التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب. وتنقضي عدتها. ومطلقته ثلاثا حتى يضعها زوج غيره. والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر كن مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة الا حرة كتابية - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. والمحرمة حتى ولا ينكح كافر مسلما ولا مسلم ولو عبدا كافرا الا حرة كتابية. كم انواع المحرمات - 00:00:40ضَ
النكاح محرمة نعم نوعان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. محرمات الى الابد يعني باستمرار. لا تحل ابدا. ومحرم الى الى امد يعني الى وقت وهي تحرم في هذا الوقت وتحل بعد - 00:01:10ضَ
المحرمات الى الابد تكون بالقرابة وبالرضاء وبالمصاهرة وبالملاهنة المحرمات للابد بالقرابة منهن الام وامهاتها وامهات الاب وان علونا والبنت وبنات الابن وبنات البنت وان نزلن والاخت من اي الجهات كانت سواء كانت لاب او لام او شقيقة - 00:01:40ضَ
وبنات الاخوة وبنات الاخوات والخالة وان علت سواء كانت خالة للرجل او لابائه او لامهاته او لاجداده العامة كذلك اخت الاب وعمات الابي وعمات الام وعمات الاجداد هذه المحرمات بالنسب ماذا بقي - 00:02:50ضَ
المحرمات بالنسب هذه والمحرمات بالرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم والمحرمات بالمصاهرة وهن نعم ام الزوجة وان علت وبنتها وان نزلت وزوجة الاب وان علا وزوجة الابن وان نزل المحرمات بالمصاهرة ام الزوجة وان علت - 00:03:50ضَ
يعني سواء كانت امها او ام امها او ام ابيها او ام جدها او ام جدتها وهكذا. ام الزوجة وان علت وبنتها وان نزلت يعني بنتها او بنت بنتها او بنت ابنها او بنت ابن ابن ابن - 00:04:50ضَ
وهكذا وام وزوجة الاب وان على يعني الاب او زوجة ابي الاب او زوجة ابي الام او زوجة الاجداد وان علو وزوجة الابن وان نزل يعني وان كان ابن رجل او ابن ابنه او ابن بنته او ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنه او ابن بنتي - 00:05:10ضَ
وهكذا المحرمات بالمصاهرة اربع وهل تحرم هذه الاربع بالعقد على الزوجة؟ ام دخول كلها جميع الا واحدة ميز هذه ايه ده والباقي سواء كلها تحرم بالعقد الا بنت الزوجة فان - 00:05:40ضَ
انها لا تحرم الا بالدخول على على الام. لان الله جل وعلا قال وربائبكم في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم فلا جناح عليكم. هذا نص صريح لان بنت الزوجة اذا لم يدخل بها الزوجة فان بنتها - 00:06:31ضَ
لا تحرم لو عقد على الام ثم ماتت الام قبل الدخول او طلقها حل له ان يتزوج والملاعنة على الملاعن تحرم عليه للابد وليس هناك قرابة ولا مظاهرة ولا لكنه تأديبا وزجرا - 00:07:01ضَ
اقرأ يعني سم الله فصل المتن فصل وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما فان فان طلقت وفرغت العدة ابحنا وان تزوجهما في عقد او عقدين مع البطلة فان تأخر احدهما - 00:07:41ضَ
او وقع في عدة الاخر وهي بائعة او وقع في عدة اخرى وهي دائن او رجعية بطل هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله الظرف الثاني من المحرمات بالنكاح. فالظرب الاول هي المحرمات - 00:08:41ضَ
للابد وهن الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للابد. ومحرمات بالمصاهرة للابد وهن ام الزوجة وجداتها بنتها وان نزلت وزوجة الاب وان على وزوجة الابن وان نزل هذه المحرمات للابد - 00:09:11ضَ
