق عليه الطيب يقرع ذلك الا لحاجة. كان يحتاج الى نقله من مكان الى مكان ويخشى عليه من التعفن والرائحة الكريهة فيوضع عليه شيء - 00:05:50ضَ

شيء من اجل ان يعلق عليه الطيب. في كيفية لفائف هذه الموظوعة مبسوطة واحدة فوق الاخرى كيف تلف نعم ابراهيم. ثم يردون رحمه الله تعالى. ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن - 00:06:30ضَ

ويود طرفها الاخر فوقه اي فوق الطرف الايمن. ثم يؤخذ الطرف الايسر بالنسبة للميت. من فيلف الى جانبه الايمن. ثم يؤخذ الجانب الايمن ويوضع فوقها الى جانبه الايسر. هكذا قال في بعض - 00:07:10ضَ

وفي بعضها قال بالعكس بان يؤخذ الطرف الايمن ويرد على الطرف الايسر ثم تؤخذ الطرف الايسر ويرد على الطرف الايمن. ولا حرج في ذلك. نعم ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك اي كالاولى. ثم يجعل يجعل - 00:07:50ضَ

قالوا بالثانية يعني باللفاغة الثانية واللفاغة الثالثة كما جعل في الاولى. وذلك كأنها لا تجمع الثلاث اللفائف. وتدرج ثم ترد من الطرف الثاني. بحيث لو انكشفت كشفت جميع لا بل كل واحدة على حدة حتى لو انكشفنا ما انكشفت الا العليا - 00:08:20ضَ

سلام ما تكن كطبقة واحدة وانما تكون طبقات الطبقة السفلى تكمل التي للميت على الجانب الايمن والجانب الايسر. ثم توضع الثانية فوقها حتى تمسك بالتي تحتها ثم توضع الثالثة كذلك حتى تمسك بالثانية. فلو انكشف طرف من الكفن - 00:08:50ضَ

لانكشفت طبقة واحدة ولم تنكشف الطبقات الثلاث جميع. لان كل واحدة تمسك بالتي تحتها بخلاف ما لو صارت كطبقة واحدة لو انكشفت طبقة لتتابعت الثلاث سويا ويجعل اكثر الفاضل منك ثني على رأسه لشرفه - 00:09:20ضَ

ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر. يعني اذا كان في الكفن طول وزيادة فيجمع الزائد الاكثر الجهة رأسه ثم يرد بعد لفه على وجهه - 00:09:50ضَ

ويرد من طرف رجليه على رجليه. ويجعل الاكثر على الرأس لانه اشرف الرأس والوجه اشرف من الرجلين. فيجعل الزائد من الكفن فيهما حفظا للميت يقول النبي كالكيس يعني انه بعد رده رد بعضه على بعض يثنى على الوجه. من اجل انه يصون - 00:10:20ضَ

كل ميتا فلا يخرج منه شيء. نعم. ثم يعقدها لان لا ينتشر وتحل في القبر ثم يعقدها. تحزم بحجامة من على رأسه من رجليه وتحزم في الوسط. اما التي ثم بعد حجمها اذا وضع في - 00:11:00ضَ

قبره على شقه الايمن مستقبل القبلة تفك هذه الحزائم. وهذه سنة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر بذلك. قال العلماء فلو نسيت لم تفك حتى دفن يحفر ينبش القبر تفك الحزائم هذه ثم يدهن في قبره - 00:11:30ضَ

ادي الدهب لانه ليس فكها عادة او حزمت من اجل ان لا ثم تترك لأ بل يستحب ويسن ان تفك فلو نسيت حفر القبر قبر ثم فكت ثم دفن مرة اخرى. وحزمها في الاول لان لا - 00:12:00ضَ

لان لا تطيرها الريح او تخرج شيئا من جسد الميت فاذا فوضع في قبره فانه يؤمن حينئذ انتشارها. فتفك ولا يبقى فيه محجوب. نعم. بقول ابن ابن مسعود اذا ادخلتم - 00:12:30ضَ

رواه الاثرم. وكره بهذا السبب لهذا الدليل. هذا دليل على فكها. قول ابن مسعود رضي الله عنه ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود بالرأي لولا انه اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. وروي انه صلى الله عليه وسلم - 00:13:00ضَ

