التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فصل الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في - 00:00:00ضَ
صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية باعجمي فلمن لم من من المرأة او الاولياء الفسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل الرابع الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين - 00:00:30ضَ
وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته فلو زوج الاب عفيفة بفاجر او عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة او الاولياء هل يجوز للاب اجبار صغيرة دون تسع على - 00:01:00ضَ
اه من ما تريده او غير الاب يجوز للاب ووصيه في ذلك. واما غير الاب فلا يجوز له تزويج من دون تسع بحال. ومن فوق التسعين فهل لغير الاب ان يزوجها بغير اذنها - 00:01:30ضَ
ليس لغير الاب ان يزوجها بغير اذنها. واما الاب فانه يستأذنها ولا يزوجها بدون اذنها. واذنها اذا كانت بكرا هو السكوت. واذن الثيب هو والنطق والقول الاخر انه يجوز للاب اجبار البكر وان كانت بالغة - 00:02:10ضَ
وهل للاب ان يجبر ولده على الزواج ان كان صغيرا فله اجباره وان لم يكن صغيرا فليس له اجباره. وهل للسيد ان يجبر اماته او رقيقه على الزواج له ان يجبر امته. وليس له ان يجبر الرقيق الا ان كان - 00:02:40ضَ
صغيرا الشرط الثالث من شروط صحة النكاح. هو الولي ويشترط في الولي ان يكون ان يكون ان يكون مكلفا والتكليف هو البلوغ والحرية والعقل ان يكون مكلفا والتكليف هو البلوغ والعقل - 00:03:30ضَ
اما المجنون فلا يصح ان يكون وليا بحال. واما الصغير فان كان فوق بعشر ودون البلوغ فقيل بجواز ولايته في النكاح ومن شروط الولي ان يكون ذكرا فهل يصح ان تزوج - 00:04:10ضَ
المرأة المرأة لا يصح والحرية فهل يصح ان يزوج ابنته او اخته لا. لانه لا ولاية له على نفسه. فعلى غيره من باب حول ومن شروط الولي الرشد الرشد في ماذا؟ في المال او في الدين ام في العقد - 00:04:40ضَ
لان كل باب بحسبه فالرشد في العقد ان يكون هنا يميز بين من يصلح للتزويج ومن لا يصلح. والرشد في الدين ان يكون متدينا محافظا على الواجبات الشرعية والرشد في المال ان يكون محسنا - 00:05:20ضَ
للتصرف المالي اقرأ يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصيه ثم وصيه فيه ثم جدها لاب وان علا ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك - 00:05:50ضَ
ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبة نسبا كالارث. ثم المولي المنعم المولى ثم المولى المنعم ثم اقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان اخوان فان عضل الاقرب او لم يكن اهلا او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة ومشقة - 00:06:40ضَ
تزوج الا بعد وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح عرفنا ان من شروط صحة النكاح ان يكون التزويج من قبل ولي المرأة. فلا تزوج المرأة نفسها ولا يزوجها اجنبي مع وجود اولياءها - 00:07:10ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وايما امرأة انجحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فلا يصح للمرأة ان تتولى نكاح نفسها. ولا ان يتولاه العاقد بدون حضور اوليائها وتولي احدهم لطرفي العقد - 00:07:50ضَ
