التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فصل ومن وجدت زوجها مجبوغا او بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. وان ثبتت عنته باقراره او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأ فيها والا فلها الفساد - 00:00:00ضَ
وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين. ولو قالت في وقت رضيت سقط خيارها ابدا. الشروط في النكاح نوعان. شرط صحيح يعتد به وشرط فاسد والشرط الفاسد شروط الفاسدة انواع. فمنها من الشروط الفاسدة - 00:00:30ضَ
التي تفسد هي وتفسد العقد نكاح الشغار اذا شرف الولي على من زوجه بان يزوجه الاخر. ان يزوج الرجل موليته انه لاخر على ان يزوجه الاخر موليته. ولانك ولا مهر بينهما او بينهما مهر - 00:01:07ضَ
والى حيلة هذا الشرط فاسد ويفسد العقد نوع ثاني النوع الثاني نكاح التحليل اذا شرط الولي على الزوج انه متى وطئها طلقها. من اجل ان تعود الى زوجها الاول فهذا الشرط فاسد ويفسد العقل - 00:01:47ضَ
ولا يحل له ان يطأها بذلك. لا تحل له. فالشرط فاسد والعقد فاسد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح التحليل ولعن المحلل والمحلل له المحلل من هو؟ الزوج الاخير. والمحلل له الزوج الاول. اذا اظمرت - 00:02:29ضَ
الزوجة ذلك ولم يغمره الزوج الاخير. اظمرت بانها متى حلت لزوجها الاول تريد ان تتخلص زوجها الثاني فما حكم العقد حينئذ لا يؤثر على النكاح العقد صحيح واذا اضمر ذلك الزوج الاخير ولم يشرقه عليه الولي - 00:02:59ضَ
في نيته انه متبرع ما حكم العقد العقد فاسد. ولا تحل به لزوجها الاول النوع الثاني من انواع الشروط الفاسدة والتي تفسد العقد قبله اذا كان على شرط مستقبل يقول زوجتك اياها بشرط ان يرضى اخوانها - 00:03:39ضَ
او زوجتك اياها بشرط ان ترضى امها او ان يرضى عمها او غير ذلك من الشروط المستقبلة فان علقه على شرط مستقبل بان قال ان شاء الله زوجتك اياها ان شاء الله - 00:04:27ضَ
العقد صحيح. اما اذا زوجه اياها على شرط مستقبل فان العقد لا يصح. اذا قال انا موافق على بنتي بشرط ان ترضى امها. ثم اجرى اجريا العقد بعد رضا الام. فما الحكم؟ فالعقد صحيح - 00:04:48ضَ
النوع الرابع من انواع الشرور التي هي فاسدة وتفسد العقد. نكاح المتعة ونكاح البدعة ما هو وان يزوجه اياها وقتا. معلوما طال او قصر اذا قال زوجتك اياها يوما او ليلة او اسبوعا او شهرا او سنة او - 00:05:08ضَ
عشر سنوات فان هذا يسمى نكاح المتعة وهو محرم في الشريعة الاسلامية. فقد نهى صلى الله عليه تكلم عن نكاح المتعة. وذلك ان النكاح الصحيح يراد به الاستمرار والبقاء سم بالله عليك - 00:05:48ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان شرط ان لا مهر لها او لا نفقة او ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر او شرط فيه خيارا او ان جاء - 00:06:28ضَ
في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح. وان شرطها مسلمة فبانت كتابية او شرطها ذكرا او جميلة او نسيبة او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. فبانت بخلافه فله الفسخ - 00:06:48ضَ
وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة ولا تفسد العقد الشرط فاسد والعقد صحيح وتقدم لنا ان الشروط في النكاح انواع. شروط صحيحة - 00:07:08ضَ
لازمة والعقد صحيح وشروط فاسدة وتفسد العقد وشروط فاسدة وانعقدوا معها صحيح. وفي هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله الشروط الفاسدة مع صحة العقد. نعم فصل وان شرط ان لا نهر لها او الا نفقة لها او شرط ان يقسم لها اقل من ذرتها او اكثر منها - 00:07:47ضَ
