الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 142- كتاب النكاح | باب أركان النكاح

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فصل وله شروط احدها تعيين زوجين فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها بما تتميز به او قال زوجتك بنتي وله بنت واحدة لا اكثر - 00:00:00ضَ

فصل الثاني رظاهما الا البالغ المعتوه والمجنون والبكر ولو مكلفة للسيدة فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امامه مع امائه وعبده الصغير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:00:28ضَ

فصل وله شروط احدها تعيين الزوجة فان اشار الولي الى الزوجة او سماها او وصفها تتميز به او قال زوجتك بنتي وله واحدة لا اكثر الصح. فصل الثاني رضاهما ان البالغ المعتوه والمجنون والصغير والبكر. ولو مكلفا. لا الثيب فان - 00:01:03ضَ

الآباء فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع امائه وعبده الصغير. ما حكم نظر الرجل الى مخطوبته نعم احسنت قيل يسن ذلك ان ينظر اليها ما يظهر منها غالبا وقيل يباح وليس بسنة - 00:01:33ضَ

اه قد فهم بعض العلماء من امره صلى الله عليه وسلم بالنظر الى المخطوبة الاباحة. وفهم البعض الاخر الاستحباب والسني وهل يكون النظر مرة واحدة ام يباح له اكثر من مرة - 00:02:15ضَ

يباح له اكثر من مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم رفع نظره وصوبه. وكرر النظر في المرأة التي جاء وعارظت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وهل يكون ذلك بخلوة - 00:02:43ضَ

بغير خلوة واما الخلوة فتحرم. لانه اجنبي منها. فلا يؤمن ان في المحظور اذا خلا لانه ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما وهل يلزم ان تخبر هي بذلك وتكون على علم - 00:03:14ضَ

لا يلزم ذلك واين ينظر الى وجهها ورأسها والرقبة والكفين والقدمين. وهل يجوز نظر الرجل الاجنبي غير الخاطب الى وجه المرأة او شيء من بدنها الرجل الاجنبي يجوز للمتعامل مع المرأة - 00:03:44ضَ

والشاهد والقاضي والطبيب ينظر الى موضع الداء الذي يريد علاجه وهؤلاء يباح لهم النظر الى الوجه من اجل معرفة المرأة وهل لهؤلاء اللمس او المصافحة؟ ام لا يجوز للطبيب لحاجة - 00:04:20ضَ

اما لغير الطبيب فلا يلمس. ولا يصافح ولا يسلم باليد وانما يكون السلام كلاما وهل يجوز ان تصافح المرأة من العم او ابن الخال او اخو الزوج او اقارب الزوج غير محارمها؟ ليس لها ذلك - 00:05:03ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له. وانما يكلف كلاما يا ابن العم وابن الخال ونحوهم اذا سلموا على المرأة سلموا كلاما لا مصافحة. وهل للمرأة ان ترى - 00:05:25ضَ

من الرجل شيئا المرأة الاجنبية ترى من الرجل ام لا؟ نعم لها ذلك ان ترى الا ما بين السرة الى الركبة وما حكم خلوة الرجل بالمرأة طبيبا او معاملا او غيرهما هل يجوز ان يخلو بها - 00:05:47ضَ

يحرم ذلك. فلا يجوز ان يخلو الطبيب بالمرأة كما لا يجوز ان يخلو بها المعامل من يريد معاملتها ببيع او شراء لا يجوز الخلوة بها. لانه ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان - 00:06:20ضَ

ثالثهما وما حكم التصريح في خطبة المعتدة ما حكم التصريح بخطبة المعتدة؟ من الذي يجوز له بالتصريح في خطبة المعتدة الزوج الذي ابانها دون الثلاث اذا ابانا الزوج امرأته دون الثلاث فله التصريح بخطبتها حالا - 00:06:42ضَ

العدة وله العقد عليها واما المتوفى عنها فما حكم التصريح بخطبتها يحرم ذلك ويجوز له التعريض بالخطبة بالرغبة فيها كما انها تجيبه تصريحا او تعريضا تعريضا تصريح والمعتدة في طلاق رجعي - 00:07:30ضَ

هل يصح لغير زوجها ان يعرض او يصرح بخطبتها يحرم التعريض والتصريح كذلك واما يطلقها فهي لا تزال في حكم الزوجات. له ان يسترجعها بدون خيارها وما حكم التصريح والتعريض؟ للمرأة المعتدة بطلاق بائن - 00:08:08ضَ

