الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 147- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 2

عبدالرحمن العجلان

فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاه وعن متاعهما وخالتاهما. فان طلقت وفرغت العدة وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا. فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائن او رجعية بطلة - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحرم الى امد اخت معتدة واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فان طلقت وفرغت العدة ابحنا وان تزوجهما في في عقد او عقدين معا بطل فان تأخر احدهما او وقع في عدة اخرى وهي بائر او رجعية بطل - 00:00:40ضَ

كم انواع المحرمات في النكاح نوعان هما محرمة الى محرمة للابد ومحرمة الى امد. يعني محرمة دائما وابدا. لا يمكن ان تحل ابدا محرمة في وقت وقد تحل بعد ذلك - 00:01:20ضَ

ما هي المحرمات للابد؟ الام والبنت الام وان علت. يعني وان كانت جدة الجدة والبنت وان نزلت وبنات اولادها. وبنات الاولاد كذلك. نعم. والاخوات مطلقا من اي الجهاد وبنى تهن وبناتهن وان نزلن وبنات اولادهن - 00:02:00ضَ

نعم والعمات وان علونا يعني سواء كنا عمات للميت للرجل او ابيه او لجده. والخالات وهن الاخوات الام. وسواء كن اخوات للام او للجدة سواء كانت الجدة من جهة الاب او من جهة الام - 00:02:53ضَ

و بنات الاخوات وبنات الاخوة تقدمنا قبل الجماعة هذا ما هو بلا عمل الى ابد. محرمات للابد الملاعنة للملاعن يعني الرجل اذا لعن زوجته اتهمها بالزنا او رماها بالزنا ولعنها فانها تحرم - 00:03:30ضَ

عليه تحريما مؤبدا. اقرأ عليها ويحرم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل وكل جد وكل جد وزوجة ابنه وان نزل دون - 00:04:05ضَ

بناتهن وامهاتهن وتحرم ام زوجته وجدتها بالعقد وبنتها وبنت اولادها بالدخول. فان كانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة ابحنا ويحرم بالرباع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الاقسام السابقة لقوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه. ومن - 00:04:35ضَ

المحرمات للابد يعني دائما باستمرار ما كان بسبب الرضاعة. والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية ما يحرم من الولادة - 00:05:15ضَ

يقول ولو كان الرضاع محرما الرضاع المحرم يعني المغصوب المجبر عليه امرأة اجبرت على ارظاع طفل فهي لم تختر الاوضاعه وانما اجبرت عليه الارظاع محرم والاجبار عليه لكنه ينقل التحريم - 00:05:47ضَ

بان تكون المرضعة اما للطفل. اما للرظيع قال ما يحرم من النسب من الاقسام السابقة يعني البنت والام والاخت من اي الجهات؟ وبنات الاخت وبنات الاخوة والعمات والخالات لان هذه المحرمات بالنسب - 00:06:23ضَ

ومثلهن يحرم من الرضاعة كذلك. يعني بنت الرجل من الرضاعة وامه من الرضاعة تحرم عليه. واخته من الرضاعة سواء رضعت هي منامه او رضع هو من امها او رضع من زوجة ابيها - 00:06:59ضَ

او رضعت هي واياه من امرأة اجنبية وسواء رضع من هذه المرأة صارت اما له او بنتها صارت جدة له. او رضع من بنت ابنها او رضع من بنت بنت ابن ابنها وهكذا - 00:07:27ضَ

فسواء كانت ارظعته هي او ارظعه احد ممن ينتسب اليها بالامومة فانها تكون ومن له من من الرضاعة اخت من الرضاعة رضع من امها الى بني ابيها صار اخا لها من الرضاعة من امها وابيها - 00:08:00ضَ

رضع من امها بلبن لغير ابيها كأن تكون مطلقة من ابي هذه البنت فتزوجت برجل اخر فانها تكون اختا له من الرضاعة منه من الام رضعت من رضع من زوج من - 00:08:31ضَ

