التفريغ
كتاب النكاح. وهو سنة وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادات. ويجب على من يخاف زنا تركه ويسن نكاح واحدة دينة اجنبية بكر ولود بلا ام كتاب النكاح هو لغة الوطء والجمع بين الشيئين - 00:00:00ضَ
كتاب النكاح النكاح مشروعيته ثابت بالكتاب العزيز والسنة المطهرة والاجماع. في الكتاب العزيز في قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع وفي السنة كثرت الاحاديث - 00:00:30ضَ
في الترغيب في الزواج في قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم فعليه بالصوم. فانه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود - 00:01:10ضَ
خلود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. ورد التبتل على من نوى او عزم عليه من الصحابة التبتل في ترك الزواج فقال عليه الصلاة والسلام اما اني اصلي وارقد واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني - 00:01:40ضَ
والزواج من سنن المرسلين. كما اخبر الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز وهو في اللغة في اصل اللغة يطلق النكاح على الوطئ. وعلى العقد وعلى الاجتماع على الوطء يقال نكح الرجل زوجته بمعنى - 00:02:10ضَ
وطئها وعلى العقد نكح فلان فلانة. يعني عقد عليها ويقال تناكحت الاشجار اذا التف بعظها ببعظ وتداخلت واجتمعت فهو يطلق على الوطئ وعلى الاجتماع او جمع الشيئين ويطلق كذلك على العقد - 00:02:48ضَ
نعم وقد يطلق على العقد فاذا قالوا نكح فلانة او بنت فلان ارادوا تزوجها عقد عليها. واذا قالوا نكحة امرأته لم يريدوا الا المجامعة. وشرعا وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ لفظ انكاح او تزويج في الجملة والمعقود - 00:03:23ضَ
وشرعا هو عقد يعني من العقود الشرعية. عقد من العقود الشرعية يشترط فيه لفظ انكاح او تزويج. لا بد في هذا ان يقول انكحتك او زوجتك. فلابد من الاتيان باحد هذين - 00:04:02ضَ
او بهما معا. وهذا في الجملة. واذا قال المرء كذا وكذا بالجملة يعني في جميع الافراد. واذا قال في الجملة فقد يأتي نكاح شرعي بدون لفظ انكاح او تزويج اما سائر العقود فيلزم ان يأتي فيها لفظ انكاح او - 00:04:32ضَ
تزويج ولا يكفي اعطيتك او ابحت لك لو قال الرجل لاخر ابحت لك بنتي او اعطيتك بنتي لا يصح هذا العقد بل لا بد من لفظ انكاحا كحتك او زوجتك - 00:05:12ضَ
وقوله في الجملة بانه يخرج بعض الالفاظ يصح فيها العقد بدون في لفظ تزويج او انكاح كان يعتق السيد امته. رقيقته ويقول وجهلت عتقك صداقتي. بهذا تباح له. ويكون تزويج - 00:05:32ضَ
ولم يرد فيه لفظ انكاح ولا تزويج. اذا قال السيد لامته رقيقته وجعلت عتقك صداقك. صح هذا وصار زوال وعقد ولم يرد فيه ذكر لفظ تزويج او انكاح. هذا هو الخارج عن - 00:06:02ضَ
هذا التعريف ولهذا قال المؤلف رحمه الله في الجملة نعم. والمعقود عليه منفعة الاستمتاع المعقود عليه ما هو؟ هو منفعة الاستمتاع. المعقود عليه تملك هذه المرأة؟ لا. المعقود عليه عمل هذه المرأة يعني تعمل في - 00:06:32ضَ
هذا الرجل؟ لا وانما المعقود عليه هو استمتاع الرجل بهذه المرأة. نعم وهو سنة لذي شهوة لا يخاف زنا من رجل او امرأة لقوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم - 00:07:12ضَ
فانه له وجاء. رواه الجماعة. وهو سنة لمن لذي شهوة لا يخاف زنا. اذا فالنكاح يكون سنة ويكون واجبا. ويكون مباحا. ويكون ويكون محرما. النكاح تتأتى عليه الاحكام الخمسة الوجوب والاستحباب والاباحة - 00:07:45ضَ