او شرط فيه اي في النكاح خيارا او شرط يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان خطأ الا مهر لها اذا قال قبلت الزواج على الا مهر لها يقول الولي زوجتك بنتي او اختي فقال الزوج قبلت - 00:08:34ضَ
هذا الزواج على الا مهر لها فما حكم العقد؟ العقد صحيح على رأي الجمهور والشرط هذا الذي اشترطه الزوج فاسد فلها مهر المتن. ويرى بعض العلماء ان العقد في هذه الحال غير صحيح - 00:09:09ضَ
يرى ان العقد غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الذي رغب في المرأة التي رغب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ان يلتمس لها مهرا وان كان قليلا. فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديث - 00:09:41ضَ
فلما جاء وابدى انه لم يجد شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك ها بما معك من القرآن فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج هذا الرجل هذه المرأة الا بعد ان جعل - 00:10:10ضَ
قال لها مهرا والجمهور على ان العقد صحيح والشرط الذي اشترطه الزوج بان لا مهر لها شرط فاسد ولها مهر او ان لا نفقة لها قال الزوج مثلا قبلت هذا الزواج - 00:10:30ضَ
على الا نفقة لها علي ما دامت في عصمتي فما حكم العقد والشرع العقد صحيح والشرط فاسد بل عليه لها النفقة. كغيرها من الزوجات او شرط ان يقسم لها اقل من ذرتها - 00:10:56ضَ
اشترط الزوج على زوجته قبل ان يعقد ان يعقد له عليها في ان لا قسم لها او بان يأتيها يوما او يومين في الاسبوع او ان يأتيها في بعض الايام نهارا فقط - 00:11:29ضَ
او ان يأتيها ليلة الجمعة من كل اسبوع فقط اشترط الزوج بان يقسم لهذه المرأة اقل مما فما حكم العقد والشرط؟ العقد صحيح. والشرط فاسد وعليه ان يقسم لها مثل زوجته او زوجاته الاخر - 00:11:59ضَ
ولا يجوز له ان يأخذ شيئا من حقها الا باذنها ورضاها. فان اذنت فقالت يكفيه منك يوم واحد في الاسبوع او يكفيني يومان او ليلتان في الاسبوع ورضيت لذلك فنحى ذلك ويصح للزوج ان يقبل ذلك منها. اما اذا اشترط عليها عند - 00:12:39ضَ
عقد بان لا يبيت عندها الا ليلة او ليلتين في الاسبوع ورضيت بهذا قبل العقد عقد على ذلك فالعقد صحيح والشرط فاسد ويجب عليه ان يقسم لها كأي زوجة من زوجاته - 00:13:14ضَ
او اكثر هي اشترطت فقالت انا اوافق على الزواج بك لكن اريد ان تقسم لي ليلتين ولزوجتك او زوجاتك الاخرى ليلة ليلة او اريد ان يكون القسم لي ليلى. وحدي وتقسم النهار - 00:13:40ضَ
بيني وبين زوجاتك. فاقد ما هو على هذا الشر وتم العقد فما حكم هذا الشرط؟ الشرط فاسد والعقد صحيح بعدما يدخل عليها يقسم لها كما يقسم لزوجاته ولا يصح له - 00:14:14ضَ
ان يزيدها عليهن او شرط في هذا العقد الخيار خطبها هو فقط وقالت هي او قال هو بشرط ان لكل واحد منا الخيار مدة اسبوع بعد الدخول كأنها خشية ان لا يرضيها فقالت - 00:14:37ضَ
لي الخيار بعد الدخول مدة اسبوع. او عشرة ايام شهر او سنة ان رضيت بك والا لا نتفرق فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد معه العقد مراد به الاستمرار لكنها شرطة خيار - 00:15:19ضَ
قالت اشترط الخيار لي مدة كذا فما حكم العقد؟ العقد صحيح والشرط فاسد. هل لها خيار بعد بعد العقد؟ لا خيار لها نعم او شرط ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح - 00:15:48ضَ