كينونة كبرى او صغرى التعريف او التصريح بخطبة معتدة بطلاق بائن بغير زوجها. يجوز التعريض دون التصوير سواء كانت البينونة صغرى او كبرى لغير زوجها التفصيل بين الصغرى والكبرى في حق من - 00:08:41ضَ

في حق الزوج لان الزوج في الصغرى يحل له العقد عليها. وفي الكبرى لا يحل لا تصريحا ولا تعريضا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اما البينونة الصغرى فيحل له التصريح والتعريض - 00:09:07ضَ

ويحل له العقد واما لغير زوجها فيباح التصريح دون يباح التعريض دون التصريح. وما حكم خطبة الرجل على خطبة اخيه هل يحل ذلك لا يحل الا ان اذن الاول او رد. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل واركان - 00:09:24ضَ

الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجته او انكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او تزوجت او قبلت ومن لهما لم يلزمه تعلمهما وكفاهم معناهما الخاص بكل لسان. فان تقدم القبول لم يصح - 00:09:55ضَ

وان تأخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وان تفرقا قبله بطل نعم. فصل واركانه اي اركان النكاح ثلاثة. احدها الزوج في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله - 00:10:25ضَ

اركان النكاح هل النكاح اركان لابد من توفرها؟ وله شروط كما ان له موانع وهناك فرق بين النكاح بين الاركان والشروط فما اختل ركنه فانه باطل لا يصح بحال من الاحوال ما اختل ركنه وما اختل شرطه فيقال له - 00:10:53ضَ

يقال له فاسد ما اختل ركنه يقال له باطل يعني لا يصح وما اختل شرطه فانه فاسد يصح عند بعض العلماء والنكاح الباطل ما فقد ركنا من الاركان كان لا يوجد ايجاد - 00:11:29ضَ

او لا يوجد او يكون احد الزوجين معه مانع من النكاح مثل نكاح امرأة خامسة هذا باطل واما الفاسد كما سيأتي بيانه فهو ما اختل شرطه كان يكون النكاح بلا - 00:12:15ضَ

مثلا والاركان والشروط او الموانع الركن هو ماهية الشيء او هو جزء الشيء الاعظم والشرط ما يلزم له قبله او في اثنائه واما الركن فهو جزء الشيء او جزء الماهية - 00:12:50ضَ

كما نقول اركان الصلاة مثلا من اركانها الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة هذه هي اجزاء الشيء او يعبر عنها العلماء باجزاء الماهية اجزاء الصلاة مجموعها يقال لها اركان واما الشروط كما نقول يشترط - 00:13:32ضَ

بصحة الصلاة الوضوء الوضوء قبل الصلاة وليس جزءا منها بل هو شرط لصحتها وهو قبلها او استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وليس جزءا من الصلاة وقد تصح الصلاة احيانا بدون استقبال القبلة فليس جزءا من اجزاء الصلاة - 00:14:11ضَ

وهنا كذلك اركان النكاح اجزاؤه التي لا بد منها وهي ثلاثة تعرف بالاستقراء احدها الزوجان الخاليان من الموانع كالمعتدة احدها يعني احد الشروط الزوجان الخاليان من الموانع وجد الزوجان لكن لم يخلو احدهما من مانع. فهل النكاح صحيح؟ لا باطل - 00:14:43ضَ

هل وجد الركن؟ لا ما وجد فليس المراد الزوجان وجود الزوجين فقط وانما وجود الزوجين الخاليين من الموانع يقول كالمعتدة يعني ان تكون الزوجة معتدة هل يصح النكاح اذا كانت الزوجة معتدة فنقول هذا النكاح اختل ركنه - 00:15:28ضَ

الزوجة موجودة لكنها غير خالية من الموانع بل فيها مانع من الموانع وهو انها لا تزال في عدة رجل اخر الزوج موجود لكن في ذمته اربع نسوة. ويريد العقد على خامسة. فهل يصح النكاح هذا - 00:16:00ضَ

هل وجدت الاركان صحيحة؟ لا ما وجدت. الزوج موجود لكنه غير خال من الموانع. ذمته مشغولة في اربع نسوة فلا يصح ان يضاف اليهن خامسة ومن الموانع كذلك المحرمات في النكاح - 00:16:28ضَ