والكراهة والتحريم. متى يكون النكاح سنة يكون سنة لذي الشهوة من رجل او امرأة. ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا عنده رغبة في الزواج ولا يخاف على نفسه الزنا نقول يسن في حقك او في حقك - 00:08:33ضَ
الزواج ويكون واجبا. نقول يجب عليك ان تتزوج او يجب عليك المرأة ان تتزوجي. متى؟ اذا كان عندهما الشهوة ويخافان على نفسهما الوقوع في الزنا. متى يكون واجبا اذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا فيجب عليه - 00:09:03ضَ
انه بتركه يتوقع وقوعه في الحرام فيجب عليه ان يتزوج لان لا يقع في هذا الحرام ومتى يباح؟ يباح لغير ذي الشهوة من رجل وامرأة. الرجل لا شهوة له. ولا رغبة له في النسا - 00:09:43ضَ
هل يباح له ان يتزوج او لا يجوز له؟ ما دام لا رغبة له في النساء؟ يباح له ان يتزوج فهو يباح لمن لا شهوة له ويحرم على من؟ من يحرم عليه الزواج - 00:10:13ضَ
المسلم الاسير في بلاد الكفار. يحرم عليه ان يتزوج في هذه الحال فاذا لم يكن اسيرا وكان في بلاد الكفار فيكره في حقه الزواج المسلم في بلاد الكفار اذا كان في بلادكم - 00:10:43ضَ
كفار اهل حرب فيكره في حقه الزواج فان خاف او ان اولاده سيصرفون عن دينهم فيحرم عليه حينئذ كان يدخل المسلم بلاد الاعداء بامان يدخلها بامان او بعهد بينه وبينهم وهم اهل حرب - 00:11:25ضَ
لان الكفار نوعان اهل حرب محاربون للمسلمين هؤلاء هم الذين لا يجوز للمسلم ان يتزوج عندهم. واما اذا لم يكونوا اهل حرب بل كانوا اهل ذمة او بيننا وبينهم عقد فيجوز للمسلم في هذه الحال ان يتزوج - 00:12:05ضَ
ولا كراهة ولا تحريم اذا تزوج بمسلمة. ويباح له التزوج بالكتابية لكنه لا ينبغي ان يقدم عليه الا عند الضرورة. والدليل على مشروعيته قوله صلى الله عليه عليه وسلم يا معشر الشباب وهذا اللفظ يطلق على الرجال والنساء من - 00:12:35ضَ
سن البلوغ الى سن الثلاثين. يقال له شاب فاذا تجاوز الثلاثين الى اربعين يقال له كهل. ويكلم الناس في مهدي وكهلا في عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام - 00:13:05ضَ
اذا تجاوز الاربعين يقال له شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الشباب خطابه للامة لان الشباب هم الذين تكون شهوتهم قوية ويخشى عليهم من الوقوع في الحرام. فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وهو لجميع - 00:13:35ضَ
الامة يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة والمراد بالباءة هنا مو على النكاح قيل المراد بالباءة الشهوة والقدرة على الجماع وقيل المراد الباءة مؤونة النكاح والاخير لان الخطاب عموما لمن عنده الرغبة في النكاح والقدرة عليه. وانما - 00:14:05ضَ
المراد من استطاع منكم مؤونة النكاح. فليتزوج فانه غض للبصر لان المرء اذا تزوج وكان عنده زوجة غض بصره اذا سلمه الله وعافاه من التطلع الى ما لا يحل له. واكتفى بما عنده من زوجة - 00:14:45ضَ
فانه اغض للبصر واحصن للفرج. اكثر حفظا للفرج. لان من عنده زوجة يكتفي بزوجته ويبتعد عن ما حرم الله له حرم الله عليه فيحفظ فرجه فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع ما استطع - 00:15:15ضَ
مؤنة النكاح فعليه بالصوم. فانه له وجاء هو رفض الخصيتين. واذا رظت الخصيتان ما قدر وهو على الجماع. يعني فان الصيام يمنعه من ثوران الشهوة. يمنع شهوته لم؟ لامرين اولا ان الشيطان يجري من - 00:15:45ضَ