ومعها الملاعنة على الملاعن. تحرم عليه لا لقرابة ولا مصاهرة ولا رظاع ولكن تأديبا النوع الثاني من المحرمات في النكاح التي يحرم على المرء ان ينكحها محرمات الى امس الى وقت - 00:10:13ضَ
وهن نوعان محرمات لسبب الجمع بينها وبين قريبتها والنوع الثاني محرمة الى وقت وامد ينتهي فمحرمات الى امد بسبب الجمع. بينها وبين قريبتها ومحرمة الى امد ينتهي لعارظ بسبب عارض تحرم. فاذا زال هذا العارض حلت. وبدأ - 00:10:50ضَ
المؤلف رحمه الله في بيان المحرمات الى امد بسبب الجمع وذلك لما في الجمع بين الزوجة وقريبتها من تنافر بينهما قد يسبب قطيعة الرحم. هل اذا حرم الله جل وعلا الجمع بين القريبتين الاتي بيان - 00:11:46ضَ
لا كل قريبة فيجوز للرجل ان يجمع ابنتي العم. وابنتي الخال ولا يجوز له ان يجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها. نعم اصل في الدرب الثاني من المحرمات وتحرم الى امد اخت معتدته واخت - 00:12:27ضَ
وبنتاهما اي بنت اخت معتدته وبنت اخت زوجته. وتحرم الى امد اخت معتدته تحرم الى امد يعني الى وقت. ينتهي بانتهاء العدة اخت معتدته لو ان رجلا ظلت امرأة طلاقا - 00:13:08ضَ
رجعية اوصلا بائنا هل يحل له ان يعقد اثناء العدة على يحرم عليه ذلك هل يحل له ان يعقد على بنت اخت زوجته؟ يحرم عليه لذلك هل يحل له ان يعقد على بنت اختي معتدته - 00:13:40ضَ
زوجته التي طلقها لها اخت ولهذه الاخت بنت اراد من طلق الخالة ان يتزوج توج بنت الاخت. هل يحل له ذلك اثناء عدة الخالة؟ لا بل يحرم عليه. فاذا تمت العدة جاز له ان يتزوج بنت الاخت - 00:14:18ضَ
وسواء كانت الزوجة تحته في عصمته او مطلقة في حال عدتها زوجته فراشا له. لا يحل له ان يتزوج اختها ولا يتزوج بنت اختها طلق زوجته وهي لا تزال في العدة فلا يحل له ان يعقد على اختها ولا على - 00:14:47ضَ
بنت اختها نعم وعمتاهما وخالتاهما وان علتا من نسب او رضاع. نعم. وكذا بنته. وكذا بنت اختها وكذا اخت مستبرأته وبنت اخيها او اختها او عمتها او خالتها لقوله تعالى وان تجمعوا بين - 00:15:29ضَ
وقوله عليه السلام لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه عن ابي ابو هريرة وكذلك تحرم عليه الى امد عمة معتدته وعمة زوجته. وخالة معتدته. وخالته - 00:15:54ضَ
زوجته وان علتا من نسب او رظا لا يحل له ان يعقد على خالة الزوجة ولا خالة المعتدة ولا خالة ام الزوجة ولا خالة امي المعتدة. ولا يعقد على جدتي الزوجة او عمة جدتها وهكذا. وهذا معنى قوله وان علت - 00:16:27ضَ
اي لم تكن عمتها مباشرة وانما كانت عمة ابيها او عمة امها او عمة جدها فلا يحل له ان يعقد عليها وسواء كانت حالة الزوجة لا يجوز ان يعقد عليها او خالة ابيها او خال - 00:16:59ضَ
امها او خالة جدها او خالة جدتها. وان علتا. فلا يعقد الكبرى وعنده الصغرى. ولا يعقد على الصغرى وعنده الكبرى لا يعقد على العمة ولا بنت الاخ اذا كانت عنده العمة فلا يعقد على بنت اخيها - 00:17:19ضَ
اذا كانت عنده بنت الاخ فلا يعقد على عمتها بل تحرم عليه وكل اخت مستبرأته عنده امة بملك اليمين تحل له وهل يحل له ان يتزوج الحرة التي هي اخت امته. تحرم عليه ما دامت امته فراشا له. وهل يحل له - 00:17:51ضَ
ان يطأ اخت عمته التي في ملكه. لا يحل له متى تحل اخت الامة؟ اذا فارقها ببيع بعد استمرائها او هبة او تزويج. المستبرأة من هي هي التي لا عدة لها وهي الامة. المملوكة بملك اليمين. الشرعي - 00:18:28ضَ