من زوجة ابيها تكون اختا له من الرضاعة من مين الاب فيحرم من الرضاعة مثل ما يحرم من النسب الا ام اخته وام اخيه من رضاع والا الا ام اخته - 00:08:53ضَ

ابيه وام اخيه من الرضاع. ام اخته من الرضاعة لا تحرم عليه رجل اخته رضعت من هذه المرأة محمد وهند اخوان هند رضعت من حفصة وصارت اما لهند حفصة هل يجوز لشقيقهن - 00:09:23ضَ

الذي هو محمد ان يتزوج حفصة؟ نعم لانها اجنبية منه فهي ام اخته من الرضاع او هو اخ من الرضاع لهذه المرأة فلا يتزوج ام اخته وام اخيه من رباع - 00:10:03ضَ

ام الاخ من النسب. ام الاخ من النسب. هل تحل لاخيه؟ لا لانها تكون زوجة ابيه فلا تحل له. ام اخيه من الرضاعة محمد وعلي اخوان علي رظع من حفصة - 00:10:33ضَ

هل يحل لاخيه محمد ان يتزوج حفصة؟ وهي ام اخيه يجوز ذلك لانها اجنبية من قال بعض المؤلفين لا ينبغي استثناء هذه لان هذه تحرم بالمصاهرة ام اخيه من النسب تحرم عليه - 00:11:02ضَ

لكونها زوجة ابيها والرضاع يحرم ما يحرم النسب لا ما يحرم بالمصاهرة والا اخت ابنه من الرضاع والا اخت ابنه من اخت ابنه رجل له ابن رضع من امرأة وهذه المرأة لها بنت - 00:11:28ضَ

اصبحت هذه البنت اختا للولد من الرضاعة. هل يصح لابي الولد ان يتزوجه اخت ابنه نعم لانها اجنبية منه اخت ابنه الاخت من الرضاع لابنه من النسب يحل له ان يتزوجها لانها اجنبية منه - 00:12:07ضَ

فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على ابي المرتظع واخيه من نسب ولا ام المرتظع واخته من نسبه على ابي المرتضع وابنه الذي هو اخو المرتظع لانهن في مقابلة من يحرم - 00:12:34ضَ

لانهن في مقابلة من يحرم من يحرم من مصاهرة لا بالنسب فلا تحرم المرضعة على ابي المرتظع رجل استأجر امرأة لترضع ابنه فارضعته واخذ الاب يتردد عليها لترضع ابنه اصبحت اما لابنه - 00:12:53ضَ

وبتردده عليها اعجبته فخطبها. فهل يحل له ان يتزوجها؟ هو يدفع لها اجرة لترضع ابنه فاراد ان يتزوجها لتكون زوجة له فلا يدفع لها شيئا هل تحل له وهي ام لابنه؟ تحل له - 00:13:29ضَ

لانها اجنبية منه بتردده عليها رأى بنتها التي هي اخت ابنه من الرضاعة من خطبها خطب بنت التي ترضع ولده فتحل له وان كانت اختا لابنه فلا تحرموا المرضعة ولا بنتها بنت المرضعة على ابي المرتظع الرابع - 00:13:50ضَ

واخيه اخ المرتظع خطب المرظعة او بنتها. هل يحل له ذلك اتزوج ام اخيه من الرضاعة او اخت اخيه من الرضاعة يحل ذلك ولا تحرم ام واخته من النسب على ابي المرتظع من الرضاعة - 00:14:23ضَ

رضيع مع امه تتردد به على بيت رجل ليرضع من هذا البيت من لبن هذا الرجل من زوجته فمن ترددها على هذا البيت اعجب بها صاحب البيت وخطبها هي ام - 00:14:52ضَ

ام من النسب لابنه من من الرضاع يحل له ان يتزوجها لانها اجنبية منه ابنها ابن من الرضاع وهي اجنبية منه فيحل له ان يتزوجها. ولا تحرم ام المرض بالطبع ولا اخت المرتظع - 00:15:27ضَ