المحرمات في النكاح. هذه موجود معها مانع من الموانع محرمة هذه المرأة في النكاح لكونها في عصمة زوج هل يصح العقد عليها؟ لا محرمة في النكاح لكونها معتدة هل يصح العقد عليها - 00:16:56ضَ

محرمة في النكاح لكونه تزوج اختها وهي في عصمته الان. هل يصح النكاح؟ لا هذه محرمة في النكاح الزوجان الخاليان من الموانع وهذه الموانع ما هي؟ هي المحرمات في النكاح - 00:17:21ضَ

والثاني الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه. والثاني الايجاب لابد للنكاح من ايجاب وقبول الايجاب من الولي او من يقوم مقام الولي من هو الذي يقوم مقام الولي؟ الحاكم مثلا - 00:17:45ضَ

او الوكيل او الوصي وصي الاب في انكاح بناته وتزويجهن يقوم مقام الولي وهو مقدم على بعض الاولياء وصي الاب مقدم على الاخوة ووكيل الاب كذلك مقدم على الاخوة والحاكم الشرعي يقوم مقام الولي اذا لم يوجد - 00:18:19ضَ

من العصبة احد والايجاب اللفظ الذي يقوله الولي كأن يقول زوجتك او انكحتك وسيأتي الكلام هل يصح بغير زوجت او انكحت؟ نعم والثالث القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج. او من يقوم مقامه - 00:18:53ضَ

والثالث من الاركان وتمامها. واخرها هو القبول ممن من الزوج يقول قبلت هذا الزواج او قبلت هذا النكاح او تزوجت او قبلت او نحوها من الالفاظ التي تدل على القبول. او من يقوم مقامه. من - 00:19:25ضَ

الذي يقوم مقام الزوج هو وكيله وليه كما سيأتينا اذا كان سفيها هو وكيله او وليه فيجوز القبول قبول الزواج من وكيل الزوج لموكله كأن يكون العقد في بلد غير البلد التي فيها الزوج فيوكل من شاء في قبول عقد النكاح - 00:19:56ضَ

نيابة عنه فلابد من القبول والايجاب. ولا يصح الزواج بما يدل على الموافقة لاهمية هذا العقد ومكانته العظمى في الشريعة الاسلامية لا يصح فيه ما يدل عليه بل لابد من لفظ الايجاب والقبول - 00:20:35ضَ

في غير هذا العقد يصح بالمعافاة تعطيه الدراهم وتشير الى ما تريد فيعطيك اياها او تعطيه الدراهم وتأخذ انت ما تريد برؤية منه وسكوت منكما يصح لكن عقد النكاح لو ارسلت لشخص قلت - 00:21:17ضَ

قل له اريد منه ان يزوجني موليته فلانة. مثلا فجاءك من ارسلت وقال ان فلانا وافق هل يصح ان ترسل لهما المهر مثلا وتذهب وتأخذ بيد المرأة بدون عقد لا - 00:21:50ضَ

لا بد من توثيق هذا العقد بايجاب وقبول وركناه الاساسيان هما الايجاب والقبول. واما الاول فبعضهم لم يعده لانه لا يتم نكاح بدونه ولا ولا يتصور ان يحصل نكاح بدون زوجين خاليين من الموانع - 00:22:13ضَ

فبعض العلماء عد اركان النكاح اثنين وما الايجاب والقبول فلا بد منهما وهذا لاهميته والا فسائر العقود مهما غلا ثمنها يجوز بدون ايجاب وقبول علمت مثلا ان فلانا يريد بيع - 00:22:46ضَ

بيته الكبير بعشرة ملايين وكتبت له شيك مثلا او ارسلت له عشرة الملايين واشعرته بانك تريد البيت بهذا اذا قبضت دراهم امضى العقد ولو لم تحظر عنده صح لو قبل الشيك وصرفه بمعاطاة ارسلت له شيك بقيمة البيت فاخذه وصرفه - 00:23:20ضَ

اعتبر هذا عقدا صحيحا. وان كان الثمن غاليا وكبيرا. بالملايين بخلاف عقد النكاح فانه لا يصح الا بايجاب وقبول. ايجاب من الولي وقبول من الزوج او من يقوم مقامهما ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت او انكحت لانهما اللفظان اللذان ورد بهما - 00:23:52ضَ

القرآن ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زودت او انكحت هذا المذهب وهو مذهب الامام الشافعي رحمه الله على انه لا يصح الزواج والنكاح الايجاب والقبول ممن يحسن العربية الا بلفظ زوجتك يقول - 00:24:35ضَ