ابن ادم مجرى الدم. واذا قل الطعام ضعف مجرى الشيطان. فظعه وتسلط الشيطان على ابن ادم. ثم هناك معنى اخر في الصيام وهو ان الصائم متعلق قلبه بالله وامتنع عن الطعام والشراب - 00:16:25ضَ
وما احل الله له من المفطرات ابتغاء رضوان الله. فيكون على صلة بربه وكلما قويت صلة العبد بربه امتنع عن الحرام صيام يمنع الوقوع في الحرام من ناحيتين. الناحية الحسية ناحية الجوع والعطش - 00:16:55ضَ
يمنع ابن ادم من اه الشهوة ويضعف فيه مجاري الشيطان والميل الى الشهوة الامر الثاني ان الصائم يكون على صلة بربه جل وعلا. ويستشعر انه حبس نفسه على مرضاة الله ومنع نفسه مما اباح الله له. وكلما قويت صلة - 00:17:25ضَ
العبد بربه فانه يمتنع باذن الله عن الحرام. ولذا تجد المحافظ على الصلوات الخمس يمتنع عن كثير من المحرمات. لان صلاته تنهاه. فهو محافظ على الصلوات الخمس فصلته بربه قوية. وكلما قويت صلة العبد بربه امتنع عما - 00:17:55ضَ
احرم احرم الله عليه. فلذا رغب صلى الله عليه وسلم من لم استطع النكاح بان يصوم حفظا لنفسه من الوقوع في الحرام والمراد بالباءة كما قدمت مؤونة النكاح. وليس المراد النفقة بعد النكاح - 00:18:25ضَ
لان المرأة قد يقدم على الزواج وليس عنده الا المهر الحالي. فلا نقول ما عندك قدرة على الزواج لا تتزوج. نقول النفقة يسوقها الله جل وعلا. وانما اذا قدرت على - 00:18:56ضَ
مؤنة الزواج الاولى تكاليف الزواج فبادر. والرزق يسوقه الله جل وعلا. لان الله جل وعلا تكفل ووعد المتزوج بالاغناء من فضله كما قال جل وعلا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله - 00:19:16ضَ
من فضله والله واسع عليم فقد وعد جل وعلا المتزوج بالاغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته اليومية قد يجد العشاء ولا يجد الغداء وقد يجد الغداء ولا - 00:19:46ضَ
العشاء وقد لا يجدهما معا. فلا يمنع هذا من الاقدام على الزواج. فالمراد قالوا اذا بالباءة القدرة على تكاليف الزواج. وان لم يكن عنده رصيد. خلاف لما يقوله بعض الناس من انه لا يستطيع ان يتزوج او لا يقدم حتى يؤمن مستقبله ومعيشته - 00:20:10ضَ
هذا بيد الله جل وعلا فهو الذي يسوق الارزاق لعباده. فقد يكون الرجل غنيا فيفتقر قريبا وقد يكون فقيرا فيغتني ويغنيه الله قريبا. فالغنى والفقر بيد الله جل وعلا وانما الخطاب لمن قدر على المؤونة الاولى للزواج - 00:20:40ضَ
وفي قول المؤلف رحمه الله رواه الجماعة المراد هم اهل في الحديث السبعة اذا قال الجماعة هم البخاري ومسلم واحمد واهل السنن الاربعة الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله - 00:21:08ضَ
نعم ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير. ويباح لمن لا شهوة له يعني يباح الزواج هذا النوع الثاني من الانواع. قلنا يسن ويباح. يباح لمن؟ لمن لا شهوة له ولا رغبة له في النساء كالعنين وهو الذي لا قدرة له على الجماع والكبير الرجل الكبير الذي لا رغبة - 00:21:35ضَ
له في النساء ضعفت قدرته ونشاطه فاصبح لا رغبة له في النساء يباح له ان يتزوج وان كان لا الجماع. نعم. وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة على على مصالح كثيرة كتحصين فرجه وفرج زوجته والقيام بها وتحصيل النسل وتكثير الامة - 00:22:19ضَ
وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك ومن لا شهوة له نوافل العبادة قالوا له وفعله مع الشهوة افضل من نوافل العبادة. يقول الرجل انا اريد ان اترك الزواج - 00:22:49ضَ