فلا يحل له ان يطأ امته ويتزوج اختها الحرة او يستمتع باختها الامة التي في ملكه. فلا يجمع في الاستمتاع بين اختين بزواج حرتين او امتين بملك يمين. وهل يحل له ان يضع امته - 00:19:08ضَ
ثم يبيعها وينكح او يضع اختها التي في ملكه او يتزوجها اذا كانت اجنبية حرة لا الا بعد استبرائها وبنت اخيها يعني بنت اخي مستبرأته يعني امته كزوجته التي فراشا له لا يجوز له ان يتزوج بنت اخيها ولا عمتها. او اخت - 00:19:42ضَ
او عمتها لان ما كان بملك اليمين مثل ما كان في الزواج فلا يحل له ان يجمع بين اختين ولا بين بنت اخ وعمتها ولا بنت خالة بنت اخت وخالتها سواء - 00:20:19ضَ
ان كانتا للزواج بعقد او بملك يمين. والدليل على ذلك قوله جل وعلا لما اعد المحرمات وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. وان بين الاختين فهو محرم. يحرم الجمع بين الاختين. ولقوله صلى الله عليه وسلم - 00:20:39ضَ
لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. سواء كانت العمة هي الاولى وبنت اخيها عقد عليها اخيرا فلا يجوز او كانت بنت الاخ عنده اولا وعقد على عمتها يحرم ذلك. متفق عليه عن ابي هريرة - 00:21:09ضَ
ولا يحرم الجمع بين اخت شخص من ابيه واخته من امه ولا يحرم الجمع بين اخت شخص من ابيه واخته من امه. قد تجتمع اختاه رجل عند رجل اخر. تكونا مرتين - 00:21:35ضَ
عند رجل اخر وهما اختان لشخص اخت زيد مين امه؟ واخته من ابيه. يجوز ان تجتمع عند شخص بحيث تكون زوجتين له. فلا يحرم ذلك وان كان يجمع بينهما اخ يقول لهذه اختي من ابي. وهذه اختي من امي - 00:22:05ضَ
واحدة اخته من ابيه فقط والاخرى اخته من امه فقط يجوز ان شخص اخر نعم ولا بين مبالغ شخص وبنته من غيرها ولو ولع ولا يحن عليه الجمع بين مهانة من شخص وبنته من - 00:22:45ضَ
غيرها لا يحرم عليه الجمع بين زوجة التي طلقها او مات عنها وبنته من غير هذه الزوجة يعني يجوز ان تجد مياه زوجة شخص طلقها او مات عنها. وبنته عند رجل واحد - 00:23:15ضَ
وهذه قاعدة وهذه مستثناة من القاعدة التي تقول لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان احدهما رجل ما حلت له الاخرى لا يجوز الجمع بين حرفين لو كان احدهما رجل ما حلت له الاخرى الا هذه الصورة فهي كانت - 00:23:45ضَ
في هذه الصورة زوجة رجل وبنته لو كان احدهما رجل لحلت له عشرة. زوجة ابيه او بنت زوجته وهذه الصورة من شخص في طلاق او وفاة وشخص وبنت هذا الشخص - 00:24:11ضَ
زوجة زيد وبنته يجوز ان يجتمعا عند رجل واحد يكونا زوجتين له ولو في عقد واحد يجوز ان يعقد على بنت زيد وزوجة زيد البائن منه كأن يزوج زيد بنته وبنت عمه التي هو وليها وزوجها سابقا - 00:24:45ضَ
لشخص اخر يطلق زيد ابنة عمه فيزوجها هي وبنته في عقد واحد لشخص واحد لانه وليها بالنكاح وزوجها السابق لا دخل له الان وانما زوجها بحكم الولاية لكونه ابن عمها. وبنته زوج الاثنتين لشخص واحد في عقد واحد - 00:25:28ضَ
يجوز فان طلقت المرأة او فرغت او فرغت العدة ابحن اي اختها وعمتها او خالتها او نحوهن لعدم مانع فان طلقت المرأة هذا هو الامل يحرم الى امد ما هو هذا الامد - 00:26:00ضَ
هو طلاق الاخت او العمة او الخالة او بنت الاخ او بنت الاخت فان طلقت المرأة التي تحته يعني طلقها وتمت عدتها فرغت العدة. فيجوز له ان يتزوج اختها او ماتت - 00:26:25ضَ
عنده امرأة فماتت تزوج اختها بعد موتها عنده امرأة طلقها وتمت عدتها يجوز ان يتزوج اختها او يتزوج خالتها او يتزوج عمتها او يتزوج بنت اخيها او يتزوج بنت اختها - 00:26:51ضَ