الولي او انكحتك ويقول الزوج قبلت الزواج او قبلت النكاح لما يقول لهؤلاء لم؟ قالوا لاهمية هذا العقد ولان هذا اللفظ هو الذي ورد في القرآن ورد في القرآن قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بلفظ النكاح. وورد قوله - 00:25:10ضَ

جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وورد لفظ التزويج وورد لفظ النكاح وما عداهما لم يرد في القرآن فيقتصر عليهما وقال في غير هذين اللفظين مما دل عليهما - 00:25:37ضَ

قالوا لاننا لم نؤمر بالتعبد بهذين اللفظين وانما هذان اللفظان دلا على النكاح كما يدل عليه المتعارف بين الناس لو انهم تعارفوا على ان النكاح تمليك. قال مثلا ملكتك بنتي - 00:26:09ضَ

او اعطيتك بنتي او اختي او موليتي قالوا يصح وان لم يأتي بلفظ النكاح ولم يأتي بلفظ التزويج وانما جاء بلفظ يدل عليه بينهما. يعني هما يعرفان ان هذا اللفظ لفظ تزويج - 00:26:32ضَ

فما دام ان العرف عندهم على ان هذا اللفظ سار في التزويج فانه يصح ولا يكلفان بلفظ التزويج او خاصة مثل ملكتك او اعطيتك او اجبتك او نحو ذلك اجبتك في طلبك بنتي او نحو ذلك من الالفاظ التي - 00:26:54ضَ

تدل على التزويج والذين قالوا بلزوم لفظ التزويج او النكاح قالوا ان هذا اللفظ لفظ شرعي فيهما وهو الحقيقة وما عداه فيجعل بمثابة الكناية والكناية لا تصح ولا تلزم الا مع النية - 00:27:23ضَ

والنية خفية فلا ندري عنها. فلذا قلنا يلزم رفض التزويج او النكاح ولم نقبل الكناية. لاهمية هذا العقد فلا نتساءل فيه ونختفي بالكناية المقترنة بالنية والنية لا ندري عنها ولامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية - 00:27:55ضَ

ولا يلزم لفظ التزوج او النكاح في لفظ عتق الرجل لمولاته لموليته امته وجعل عتقها صداقها فيلزم ان يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك او اعتقت جزءا منك وجعلت عتق جزءك صداقك - 00:28:28ضَ

لقصة صفية لان صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله عنها كان ابوها زعيم اليهود ورئيسهم وكانت في السبي في سبي في قسم احد الصحابة فكأنه نهى اعجبته ولكونها ابنة زعيم اليهود - 00:28:58ضَ

جعل جعلوها للنبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له في حكم الامة لانها مسمية فهو عليه الصلاة والسلام لمكانتها في قومها اعتقها وجعل عتقها صداقها - 00:29:29ضَ

فصارت زوجة من امهات المؤمنين ولم يدفع لها النبي صلى الله عليه وسلم صداقا وانما جعل عتقها صداقها ولا يصح قبول الا بلفظ قبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت او رضيت - 00:29:54ضَ

كذلك في الجانب الاخر في القبول لابد ان يصرح الزوج او من ينوب عنه بلفظ قبول النكاح او قبول التزويج ولا يكفي ان يقول قبلت او رضيت او نحوها بدون ان يصرح بلفظ التزويج - 00:30:27ضَ

ويصح النكاح منهازل وتلجأة ويصح النكاح من هازل وتلجئة ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والعتاب وفي رواية النكاح والطلاق والرجعة فالنكاح وان كان بلفظ الهزل او المزح فانه يلزم - 00:30:50ضَ

لو ان رجلا سأل رجلا قال له مثلا هل عندك بنت؟ قال نعم عندي بنت عمرها سنة. قال زوجنيها قال زوجتكها. لزم الزواج ولو كان سبيل المزح انكحتك بنتي ان قبلت. قال ذاك قبلت - 00:31:30ضَ

ولو كان على سبيل المزح ولو كانت ابل بنت شهر مثلا ولدت منذ شهر فقال يا اخي زوجني بنتك التي ولدت منذ اسبوع. قال زوجتكها. قال الاخر قبلت. الاب يمزح - 00:31:53ضَ

يقول كيف ازوجك بنت الاسبوع لكن ذاك قبل فهل يلزم؟ يلزم ويصح النكاح ولو كانت بنت يوم واحد ولو كان على سبيل المزح يقول ذاك انا هازل انا امزح عليك كيف تخطب مني بنت عمرها ثلاثة ايام او اربعة ايام تخطبها من - 00:32:10ضَ