لاني اريد ان اشتغل بالصلاة ليلا والصيام نهارا ولا استطيع مع هذا القيام بحق الزوجة. نقول اذا كان عندك شهوة فالزواج افضل لك من الصيام نعم والقيام ليلا. لان الزواج فيه مصالح عظيمة - 00:23:14ضَ
نوافل العبادة نفعها يعود على صاحبها فقط على العامل فقط يصوم صيامه له يقرأ القرآن قراءته له. يشتغل بالصلاة صلاته له. لكن الزواج فيه نوع منافع تتعدى ولذا تقدم لنا ان من يتفرغ - 00:23:39ضَ
للعبادة من صلاة وصيام مع قدرته على الكسب لا يجوز ان يعطى من الزكاة ومن يشتغل بطلب العلم مع قدرته على الكسب وترك الكسب من اجل التفرغ لطلب العلم يجوز ان يعطى من الزكاة. لم؟ ما الفرق بين طلب العلم والتفرغ للصلاة والصيام - 00:24:14ضَ
لان طلب العلم يتعدى نفعه باذن الله. واما الصلاة والصيام فنفعها لمن؟ لصاحبها وهنا كذلك الزواج فضل على نوافل العبادة لان ان الزواج فيه منافع عظيمة من ذلك تحصين فرجه. لان الرجل الذي عنده شهوة يخشى عليه من الوقوع في الحرام - 00:24:46ضَ
فاذا كان له زوجة اكتفى بالحلال وكذلك تحصين فرج زوجته لانه اذا حصن نفسه حصن غيره كذلك حصن المرأة فتعدى نفع الزواج منه الى غيره والقيام بها القيام بالزوجة والانفاق عليها وصيانتها - 00:25:23ضَ
بدل من ان تكون ليست ذات زوج. وتذهب في الاسواق تبحث عن عمل. اذا كان لها زوج جلس في البيت واطمأنت على وجود النفقة من زوجها. واذا لم تكن كذلك ذهبت في الاسواق - 00:25:58ضَ
يمينا وشمالا تبحث عن ذلك حفظا لها. لان المرأة كلما ذهبت في الاسواق عرضت نفسها للخطر وللفتنة واصون ما يكون للمرأة البقاء في بيتها وتحصين النسل من مصالح الزواج العظيمة تحصيل النسل والذرية والنسل - 00:26:18ضَ
اذا اصلحهم الله نفعوا والديهم في الدنيا والاخرة. نفعوا في الدنيا بما يحتاجونه وبما يستطيعه الولد ونفع والديه بعد موتهما بالدعاء وتنفيذ الوصية والاستغفار لهما وصلة رحمهما فاذا مات الرجل وقد خلف ذرية صالحة فكأنه لم يمت - 00:26:48ضَ
واذا مات ولم يخلف احدا انقطع ذكره والنسل الصالح يعبدون الله جل وعلا بذلك والداه لانهما السبب في وجود الولد فهم السبب في وجود هذه الاعمال الصالحة بوجود ولدهما وعمله - 00:27:30ضَ
ووجود النسل فيه مصالح للمجتمع الولد الصالح ينفع نفسه وينفع مجتمعه باذن الله وفي تكثير للامة تكفير لمن يعبد الله تكفير لامة محمد صلى الله عليه وسلم تكثير للمسلمين لان - 00:28:07ضَ
لا يتسلط عليهم الاعداء. وفيه تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم الامم يوم القيامة لان لانه كلما كانت امة النبي اكثر كان ثوابه عند الله يوم القيامة اعظم. الرجل النبي الذي يتبعه - 00:28:32ضَ
رجل او رجلان ليس كالنبي الذي يتبعه مئات الملايين من الناس يتبعونه على دينه والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وقال اني مباه بكم الامم يوم القيامة لذا فالاقدام على الزواج من الرجال - 00:29:02ضَ
النساء افضل من نوافل العبادة لان هذا عبادة اجتمع فيه عبادات كثيرة وافضل من التفرغ او تأخير الزواج من اجل الدراسة او طلب العلم فالاقدام على الزواج كلما امكن فهو افضل - 00:29:32ضَ
ومن لا شهوة له نوافل العبادة افضل له. رجل لا شهوة له ولا يؤمل فيه النسل ان من لا شهوة له لا انجاب فهو اذا تفرغ لنوافل العبادة قد يكون خيرا له. لانه ربما تزوج بامرأة يكون عندها شهوة - 00:30:02ضَ