من النسب على ابي المرتظع وابنه الذي هو اخ المرتظع من الرظاعة يعني بالمقابل سواء كانت امه من النسب فتحل لابيه من الرضاعة وامه من الرضاعة تحل لابيه من النسب - 00:15:51ضَ

لانهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة يعني ام زوجة الاب تحرم بالمصاهرة ولا تحرم بالنسب. نعم ويحرم بالمصاهرة بالعقد وان لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة ابيه ولو من رضاعة - 00:16:12ضَ

ويحرم بالمصاهرة. اراد انتهى مما يحرم بالنسب. ومما يحرم بالرضاعة وبدأ في تعداد ما يحرم بالمصاهرة وهن اربع ما يحرم بالمصاهرة يحرم بالمصاهرة بالعقد وان لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة ابيه. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها - 00:16:34ضَ

ودفع لها مهرا ثم بدا له الا يتزوجها ولم يرها فبدلا من ان يسترجع المهر هل يحل له ان يزوجها لابنه يقول انا دفعت لها مهرا ولا اريدها الان. اريد ان يتزوجها ابني. فطلقها الاب قبل الدخول والخلوة. هل يحل للابن ان يعقد على - 00:17:00ضَ

ابيه التي لم يدخل بها لا يحرم ذلك وسواء كانت زوجة لابيه من النسب او زوجة لابيه من الرضاعة نعم وزوجة كل جد وان علا لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء - 00:17:28ضَ

زوجة كل جد اب من اباء الرجل سواء كان من قبل ابيه او من قبل امه عقد على امرأة هل يحل لهذا الولد ان يتزوج زوجة جده بعد ان يفارقها - 00:17:53ضَ

وان لم يحصل دخول ولا خلوة لا تحل له. بمجرد ما يعقد عليها والدك او جدك وان علا فانها تكون محرما لك. وانت محرم لها وان لم يدخل عليها الاب - 00:18:11ضَ

وسواء كان الاب المباشر القريب او واحد من الاجداد. لانهم كلهم يطلق عليهم اباء. لقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف وتحرم ايضا بالعقد زوجة ابنه وان نزل ولو من رضاع لقوله تعالى وحلائل ابنائك - 00:18:31ضَ

بالمقابل تحرم زوجة الابن وان نزل رجل خطب لامرأة لابنه زوجة وعقد له عليها الابن عدل عن الزواج بهذه المرأة هل يحل للاب ان يدخل عليها بعد ان عقد لها على ابنه؟ لا - 00:18:59ضَ

في عقد ابنه على هذه المرأة صار الاب محرما لها سواء كان ابنه لصلبه او ابن ابنه او ابن بنته او ابن ابن بنته او ابن بنت ابنه وهكذا عقد عليها واحد من فروعك فانها تحرم عليك وان لم يحصل دخول ولا خلوة. لان فيه بالمصاهرة - 00:19:27ضَ

ما يحرم بالعقد وهي زوجة الاب وان علا وزوجة الابن وان نزل. هذه بالعقد بمجرد العقد وان لم يحصل دخول دون بناتهن اي بنات حلائل ابائه وابنائه. ودون امهاتهن فتحل له ربيبة والده وولده - 00:19:55ضَ

ام زوجة والده وولده. دون بناتهن اي بنات حلائل الاباء والابناء ودون امهاتهن رجل زوج ابنه بنتا امرأة هل يحل للاب ان يتزوج ام زوجة ابنه؟ نعم. انها اجنبية منه. هل يحل له ان يتزوج بنت زوجة ابنه؟ يحل ذلك - 00:20:23ضَ

دون امهاتهن وبناتهن اتحل للاباء وتحل للابناء؟ رجل عقد على امرأة واراد ان يعقد على بنتها لابنه هل يحل؟ نعم. اراد ان يعقد لابنه على امها تحل. نعم لقوله تعالى ويحل له ربيبة والده. ربيبة والده من هي؟ بنت زوجة ابيها. هذه الربيبة - 00:20:58ضَ