ابحنا لعدم المانع لان المانع ما هو؟ هو الجمع وقد انتهى وتم العمد بفراغ العدة فلا جمع حينئذ فيجوز له ان ليتزوج الاخرى ومن وطأ اخت زوجته بشبهة او زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموضوعة - 00:27:15ضَ
ومن وطئ اخت زوجته في شبهة ظنها زوجته معها ثم تبين له بعد ذلك انها غير زوجته فهل يجوز له بعد هذا الوضع ان يضع زوجته؟ نعم هل تحرم عليه زوجته في هذه الحال؟ حتى تتم عدة الموظوءة - 00:27:49ضَ
ومثل ذلك لو كان الوطء محرم وطأ زنا فتحرم عليه زوجته الا يجتمع ماؤه في رحم امرأتين يحرم الجمع بينهما واذا تمت عدة الموضوعة بشبهة حلت له زوجته حينئذ فان تزوجهما اي تزوج الاختين ونحوهما في عقدهما - 00:28:18ضَ
ونحوهما في عقد واحد لم يصح فان تزوجهما اي تزوج الاختين ونحوهما. نحو الاختين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وبنت اخيها والمرأة وبنت اختها تزوج الاثنتين في عقد واحد. فما الحكم - 00:28:53ضَ
هل نقول له تخير احداهما والفارق واحدة؟ العقد غير صحيح تزوجهما بعقد واحد العقد حينئذ غير صحيح ولا ينعقد ولا تحل به الاثنتان ولا واحدة ولا واحدة منهما ويتأتى هذا - 00:29:17ضَ
بان يعقد رجل لرجل اخر على ابنتيه الثنتين الا يحل هذا او عقد رجل لرجل اخر على بنته واخته او على بنته وبنت ابنه فلا يحل هذا فان عقد عليهما بعقد واحد بطل العقد - 00:29:41ضَ
او تزوجهما في عقدين معا بطلا لانه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لاحداهما على الاخرى او تزوجهما في عقدين معا تزوجهما في السابق في عقد واحد. رجل زوج بنته وبنت ابنه - 00:30:18ضَ
يعني امرأة وعمتها او زوج رجل بنته واخته مرأة وعمتها لشخص بطل العقد تزوجهما في عقدين تزوجهما لا في عقد واحد بل في عقدين معا طلب من الاب ان يزوجه ابنته - 00:30:43ضَ
وطلب من الابن ان يزوجه ابنته فقال الاب مثلا زوجتك ابنتي فلانة. وقال ابنه وهو موجود زوجتك ابنتي فلانة. هنا والجواب واحد منهم قال قبلتهما هنا تزوجهما بعقدين عقد من الاب على لبنته وعقد من الابن لبنته. فتزوج - 00:31:11ضَ
البنت وعمتها في عقد واحد في عقدين من ابوين وقبل فانه لا يصح العقد حينئذ وان كانا في عقدين فلا يقال تخير احدهما بل كلاهما باطل ان تزوجهما بعقد واحد بطل. وان تزوجهما بعقدين معا يعني في وقت واحد حصل الايجاب - 00:31:44ضَ
والقبول الايجاب من الاثنين والقبول منه فيبطل عقدهما معا ويأتي لو قبل من الاب ثم عقد على بنت الابن صح الاول وبطل الثاني فان تزوجهما في عقدين بقبول واحد وان تزوجهما بعقد واحد وقبول واحد بطل - 00:32:16ضَ
وان تزوجهما بعقدين متتاليين الاول وبطل الثاني نعم وكذا لو تزوج خمسا في عقد او عقود معا. وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد رجل زوج بنته وبنات اخوانه الاربعة - 00:32:51ضَ
في شخص واحد بعقد واحد ما حكم العقد؟ عقد على خمس دفعة واحدة رجل زوج ابنته وبنات اخوانه الاربعة كل الخمس زوجهن لشخص واحد. هل نقول له اختر اربعا وفارق واحدة؟ لا - 00:33:33ضَ
كل العقد هذا باطل سواء كان بعقد واحد او بعقود متتابعة والايجاب والقبول واحد كما تقدم لنا بالتمثيل في الابن وابيه خمسة اخوة لكل واحد منهم بنت رغبوا ان يزوجوهن شخصا واحد - 00:34:01ضَ
فقال الاول زوجتك ابنتي فلانة. قال الثاني زوجتك ابنتي فلانة. قال الثالث زوجتك ابنتي فلانة. قال الرابع زوجتك بنتي فلانة قال الخامس زوجتك بنت فلانة. فقال الرجل قبلتهن ما حكم العقد - 00:34:27ضَ
