الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 149- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 4

عبدالرحمن العجلان

وصحبه اجمعين وبعد. ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة. الا ان يخاف العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول حرة او ثمن امة فلا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة امة - 00:00:00ضَ

ابي دون امة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة او الخدمة ويعجز عن طول - 00:00:30ضَ

مرة او ثمن امة ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته. وللحر نكاح امة ابيه دون وليس للحرة نكاح عبد ولدها المحرمات في النكاح الى امد نوعان فما هما محرمة بسبب الجمع. ومحرمة - 00:00:59ضَ

لعارض يزول محرمة الى امد بسبب الجمع ومحرمة الى امد لعارض يزول المحرمات الى امد لسبب الجمع ما هما؟ ما هي الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وان علتا - 00:02:06ضَ

فلا تنكح المرأة على بنت اخيها ولا تنكح بنت الاخ على عمتها. لا تدخل القبر على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى فان كان عنده الكبرى ورضيت بان ينكح ابن اخته بنت اختها. فهل يحل ذلك؟ اذا رضيت - 00:02:54ضَ

كبرى بان يتزوج زوجها بنت اخيها او اختها لا يحل ذلك لانه مظنة الكراهة وينتج عن الكراهة قطيعة الرحم وهل يصح له ان ينكح بنت اختي معتدته لا يصح ذلك - 00:03:22ضَ

ومتى تباح اخت الزوجة وبنت اختها وبنت اخيها اذا طلقت وفرغت وتمت العدة. فان لم تتم العدة فلا اذا تزوج امرأة وبنت اخيها في عقد واحد فما الحكم بطل فان كان في عقدين معا - 00:04:02ضَ

بعقدين معا بطل فان كان بعقد بعد عقد صح الاول وبطل المتأخر فان جهل الاول منهما تزوج امرأة وبنت اخيها بعقدين منفصلين بينهما مدة لكن جهل السابر منهما فسخ اقرئان احق لهما واقرع بينهما فمن اصابتها القرعة اخذت نصف مهرها. وهل يصح - 00:04:47ضَ

للرجل ان يتزوج اكثر من اربع نسوة لا يصح ذلك لقوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع ولامر النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم وتحته عشر نسوة ان يمسك اربعا ويفارق - 00:05:39ضَ

ومن اسلم وتحته خمس نسوة ان يمسك اربعا ويفارق واحدة اذا وطأ اخت زوجته بشبهة فهل فهل تحل له زوجته وضح لا تحل له حتى تنتهي عدة الموضوعة بشبهة. المعتدة والمستبرأة من غيره. والزانية حتى تتوب حتى تتوب وتنقضي عدتها - 00:06:09ضَ

ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا ولو عبدا كافرة الا حرة كتابية. هذا النوع والثاني من المحرمات الى امد وهو ما حرمت - 00:06:57ضَ

بسبب عارض يزول فما دام هذا العارظ موجودا فهي محرمة. فاذا زال العارض حل له ان يعقد عليها وتحرم المعتدة من الغيب لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:07:29ضَ

من المحرمات الى امد لعارض يزول المعتدة من غيره امرأة مطلقة او متوفى عنها يحرم العقد عليها حتى تنقضي عدتها فاذا قضت عدتها حل ان يعقد عليها بقوله جل وعلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:08:01ضَ

اي لا تعقدوا العقد الجازم في النكاح على امرأة حتى تتم عدتها كما ذكر الله جل وعلا في كتابه فان كانت حاملا فلا يصح العقد عليها حتى تضع الحمل مطلقة او متوفا عنها - 00:08:49ضَ

فاذا وضعت الحملة صح العقد عليها ولو لم تخرج من نفاسها وكذا اذا لم تكن حامل بان كانت عدتها بالاشهر كالصغيرة التي لم تحض والايسة التي انقطع حيضها عدتها ثلاثة اشهر - 00:09:19ضَ

فاذا مضى شهران ونصف او شهران وعشرون يوما هلا يحل العقد عليها ما دامت لم تنتهي الثلاثة الاشهر فلو عقد عليها وقد بقي من يوم واحد بطل العقد وكذا ان كانت من ذوات الاقرى - 00:09:56ضَ

التي عدتها بالحيل فلا يصح العقد عليها حتى تنتهي عدتها بثلاث حيض وكذا المستبرأة من غيره لانه لا يؤمن ان تكون حاملا فيفضي الى اختلاط المياه واشتباه الانساب. وكلا المستبرأة من غيره - 00:10:29ضَ

حتى تنتهي مدة الاستبراء رجل اشترى امة وجب عليه ان يستبرئها بحيرة ليعلم براءة رحمها من نطفة غيره فلا يحل ان يقربها حتى تنتهي مدة الاستبراء وكذا لا يصح ان يعقد لها على - 00:11:02ضَ

