الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 151- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 6

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشترى احد الزوجين او ولده حر او مكاتبه كاتبه او مكاتبه الزوج الاخر مكاتبة مكتابة او مكاتبه بكاء التاء مفتوحة والباء مضمومة. لان الباء اخر الكلمة وهو فاعل - 00:00:00ضَ

اشترى مكاتبه وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضهم فسخ نكاحهما نعم ومن حرمه ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين - 00:00:30ضَ

الا امة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره. ولا يصح ولا يصح نكاحه النجاح اي نعم ولا يصح نكاح انثى مشكل قبل تبين امره. هل يصح - 00:01:00ضَ

بالحر المسلم ان ينكح امة مسلمة او كتابية او كتابية مالكها كتابي يصح بشرطين وهما حاجته الماسة للمتعة او لغرض الخدمة والشرط الثاني الا يجد مهر حرة ولا ثمن امة - 00:01:30ضَ

ان يكون محتاجا لذلك فان كان غير محتاج لذلك فهل له ان ينكح لا محتاج لذلك ويجد مهر حرة. هل له ان ينكح امه لا يصح له ذلك. محتاج لذلك. ولا يجد مهر حرة. لكن - 00:02:20ضَ

يجد قيمة امة. فعندنا لا يصح له ان ينكح الامة. ويرى بعض العلماء ان له ان ينكحها وان وجد قيمة امه. الشرط عدم موجود قيمة مختلف فيها. لان القرآن الكريم نص على الا يجد مهر حرة - 00:02:50ضَ

ومن لم يستطع منكم قولا. والمراد بالطول مهر حرة. ما وجد مهر حرة او عنده حرة او حرتان او ثلاث ولا تكفيانه ويحتاج الى رابعة ولا يجد فله ان ينكح - 00:03:20ضَ

يعني بشرط الحاجة اليها سواء كان عنده حرة او لم يكن وبشرط عدم استطاعته مهرا حرة والدليل على ذلك على انه يجوز لمن اتصف بهذا الوصف ان ينكح امة قوله جل وعلا - 00:03:40ضَ

ها ومن لم يستطع منكم قولا ان ينتهى المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات هل يصح ان ينكح الرقيب سيدته لا يصح ذلك. فان وقع فرغ بينهما وكيف يجعل ذلك صحيحا؟ بان تعتقه فيتزوج - 00:04:10ضَ

وهل يصح ان ينكح السيد امته؟ يعقد عليها على انها زوجة؟ لا. بل هي بملك يمينه له ان يطأها ولا يصح ان يعقد عليها عقد زواج وهل يجوز للحر بالشرطين السابقين - 00:04:50ضَ

ان ينكح امة ولده او امة ابيه. يصح ينكح امة ابيه لانها ليس له عليها شبه ملك لا ملك ولا شبه ملك وليس له ان ينكح امد لان له ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه - 00:05:20ضَ

وهل للحرة ان تتزوج رقيق ابنها لا يصح ذلك؟ وهل لها ان تتزوج رقيق غير ابنها هل للحرة ان تتزوج رقيقة غير ابنها ذلك اذا رضيت به وهل للرقيق ان ينكح امة ابنه؟ الرقيق ينك - 00:05:50ضَ

امة ابنه. قلنا الحر لا ينكح امة ابنه. نعم له ذلك. لان له ليس له ملكية على مالي ابنه لانه هو نفسه مملوك فلا سلطة له ولا ولاية له على مال ابنه - 00:06:30ضَ

وين اشترى؟ قال المؤلف رحمه الله الله تعالى وان اشترى احد الزوجين الزوج الاخر او ملكه بارث او غيره او ملك وان اشترى احد الزوجين الزوج الاخر احد الزوجين رقيق والاخر - 00:06:50ضَ

حر يجوز هذا ان يتزوج الحر امة بالشرطين السابقين ويجوز ان يتزوج الرقيق حرة. اذا رضيت به فان اشترى الحر منهما الرقيقة الحرة التي رضيت بزوجها الرقيق اشترته. تزوجته على انه رقيق. لغيرها. ثم - 00:07:20ضَ

بعد ذلك ارادت ان تخفف عنه المشقة التي ينالها من سيده فاشترته ما حكم نكاحهما؟ انفسا لانه اصبح رقيقا لها. ولا يجتمع ان يكون رقيقا لها مملوكا نفقتها عليه وزوجا لها متأمر عليها له ولاية عليها ونفقتها عليه - 00:08:00ضَ

والملكية اقوى من عقد الزوجية الحر تزوج امة بالشرطين السابقين. فلما تزوجها وهي امة فلان اشتراها بعد ذلك هو. فاصبحت ملكا له. ما حكم النكاح السابق؟ ينفسخ. وهل له وطؤها؟ نعم. بماذا - 00:08:30ضَ

بملك اليمين. اما اذا اشترت الحرة زوجها فانفسخ النكاح ولا يحل ان يطأها وهو رقيقها. فان اعتقته صح ان يتزوجها بعقد جديد. نعم. او ملك ولده الحر او ما انا او ملك ولده الحر. ولد احد الزوجين ملك الزوج الاخر - 00:09:10ضَ

