الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 153- كتاب النكاح | باب الشروط والعيوب في النكاح 1

عبدالرحمن العجلان

يدفع لها مهر خمسين من الابل. فابى فهل لها ان تفسخ؟ نعم اشترطت الا ينقلها من هذا البلد الى بلد اخر فاراد نقلها فلها ان تفسخ. فاذا لم يفلها بالشرط فلها ان تفسخ - 00:29:39ضَ

اشترطت عليه الا ينقلها من دارها. فاراد نقلها. والح عليها بالنقل فهل لها ان تفسخ؟ نعم. فان خالفه فلها الفسخ على التراخي ام على الفور؟ اشترطت عليه الا ينقلها من دارها. فطلب منها بطريق المعروف المحاولة - 00:30:09ضَ

ان ينقلها من هذا البيت الى بيت اخر. وابعدها عن بيوت اهلها واقاربها وقد اشترطت القرب منهم ثم بعد ما انتقل بها اذاها ورأت ان عودتها الى اهلها والى منهم اسلم لها من الاذى. فهل نقول ان انتقالها الاول ابطل شرطها؟ ام لا - 00:30:49ضَ

قلنا ان لها الفسخ على الفور قلنا ان انتقالها ابطل شرطها. ما دام رضيت بالانتقال بطل الشرق واذا قلنا ان لها الفسخ على التراخي فحتى لو انت قلت برظاها ثم رأت ان استمرارها بابطال شرطها يسبب عليها - 00:31:19ضَ

لا ضررا ومشاكل فارادت الاستدراك وقالت اعدني الى بيت اهلي او الى ما اشتركته لعلها ان تطالب بذلك؟ الجواب؟ نعم. لها ان تطالب. لان لها الفسخ طلب الفسخ على التراخي لا على الفور. فلها ان تطالب بشرط - 00:31:51ضَ

فاذا لم يفلها بالشرط فلها ان تفسخ ولو بعد مدة. لا يقال ان جلوسها معه يوما او قومين او انتقالها معه من البلد هذا الى بلد اخر ابطل شرطها فشرطها باق ان - 00:32:21ضَ

اصابها ضرر بترك المطالبة بالشرط فلها ان تطلب الفسخ لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم الشر امرأة شرطت على زوجها الا ينقلها من دارها. فالتزم لها بذلك - 00:32:41ضَ

ثم بعد الدخول بها اراد نقلها. فابت فرفعها الى عمر رضي الله عنه فقضى عمر رضي الله عنه بلزوم الشرط فماذا قال الرجل قال الرجل اذا يطلقننا ما دام انك يا عمر جعلت لها - 00:33:11ضَ

هذا الشرط لازما اذا يكون الطلاق بيدها. متى ما ارادت ذهبت وفسخت اذا نقلتها واردت نقلها ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ مقاطع الحقوق عند الشروط. ما دام انها اشترطت عليك ذلك - 00:33:41ضَ

فيجب عليك ان تفي لها. والا فالطلاق بيدها لها طلب الفسخ. لها ان تطلب الفسخ وان شرط ان لا يخرجها من منزل ابويها فمات احدهما بطل الشرط وان شرط الا يخرجها من منزل ابويها. عند العقد - 00:34:01ضَ

اشترطت الا تخرج من منزل ابويها تبقى بين ابويها. فوافق لها على هذا الشر ثم بعد مدة مات احد ابويها له ان ينقلها؟ الجواب؟ نعم. لان الشرط الذي اشترطته عليه - 00:34:31ضَ

ان تبقى بين ابوي هذي اثنين. وقد ذهب احدهما فله ان ينقلها لان البيت الان لم يكن لابويها وانما كان احدهما وقال بعض العلماء اذا كانت الام باقية فلها المطالبة بالوفاء بالشرط - 00:35:01ضَ

لان الغالب ان البنت والمرأة تطلب البقاء مع ابويها من اجل امها فاذا كانت الام باقية فليس له ان ينقلها ولو مات الاب. الا ان تزوجت الام بعد موت الاب باجنبي فله ان ينقلها لان البيت اصبح ليس بيتا لامها وانما - 00:35:31ضَ

اذا وانما هو بيت لزوج امها ومثل ذلك لو اشترطت الا تنتقل من مكة مثلا ما دام ابوه فيها. فاذا مات احدهما فله ان ينقلها. نعم. هذه الشروط الصحيحة التي يلزم الوفاء بها فان لم يفي الزوج لزوجته - 00:36:01ضَ

وجب فان لم يفي الزوج لزوجته بذلك فلها طلب الفسخ متى ما ارادت فان رأت البقاء معه وترك الشرط فلها ذلك. لان الشرط حقها المطالبة به ومن حقها الغاؤه. القسم الثاني من الشروط - 00:36:41ضَ

فاسد ويفسد العقد. القسم الثاني من الشروط فاسد ويفسد العقد معه. وهذا النوع هذا القسم ثلاثة انواع نكاح الشغار ونكاح التحليل ونكاح المتعة هذه الانواع الثلاثة الشرط باطل والعقد باطل. العقد الذي شرط فيه - 00:37:11ضَ