وعرفنا ان من شروط الولي ان يكون مكلفا. والمكلف هو البالغ العاقل. فالمجنون لا يصح ان يكون وليا واما الصبي فان كان مميزا سنه عشر سنوات او فوق ذلك ولم يصل الى حد البلوغ فقيل بجواز - 00:08:30ضَ
ولايته في النكاح. ومن شروط الولي كذلك الذكورية فيكون الولي ذكر ولا يكون انثى الام لا تزوج بنتها. والاخت الكبرى لا تزوج اختها. والعمة لا تزوجوا بنت اخيها. والخالة لا تزوج بنت اختها - 00:09:10ضَ
فالمرأة لا تكون ولية في النكاح. لانها لا يصح ان تزود نفسها فغيرها من باب اولى. فلعل لا تزوج غيرها من باب اولى ويشترط في الولي كذلك الحرية. بان يكون حر - 00:09:50ضَ
الرقيق لا ولاية له على بناته ولا على اخواته ولا على مولياته النساء القريبات منه. لانه غير اهل للولاية. فهو امره بيد غيره. فلا يكون وليا لبنته واخته ويشترط في الولي كذلك ان يكون رشيدا - 00:10:21ضَ
اعرف من يصلح للتزويج ويحسن الاختيار. اما ان كان سفيها في هذا الباب بان لا يبالي بمن زوج زوج صالحا او فاسقا لا يبالي فهذا لا ولاية وذلك ان على الولي ان يختار لموليته الرجل الكفؤ. وان يتقي - 00:11:01ضَ
ان الله جل وعلا في ذلك فلا يزوجها الا من يرضى دينه وامانته فهي امانة في يده. فيختار لها الرجل الصالح الذي يصوم ويعفها ويحفظ لها دينها ودنياها واتفاق الدين من شرط الولي ان يكون متفق الدين مع موليته - 00:11:35ضَ
فالكافر لا يزوج بنته المسلمة. ولا يزوج اخته المسلمة ولا يزوج بنت اخيه المسلمة. ولا يزوج قريبته في المسلمة وكذا المسلم لا يزوج بنته واخته الكافرة. لانه لا ولاية له عليها بكفرها وخروجها عن مبادئ - 00:12:15ضَ
الاسلام فان كانت كتابية فلا ولاية له عليها وامرها بيد اوليائها الكفار مثلها وان كانت في الاصل مسلمة ثم ارتدت عن الاسلام فان هذه لا تبقى بين المسلمين بل تستتاب فان تابت والا قتلت. ويجوز - 00:12:55ضَ
ان يزوج المسلم الكافرة في سورتين الوالي الحاكم المسلم تحت ولايته امرأة كافرة لا ولي لها من اوليائها الكفار قريب فيزوجها الوالي مسلم بحكم ولايته العامة. وكذا المسلم يزوج امته الكتابية. المسلم يزوج امته الكتابية - 00:13:25ضَ
والكافر يزوج المسلم في صورة واحدة. وهي ما اذا كانت ام ولده اسلمت وهو على الكفر. فاذا اسلمت ام الولد تحت الكافر فانه لا يجوز له بيعها لانها ام ولد. ولا يجوز له ان يستمتع - 00:14:12ضَ
بها لانها مسلمة وهو كافر. وله ان يزوجها بمسلم يكون وليها. فالحاكم المسلم يزوج المرأة الكافرة اذا كانت في ولايته ولم يكن احد من اوليائها موجود وكذا يزوج الرجل المسلم امته الكتابية. ويزوج - 00:14:42ضَ
كتابي امته ام ولده المسلمة ويشترط في الولي كذلك ان يكون عدلا. ان يكون عدلا ولو كانت عدالته ظاهرا لان الامور الخفية لا يعلم عنها الا الله. فاذا ظهرت عدالته صح ان يزوج موليته - 00:15:22ضَ
واذا لم تظهر عدالته بان كان فاسقا او فاجرا مظهرا للكبائر معلنا لذلك فلا ولاية له على قريبته. لانه غير صالح في نفسه لا يؤتمن على موليته باختيار الزوج لها - 00:16:02ضَ
والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوجها ولا تزوج المرأة الاخرى وان كانت هي المربية لها والحاضنة لها والمتولية لامرها فلا تزوجها وانما يزوجها اوليائها من الذكور فان كانت هذه المرأة - 00:16:32ضَ