انا قلت لك زوجتك اه اسخر منك او استهزئ بك او اضحك عليك او اسخر منك او نحو ذلك لانك خطبت ما لا تصلح للخطبة وذاك قبل صح النكاح هذا من الهازل - 00:32:32ضَ

والتلجئة شخص اراد ان يزوج ابنته من شخص لتسلم من ان يتزوجها شخص اخر مثلا يقع هذا من عنده مولية بنت او اخت مثلا علم ان فلانا الظالم او القوي العنيد او المتسلط - 00:32:54ضَ

يريد ان يخطبها او ان يأخذها وهو لا يستطيع منعه فالتمس له اخ محب صديق قال يا اخي تعال زوجك بنتي حتى اسلم من شر الظالم هذا الذي ارسل الي يريد بنتي ولا استطيع ان اعذره الا اذا كانت في - 00:33:27ضَ

زوج رخاء فزوجها لهذا الرجل تلجئة هذا يريد ان يلجأها عنده حتى لا تكون لهذا الرجل الظالم او العنيد او المتسلط او من اتصف صفة الله يرضاها ولا يستطيع رده - 00:33:49ضَ

ومن جهلهما اي عجز عن الايجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما معناهما الخاص بكل لسان لان المقصود هنا المعنى دون اللفظ لانه غير متعبد بتلاوته ومن جهلهما على رأي من يقول بلزوم لزوم الايجاب والقبول بلفظ التزويج او النكاح - 00:34:10ضَ

نقول للامامين او من قال بقولهما من نشرهما من لا يحسن العربية؟ قالوا من لا يحسن العربية لا يتعبد بلفظ زوجته او انكحت. يأتي باي لفظ يدل عليه ومن جهلهما اي جهل الايجاب والقبول بلفظ تزوجت او انكحت لم يلزمه ان يتعلمهما بل يكفي - 00:35:07ضَ

ان يأتي بلفظ يدل عليهما لان غير متعبدين باللفظ الالفاظ نحن متعبدون بالفاظ القرآن الكريم واما ما عداه فلا وينعقد من اخرس بكتابة واشارة مفهومة الاخرس كيف يتزوج؟ كيف يقبل - 00:35:38ضَ

نعم يقبل بالاشارة او بالكتابة يكتب له ولي الزوجة مثلا زوجتك في كتب هو في المقابل مثلها قبلت هذا الزواج ولو لم ينطق نطقا نعرفه. او بالاشارة يقبل بالاشارة ممن يعرف اشارته. يكون هنا من - 00:36:07ضَ

يعرف اشارته لان اشارة الاخرس لمن يعرفها تقوم مقام النطق في تزويج وفي الطلاق وفي المبايعات وفي سائر العقود فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح. لان القبول انما يكون للايجاب. فمتى وجد قبله - 00:36:29ضَ

متى وجد قبله لم يكن قبولا فان تقدم القبول على الايجاب لم يصح لان القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا هذا المذهب على انه اذا تقدم الايجاب على تقدم القبول على الايجاب فلا يصح. لو قال مثلا - 00:37:05ضَ

قبلت زواج بنتك على المهر المذكور او على مهر كذا. قال الولي وانا زوجتك اياها المقدم في المذهب على انه لا يصح لانه عكس والايجاب والقبول يكون لقبول ما اوجب به الولي. والقول - 00:37:35ضَ

الاخر وهو قول لبعض العلماء على انه يصح اذا كان بلفظ القبول وجاء الايجاب بعده موافقا له قال مثلا زودني ابنتك او قبلت زواج ابنتك قبلت زواج ابنتك على كذا. فقال الولي وانا زوجتك اياها على كذا - 00:37:56ضَ

واستدل القائلون بجواز تقدم لايجاء القبول على الايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل زوجتكها بما معك من القرآن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها يا رسول الله ان لم يكن بك لا حاجة. ان لم يكن بك حاجة اليها زوجنيها - 00:38:26ضَ

امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلتمس مهرا فلم يجد فقال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما معك من القرآن فهنا تقدم القبول على الايجاب وان تأخر اي تراخى القبول عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا ولو طال الفصل - 00:39:03ضَ