رجل رقيق او حر بالشرط الاتي ذكره الا بعد استبرائها ليعلم براءة رحمها فلا يحل العقد على على المرأة ذات الفراش المرأة ذات الزوج بعد فراقه اياها الا بعد تمام عدتها - 00:11:45ضَ

وكذا لا يصح له ان يطأ الامة ولا ان يعقد عليها ان كان ممن يصح له العقد على الامع الا بعد استبرائها بحيضة. ليعلم براءة رحمها وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها لقوله تعالى والزانية لا - 00:12:17ضَ

ينكحها الا زان او مشرك وتوبتها ان تراود فتمتنع. وممن يحرم الى عمد المرأة الزانية اذا ثبت زناها فلا يحل العقد عليها الا بعد توبتها لان الله جل وعلا نهى عن نكاح الزانية - 00:12:48ضَ

لانها غير مأمونة بان تمكن رجلا اخر من نفسها فتدخل على زوجها من ليس له فلا يحل للمسلم ان يتزوج المرأة الزانية الا بعد ان تثبت توبتها بان تابت الى الله - 00:13:17ضَ

وندمت وعزمت على الا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية وبماذا تعرف توبتها قال بعض العلماء تثبت التوبة وتعرف بان يراودها رجل ثقة تمتنع يراودها على الزنا فان وافقت فهي لم تتب - 00:13:47ضَ

وان لم توافق فقد عرفت توبتها وقال بهذا جمع من الصحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله وعبدالله ابن عباس رضي الله عن الجميع والقول الاخر - 00:14:24ضَ

ان توبتها تعرف باستقامتها وندمها واستغفارها وعزمها على الا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية ولا يلزم ان تراود لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم وقد تكون المرأة تائبة - 00:14:47ضَ

نادمة على ما فرط منها لكن اذا راودها مراود يستجيب يكون تائبة ونادمة لكن راودها مراود وحضر معها الشيطان فتستجيب وقالوا لا يلزم مراودتها وانما تثبت التوبة باستقامتها وندمها على ما فرط منها - 00:15:19ضَ

واستغفارها وعزمها على الا تعود الى هذا الفعل مرة ثانية فاذا حصل منها ذلك وتمت عدتها من الزنا السابق صح ان يعقد عليها المسلم واما ما دامت لم تثبت توبتها فلا يصح العقد عليها - 00:15:57ضَ

وكذا لا يصح العقد عليها ما دامت في عدة من زناها السابق فلا يعقد عليها ولا من زنى بها ما دامت في العدة والدليل على تحريم نكاح الزانية قوله جل وعلا والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:16:26ضَ

فلا يقدم الرجل المسلم التقي على زواج مثل هذه المرأة لانها غير مأمونة فاذا كانت قد سبق منها الزنا فغير مأمونة بان تزني بعد ان يتزوجها الرجل فتدخل عليه من ليس له - 00:17:07ضَ

وتحرم مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. لقوله تعالى فان فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وممن تحرم الى امد مطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره - 00:17:40ضَ

رجل طلق امرأة ثلاثة هل يحل له ان يتزوجها في العدة تحرم عليه هل يحل له ان يعقد عليها بعد انتهاء عدتها لا بل تحرم عليه اذا عقد عليها رجل اخر - 00:18:10ضَ

ولم يدخل بها وطلقها. هل يحل ان تعود الى زوجها الاول؟ لا عقد عليها زوج اخر ودخل عليها وخلى بها واستمتع بها الا انه لم يطأ لم يطعها ثم طلقها بعد ذلك. فهل يحل ان تعود الى زوجها السابق بعقد جديد - 00:18:46ضَ

لا يحل وانما تحل لزوجها السابق باني تزوجها زوج اخر زواج رغبة لا زواج تحليل فانه محرم ويطأها ثم بعد ذلك ان طلقها فاذا تمت عدتها صح لزوجها الاول ان يعقد اليها. ان يعقد عليها - 00:19:22ضَ

فقد جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت عند عند عبدالرحمن ابن الزبير فبت طلاقي فتزوجت بعده فلانا وانما معه مثل هدبة الثوب - 00:20:00ضَ

يعني ذكره ذكره مثل هدبة الثوب فطلقني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي قالت اني عند رفاعة عند رفاعة القرظي فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن ابن الزبير وانما معه - 00:20:25ضَ

مثل هدبة الثوب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعة لا ليس لك ذلك حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فهذه المرأة كانت عند رفاعة - 00:20:46ضَ

فبت طلاقها يعني طلقها بالثلاث وتزوجت بعده اخر فدخل عليها الزوج الاخر لكنه لم يجامعها لان ذكره لا ينتشر ان ما معه مثل هذبة الثوب فدخل عليها ولم يجامعها ثم طلقها بعد ذلك - 00:21:15ضَ