لما ادخل نعيم ابن مسعود في القبر نزع الاخلة. يعني الحزائم الربط مربوط نزعه فكه عليه الصلاة والسلام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه وكره تخريب اللفائف لانه افساد لها. ويكره تخريب اللفائف - 00:13:30ضَ

يكره ان تخرق هذه اللفائف الا اذا كان ذلك من حاجة. اما اذا كان ما قلنا للخوف من الحاجة من هذا فلا تخرق لان في هذا اتلاف لها وافساد. اما اذا خشي نبش - 00:14:00ضَ

الميت من اجل هذه اللفائف اذا انتشر ووجد ان الاموات ينبشون وتسلب اكفانهم فحينئذ لا بأس بالتخريب لان لا تؤخذ اما تخريفها بدون ان يكون هناك ما قلنا لان تؤخذ او تسرق فلا تخرق لان تفريقها اتلاف لها - 00:14:20ضَ

ومن باب اضاعة المال. نعم. لانه عليك. وان كفن في قميص ومئزر انجاز لانه عليه السلام البس عبدالله ابن ابي قميصة لما مات. رواه البخاري لانه عليه الصلاة والسلام البس عبد الله ابن ابي قميصه لما وان كفن في قميص ومئزر - 00:14:50ضَ

انجاز لانه عليه السلام البس عبدالله ابن ابي قميصه لما مات. رواه البخاري ابن العاص ان الميت بالثلاثة. وان بقميص ومئزر ونفاذة هي جاز. يعني بدل الثلاث اللفائف التي تقدمت - 00:15:20ضَ

اذا كفن بقميص القميص هو ما يلبس فوق الكتفين ويكون نازلا الى اسفل من الركبتين. وله اكمام. ومئزر يعني ازار يلف به ما بين السرة الى ما نزل عن الركبة. ازار - 00:15:50ضَ

ثم لف بلفافة واحدة كفى. يعني اذا لف بثلاث لفائف فحسن. وان لف البس قميصا مخيطا بشرط الا يكون محرما. اما ان كان محرما فلا يلبس القميص فاذا لم يكن محرما والبس القميص ثم يؤزر بمئزر من السرة الى ما - 00:16:20ضَ

بعد الركبة ثم يلف برفاعة واحدة كفى ذلك. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم البس عبد الله ابن ابي قميصه لما مات. قيل لان عبد الله ابن عبد الله ابن ابي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يلبسه لابيه لما مات. وقيل - 00:16:50ضَ

لان عبد الله ابن ابي كسا العباس رضي الله عنه لما اسر فاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكافئه على قميصه الذي كساه العباس بان يلبسه قميصه عليه الصلاة والسلام. ورؤي كذلك عن - 00:17:20ضَ

لابن العاص رضي الله عنه انه قال ان الميت يؤزر يعني يلبس ازارا ويقمص يعني يلبس قميصا ويلف بالثلاثة يعني يكون الازار والقميص زائدا. زائدا عن الثلاثة التي تقدم ذكرها - 00:17:50ضَ

نعم. وهذا عادة الحي عادة الحي يعني انه يلبس القمح والازار. نعم. ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بزر ويكون القميص بكمين يعني يوضع له اكمام والاكمام هي التي تخرج منها - 00:18:20ضَ

في الجوانب يكون قطع من القماش تلصق في الجانب من اجل ان يكون واسعا هي ما تكون تحت الابط. هنا وهنا توسعة له ام من اجل ان لا يكون مشدودا ضيقا. لا بزر يعني لا يوضع فيه ازرار. يكون - 00:18:50ضَ

بل يكون واسعا فيه دهاريص. نعم. وتكفن المرأة والخنثى ندبا في خمسة اثواب بيض من قطن. نعم. ازارة تكفن المرأة ندبا. يعني لا وجوب الكمال بالنسبة للرجل تقدم لنا كم؟ ثلاثة ثلاث لفائف او اذا وقميص - 00:19:20ضَ

ثلاث قطع. وبالنسبة للمرأة خمس قطع. لان المرأة مطلوب لها زيادة الستر. والتحفظ كما انها تلبس من الرجل تلمس حال الحياة من الثياب اكثر من الرجل. وكذلك في الكفن يزاد في - 00:19:50ضَ

سفنها على قدر ما يزاد في لباسها حال حياتها والخنسى المراد الخنس المشكل. يعني الذي مات ولم يتضح امره اهو ذكر ام انثى؟ فاحتياطا يجعل في حكم الانثى فيزاد في كفنه - 00:20:20ضَ