حرة لها ولد وهذه الحرة وجدت رقيقا فقام ولدها واشترى زوجة امه ما حكم النكاح ينفسخ فان رغب في ان تبقى زوجة له على ولدها ان يعتقه ثم يعقد له على امه لانه لا يصح ان يكون رقيقا للولد وزوجا - 00:09:50ضَ

او اشترى الولد الحر زوجة ابيه الرقيقة فينفسخ النكاح وله من يهبها لابيه فتستمر تحته بملك اليمين. ولا يحل للولد ان استمتع بها وقد كانت زوجة لابيه. نعم. او ملك مكاتبه اي مكاتب الارض - 00:10:30ضَ

احد احد الزوجين او مكاتب ولده او مكاتب احد الزوجين او مكاتب ولد احد الزوجين والاخر ان فسخ النكاح. لان المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم كاتب الرجل اشترى زوجته هذا الرجل زوجة سيده مكاتب المرأة اشترى زوجا - 00:11:10ضَ

سيدته ان فسخ النكاح لان المكاتب وما ملك لا زال ملكا لسيده ما دام لم يف بما عليه. فهو عبارة كأن ملك هذه المرأة اشترى زوجها او ملك هذا الرجل اشترى زوجته فيفسخ النكاح. واذا كان المشتري - 00:11:40ضَ

الرجل او ولده او مكاتبه فله ان يستمتع بالزوجة على انها ملك يمين. وان كان المشترية الزوجة فلا يحل للزوج ان يستمتع بها ما دام على رقها ثم فان ارادته - 00:12:10ضَ

تعتقه ويتزوجها. نعم. او او مكاتب احد الزوجين او مكاتب ولد احد الزوجين ان ملك الولد ملك لابيه. وملك ولده وملك مكاتبه ملك كذلك نعم. ولا ينقص بهذا الفسخ عدد - 00:12:30ضَ

الصلاة اشترى من اشترى الزوج الاخر او اشترى بعض الزوجة الاخر الرجل السابق اشترى نصف زوجته الامة. الحرة اشترت نصف زوجها الرقيق المكاتب اشترى نصف زوجة سيده او نصف زوج سيدته - 00:13:00ضَ

سواء الحكم واحد. ان كان النصح او الكل. الا انه ان كان الرجل اشترى نصف زوجته فلا تحل له بالزوجية ينفسخ النكاح ولا تحل له بملك يمينه حتى يشتريه كاملة. ومن اي يكاتب احد الزوجين نعم - 00:13:30ضَ

اي ولا ينقص بهذا الفسخ عدد الطلاق. الرجل اشترى رقيقته الرجل تزوج امة لغيره. ثم اشتراها ففسخ النكاح. هل يعتبر هذا طلقة تعد عليه لان هذا فسخ تفريغ اشترت الحرة - 00:14:00ضَ

وفرق بينهما ثم عتق فتزوجها بعقد صحيح. هل يحسب التفريق الاول بينهما طلقة ينقص بها عدد الطلاق الطلاق بحاله باق له طلقتان يراجع فيهما والثالثة لا يراجع فيها. نعم. ومن حرم وطأها بعقد كالمعتدة والمحرمة والمحرمة. والمحرمة - 00:14:40ضَ

الزانية والمطلقة ثلاثا حرم وطؤها بملك يمين لان النكاح اذا حرم اذا حرم لكونه طريقا الى الوطء فلن يحرم الوطأ بطريق الاولى. ومن حرم وطؤها لا يجوز ان تتزوج هذه المرأة لكونها - 00:15:10ضَ

معتدة من زوج سابق ان كانت رقيقة واشتريتها هل يحل لك ان قطعها وهي على عدتها؟ لا يحرم. محرمة. قلنا يحرم عليك ان تتزوج اشتراها بانها رقيقة. فهل يحل له ان يطأها وهي محرمة؟ لا - 00:15:40ضَ

زانية حرم عليه ان يعقد عليها لانها زانية لم تتب. اشتراها هل يحل له ان يطأها وهي على صفتها؟ لا. يحرم ذلك امة كتابية لرجل كتابي. اما كتابية لرجل كتابي هل يحل له ان - 00:16:10ضَ

زوجها يعقد عليها كتابية لرجل كتابي هل يحل للمسلم ان يتزوجها لا يحل لم؟ لانه ينشأ على ذلك ان يكون اولاده اتقى لما الكتاب وهذا هو السؤال الاول الذي القيته قبل الدرس لكن ما تمت الاجابة - 00:16:50ضَ

تزوج امة لمسلم او كتابي فهل يصح ان يتزوج امة كتابية لرجل كتابي؟ لا لا يحل ذلك. هل يحل ان يطأ امة كتابية في ملك يمينه؟ نعم يحل له ذلك. وهذا هو المستثنى - 00:17:20ضَ

الا امة كتابية. امة كتابية لا يحل ان يعقد عليها. لانه ينشأ على ذلك محظوران ان يكون اولاده ارقاء اذا تزوج اعمه اصبح اولاده ارقاء المحظور الثاني ان يكونوا عليك قال من؟ لكتابه فلا يحل هذا. امة كتابية هل يحل له - 00:17:50ضَ