لا اولياء لها وكانت بيد امرأة اخرى تقوم عليها وترعى شؤونها فالحاكم ولي من لا ولي له. ويقدم ابو المرأة الحرة في لانه اكمل نظرا واشد شفقة. من له حق الولاية - 00:17:02ضَ
اية في التزويج واذا اجتمع الاولياء من يقدم منهم يقول يقدم ابو المرأة الحرة في انكاحها يعني في تزويجها لم قال الحرة؟ لان الامة الرقيقة المرأة الرقيقة لا ولاية لابيها عليها وانما ولايتها لمن؟ لولايتها لسيدها. فابوها لا ولاية له - 00:17:32ضَ
عليها ما دامت رقيقة. ويقدم الاب على سائر اولياء في التزويج. لان الاب اكمل شفقة والمسألة مسألة ولاية. ويختار فيها الارفق والاقرب والاكثر شفقة هو وليها في النكاح. قد يقول قائل قد يكون ابنه - 00:18:12ضَ
اقرب وهو العاصب لها واكثر شفقة من الاب فلما قدم الاب على الابن نقول لان الابن موهوب للاب. الابن موهوب للاب. وليس الاب موهوبا للولد الله جل وعلا يقول ووهبنا له اسحاق ويعقوب. فالولد - 00:18:51ضَ
لابيه وكذا قوله صلى الله عليه وسلم انت ومن لابيك. فالولد ذكرا كان او انثى هو ما هو وماله بمنطوب الرسول صلى الله عليه وسلم لابيه. فلذا قدم الاب على سائر - 00:19:31ضَ
العصبة نعم ثم وصيه فيه اي في النكاح لقيامه من يلي الاب؟ الابن ام الجد؟ ام الاخ؟ الذي يلي الاب هو وصي الاب في النكاح. لا وصي الاب في المال. او وصي الاب في تسديد الديون - 00:20:01ضَ
او وصي الاب في تقسيم الوصية او الثلث او نحو ذلك. وانما يقدم وصي الاب في النكاح على الابن ويقدم على الاخ ويقدم على الجد ويقدم على سائر العصبة الاب مسافر سفرا بعيدا ووصى على - 00:20:31ضَ
وتزويج بنته او بناته فلانا من الناس اجنبي. واخوهن موجود موجود. ايهم ايه هؤلاء الذي يتولى عقد النكاح لبنات الرجل المسافر البعيد الذي يتولى النكاح هو الوصي دون الاخ ودون الجد. لان - 00:21:01ضَ
وصي الرجل بمنزلته. الرجل قبيل وفاته اوصى بان يتولى تزويج بناته فلان مثلا محل الثقة عنده لانه طالب علم ورجل صالح. فقال يتولى تزويج بناتي فلان من الناس وله اولاد كبار وصغار وله اخوة وله اب. هذا الاب له اب - 00:21:31ضَ
وله اخوة وله اولاد. ووصى لرجل اجنبي بان يتولى تزويج بناته. فبعد موته من يتولى التزويج؟ وصي الاب؟ ام الجد؟ الموجود؟ ام الاخوة؟ الموجودون ام الاعمام؟ الذي يتولى العقد هو وصي الاب. لانه بمنزلته - 00:22:11ضَ
وما اختاره الا لثقته فيه لما يتصف به من صفات الصلاح نعم ثم جدها لاب وان على الاقرب فالاقرب لان له وتعصيبا فاشبه الاب. ثم يلي الاب ووصيه يليهما الجد - 00:22:41ضَ
قبل الابن وقبل الاخوة الاشقاء. قال لانه له ايلات. يعني الجد والد لحفيده او حفيدته. فهو اب ويعتبر من الاباء واقرب فهو الذي يلي الاب لانه معه عدم وجود الابناء يعتبر معصبا. فهو اولى - 00:23:11ضَ
بالتزويج من الابناء والاخوة. نعم ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا الاقرب فالاقرب لما روت ام سلمة انها لما انقضت عدتها ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها فقالت يا رسول الله ليس احد من اولياءي شاهدا - 00:23:51ضَ
قال اليس من اولى؟ قال ليس من اوليائك شاهدا ولا غائبا يكره ذلك. فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه رواه النسائي. ثم يلي الاب ووصيه والجنة - 00:24:21ضَ
يليهما ابن المرأة. فهو الذي يتولى تزويجها اذا لم يوجد ابوها ولا جدها ولا وصي الاب. فيتولى التزوير الابن لانه اقرب العصبة اليها الى المرأة ولما ثبت في السنة لما روت ام سلمة رضي الله عنها - 00:24:41ضَ