فكأنها ارادت ان ترجع الى زوجها الاول فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا هلا لا يحل ان تعودي الى الزوج الاول حتى تكوني عند زوج يطأ - 00:21:45ضَ

حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك كناية عن الجماع والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ثم قال بعد ذلك فان طلقها يعني الطلقة الثالثة - 00:22:05ضَ

فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا. ان ظن ان يقيما حدود الله فان طلقها الزوج الاخر الذي حصل منه النكاح وهو هنا بمعنى الجماع - 00:22:31ضَ

حلت للزوج الاول والحديث صريح في بيان المراد منكاح نعم وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها لقوله عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة الا البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة - 00:22:58ضَ

من المحرمات الى امد يعني الى وقت المرأة المحرمة اذا دخلت في نسك حج او عمرة فلا يحل العقد عليها ولو كان خاطبها ومن يريد العقد عليها غير محرم فان عقد عليها وهي محرمة - 00:23:33ضَ

العقد باطل النكاح غير صحيح فان كان العقد عليها قبل ان تدخل في النسك او بعد ان تحللت من نسكها وان كانت لم تعد من حجها او عمرتها صح العقد عليها - 00:24:04ضَ

فاذا اريد العقد على امرأة سافرت للحج ولم تدخل في النسك بعد فهل يصح العقد عليها؟ نعم فاذا احرمت عقدت النية بالدخول في النسك من الميقات او قبل الميقات حرم العقد عليها - 00:24:29ضَ

ومتى يحل العقد عليها اذا تحللت من نسكها اذا اتمت عمرتها ان كانت احرمت بعمرة او اتمت حجها ان كانت احرمت بحج وهل يصح العقد عليها بين الحج والعمرة؟ لمن احرمت متمتعة بالعمرة الى الحج - 00:25:02ضَ

نعم احرمت بالعمرة فلا يصح العقد عليها تحللت من عمرتها وقبل ان تحرم بالحج يصح العقد عليها فاذا دخلت في الحج فلا يصح العقد عليها حتى تحل لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم - 00:25:29ضَ

يعني لا يعقد لا يتزوج رجلا كان او امرأة ولا ينكح ولا يزوج المحرم لا يتولى عقد النكاح ولا يخطب لا يخطب امرأة من دخل في نسك حج او عمرة فلا يخطب حتى يتحلل من نسكه هذا - 00:25:55ضَ

رواه الجماعة الا البخاري ومن الجماعة الترمذي رحم الله الجميع والترمذي رحمه الله لم يذكر الخطبة. وانما قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح كافر مسلمة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا - 00:26:27ضَ

ومن المحرمات الى الى لا ينكح الكافر المسلمة فان اسلم الكافر جاز عن يتزوج المرأة المسلمة وكما تقدم لنا في المرأة التي خطبها رجل كافر في صدر الاسلام وقالت انت كافر وانا مسلمة فلا تحل لي ولا احل لك. فقال انك تريدين فلانا لانه اكثر مالا - 00:26:55ضَ

وقالت ان اسلمت فهو مهري منك فاسلم فتزوجها فيقال هذا مهر في الاسلام هو محر فلانة حيث كان محرها اسلام زوجها فلا يصح ان يعقد الرجل الكافر على المرأة على المرأة المسلمة - 00:27:36ضَ

لان الرجل قوام على المرأة كما قال الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء فلا يحل ان يكون كافر قواما على امرأة مسلمة ولا يحل له ان يستمتع بها فلا تحل له - 00:28:09ضَ

ولقوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالمشرك نجس فلا يحل ان يكون زوجا لامرأة مسلمة ويلحق بهذا المرتد الرجل المرتد عن الاسلام وان كان مسلما في السابق لا يحل ان يكون زوجا لامرأة مسلمة - 00:28:44ضَ

كالرجل الذي يترك الصلاة متعمدا لا يحل للمرأة للمرأة المسلمة ان تمكنه من نفسها حتى يتوب ويرجع الى الله ويندم على ما فرط منه فاذا كان كافرا اصلي او مرتدا عن الاسلام بان كان تاركا للصلاة متعمدا او جاحدا لوجوب ركن من اركان على تحريم - 00:29:26ضَ

من الدين بالضرورة كأن يكون مستحلا للخمر او مستحلا للربا الذي ورد تحريمه بنص القرآن فاذا كان مستحلا لما اجمع على تحريمه من الدين بالضرورة كان مرتدا فاذا كان زوجا لامرأة مسلمة - 00:30:11ضَ

فلا يحل لها ان تمكنه من نفسها حتى يتوب الى الله ولا ينكح مسلم ولو عبدا كافرا. لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا ينكح مسلم ولو كان رقيقا - 00:30:38ضَ