هذا الشرط باطل غير صحيح. وقسم كن اخر من الشروط الفاسدة يفسد الشرط ويصح العقد. نعم. القسم الثاني فاسد وهو انواع وانواع ثلاثة ما هي؟ انواع ثلاثة العقد فيها فاسد باطل وهو - 00:37:51ضَ

ونكاح الصغار ونكاح التحليل محلل ونكاح المتعة. هذه الانواع من انكحة هي باطلة والعقد فيها باطل. غير صحيح نعم احدها نكاح الشغار واحدها نكاح الشغار. سمي شغار لم قيل لانه خال من المهر المطلوب للمرأة. يقال - 00:38:31ضَ

هذا المكان شاغر يعني ليس فيه احد. فهذا نكاح شغار بمعنى انه لا مهر فيه للمرأة لا مهر فيه للمرأة. وقيل سميرا لان رفع الكلب رجله ليبول قالوا له شغار فهذا النكاح سمي به لتقبيحه - 00:39:11ضَ

وللتنفير منه تشبيه لهذا النكاح برفع الكلب رجله من اجل ان وعرفه بقوله نعم وقد ذكره بقوله واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل اي زوج كل منهما الاخر وليته ولا - 00:39:51ضَ

لا مهر بينهما بطل النكاحان. وهذا هو الشغار. ان يزوج رجل رجلا ونيته او موليته على ان يزوجه الاخر وليته. يقول له مثلا زوجني بنتك وازوجك بنتي. زوجني اختك ازوجك بنتي. زوجني بنتك. وازوجك بنت اخي - 00:40:21ضَ

يعني سواء كان في مرتبة واحدة بالنسبة للوليين ام مختلفة؟ قال زوج ابنك زوج بنتك لابني وانا ازوج بنتي ابنك قال زوج بنتك لاخي وانا ازوج انت ابني لك. مبادلة بين امرأتين. اعطني ما عندك واعطيك ما - 00:41:01ضَ

ما عندي هذا هو الشغار. وهو محرم. بالسنة الصحيحة. وبالاجماع متى يكون الاجماع؟ وهو ما دلت عليه السنة اذا لم يكن هناك مهر اطلاقا. قال بنتي مهر لبنتك وبنتك مهر لبنتي - 00:41:41ضَ

او اتيا بلفظ شنيع فقال فرج بنتي مهر لبنتك وفرج بنتك مهر وهذا محرم وغالبا مثل هذا النكاح لا يدوم. وان فعله الكثير من الجهلة الكثير من الجهلة يفعلونه ويستسيغونه مبادلة امرأة بامرأة فرج بفرج مع - 00:42:11ضَ

تحريمه لا يدوم. لمخالفته للسنة الصحيحة فالغالب من هذا ان تنشأ المشاكل بين الطرفين ويستمر بينهم الاخذ والرد. ونتيجته الفراق لمخالفته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان فيه هضم لحق المرأتين. المرأة تريد زوجا - 00:42:51ضَ

صالحا لها وتريد من زوجها مهرا تستعين به على متطلبات الحياة فالاولياء الجهلة مع جهلهم ظلموا المرأتين فزوجوا كل واحدة من لا تريده غالبا وحرموها من المهر الذي هو حق لها شرعا - 00:43:41ضَ

ففيه ظلم وهظم لحق المرأة وجنان عليها والدليل على تحريمه حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار ان زوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته. وليس بينهما صدى - 00:44:21ضَ

متفق عليه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. على سبيل الحيلة جعل كل واحد منهما مهرا لزوجته. تحيلا فهذا لا يجوز. حتى ولو كان فيه مهر. لان فيه ظلم للمرأة. والزام لها بان تتزوج من لا تريده. لمصلحة - 00:45:11ضَ

وليها. الولي له ان يلزم المرأة احياء ابنته بان يزوجها بشخص وان كانت لا تريده لكن لعلمه بان مصلحة في الزواج بهذا الرجل فهو مقتنع من صلاحيته ويلح على موليته بان - 00:45:41ضَ

استقبل هذا الرجل فهو في الحاحه هذا لا يخلو من امرين ان الح عليها لمصلحتها لانه يعلم ان هذا الرجل رجل صالح. وتقي ولن يظلمها ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. فالح عليها بذلك فله. وهو مأجور بهذا. اذا كان هدفه مصلحته - 00:46:11ضَ

احيانا يلح عليها ويلزمها بالزواج برجل لا تريده. لكن الح لماذا لمصلحته هو لان هذا الرجل سيزوجه مثلا الح عليها لان هذا الرجل مهرا كثيرا الح عليها لان هذا الرجل يأمل ان ينال منه مال - 00:46:41ضَ