انها لما انقضت عدتها من وفاة زوجها ابو سلمة رضي الله عنها عنه ارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه فاعتذرت رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة ليس احد من - 00:25:23ضَ
معي حاضر ما عندي ولي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس احد من اوليائك حاضر ولا يكره ذلك. اجاب على قولها بخلاف ما اعتذرت به. اعتذرت بانه لا يوجد - 00:25:52ضَ
احد من اولياءه حاضر فقال الحاضر والغائب من اوليائك كلهم لا يكرهون ذلك لانهم لا يكرهون ان تكون ام سلمة من امهات المؤمنين زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم فحتى الكافر يحب ان تكون ابنته او اخته زوجة - 00:26:16ضَ
محمد صلى الله عليه وسلم. وقد سر ابو سفيان رضي الله عنه لما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام ام حبيبة فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبة بنت ابي سفيان. وكان ابوها كافرا في حالة كفر ابي سفيان - 00:26:45ضَ
فسر بذلك وهو كافر لان القربى من النبي صلى الله عليه وسلم ومصاهرته غنيمة عظيمة فعند ذلك لما رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم باعتذارها هذا قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. وعمر هذا هو ابنها - 00:27:14ضَ
ابن ابي سلمة وليس بعمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما توهمه البعض وانما هو عمر ابن ابي سلمة ابنها فقام عمر وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امة - 00:27:48ضَ
ففهم من هذا ان الابن يكون وليا لامه في النكاح نعم. ثم اخوها لابوين ثم لاب كالميراث ثم يلي الابن الاخ ويكون الاخ الشقيق فان لم يوجد فالاخ لاب. فان لم يوجد فابن الاخ الشقيق - 00:28:08ضَ
فان لم يوجد فابن الاخ لاب اذا اجتمع الاخوة الاشقاء او لاب او ابناء الاخوة اشقاء او لاب وكانوا عددا فهل يقدم الاكبر على الاصغر ام لا الجواب هما هم سواء الاكبر والاصغر. الا انه ينبغي ان يختار الافضل - 00:28:48ضَ
الافضل في دينه وان كان هو الصغير. ولو زوج الكبير مع ان الصغير افضل من اثنين اذا تساويا ولا ينظر الى الصغر والكبر. فلا يقدم الكبير لكبره اذا كان صغير افضل منه بصفة من صفات الكمال - 00:29:27ضَ
ثم بنوهما كذلك وان نزلوا يقدم من لابوين على من لاب ان استووا في الدرجة الاقرب فالاقرب كذلك بنو الاخوة اولا بنو الاخوة الاشقاء فان لم يوجدوا فابن الاخ لاب - 00:29:53ضَ
فان لم يوجد فمن انزل منهما وان نزلوا؟ يعني كأن يكون ابن ابن اخ مثلا ويقدم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب قبل ابنائهم وبعد الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب - 00:30:18ضَ
وان وجد ابن ابن اخشقيق وابن اخ لاب. فايهما اقرب؟ ايهما الذي يقدم؟ ابن اخ لاب وابن ابن شقيق الاخ الشقيق ابن الاخ الشقيق انزل درجة. وابن الاخ لاب اقدم درجة. ايهم يقدم - 00:30:52ضَ
يقدم العقرب درجة الى المرأة. فيقدم ابن الاخ لاب على ابن ابن ابن ابن الاخ الشقيق ولذا قال رحمه الله الاقرب فالاقرب ثم عمها لابوين ثم لاب لما تقدم. ثم عمها لابويه اذا لم يوجد احد - 00:31:18ضَ