في خمسة اثواب. خمسة وليست خمس لفائف. ليست خمس لفائز بل خمسة اثواب. ما هذه الخمسة؟ ازار وقميص درع يعني او قميص وخمار ولفافتين. ازار لما بين السرة الى ما تحت الركبة. القميص يلبس - 00:20:50ضَ

ما من قميص يلبس لبسا ثم فوق القميص الخمار. التي تختمر هذه المرأة وهي حية فتخمر كذلك بخمار بعد موتها. ثم على هذه الثلاث بلفافتين. نعم. ازار وخمار وقميص ونفاق - 00:21:30ضَ

لما روى احمد وابو داوود وفيه ضعف عن ليلة الثقافية. قالت كنت في من غسل ام كلثوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اول ما اعطانا الحقاء ثم الدرع ثم الخمار - 00:22:00ضَ

ثم الملحفة ثم ادرجت بعد ذلك في الثوب الاخر. تقول ليلى الثقبية انها فكانت ممن شارك في تغسيل ام كلثوم غسلت ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت تقول فكان النبي صلى الله عليه وسلم يناولنا - 00:22:20ضَ

ما من وراء الباب النساء يغسلنها والنبي صلى الله عليه وسلم وان كانت بنته فلم يطلع عليها وهي تكفن. فقالت كان فاول ما ناولنا الحقا. الحقا الذي يوضع على الحقوين - 00:22:50ضَ

الحقوين الوركاني او ما فوق الوركين. يعني الازار اللي يوضع على ويستر العورة المغلظة ما بين السرة الى ما تحت الركبة. هذا الحقاء. ثم الدرع والدرع هو القميص الذي يلبس على سائر البدن من الكتفين ويكون فيه فتحة للرأس. يخرج منها الرأس - 00:23:10ضَ

ويلبس على بقية البدن ما من الكتفين الى القدمين. ثم الخمار وهو ما يغطى به والوجه ثم الملحفة اي لحاف لجميعها. يجمع هذه الثلاث جميعا ثم اللفافة الاخيرة. فهذه خمس كفنت بها ام كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:40ضَ

ورضي الله عنها وارضاها. فكانت النسا ايكفن يكفنها والنبي صلى الله عليه وسلم يناولهم واحدة بعد الاخرى. فاول ما عملوا الازار الحقى الذي يستر العورة المغلظة. ثم الدرع الثوب يعني القميص - 00:24:10ضَ

ثم الخمار ثم الملحفة التي تلف هذه الثلاثة جميع. ثم بعد ذلك اللفافة قال احمد الازار والدرع القميص فتؤزر مهزرة ثم تلبس القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين ويكفن الصبي في ثوبه - 00:24:40ضَ

ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. وصغيرة في قميص كافتين ويكفن صبي في ثوب. الصبي الصغير الصبي المراد به الطفل الصغير من الذكور. يكفن بنفاغة واحدة تكفيه. لانه لا عورة - 00:25:10ضَ

وان كفن بثلاثة فلا بأس. مثل الرجل لا حرج في ذلك لكن بشرط ان لا يرثه غير مكلف. فان ورثه غير مكلف سفلة لا يعطى بالكفن اكثر من حقه. حقه لثامة واحدة. فان كان - 00:25:40ضَ

الكفن من ابيه او متبرع به فيتبرع بما شاء. وان كان هذا الكفن من ما له فلا لا يعطى ثلاثة من ما له اذا كان يرثه غير مكلف. فان كان يرثه مكلف يستأذن المكلف ان - 00:26:10ضَ

فيلف بالثلاثة وان لم يأذن فيلف بالواحد. وفي هذا اشعار بحرمة ما للغيب الصغير وان كان يكفن من ماله اذا مات متى انتقل ما له الى الوارث؟ بموته ينتقل ما له الى الوارث. فلا يعطى من الكفن - 00:26:30ضَ

الا ما يكفي قدر الحاجة لا يزاد. فان رغب في الزيادة في زيادة فان كان الوارث مكلفا وسمح فلا بأس. وان كان الوارث غير مكلف فلا يعطى اكثر من اللازم لانه لا يعتبر اذن غير المكلف. مثال ذلك كأن يكون - 00:27:00ضَ