لان حكم المجلس حكم حالة العقد. وان تأخر اي تراخى القبول عن الايجاب صحة ما دام في المجلس قال مثلا الولي زوجتك بنتي وسكت ذاك ما رد هكذا يفكر ويحسب - 00:39:31ضَ

وينظر فيما عنده وهل يتمكن وهل يتسنانا؟ بعد نصف ساعة او ساعة قال قبلت هل يصح؟ نعم هذا اذا لم يتشاغل بما يقطعه. اما ان تشاغل بما يقطعه فلا فان كان تشاغلهما بما لا يقطعه. قال مثلا زوجتك بنتي - 00:39:54ضَ

قال كم تريد مهرا اريد كذا هل ما استطيع فخفض له وقال اريد ان اسكن واياها في المكان الفلاني مثلا في مكان كذا قال ذاك لا مانع ذكر امرا من الامور الاخر بين حاله على اني فقير او عملي كذا وكذا او اشتغل بشيء من امور الزواج - 00:40:22ضَ

ثم بعد نصف ساعة او ساعة من قول الولي زوجتك قال قبلت الزواج على المهر المذكور صح اما ان تشاغل بما يقطعه في امور اخرى فلا يصح وان تفرقا قبله اي قبل القبول او تشاغلا بما يقطعه عرفا بطل الايجاب للاعراض عنه - 00:40:50ضَ

ان تفرقا قبله قال الولي زوجتك فسكت الزوج وتفرقا ثم بعد نصف ساعة رجع الزوج وقال قبلت الزواج فهل يصح؟ لا لانهما تفرقا تفرقا يقطع في فاصل بين الايجاب والقبول - 00:41:27ضَ

او قال الولي زوجتك مثلا وسكت الزوج ثم اشتغل بشراء وبيع اخر وتساوم على بيت او على مزرعة او نحو ذلك ثم قال الزوج بعد نصف ساعة او ربع ساعة من هذا - 00:41:56ضَ

فهل يصح؟ لا ما يصح ما دام اشتغل بما يقطعه وكذا لو جن او اغمي عليه قبل القبول لا نام وكذا لو جن يعني نطق الولي بالتزويج رجل الزوج ثم تكلم بالقبول بعد ان افاق - 00:42:17ضَ

او تكلم به في حال جنونه فلا يصح حينئذ لانه وجد فاصل الذي هو ذهاب العقل بالجنون او اغمي عليه مثله لان الاغماء نوع فقد عقل ففيه شبه من الجنون - 00:42:55ضَ

لا انما يعني لا ان نام الزوج قبل القبول نوما يسيرا. لا ينقض الوضوء مثلا قال الولي زوجتك وسكت الزوج يفكر في الامر هذا ثم غلبه النوم فناما وهو جالس - 00:43:20ضَ

ثم انتبه من نومه وقال قبلت. فان كان النوم يسيرا فانه لا يؤثر. وان كان النوم طويلا فانه يعذب فلا بد من اعادة الايجاب من الولي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم - 00:43:42ضَ

السلام يقول اذا طلق رجعية بلا عوظ فهل له ان يرجع في مدة العدة بلا عقد نعم اذا طلقها طلقة واحدة او طلقتين فترجع اليه بالرجعة بدون عقد يشهد اثنين بانه راجع زوجته او اعادها الى عصمته فتعود الى عصمته بدون عقد لانها لا تزال في العدة - 00:44:11ضَ

والعدة بمثابة مدة خيار ولما كان الزواج من الامور المحببة الى الله جل وعلا والنكاح بخلاف ذلك الطلاق بخلاف ذلك. صار النكاح لا خيار للمجلس فيه اذا حصل الايجاب والقبول تم - 00:45:31ضَ

ولا خيار مجلس ولا خيار شرط بخلاف الطلاق فلما كان بغيظا الى الله جعل الله جل وعلا فيه مدة يتربص فيها الزوجان للزوج الخيارة في اعادة زوجته خلال العدة في الغالب - 00:45:56ضَ

يقول هل يجوز نكاح الهازل بدون صداق وشاهدين عدلين؟ اما زواج الهازل وغير الهازل فيجوز بدون صداق. ويفرظ لها مثل بني جنسها مثل امثالها. من بنات اعمامها واخوالها وخالاتها القريبات منها - 00:46:20ضَ

واما الشاهدان فلا بد منهما والهازل يصح ان يتزوج هزالا بدون مع وجود الشاهدين يقول مثلا قبلت واشهد يا فلان وفلان على قبولي - 00:46:57ضَ