من السابقين هل عم وليها ثم يلي العم الشقيق العم لاب فان وجد عم المرأة لاب وعم ابيها الشقيق فايهما يقدم عمها لاب وعم ابيها الشقيق. ايهما يقدم عمها لاب يقدم على عم ابيها الشقيق - 00:31:49ضَ
لان عمها لاب اقرب ثم بنوهما كذلك على ما سبق في الميراث ثم بنوهما يعني بنو العم الشقيق ثم بنو العم لاب. ثم بنوا ابنائهم وهكذا وان نزلوا لكن كلما كان اقرب فهو اقدم - 00:32:36ضَ
من الابعد وان كان الابعد اقوى. يعني الابعد يدلي بالابوين. والاقرب يدلي بالاب فيقدم الاقرب ابن العم لاب يقدم على ابن ابن ابن ابن العم الشقيق ثم اقرب عصبة نسب كالارث فاحق العصبات بعد الاخوة بالميراث احقهم بالولاية. ثم اقرب - 00:33:06ضَ
عصبة العصبة نسبا يعني ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم وان نزل او عم الاب وعم الجد وعم جد الجد وهكذا العصبة الاقرب فالاقرب هو الاحق بالولاية. والاحق بالميراث هو الاحق بالتزويج - 00:33:40ضَ
بعد الاب ووصية والجد والابن بعد ذلك ينظر الى الاقرب بالميراث واما بالنسبة للاب مع وصيه ومع الجد والابن فلا ينظر في ذلك وانما على الترتيب المذكور ومن المعلوم انه في باب الميراث ان العاصي هو الابن لا الاب ولا الجد - 00:34:12ضَ
وانما من الاخوة فما بعد الولي هو الاقرب في الميراث لان مبنى الولاية على الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنته وهو القرابة لان مبنى الولاية يعني جعل الولي على المرأة من - 00:34:44ضَ
الذي يتوقع فيه الشفقة على المرأة والحنان عليها والعطف عليها. واختيار الاصلح لها. ومن الاولى بهذه الامور هو الاقرب فالاقرب غالبا. هل اذا جعلت الولاية على حسب الاقرب فالاقرب ثم المولى المنعم بالعتق لانه يرثها ويعقل عنها - 00:35:09ضَ
اذا لم يوجد احد من عصبة النسب بان تكون لا قريب لها. وانما هي معتقة من قبل زيد ليست امة له الان هي حرة. لكنه قد اعتقها او اعتق اباها - 00:35:44ضَ
فهو حينئذ هو وليها. لانه هو عاصمها يرثها بالتعصيب اذا لم يوجد احد اقرب منه فيرثها بالتعصيب فكذا يتولى عقل نكاحها ثم اقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث. ثم اقرب عصبته نسبا على ترتيب الميراث - 00:36:10ضَ
ليس على الترتيب السابق في الاب والجد ووصية بل على ترتيب الميراث. فاذا وجد لها ابن معتق وابو معتق فمن الذي يتولى عقد نكاحها؟ اذا لم يوجد المعتق مات وانما يوجد ابوه وابنه. فمن يقدم في الولاية - 00:36:43ضَ
ابن المعتاد ثم اقرب عصاباته عصبة المعتق نسبا ومن المعلوم ان الابن في التعصيب من الاب ثم ان عدموا فعصبك ولاء على ما تقدم. فان عدموا لم يعرف او لم يوجد معتقها - 00:37:08ضَ
وانما وجد معتق معتقها. فهو وليها عصبة معتقها. يعني مولى المولى فله ولاية وهو يتولى عقد نكاحها. بعد عصبة نسبها ثم السلطان وهو الامام او نائبه ثم السلطان ولي الامر - 00:37:34ضَ
يتولى عقد نكاح المرأة التي لا ولي لها لا يوجد لها ولي او لها ولي لكن انقطعت اخباره ولا يدرى اين هو او نائب الامام يعني الذي يتولى هذه الامور نيابة عن الامام - 00:38:07ضَ
لان الامام يتولى المسائل الكبار وله نواب يتولون جزئيات الامور نيابة عنه ومن هو نائب الامام في هذه الامور؟ اهوى القاضي ام الامير؟ كلاب ينوب عن الامام لكن ايهما الذي يتولى هذا الامر - 00:38:36ضَ