ورغبة في الرجال فيحبسها عما تتوق نفسها اليه. ويمنعها ويكون مانعا لها مما اباح الله لها وربما اثم بتحريك شهوة زوجته وعدم اشباعها فلذا قيل من لا شهوة له ولا رغبة له في النكاح نوافل العبادة افضل - 00:30:30ضَ
في حقه لانه انفع له واسلم له من الاثم. نعم ويجب النكاح على من يخاف زنا بتركه ولو ظنا من رجل وامرأة. على من يجب النكاح كما تقدم يجب على من يخاف على نفسه الزنا. تدعوه نفسه - 00:31:10ضَ
نفسه تفكر في هذا لو حصل له فهذا يجب عليه ان يتزوج ويحرم عليه في ان يبقى بدون زوجة. ما دام ان نفسه تحدثه في انه لو يسر له ماذا فعل؟ فيجب عليه حينئذ ان يتزوج. وبتركه يأثم - 00:31:40ضَ
ولو ظنا ولو كان يظن انه يقع في الحرام وجب عليه ان يتزوج ولو لم انه يقع وانما ظن وخاف ان يقع في الحرام نقول يجب عليك ان تتزوج. كذلك يجب على المرأة - 00:32:10ضَ
اذا خافت على نفسها الوقوع في الزنا فيجب عليها ان تتزوج. ويحرم عليها البقاء بدون زوج ما دامت تخاف على نفسها الوقوع في الحرام لانه طريق اعفاف نفسه وصونها عن الحرام ولا فرق بين - 00:32:30ضَ
القادر على الانفاق والعاجز عنه. ولانه طريق اعفاف نفسه وصونها عن الحرام وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن يخشى على نفسه الوقوع في الحرام وجب عليه ان يفعل الاسباب التي تمنعه من ذلك وهو الزواج. فالزواج طريق - 00:33:02ضَ
في النفس وطريق لصونها عن الوقوع فيما حرم الله. ولا فرق بين القادر على الانفاق والعاجز عنه. كما تقدم المراد بالباءة هو القدرة على مؤونة الزواج واما القدرة على الانفاق مستقبلا فهذا الى الله جل وعلا. لا تقل انا اقدر الان - 00:33:32ضَ
على الزواج لكن اخشى ان يأتي علي يوم لا استطيع ان اغدي زوجتي او اعشيها. او اجد لها البيت المناسب اقدم على الزواج وكل المستقبل الى الله جل وعلا ولا يكتفى بمرة بل يكون في مجموع العمر. ولا يكتفى بمرة. بزواج - 00:34:02ضَ
مثلا شهر او شهرين ثم يطلق ويقول انا فعلت الواجب وسلمت من الاثم الان. ما يكتفى ان يتزوج وقتا او شهرا او سنة او سنتين او عشر سنوات بل الزواج في - 00:34:32ضَ
مجموع العمر المؤلف رحمه الله يبين ان المراد بانه واجب ليس واجبا ان يعقد على امرأة ويدخل عليها ثم يطلق بعد ذلك او يقول انا سلمت من الاثم. تزوجت فعلت السنة نقول فعل السنة والاستمرار في هذا كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم - 00:34:52ضَ
ويحرم بدار حرب الا لضرورة فيباح لغير اسير بدار حرب. متى يحرم النكاح؟ يحرم اذا تزوج المسلم بدار كفار هم حرب لنا بانهم يخشى منهم على اولاده فلذا يمنع من كان في بلاد اهل الحرب ان يتزوج عند - 00:35:22ضَ
لهم فاذا خشي على نفسه الوقوع في الحرام وهو في بلاد حرب فنقول مباح لك الزواج حينئذ. لانا نخشى عليه الوقوع في الحرام. ولا نحب منه ان يتزوج خشية ان يتسلط الكفار على اولاده او يتسلطوا على زوجته - 00:36:02ضَ
فتنازع الامران فقلنا ان استطعت الصبر على عدم الزواج فهو خير لك وان لم تستطع فيباح لك الا ان كان الرجل اسيرا وزوجته اسيرة او هو اسير زوجته طليقة فيحرم عليه حينئذ ان يتزوج. لانه ما دام اسير فالكفار متسلطون - 00:36:42ضَ
عليه ولا يؤمنون على اولاده كما لا يؤمنون على زوجته ويسن النكاح واحدة لان الزيادة عليها تعريض للمحرم. قال تعالى ولن تستطيعوا وان تعدلوا بين ولو حرصتم. ويسن نكاح واحدة. ان كفته - 00:37:12ضَ