امرأة كافرة الا ان كانت حرة كتابية فلا ينكح الرجل المسلم المرأة المشركة او المرأة المرتدة عن الاسلام فلا يصح عقد الرجل المسلم على امرأة لا تصلي تاركة للصلاة متعمدة - 00:31:13ضَ

كما لا يحل ان يعقد لامرأة مسلمة لرجل مرتد عن الاسلام الذي لا يصلي لقوله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فيحرم على الرجل المسلم ان يتزوج المرأة الكافرة - 00:31:54ضَ

مجوسية مشركة من عبدة الاوثان اي نوع من انواع الكفر لا يحل للمسلم ان يتزوج المرأة الكافرة باي نوع من انواع الكفر الا مرة كتابية الا حرة كتابية ابواها كتابيان لقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم - 00:32:28ضَ

الا حرة كتابية يحل للرجل المسلم ان ينكح المرأة الكتابية يهودية او نصرانية بشرط ان يكون ابواها كتابيين فان كان ابواها فان كان ابواها غير كتابيين فلا تحل والدليل على ذلك قوله جل وعلا في ذكر - 00:33:09ضَ

ما احل الله قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمراد بهم اليهود والنصارى والمراد بالمحصنات العفيفات العفيفات عن الزنا فلا يحل للمسلم ان يتزوج الزانية مسلمة او غير مسلمة او كتابية - 00:33:53ضَ

المراد بالمحصنة هنا العفيفة التي حفظت نفسها عن الزنا لان غير العفيفة لا تؤمن في ان تدخل على زوجها من ليس له وهذه الاية الكريمة دلة على الحل على الحلم - 00:34:26ضَ

وكثير من العلماء كره الزواج في الكتابيات الا عند الحاجة والضرورة لان المرأة الكتابية اذا تزوجها المسلم وانجبت له لا تؤمن في ان تنشي اولادها على دينها وعلى خلقها وهي كافرة - 00:35:07ضَ

وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن الزواج في الكتابيات ويؤكد نهيه رضي الله عنه فقال له بعض الناس احرام هو؟ قال لا ليس بحرام لان الاية الكريمة نصت على اباحته - 00:35:45ضَ

لكن لا ينبغي ان يتوسع فيه الا عند الحاجة والظرورة بان يكون الرجل في بلاد ليس فيها الا اهل الكتاب وهو مضطر للزواج حفاظا على نفسه من الوقوع في المحرم - 00:36:11ضَ

ويأمن على اولاده ولا يخاف عليهم فله ذلك فان خشي على اولاده ان يتبعوا امهم في دينها او توقع ذلك فلا يحل له حينئذ وانما يحل اذا اضطر لذلك وامن على اولاده - 00:36:34ضَ

المحصنة من الكتابيات مباحة عند الحاجة ولا ينبغي ان يتوسع في ذلك خوفا على الذرية والنشأ الام اذا كانت يهودية او نصرانية لا تؤمن بان تربي اولادها على خلقها وتنشأهم على دينها وعلى عادات قومها - 00:37:13ضَ

ولذا لا ينبغي للمسلم ان يقدم على ذلك الا عند الضرورة والامن من الوقوع في المحظور والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:53ضَ

يقول هل يجوز ان ادفع زكاة مالي كلها لاخي؟ حيث حيث ان له اولاد وليس له دخل اذا كان اخوك فقيرا وزكاتك لا تزيد عن نفقته سنة جاز لك ان تدفعها اليه - 00:40:44ضَ

لانه لا يدفع للفقير اكثر من كفايته سنة لان الزكاة تؤخذ لسنة ثم تمام السنة يأتي الله بزكاة اخرى فاذا كان فقيرا وزكاتك لا تزيد عن حاجته ونفقته سنة لا بأس ان تدفعها اليه - 00:41:39ضَ

يقول رجل من اهل مكة اذا اراد ان يعتمر او يحج فمن اين يحرم اذا اراد ان يحج فيحرم من مكة من بيته واذا اراد ان يعتمر فيحرم من خارج مكة يعني من الحلم - 00:42:10ضَ

يخرج الى الحل الى عرفات الى التنعيم الى ما بعد الشرائع الى الحل من طريق جدة الى الحلم من طريق الليث وهكذا المهم ان يجمع في عمرته بين الحل والحرم - 00:42:43ضَ

يحرم من الحل يعني من خارج مكة ويدخل مكة فيؤدي عمرته وما معنى ادنى الحل وعدنا الحل يعني اقرب الحل الى مكة واقرب الحل الى الحرم هو التنعيم يعني ذهب الى ادنى الحل او ذهب الى ما بعد نحو ذلك - 00:43:06ضَ

وعائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن لها بالعمرة فاذن لها وامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان يخرج بها الى التنعيم لانه ادنى الحل - 00:43:37ضَ

اقرب الحل الى المسجد الحرام - 00:43:55ضَ