قال احمد والقاضي احب الي من الامير في هذا. القاضي الذي يتولى القضاء والامور الشرعية والفصل بين الناس بالكتاب والسنة ويتولى اقامة الحدود واثباتها هذا هو نائب الامام في هذه الامور فهو الذي يتولى عقد النكاح - 00:39:10ضَ
الا يتولى عقد النكاح الامير وانما يتولاه القاضي فان عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها. فان عدم الكل عدم كل من تقدم كانوا في ولاية غير اسلامية. ليس فيها حاكم اسلامي. من يتولى عقد نكاح هذه المرأة المسكينة - 00:39:41ضَ
لا ولي لها ولا سلطان ولا نائب سلطان من يتولى؟ تجلس بدون زواج زوجها ذو سلطان في مكانه كبير القرية كبير القبيلة امير الجيش كبير الجماعة في تجارة او نحوها - 00:40:13ضَ
يتولى تزويجها وعليه ان يختار لها الكفؤ ذو سلطان في مكانه. وان لم يكن له سلطان عام. وليس له ولاية عامة وانما هو كبير اهل هذه القرية. هل له ولاية؟ ليس له ولاية شرعية. وانما هو كبير هذه القرية هو الامن والناهي فيها - 00:40:48ضَ
او هؤلاء الجيش وصار معهم امرأة مات زوجها واعتدت ورغب بعض رفقائها في تزوجها واولياؤها غير موجودين وبعيدون الاحسن لها والاحفظ لها ان تزوج برجل كفء فيتولى تزويجها امير هذا الجيش - 00:41:16ضَ
او هذه السرية او هؤلاء المجموعة من التجار او من المسافرين وكذا المرأة المسلمة اسلمت في بلاد الكفار لا يتولى تزويجها كما تقدم لنا ابوها ولا اقاربها الكفار. وهي في بلاد ليس فيها ولاية اسلامية في بلاد الكفار - 00:41:42ضَ
من يتولى تزويجها؟ يتولى تزويجها المسؤول على الامور الاسلامية كأن يكون مثلا كبير المركز او رئيس الجماعة الاسلامية في هذا البلد هو وليها في النكاح فيتولى تزويجها أمير المركز الإسلامي مثلا في مكان كذا - 00:42:16ضَ
امير الجماعة الاسلامية في مكان كذا يتولى تزويج الفتيات المسلمات اللاتي انقطعن عن ولاية ابائهن باسلامهن. فيتولى تزويجهن من يتولى ويرعى الشؤون الاسلامية في بلدانهن فان تعذر وكلت فان تعذر الكل ما وجد شيء من هذا - 00:42:43ضَ
جماعة ليس لهم امير كبير او في بلاد ليس فيها ولاية وليس لها رئيس ما وجد احد تولى هذا الشيء فهي توكل رجلا مسلما ويتولى تزويجها وولي امة سيدها ولو فاسقا. ولي امر تقدم لنا المرأة الحرة المسلمة وليها - 00:43:23ضَ
ابوها ولي الامة المسلمة من هو؟ الامة المسلمة. من وليها؟ سيدها ولو انه فاسق. في دينه وخلقه لانه له حق ان يستمتع بها. ما دام مسلما وهي مسلمة وان كان فاسقا - 00:44:02ضَ
فكذلك يتولى تزويجها ولا ولاية لاخ من ام ولا خال ونحوه من ذوي الارحام ولا لاخ من ام. بانه ليس من العصبة. وان كانت عنده في بيته وهو الذي تولى تربيتها وتعليمها والقيام عليها. فليس له ولاية في النكاح - 00:44:25ضَ
وكذلك الخال وكذا العم من ام يعني اخو الاب منامه فليس لهؤلاء ولاية في النكاح لان الولاية محصورة في العصبة ثم السلطان فالاخ فمن كان من ذوي الفروض الذي هو الاخ لام او كان من ذوي الارحام - 00:44:58ضَ
اولاد الاخ لام والعم لام واولاد العم لام ونحوهم فهؤلاء ليسوا من العصبة فلا ولاية لهم في النكاح فيزوج ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن العم الشقيق او لاب مع وجود الاخ لام او الاب - 00:45:28ضَ
عمي لام لان من ادلى بالام لا ولاية له في النكاح. وكذلك ابو الام ابو الام لا ولاية له في النكاح وان كان ابا لانه يدري بالام وليس بوارث. فلا ولاية له في النكاح. نعم - 00:45:50ضَ