فلا يحل له ذلك والمرأة امانة بيد وليها في عنقه ان نصح لها وبحث لها عن الرجل الكفر فهو مأجور بذلك وقد وفى وقام بحق هذه الامانة فان ظلمها لمصلحته الويل له. فالله جل - 00:47:11ضَ

وعلى يأخذ لها الحق. وكذا وكذا لو جعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى قال مثلا بضع بنتي مع عشرة الاف ريال مهر لبنتك وقال الاخر مثل ذلك قال بضع بنتي مع عشرة الاف مهر لبنتك - 00:47:51ضَ

فهذا لا يصح لان وضع المرأة جعل مع المهر ولا يصح هذا ومثل ذلك لو سميا مهرا فقط حيلة ولم يذكر البضع قال مثلا اريد ان تزوجني بنتك قال ازوجك بشرط ان تزوجني - 00:48:31ضَ

وقال نريد تحليل هذا الزواج ادفع انت لبنتي مهرا عشرة الاف وانا ادفع بنتك مهرا عشرة الاف حتى لا نقع في الحرمة. ما حكم هذا الزواج؟ هذا غير صحيح. لان هذا المهر - 00:49:01ضَ

جعل حيلة والحيل ممنوعة في الشريعة الاسلامية اذا رغب كل واحد ان يزوج الاخر بلا شرط العقد صحيح رجل خطب من اخر ابنته فزوجه اياها بدون شرط. بعد مدة كثرت خطب الثاني من الاول ابنته. فاعطاه اياها لمعرفته به وبخلقه - 00:49:21ضَ

ودينه واستقامته هل هذا يعتبر شغارا؟ لا. لانه ليس فيه مبادلة. هذا تزويج رغبة الاول زوج الثاني راغبا فيه. الثاني زوج الاول راغبا فيه وفي خلقه لم يكن هناك شرط فهذا العقد صحيح - 00:50:01ضَ

المؤلف رحمه الله قال اذا لم يكن هناك مهر بطل النكاحان كان هناك مهر فلا يخلو اما ان يكون مهر عن رغبة وموافقة من كلا المرأتين فالعقد صحيح. خطب رجل من اخر ابنته فوافق عليه - 00:50:31ضَ

على ذلك وقبل ان يجري العقد خطب الثاني من الاول فوافق على ذلك بعد موافقة البنتين ثم اجريا العقد عن رضا من البنتين وفرض لكل واحدة منهما مهرا. فما حكم هذا العقد؟ في مجلس واحد. العقد صحيح. ما دام ان فيه رضا من الطرفين - 00:51:01ضَ

ورضا من المرأتين فالعقد صحيح. اما اذا لم يوجد الرضا من المرأتين وانما الزمتا ذلك من اجل مصلحة الولي او من يريده الولي من ابن او اخ او نحوهما فهذا لا يصح - 00:51:31ضَ

ويحرم عليهما ذلك والعقد باطل حينئذ ما دام ان شرط التزويج مطلوب بدون موافقة الزوجة نعم فان سمي يسميانهما عيد كل واحدة منهما فان سمي لهما اي لكل واحدة منهما - 00:51:51ضَ

مستقل غير قليل بلا حيلة صح النكاحان ولو كان المسمى دون مهر المثل اذا كانت البنت موافقة على الزواج وسمي لها مهر مثلها او اقل منه والاخرى كذلك موافقة وسمي لها مهر ولو كان اقل من مهر المثل العقد صحيح ما دام لم يتخذ تزويج - 00:52:21ضَ

احداهما شرط في العقد على الاخرى. فان اتخذ حيلة فهو غير صحيح لتحريم الحيل في الشريعة الاسلامية. نعم. وان سمي لاحداهما دون الاخرى صح نكاح من سمي له وان سمي لاحداهما مهر واحداهما لم يسمى لها مهر ولم - 00:53:01ضَ

يكن ذلك حيلة بالنسبة لمن سمي لها مار. فالعقد صحيح. ومن لم يسم لها مهر. بل جعل مهرها بضع الاخرى فالعقد حينئذ غير صحيح وما نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا العقد الا لقبحه - 00:53:31ضَ

ولما اشتمل عليه من الظلم والجور في حق المرأة. وان ولي استغلها لمصلحته. وهذا حرام عليه. والواجب على الولي ان يتقي الله في موليته فيزوجها الكفؤ الذي يرظى خلقه ودينه - 00:54:01ضَ

ويقوم بحق المرأة ولا يزوجها رجلا من اجل مصلحته هو وان لم يكن فيه خير للمرأة فيحرم عليه ان يزوجها من لا يرى ان في تزوير فيها اياه خير لها. فهي امانة في عنقه. فيجب عليه ان يتقي الله جل وعلا فيها. وان - 00:54:31ضَ

عن النكاح المحرم والمبادلة بين النساء لما في ذلك من الظرر ولما فيه من والتعب العاجل او الآجل. لا بد وان يحصل. وما حصل مبادلة الا وحصل التفريق حصلت الفرقة بعد قيام المشاكل ووجودها وتعب الفريقين - 00:55:01ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:55:31ضَ