بملك اليمين نعم. لان هي في ملك اليمين يحل. واولادها اولاده احرار وليسوا بارقاء نعم الا الا امة كتابية فتحل في عموم قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم الا امة كتابية فتحل. يعني كل - 00:18:20ضَ

كل امرأة حرم وطؤها بنكاح فانه يحرم وطؤها بملك اليمين كل امرأة حرة او امة حرم وطؤها بنكاح فيحرم وطؤها بملك اليمين الا الامة الكتابية يحرم وطؤها بنكاح ويحل وطؤها بملك - 00:18:50ضَ

بملك اليمين ومن حرم وطؤها بعقد سواء كانت من المحرمات ابد او محرمات الى امد. كل من حرم بعقد يعني لا لا يحل ان يعقد عليها فلا يحل ان يطأها بملك اليمين الا - 00:19:20ضَ

امرأة واحدة يحرم وطؤها بعقد ويحل وطؤها بملك اليمين وهي الامة الكتابية ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل. وبطل في من وبطل فيمن فلو تزوج اي من ومزوجة في عقد صحفي الايم لانها محل النكاح. ومن تزوج - 00:19:50ضَ

يعني يحل ان يتزوجها. ومحرمة يحرم ان يتزوجها اما لقرابة. او لجمع او لمصاهرة او لرضاع او لعارض يزول. لقرابة او لمصاهرة. او لجمع او لرضاع او لعارض يزول. حرم - 00:20:20ضَ

العقد عليها. فعقد عليها مع امرأة يحل ان يعقد عليها حل في المحللة وحرم في المحرمات. رجل تزوج اخت زوجته وبنت عمها في عقد واحد. او في عقد معا ما الحكم؟ تزوج محللة ومحرمة. عنده زوجته - 00:21:00ضَ

عقد له عاقد بصفة الولاية عقد له على اخت زوجته وعلى بنت عمها عم زوجته عقد لبنته ولبنت اخيه لهذا الرجل الذي عنده بنت الاخ الاخرى ما حكم العقل؟ يصح العقد على بنت العم؟ ولا يصح العقد على بنت على الاخت - 00:21:40ضَ

عقد على بنتين واحدة اخت له من الرضاعة والاخرى اجنبية منه. ما الحكم؟ هل يصح العقد فيهما او يبطل فيهما يصح العقد في المحللة ويحرم العقد ويبطل العقد في المحرمة عليه - 00:22:10ضَ

عقد على امرأتين في عقد واحد واحدة تبين حال العقد انها محرمة. والاخرى لم تكن محرمة. ما حكم العقل؟ يصح محرمة يصح في غير المحرمة ويبطل في المحرمة عقد على امرأتين في عقد واحد تبين له - 00:22:40ضَ

فيما بعد ان احداهما ام لزوجته من الرضاعة؟ ما الحكم؟ يصح في احدهم ويبطل في ام زوجته من الرضاعة. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد صح فيه من تحل وبطل فيمن تحرم. نعم. ولا - 00:23:20ضَ

فلو تزوجه ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل وبطل في من تحرم فلو تزوج اي من ومزوجة في عقد صحفي الايم لانها محل النكاح. عقد امرأتين واحدة يحل العقد عليها لانها ليست ذات زوج. والاخرى تبين بعد اجراء العقد انها - 00:23:50ضَ

لم تطلق من زوجها. وهما في عقد واحد. صح في الايم وبطل في ذات الزوج ولا يصح نكاحكم ذا مشكل قبل تبين امره لعدم تحقق وبحنكاح ولا يصح نكاح خنثى مشكل. شخص خمس - 00:24:20ضَ

مشكل الى الان. لان الخبث نوعان. غير مشكل. وهذا امره واضح له الة ذكر والة انثى لكنه يميل الى الذكورية وتبين انه ذكر وان كان له الة انثى او بخلاف ذلك له الة ذكر والة انثى لكن تبين انه - 00:24:50ضَ

الى الانوثة. فهذا هل يسمى مشكل؟ لا. لا يسمى مشكل. وانما المشكل هو الذي لم يمل الى احد الجنسين. له الة ذكر والة انثى ولم يمل الى احدهما. لم يتبين انه ذكر - 00:25:20ضَ

تبين انه انثى هل يحل ان يتزوج؟ لا. يحرم. كيف نزوج مثل هذا؟ زوجناه امرأة ربما يكون هو جعلناه رأى وزوجناه رجل لا ندري ربما يكون هو رجل. فلا يحل نكاح - 00:25:40ضَ

انثى مشكل حتى يتبين امره. يتبين انه انثى برجل او يتبين انه ذكر فيزوج بامرأة ولا يقال نزوجها فاذا تبين امره بعد ذلك انكشف او لكوننا في حاجة او هو في حاجة الى الخدمة نقول مثلا هو في حاجة الى الخدمة - 00:26:00ضَ

امرأة قد يكون امرأة هو مع هذه المرأة فلا يحل ان يتزوج ولو كان في حاجة الى خدمة او غيرها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:26:30ضَ