فان عضل الولي الاقرب بان منعها رضيته ورغب ورغب بما صح مهرا ويفسق به ان تكرر. فان عضل الولي الاقرب بان منعها كفؤا رضي ورغب بما صح مهرا ويفسخ به ان تكرر - 00:46:12ضَ
فان عضل الولي الاقرب الولي الاقرب منع والمنع لا يحلو اما ان يكون بحق او بغير حق فان كان بحق فله ذلك ولا يعتبر اغلى. وان كان بغير حق فيعتبر عاض - 00:46:40ضَ
ويفسق بذلك ان تكرر العضل منه ايضاح ذلك تقدم الخاطب للاب فرده الاب والبنت رغبت فيه وحرصت عليه وتقدمت للمحكمة ترغب في العقد لها لهذا الرجل الذي تقدم لخطبتها ابوها. فالمحكمة تطلب والدها - 00:47:06ضَ
وتقول له لم لم تزوج الرجل فان قال لانه فاسق قبل قوله لانه ضعيف الدين. لانه سيء الاخلاق. لانه كثير الخصومة. لانه للجيران لان فيه عيبا شرعيا فيقبل قول الاب في هذا ولا يعتبر عاضلا - 00:47:47ضَ
لا يعتبر برده هذا عاضلا فان جاء اخر وهو مثل الاول او قريبا منه. ورده الاب فلا يعتبر عاضلا. جاء ثالث وهو مثل او قريبا منه فرده فلا يعتبر الاب عاضلا. لانه - 00:48:23ضَ
يريد ان يختار لموليته لبنته رجلا كفؤا ولا يحب ان يزوجها فاسقا فان رد الاول والثاني والثالث قال لانهم من اقرباء الام. مثلا وهو متخاصم مع الام ولا اريد ان ازوجها احدا من قرابة امها. نقول له هل ترميه بنقص في دينه - 00:48:53ضَ
قال لا ابرأ الى الله هو رجل صالح لكن من قرابة الام وانا متخاصم مع الام الزمناه بالتزويج فان ابى نقلنا الولاية الى من؟ يليه واعتبرناه فاسقا برده ثلاثة فاكثر - 00:49:32ضَ
اما اذا كان الرد لواحد فلا يعتبر به فاسقا. فاذا تكرر الرد منه بدون مبرر شرعي اعتبر من ولي فاسقا ونقلنا الولاية الى من يليه ثم من يليه ثم من يليه وهكذا - 00:49:55ضَ
فان ابوا كلهم زوجها القاضي واما اذا كان رد الاب ردا شرعيا ان قال ان هذا فيه كذا وكذا مما يخل بدينه وشرفه فلا يلزم الاب بتزويجه ولا تنتقل الولاية منه الى غيره - 00:50:14ضَ
نعم او لم يكن الاقرب اهلا لكونه طفلا او كافرا او فاسقا او عبدا او غاب الاقرب غيبة لا تقطع الا بكلفة ومشقة فوق مسافة القصر او جهل مكانه زوج الحرة الولي - 00:50:43ضَ
الولي الولي الابعد لان الاقرب هنا كالمعدوم. او من الاقرب غير اهل كان الاب مثلا مجنون او رقية وهي حرة او كان رجلا كبيرا مسنا مخرفا لا يدرك الامور الاب موجود لكنه مخرب - 00:51:07ضَ
او كان الاقرب الذي هو مثلا ابنها طفل صغير ليس محلا للولاية او كان الاقرب كافرا. او فاسقا. غير صالح للولاية لفسقه ولاظهاره الكبائر او غاب غيبة منقطعة سافر منذ كذا سنة ولا يدرى عنه ها هو حي ام ميت؟ يسأل عنه ولا يعلم عنه - 00:51:48ضَ
او يعلم عنه انه في المكان الفلاني لكن تعذر الوصول اليه. او صعب الوصول اليه او يخشى اذا ذهب ذاهب ليستأذنه في ذلك يفوت على المرأة هذا الرجل الكفر الذي هو غنيمة. رجل صالح مستقيم في دينه وخلقه. يفرح به اذا خطب الفتاة - 00:52:28ضَ
ولو انتظر وليها الاقرب تركها هذا الرجل الصالح وذهب يبحث عن غيرها ممكن ان يزوج اياها في الحال. فمثل هذا الرجل الصالح غنيمة اذا خطب والولي يتعذر الوصول اليه قريبا وان كان يمكن الوصول اليه لكن بعد مدة طويلة يفوت الرجل الصالح - 00:53:06ضَ
ينتقل الولاية الى من؟ الى الذي يليه الاب مثلا مخرف لكبر سنه والابن صغير مثلا والاخ الشقيق موجود وصالح للولايات من يتولى الاخ الشقيق الاب لا يحسن غير صالح للولاية. والعم موجود وصالح. وهو الذي - 00:53:37ضَ