طبيبة لان الاب يربيها. يربي بنت زوجته وولده ربيبة ولده بنت زوجة ولده وام زوجة والده وولده. ام الزوجة وبنت الزوجة لابيه وان علا ولابنه وان نزل. نعم لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم. لانها اجنبية منه فهي حلال وتشملها هذه الاية الكريمة. ولما ذكر - 00:21:34ضَ

المحرمات جل وعلا قال واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. نعم. وتحرم ايضا ام وجدتها ولو من وتحرم ايضا ام زوجته وجداتها ولو من رباع بالعقد. لقوله تعالى وامهات نسائكم. امهات - 00:22:09ضَ

وامهات نسائكم. وتحرم ايضا ام زوجته وجداتها رجل عقد على امرأة وبعدما عقد عليها رأى امها ورأى انها انسب له هل يحل له ان يطلق البنت ويتزوج الام بعد ان عقد على البنت عقد على البنت - 00:22:34ضَ

وبمجرد رؤيته لهما رأى البنت كانها صغيرة واراد ان يفارقها ويتزوج امها هل يحل له ذلك بمجرد العقد العقد على البنت تحرم الام للعقد على البنت تحرم الام وتحرم الجدة وان علت - 00:23:06ضَ

الام وامهاتها وامهات ابائها وان علو لقوله تعالى وامهات نسائكم. لما ذكر المحرمات قال وامهات نسائكم. نعم وتحرم ايضا الربائب وهن وهن بنتها اي بنت الزوجة نعم وبنات اولادها الذكور والاناث وان نزلن من نسب او رضاع بالدخول لقوله تعالى - 00:23:31ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وتحرم وايضا الرذائب وهن الرذائب هي بنت الزوجة وبنت احد اولادها بنت الاب. بنات الابناء وبنات البنات وبنات اولادها اولادها الذكور والاناث يعني بنات الابناء وبنات البنات - 00:24:05ضَ

يحرم بالدخول على الام هذه تفارق ما قبلها رجل عقد على امرأة عقد على امرأة وقبل ان يدخل عليها رأى بنتها فاعجبته وبدا له ان يطلق الامة ويتزوج البنت هل يحل له ذلك - 00:24:44ضَ

نعم يحل ما دام لم يدخل في الام فتحرم عليه البنت بالدخول على الام واما قبل الدخول على الام فلا تحرم البنت رجل عقد على امرأة هل يجوز ان تسافر معه بنتها؟ قبل ان يدخل على امها؟ لا ليس بمحرم لها - 00:25:25ضَ

ما دام لم يدخل على الام البنت اجنبية منه بخلاف العكس عقد على البنت اصبح محرما لامها عقد على البنت فللام ان تسافر معه وان لم يحصل دخول على البنت - 00:25:54ضَ

فام الزوجة تحرم بماذا بالعقد وبنت الزوجة تحرم للدخول عقد على البنت لا يحل له ان يعقد على العموم مطلقا عقد على الام يحل له ان يعقد على البنت ان طلق الام قبل الدخول او ماتت - 00:26:21ضَ

البنت لا تحرم بالعقد وانما تحرم بالدخول ولما لقوله تعالى وردائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم ودخلتم بهن فلا جناح عليكم ما دخلت على الام - 00:26:51ضَ

وبدا لك ان تطلقها وتتزوج البنت يحل ذلك بعد ما عقدت على الام ماتت فاردت ان تتزوج البنت يحل ذلك. ما دمت لن تدخل الام لان هذا بنص القرآن في امهات النساء قال وامهات نسائكم ولم يقل اللاتي دخلتم بهن. امهات نسائكم ام الزوجة حرام - 00:27:19ضَ

عليك بالعقد على الزوجة بنت الزوجة تحرم عليك بالدخول على الزوجة واللاتي في حجوركم يعني سواء كانت في حجرك وفي بيتك وانت تقوم بتربيتها ام كانت في بيت ابيها او - 00:27:54ضَ