والا فيتزوج اثنتين او ثلاث او اربع كما قال الله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم او رقيقة. اذا خاف على نفسه الوقوع في الميل فعليه ان - 00:37:42ضَ
على واحدة اما اذا لم يخف على هذا فله ان يتزوج اثنتين او ثلاث او اربع. ولا يزيد المسلم على اربع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من اسلم من الكفار ومعه اكثر من اربع ان - 00:38:12ضَ
يمسك اربع ويسرح سائرهن. فقد اسلم بعض الكفار وعنده عشر نسوة. وبعضهم عنده ثمان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يمسك اربعا ويسرح ما سواهن لانه لا يجوز للمسلم ان يمسك اكثر من اربع - 00:38:42ضَ
والله جل وعلا يقول ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو فلا تميلوا كل الميل اتذروها كالمعلقة. يقول لا تستطيعوا ان تعدلوا. العدل من جميع الوجوه متعذر على ابن ادم وافضل الخلق على الاطلاق نبينا محمد صلى الله - 00:39:12ضَ
عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني في فيما تملك ولا املك. الواجب على المسلم ان يعدل فيما يستطيعه من نفقة وكسوة ومبيت وقسمة وغير ذلك. واما ميل القلب - 00:39:42ضَ
والرغبة في الشهوة فهذا شيء لا يملكه وليس بيده فلا يلزمه العدل فيه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما املك. فكان يقسم عليه الصلاة والسلام - 00:40:12ضَ
بالشيء الظاهر الذي يستطيعه وهو افضل الخلق وهو اعدلهم عليه الصلاة والسلام يقول اللهم وهذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. فكان عليه الصلاة والسلام يحب عائشة رضي الله - 00:40:32ضَ
عنها اكثر من حبه لبقية نسائه. والله الله جل وعلا يخبر بان العدل من جميع الوجوه متعذر. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم الا تميلوا كل الميت. لا تميلوا كل الميت. الميل الممنوع هو - 00:40:52ضَ
هو فيما يستطيعه الانسان. والمعذور فيه هو ما لا يستطيعه. نعم بينة لحديث ابي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه - 00:41:22ضَ
ويسن لمن اراد زوجة ان يتخير الدينة. لان الدينة دينها يمنعها من ان تؤذيه. يمنعها دينه من ان تشق على زوجها. يمنعها دينها من الوقوع في الحرام يمنعها دينها من كل ما يغضب الله جل وعلا - 00:41:52ضَ
يحملها دينها على ان تطلب رضا زوجها. تحقدها دينها على ان ابتعد عن كل ما حرم الله عليها. وقد رغب عليه الصلاة والسلام في اختيار المرأة الدينة الصالحة. والمرأة الدينة الصالحة تنشئ ذريتها على - 00:42:32ضَ
الصلاح والتقى ومحبة الله والاحسان الى الغير. والمرأة الفاجرة الفاسقة تنشأ اولادها على ما نشأت عليه والعياذ بالله. ويخبر صلى الله عليه وسلم برغبات وميولهم نحو الزواج. فقال تنكح المرأة لاربع. يعني لخصلة من اربع - 00:43:02ضَ
الناس متفاوتون. رجل له طمع في المال. يخطب هذه المرأة لان عندها مال فهو راغب في مالها وان كانت قبيحة وان كانت ليست بذات نسب وان كانت فاسقة فاجرة لا يبالي ما دام عندها مال فهو هدفه. وهذا ملموم. ولحسبها - 00:43:32ضَ
بعض الرجال يحرص على ان يقال فلان نسيب لفلان النسيب تزوج بنت فلان ولا يهم تكن بنت فلان مثلا جميلة او دينة او بخلاف ذلك لا يبالي المهم ان يقال انه تزوج بنت فلان ابن فلان. والحسب قيل المراد به العراقة بالنسب - 00:44:02ضَ