يقوم عليها ويرعى شؤونها. يزوج حينئذ العم مع وجود الاب الاب انقطعت اخباره ولا يوجد لها ولي قريب سوى ابن ابن عم فيزوجها فاذا صار القريب غير صالح للولاية او صالح لكنه - 00:54:11ضَ
بعيد او انقطعت اخباره او لا يوصل اليه الا بكلفة ومشقة فيزوجها حينئذ من الابعاد وبعض العلماء حدد المسافة بان تكون لا تقطع الا بسنة ذهاب وايام سنة والاولى عدم التحديد بوقت لانه لم يرد بالنص - 00:54:43ضَ
وانما ينظر الى سهولة الوصول اليه او عدم سهولة الوصول اليه اذا كان ذهب في بلاد بعيدة ومعلوم مثلا انه في الهند او في كذا او في كذا لكن كيف يوصل اليه لا يعرف له عنوان ولا يمكن ان يتصل به فحينئذ - 00:55:15ضَ
لا بأس ان يزوج الا بعد مع وجود الاب اقرب اذا تعذر الوصول او شق الوصول اليه. نعم وان زود الابعد او زوج اجنبي ولو حاكما من غير عذر للاقرب لم يصح النكاح لعدم - 00:55:44ضَ
من العاقد عليها مع وجود مستحقها اذا زوج الاخ الشقيق مع وجود الاب. او زوج الابن مع وجود الاب او زوج ابن العم مع وجود العم. او زوج ابن الاخ مع وجود الاخ - 00:56:07ضَ
فما حكم هذا الزواج يكون الزواج غير صحيح. يعني زواج فاسد لانه فقدت فيه الولاية. وذلك ان الولي الحقيقي هو الاقرب. فان تعذر او عدم او عضل انتقل الولاية الى الذي يليه. فلا تنتقل الى تنتقل الولاية الى الذي يليه الا لسبب - 00:56:31ضَ
نعم فلو كان الاقرب لا يعلم انه عصبة او انه صار او عاد اهلا بعد مناف صح النكاح اصحابا للاصل اذا ترك الاقرب ظنا انه ليس بقريب. او ترك الاقرب - 00:57:03ضَ
ظنا بانه لم يرشد بعد هو سفيه ولم يرشد. وتبين فيما بعد انه قد رشد او ترك الاقرب لكونه مجنونا لكن تبين لنا بعد ذلك انه حال العقد كان صاحيا وليس بمجنون. فما حكم الزواج حينئذ - 00:57:28ضَ
الزواج صحيح. استصحابا للاصل وايظاح ذلك لو ان ابن ابن ابن عم زوج امرأة لانه هو واياها في بلد واحد وهو يأوي هي تأوي اليه ويعطف عليها ويظن انه هو اقرب - 00:57:56ضَ
ابن ابن عم. فزوجها. بعد ايام من العقد جائنا لها ابن عم من مكان اخر لكن ما درينا عنه ما علمنا الا بعد ما تم العقد. فهل العقد صحيح او لا؟ العقد صحيح - 00:58:24ضَ
لان لم نعلم عن وجود ذاك الا بعد ما تم العقد والاصل صحة العقد لانه قام به الولي المعروف المرأة ابنها المعروف عنه انه صغير. يقال ابن عشر او احدى عشرة سنة. ويظن به ذلك - 00:58:46ضَ
لها اخوها فبعدما اجرى الاخ العقد تبين لنا ان الولد بالغ عمره خمس عشرة سنة تامة او ست عشرة سنة وكانوا يتصورونه صغيرا فما حكم العقد حينئذ العقد صحيح. لانه حال اجراء الابعد للعقد كان يظن ان الاقرب غير اهل. او - 00:59:16ضَ
عدم وجوده. نعم ووكيل كل ولي يقوم مقامه غائبا او حاضرا بشرط اذنها للوكيل بعد توكيله ان لم تكن مجبرة ووكيل كل ولي يقوم مقامه. الجد اراد سفرا ووكل رجلا في ان يتولى تزويج بنت ابنه - 00:59:46ضَ
واخوها الشقيق موجود فهل يزوجها اخوها الشقيق؟ ام وكيل جدها؟ وكيل جدها لان الوكيل بمنزلة الموكل وسواء كان الوكيل حاضرا الموكل حاضرا او غائبا. للرجل ان يوكل اخر في تزويج بنته او اخته وان كان في البلد. يكتب وكالة لشخص اخر بان يتولى عقد النكاح لابنته - 01:00:22ضَ
او لاخته او لبنت اخيه او نحو ذلك بشرط اذنها للوكيل - 01:00:55ضَ