العقد باطل لو صار قبوله للاربع صح ولو بعقد واحد لكن لما كان القبول للخمس بطل عقدهن جميع وكذا لو تزوج خمسا في عقد او عقود معا وان تأخر احدهما اي احد العقدين بطل متأخر فقط لان الجمع حصل به - 00:34:46ضَ
فان تأخر احدهما اي احد العقدين بطل المتأخر فقط في موضوع الاب لكل واحد منهما قال الاب زوجتك يا فلان بنتي وقال الابن بعد ذلك زوجتك يا فلان بنتي لشخص واحد - 00:35:21ضَ
ما حكم العقد؟ قال الزوج قبلت الزوجتين ما حكم العقل؟ باطل لان الايجاب حصل من الاثنين والقبول حصل من الزوج دفعة واحدة لو قال الاب يا فلان زوجتك بنتي فلانة. فقال قبلت - 00:35:51ضَ
فقال الابن بعد ذلك مباشرة يا فلان لزوج اخته زوجتك بنتي فلانة فقال الرجل قبلت ما حكم العقدين؟ الاول صحيح لانه لم يحصل فيه مخل والثاني باطل لانه حصل به الجمع - 00:36:15ضَ
بين المرأة وعمتها فاذا حصل الايجاب من الاب والقبول من الزوج ثم حصل بعد ذلك ايجاب وقبول متتابعة الاول وبطل الثاني وكذا في موضوع الخمس لو قال الرجل زوجتك يا فلان بنتي - 00:36:41ضَ
وقال الثاني الزوج الاول زوجتك بنتي وقال الثالث زوجتك بنتي. فقال الرابع زوجتك بنتي. فقال لهم اجابهم. قبلت بناتكم زوجات لي ثم قال الخامس يريد ان يسابقهم زوجتك يا فلان بنتي فقال خطيبا لخاطئه قبلتها - 00:37:12ضَ
ما حكم العقد؟ الاربع عقدهن صحيح لانه حصل الايجاب والقبول ولا محظور في الجمع بين الاربع وجاءت الخامسة بعد ذلك فحرمت هي وحدها فان تأخر احدهما اي احد العقدين بطل متأخر فقط - 00:37:39ضَ
لان الجمع حصل به. نعم وقع العقد الثاني في عدة اخرى وهي بائن او رجعية بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم اختين او نحوهما او وقع العقد في عدة اخرى وهي بائن او رجعية - 00:38:08ضَ
رجل طلق امرأة وبعد مضي بعدما مضى شهران خطب اختها فوافق ابوه ابوها وزوجها اياه ان عدة الاولى قد تمت فلما اجري العقد احضر من في البيت لانهم عقدوا لفلانة على فلان - 00:38:37ضَ
فقالت اختها المطلقة ما تمت عدتي حتى الان فما حكم العقد؟ العقد باطل لانه وقع في عدة الاخت ولا يخلو ان تكون هذه العدة مطلقة رجعية فهذا يحرم باتفاق عقد - 00:39:25ضَ
وقع في عدة اختها من طلاق رجعي هذا باطل باتفاق. الائمة الاربعة فان وقع العقد في عدة اختها المطلقة طلاقا بائنا بطلة عندنا وعند ابي حنيفة وصح العقد عند مالك والشافعي - 00:39:50ضَ
رحم الله الجميع قالوا لانها بائن منه وهي بمثابة اجنبية يحل له ان يعقد على اختها او بنت اخيها او بنت اختها فاذا وقع العقد الثاني في عدة اخرى فان كانت الاخرى بائن - 00:40:26ضَ
فيرى بعض العلماء صحة العقد وان كانت المطلقة رجعية ووقع العقد في عدتها بطل عقد من لا يحل العقد عليها في حال حالة الجمع لانه لا يحل له ان يجتمع ماؤه في رحم - 00:41:02ضَ
ما دامت في العدة فهي متربصة تأثر من مائه فلا يحل له ان يعقد على اختها حتى نبينا منه وتنتهي عدتها نعم وان جهل اسبق العقدين فسخا. ولاحداهما نصف مهرها بقرعة - 00:41:34ضَ
وان جهل اسبق العقدين فسخ جاء رجل الى اخر وخطب ابنته تزوجه اياها ثم قابل ابنه بعد ذلك فخطب ابنته ابنتا ابن والد الزوجة السابقة فخطبها منه فزوجها اياه ثم تبين لنا بعد ذلك - 00:42:04ضَ
ان هذا الرجل عقد على بنت زيد وبنت ابنه عقد على بنت زيد وبنت ابنه. فجمع بين مرأة وعمتها سألنا فوجدنا العقدين متفاوتين بينهما اسبوع او عشرة ايام احدهما صحيح المتقدم منهما صحيح والمتأخر خطأ - 00:42:45ضَ