المراد به الخصال الحميدة للرجل التي يحمد عليها. يقال فلان حسيب وان لم يكن ذا نسب عريق لكنه ذو مكارم اخلاق وصفات طيبة. ويراد به النسب. وقال حسيب اي ذو نسب معروف مشهور - 00:44:32ضَ
ولجمالها وبعض الرجال يحرص على المرأة الجميلة وان كانت سيئة الخلق وان كانت فاسدة الدين وان كانت ليست بذات ولا نسب لا يبالي المهم ان تكون جميلة مظهرها جميل. وهذا مذموم. وقد حذر النبي صلى الله - 00:45:00ضَ
عليه وسلم من خظراء الذمم اياك وخضراء الدمم خضراء الدمم هي النبتة الصغيرة التي تنبت في المزبلة. اذا نزل المطر نبتت نباتات خبر اول ما تطلع تخرج خضراء جميلة. لكن سرعان ما يحرقها اصلها لانها في جبل - 00:45:30ضَ
السماد المحرق حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة الجميلة في في بيت السوء لا يحرص لا يقدم الرجل على الزواج من امرأة لانه رآها جميلة يقال له مثلا امها فاجرة ابوها ذو فسق وفجور. اهل بيتها لا يعرفون الصلاح. يقول لا يهمني انا يهمني ان - 00:46:00ضَ
جميلة شكلها جميل. هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ولدينها. الرجل وبعض الرجال يقدم على الزواج بهذه المرأة لانها دينة. هذا اهم ما عنده ان تكون مستقيمة حافظة لنفسها ولا يهمه ان تكون من بيت غني او فقير. لا يهمه ان - 00:46:30ضَ
منسوبة الى فلان او علان. لا يهمه ان تكون جميلة او غير جميلة. المهم ان تكون دينة وهذه هي الصفة التي اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام - 00:47:10ضَ
رغبات الناس في النساء تتفاوت شخص يرغب في المال وشخص يرغب في الحسن والنسب وشخص يرغب في الجمال جمال الصورة وشخص يرغب في الدين. فاظفر هذي نصيحته صلى الله عليه وسلم ووصيته فاظفر بذات تربت يداك. ومعنى تربت يداك لزقت - 00:47:30ضَ
يداك في التراب. وهذا كناية عن الفقر. وهذه من الالفاظ التي يؤتى بها في لسان العرب. ولا يراد معناها وانما يراد منها الحث على ما يؤمر به. يعني احرص على ذات الدين - 00:48:00ضَ
احرص على ذات الدين. فان انظم الى صفة الدين صفة من الصفات الاخرى فحسب لكن ليكن همك الدين. صفة الدين. نعم اجنبية لان لان ولدها يكون انجب ولانه لا يؤمن الطلاق فيفضي مع القرابة الى قطيعة الرحم - 00:48:20ضَ
ويحسن ان تكون اجنبية. يعني ليست ابنة العم ولا ابنة الخال. ولا ابنة العمة ولا ابنة الخالة ليست من اقاربه لم؟ لامرين ولا بأس بزواج الاقربية القريبة لا يمنع من ذلك لا - 00:48:52ضَ
من ذلك شرعا. لكن اذا تيسر كونها بعيدة فهو اولى. لم؟ لامرين. اولا قالوا ان ولد البعيدة انجب لانه يجتمع المآن ماء من هذه القبيلة وماء من قبيلة اخرى فيكون الولد انجب واذكى. بخلاف ما اذا تزوج ابنه - 00:49:12ضَ
او ابنة خاله او ابنة عمته او ابنة خالته هذه قريبة. واصلهما من شيء واحد هو وزوجته اصلهما من اب او ام واحدة. فكلما كانت من قبيلة ابعد فهو اولى واحرى لنجابة الولد من ناحية. الناحية الثانية انه احرى - 00:49:42ضَ
لقبول كل واحد من الزوجين للاخر لانه كلما كان احدهما بعيد عن الاخر يقبله صاحبه اكثر ويميل اليه. بخلاف ما اذا كان كل واحد منهما يعرف صاحبه من الصغر. كثيرا - 00:50:12ضَ
عما يحصل بينهم عدم الاحترام المتبادل. امر اخر وهو انه لا يدري في زواجه هذا هل يوفق؟ او لا يوفق؟ ربما لا يوفق في زواجه فيحصل الطلاق. فاذا حصل الطلاق يكون - 00:50:32ضَ
من؟ طلق ابنة عمه فتحصل القطيعة بينه وبين عمه وبين الاسرتين او طلق ابنة خاله او ابنة خالته او ابنة عمته تحصل القطيعة. فكلما كان ابعد فهو اولى. لانه من ناحية انجب للولد واقرب الى - 00:50:52ضَ