بيت اخيها الا ان الغالب انها تكون في حجر زوج امها. فاذا سميت ربيبة وقال في فان بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة او ماتت بعد الخلوة ابحنا اي الربائب - 00:28:14ضَ

لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فان بانت الزوجة يعني طلقها طلاقا بائنا او طلقة واحدة وتمت عدتها يعتبر بائن يعني سواء كانت البينونة صغرى او - 00:28:39ضَ

او كبرى ثم اراد ان يعقد على بنتها او بنت ابنها او بنت بنتها حل له ذلك. حتى ولو كان قد خلا بالام ما لم يحصل وطأ فان بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة هذا اشارة الى الخلاف لان بعض العلماء يقول اذا حصلت الخلوة بالام - 00:28:59ضَ

حرمت البنت وبعض العلماء يقول لا تحصنهم البنت لا تحرم البنت الا بوطء الام او ماتت بعد الخلوة ابحن من هن كل من تقدم لا بل فقط لقوله تعالى فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم - 00:29:29ضَ

ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرم عليه امها وبنتها وحرمت على ابيه وابنه كذلك يحرم بالمصاهرة حتى ولو كان الوطء محرما رجل وطأ امرأة بشبهة يعني ظنها زوجته هل يحل له ان يتزوج بنتها؟ لا - 00:29:57ضَ

وطئ امرأة في زنا هل يحل له ان يتزوج بنتها او بنت ابنها لا فالوطء سواء كان حلالا او حراما فانه يحرم على الرجل زواج وامهاتها كذلك. رجل وطأ امرأة بشبهة. هل يحل ان يتزوج امها؟ لا - 00:30:33ضَ

لانه لا يحل لرجل ان يجمع بين بنت وامها بوضع وطأ البنت بشبهة فلا يتزوج امها وطئ البنت وحرمت عليه بنتها بانها منذ موتوئته وحرمت على ابيه وابنه رجل زنا بامرأة هل يجوز له ان يزوجها لابيه؟ تحرم على ابيه لانها موطوءة ابنه - 00:31:03ضَ

وتحرم على ابنه كذلك لانها موبوءة ابيه. يرى بعض العلماء ان الوطأ المحرم لا ينشر الحرمة ولا يمنع من زواج لو ان رجلا امرأة بشبهة لا يرى بعضهم جواز ان يتزوج امها او بنتها - 00:31:36ضَ

ولهذا قال ومن وطأ امرأة بشبهة او زنا حرمت عليه امها هذا قول والقول الاخر انها لا تحرم قالوا لان الوطء المحرم لا يمنع الحلال والاولى الابتعاد عن ذلك ويرى بعضهم ان نظر الرجل الى فرج امرأة بشبهة - 00:31:57ضَ

بشهوة فانها حينئذ تحرم عليه امها وتحرم عليه بنتها لان نظره الى فرجها بشهوة يكون شبيه او قريبا بوطئها فيمنع ان يتزوج امها وان يتزوج بنتها. وقال الشيخ والمراد بشيء به شيخ الاسلام - 00:32:25ضَ

ابن تيمية رحمه الله المنصوص عن احمد ان الفاعل لا يتزوج بنت المفعول به ولا امه لو ان رجلا فعلى فاحشة اللواط برجل فلا يحل للفاعل ان يتزوج ام المفعول به ولا بنته. وقال والمراد شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:32:45ضَ

لو قتل رجل اخر ليتزوج امرأته فانها لا تحل للقاتل ابدا عقوبة له وكذا لو خبب رجل رجل امرأة على زوجها فانه لا يحل له ان يتزوجها عقوبة له حبب يعني افسد المرأة على زوجها - 00:33:12ضَ

رجل مع زوجته وهما عائشان بسلام فسعى رجل في الافساد بينهما من اجل ان يتزوجها ادخل في فكر هذه المرأة ان تترفع عن زوجها وتنشز عليه وتبتعد عنه من اجل ان يطلقها لاجل ان يتزوجها هو - 00:33:43ضَ

سببها بمعنى افسدها على زوجها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:34:09ضَ