مسيرا له مال. ومات ويرثه اخوان له صغار مثلا فبموته انتقل ما له الى ورثته. ومن الورثة صغار. فلا يعطى من الكفن اكثر في قدر الحاجة. واما الصغيرة فتكفن في قميص ولفافتين. يعني الطفلة الصغيرة غير الذكر تكفن في - 00:27:30ضَ

الخميس ولفافتين. لانه يحتاط للانثى وان كانت صغيرة اكثر مما يحتاط للذكر في اللباس. نعم. والواجب للميت مطلقا ثوب جميعه لان العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد. فكفن الميت اولى - 00:28:10ضَ

والواجب للميت الذي لا يجزئ اقل منه ثوب واحد يستر جميعه. فلا يجزي اقل منه. اذا تيسر ذلك وان لم يتيسر الشرف على قدر ما يوجد فلو كفن الميت بثوب واحد يستر جميعه ولا يصف البشرة جاز - 00:28:40ضَ

فان كان هذا الثوب الواحد يصف البشرة فانه لا يستر العورة حينئذ ولا يجزي. لانه يشترط في كفن الميت كما اشترطوا في لباس الحي الا يصف البشرة. فان وصف البشرة للحي فلا تصح فيه الصلاة - 00:29:10ضَ

ومعنى يصف البشرة يعني يبين لون بشرة المرء من سواد او بياض او حمرة او نحو ذلك. اما بيان لها الجمال فلذا نهي عن تكفين الموتى بالحرير. الا اذا لم يوجد سواه فلا بأس - 00:29:30ضَ

فان لم يجد الا بعض ثوب ستر العورة في حال الحياة والباقي بحشيش او ورق فان لم يجد الا بعض ثوب او شيئا يسيرا من الثياب. فيبدأ اولا وقبل كل شيء بالعورة يعني من السرة الى الركبة. فان زاد ولا يكفي - 00:29:50ضَ

للميت كله فيكفن فيكفن والوجه ويجعل على الرجلين شيئا من الورق او الحشيش او اي نبات ان وجد الاذخر فهو اولى وان لم يوجد ففي اي نوع من الانواع وحرم دفن حرم وحرم دفن - 00:30:30ضَ

كحلي وثياب غير الكفن. لانه اضاعة مال ولحي. لانه اضاعة مال دفن حلي. وثياب غير الكفن. لا يجوز ميت ان يوصي بان يدفن معه شيء من ما له. او شيء من ثيابه - 00:31:10ضَ

ذلك لا يجوز لاهل الميت ان يدفنوا معه شيئا من ثيابه ولا شيئا من ماله كان يقول له لا نريد بقية ثياب الميت. او لا نريد ما له ندفنه معه. يلقى به ربه. لا يجوز هذا - 00:31:40ضَ

لان في هذا اضاعة مال. وانما يدفن مع الميت كفنه فقط. ولا يزاد عليه فيحرم ان يدفن معه شيء من المال او الثياب غير الكفن ولحي اخذ كفن ميت لحاجة لحاجة حر او برد بثمنه - 00:32:00ضَ

قد يحتاج الحي لهذا اللباس الذي البس الميت كفنا له فلا يحلو اما ان تكون هذه الحاجة لستر العورة او لغرض اخر. فان كان لستر العورة فلا يؤخذ للحي. الميت اولى - 00:32:30ضَ

بحبة فان احتاج اليه الحي حفظا لحياته لحاجته اليه. ليتوقى به عن البرد الشديد القارص. او به عن الحر الشديد المهلكين. برد المهلك او حر مهلك. فايهما اولى وبهذا الكفن الميت صاحبه ام الحي الذي يخشى هلاكه - 00:33:00ضَ

الحي الذي يخشى هلاكه اولى به. لان الميت قد مات وانتهى. حي اذا لم يلبس هذا اللباس يخشى عليه ان يلحق بالميت فيموت من الحر او البرد. فنقول حينئذ يؤخذ للحي بثمنه. ويعطى الثمن الورثة. ورثة الميت. اما اذا كان - 00:33:40ضَ

ده من اجل ان يستر به الحي عورته. او من اجل ان يصلي به. فالميت اولى به ويصلي الحي عريانا ولا يأخذ كفنا الميت. متى يصوغ للحي ان يأخذ كفن الميت - 00:34:10ضَ

اذا احتاج اليه خوفا من الهلاك - 00:34:30ضَ