احترام فيما بينهما وابعد عن قطيعة الرحم لو صار بينهما خلاف بكر لقوله عليه السلام لجابر فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك متفق عليه ويحرص على ان يتزوج البكر. والمراد بالبكر هي المرأة التي لم - 00:51:16ضَ
يدخل عليها زوج البكر هي المرأة التي لم يدخل عليها زوج قبل زوجها فاذا كانت بكرا يكون ميولها ورغبتها ومحبتها لهذا الزوج. الذي عرفته وعرفته. فاذا كانت قد تزوجت من قبل بزوج اخر قد لا تعرف الاخير لانها تميل الى الاول. اخذ الاول - 00:51:47ضَ
من قلبها ومن حبها ومن ميولها. وكلما كانت لا تعرف الا هو فهو اولى واحرى ولقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنه لما رأى عليه اثر الزواج - 00:52:33ضَ
قال تزوجت بكرا ام ثيبا؟ قال ثيبا. قال عليه الصلاة والسلام فهلا تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر جابر رضي الله عنه ان والده عبد الله ابن حرام آآ استشهد وترك بنات له. فجابر رضي الله عنه فضل ان يتزوج ثيب - 00:52:53ضَ
من اجل ان تكون امرأة كبيرة تقوم على اخواته. ولم يرغب ان يحضر لهن فتاة صغيرة بكر تكون مثلهن وعلى مستواهن فرغم ان تكون زوجته امرأة كبيرة لترعى شؤون اخواته ولتقوم عليهن. فوجهة نظر عبد - 00:53:23ضَ
جابر رضي الله عنه حسنة فاذا لم يكن الرجل ملاحظ امرا اخر فاقدامه على الزواج بالبكر اولى؟ واذا كان عنده اطفال واولاد صغار ويحب ان يختار لهم امرأة صالحة تتولى شؤونهم وترعاهم فيؤجر بذلك - 00:53:53ضَ
فهلا بكرا؟ وكلمة هلا ترغيب. لم لم تتزوج؟ او ليتك تزوجت تلاعبها وتلاعبك. وهو عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول يرغب جابر بن عبدالله بالزواج بكرا وهو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام بكرا سوى عائشة رضي الله عنهم امهات المؤمنين جميعا - 00:54:18ضَ
كلهن طيبات ولم يتزوج بكرا الا عائشة رضي الله عنها. وزواجه صلى الله عليه وسلم لم يكن بجانب الشهوة والميل الجنسي وانما لمصالح عظيمة عليه الصلاة والسلام. فلذا تزوج بطيبات ولم يتزوج بكرا سوى عائشة. نعم. ولود اي من نسائه - 00:54:48ضَ
ان يعرفن بكثرة الاولاد لحديث انس يرفعه تزوجوا الودود تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم يوم القيامة رواه سعيد. ولود يقول يحرص ينبغي لمن اقدم على الزواج ان يحرص على - 00:55:18ضَ
قد يقول قائل كيف يعرف انها ولود وهي بكر لم تتزوج؟ يقول يعرف هذا بنسائه اذا كانت امها انجبت عددا من الاولاد. اختها انجبت عددا من الاولاد. خالاتها عماتها لان بعض البيوت تكون مشهورة نساءهم بكثرة الانجاب. وبعض البيوت - 00:55:38ضَ
تكون نسائهم مشهورة بقلة الانجاب. تأتي بولد وتأخذ عليه ثلاث اربع خمس سنوات كما تقدم لنا في مدة الحمل فيما تقدم بعض النساء تحمل بالمولود باربع سنين وثمان سنين فتعرف الولود ببيتها واسرتها فكلما كانت الاسرة مشهورة بكثرة الانجاب - 00:56:08ضَ
يرغب المرء في الزواج من هذا البيت رغبة في كثرة الاولاد وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت امرأة الا انها لا تلد. فقال عليه الصلاة والسلام قال هل اتزوج - 00:56:48ضَ
فقال لا. ثم عاد اليه مرة ثانية وقال له هذا القول فقال له الرسول لا. ثم عاد المرة الثالثة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة - 00:57:16ضَ
- 00:57:36ضَ