والمتأخر باطل ايهما المتقدم وايهما المتأخر؟ يقول هل حصل العقد على العمة اولا؟ ام على بنت الاخ اولا؟ لا ندري نسينا ونسوا تبينا بهذا ان احد العقدين صحيح والاخر باطل. لكن ايهما صحيح - 00:43:19ضَ
وايهم الباطل لا ندري نقول يجب ان يفسخ العقدين معا فسخنا العقدين معا بشكنا في المتقدم منهما احداهما لها مهر انه فسخ عقدها الصحيح قبل الدخول والخلوة احداهما لها مهر - 00:43:43ضَ
وهو نصف المسمى نصف المسمى ايهما التي نعطيها نصف مهرها لا ندري ايهما وانما يتميز المجهول بماذا القرعة نفسخ العقدين معا للاشتباه بهما ونقرع بينهما فايهما خرجت لها القرعة؟ اعطيناها نصف - 00:44:12ضَ
نهرها لان اذا جهلنا السابق منهما عرفنا ان احدهما صحيح والاخر باطل كيف نميز الباطل من الصحيح؟ لا ندري احتياطا وبعدا عن الوقوع في نكاح باطل فسخنا العقدين معا للمتقدمة منهما نصف مهرها - 00:44:44ضَ
التي حصل عليها العقد اولا لها نصف مهرها كيف نميزها تميزها في القرعة فايهما خرجت لها القرعة اعطيت نصف مهرها ثم ان شاءوا بعد ذلك عقدوا بهذا الرجل على احداهما - 00:45:17ضَ
هي لا تحرم على الابد وانما يفسخ العقد ثم بعد ذلك لهما ان يجري عقدا صحيحا هذا الرجل على احدى المرأتين ولو في المجلس لانهما اذا لم يحصل دخول ولا خلوة - 00:45:42ضَ
فليس لهما عدة اذا فسخ النكاح لا عدة فيفسح نكاح الاثنتين ثم يزوج واحدة منهما في المجلس. ان شاءوا ذلك. نعم واما لك اخت زوجته ونحوها صح ولا يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها - 00:45:59ضَ
ومن ملك اخت زوجته ونحوها اخت زوجته ونحوها ملك اخت زوجته ونحو الاخت اخوة الاخت العمة وبنت الاخ والخالة وبنت الاخت لو اشترى رجل امرأة وبنت اخيها او امرأة وبنت اختها - 00:46:24ضَ
او امرأة اختها هل يجوز له ان يستمتع بالاثنتين يحرم عليه ذلك له ان يستمتع باحداهما ولا تحل له الاخرى حتى يفارق الاولى عنده زوجته حرة وجد اختها رقيقة تباع - 00:47:03ضَ
هل يحل له ان يشتريها يحل له ان يشتري اخت زوجته. لكن هل يحل له ان يستمتع بها لانها ملك يمين هذه زوجة وهذه ملك يمين هل يجوز له الاستمتاع بالاثنتين؟ الاولى بحكم الزوجية والثانية بحكم اليمين؟ لا - 00:47:36ضَ
يجوز ان يتملكها؟ نعم يجوز ان تدخل في ملكه لكن لا يحل له ان يطأها حتى يفارق زوجته بمجرد الطلاق لزوجته يجوز له ان يطأ اختها بملك اليمين؟ لا لا يجوز ذلك حتى - 00:48:01ضَ
تنتهي عدة زوجته حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها اذا ايد الله جل وعلا المسلمين ونصرهم على الكفار وسبى المسلمون نساء الكفار فهل وتقسم النساء بعد ذلك على الرجال المقاتلين المجاهدين في سبيل الله - 00:48:27ضَ
هل يصح ان يدخل في ملك الرجل اختين معا يصح تكون في ملكه امرأة وابنة اخيها او ابنة اختها يصح هل يجوز له ان يستمتع بالاثنتين معا لا يجوز له ذلك - 00:49:03ضَ
وانما يستمتع بواحدة منهما واذا اراد الاخرى لا بد ان يستبرأ الاولى وتخرج منه فلا تكونوا ولا يحل له ان يضعها اما ببيع او تزويج او هبة لغير قريب له - 00:49:26ضَ
غير ابنه او ابيه واذا فارق الاولى صح له ان يستمتع بالاخرى ومن ملك نحو اختين صح وله وطؤيه ما شاء وتحرم به الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن او تزويج بعد استبراء - 00:49:50ضَ
هذا - 00:50:16ضَ