بينهما او شرط او شرطت ان يسافر بها او ان او ان تستدعيه لوطأ عند ارادتها او ان الا تسلم نفسها الى مدة كذا ونحوه بطل الشرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه اسقاط حق يجب به - 00:16:14ضَ
قبل انعقاده او شرط احدهما الزوج او الزوجة ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح اتفقا على المهر وطلب هو الدخول ووافقت على ذلك على ان يتم العقد وان يدخل بها لكن ان - 00:16:34ضَ
اعطاها المهر خلال عشرة ايام او خلال شهر او خلال سنة والا فلا نكاح حينئذ فما حكم العقد وما حكم هذا الشرط العقد صحيح. والشرط فاسد. بل اذا عقد على مهر - 00:17:08ضَ
وجب عليه الوفاء به ان امتنع عن دفع المهر الزم بذلك ولا ان تمنع نفسها منه حتى يسلمها المهر. واما ان يفسخ النكاح من اجل عدم دفع المهر فلا اذا فالشرط فاسد. والعقل صحيح. او اشترطت عليه عند العقد - 00:17:37ضَ
قالت على شرط ان تسافر بي اذا سافرت لاي مكان فوافق على ذلك وتم العقد على انه اذا اراد سفرا الى اي مكان فانه يسافر بها فالعقد صحيح. والشرط فاسد غير صحيح - 00:18:15ضَ
او ان تستدعيه لوطأ عند قادتها خطبها فوافقت وقالت له على شرط انني متى طلبتك لحاجتي؟ من ليل او نهار فانك تستجيب ولا تمتنع فوافق على ذلك وتم العقد على انها متى طلبته لوطأ لزمه ان يستجيب. فما الحكم؟ ما حكم هذا - 00:18:48ضَ
والعقد معه الشرط فاسد والعقد صحيح او اشترطت الا تسلم نفسها له الا بعد سنة او سنتين او اكثر او اقل قالت اوافق على العقد لكن بشرط الا اسلمك نفسي الا بعد ثلاث سنوات - 00:19:30ضَ
فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد معه العقد صحيح. والشرط فاسد. فله ان يطالبها بان تسلم نفسها خلال هذا الوقت الذي يريده اذا لم يكن هناك غرض صحيح بالامتناع - 00:20:09ضَ
وهذه الشروط عند الجمهور انها فاسدة والعقد معها صحيح. ويرى بعض العلماء صحة هذه الشروط ولزومها اذا شرطت ان يزيد في قسمها فوافق على ذلك وجب عليه اذا شرطت ان يسلمها المهر - 00:20:35ضَ
والا فلها الفسخ وجب عليه ذلك او اشترط هو الا نفقة لها خلال بقائها في عصمته ووافقتي على ذلك فليس من حقها المطالبة بالعقد. المطالبة بالفسخ. وليس من حقي المطالبة بالنفقة - 00:21:14ضَ
فهذه الشروط عندنا فاسدة والعقد معها صحيح لم قمنا بفسادها؟ لمنافاتها مقتضى العقد شرط الزوج على زوجته الا نفقة لها هذا ينافي مقتضى العهد الزوجة تجب نفقتها على من؟ على زوجها. وهي اسقطت حقا لها قبل وجوبه - 00:21:43ضَ
فلم يثبت وكل من اسقط حقا له قبل وجوبه فلا يسقط الا اذا اسقطه بعد السحر فاعطه اياه رجل اسقط حقه في الشفعة قبل ان يباع الشخص ثم لما بيع اراد ان يطالب بحقه بالشفعة. فهل له ذلك؟ نعم. له ذلك - 00:22:21ضَ
ولم وقد اسقط حقه؟ نقول اسقط حقه قبل وجوبه. فمن قضى حقا له قبل الوجوب فله حق المطالبة به بعد الوجوب. واما اما اذا اسقطه بعد وجوبه سقط بعد البيع سئل الشريك هل تريد شفعة؟ فقال لا - 00:22:56ضَ
سقط حقه في الشفعة. فلو اراد بعد يوم او يومين ان يأخذ يأخذ الشق بالشفعة فليس له ذلك لانه اسقط حقه بعد وجوبه ولان هذا الشرط تضمن اسقاط حق يجب به - 00:23:35ضَ
هذا الشرط تضمن اسقاط حق يجب بهذا العقد. والعقد ولم يحصل بعد وهو من مقتضى العقد فلا يسقط ولا الحق بابطاله قبل استحقاقه. والنكاح صحيح لانه لم يوجد معه ما يؤثر عليه بخلاف الشرط الاول الذي هو شرط ان لا مهر لها - 00:24:00ضَ
فيرى بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العقد في هذه الصورة غير صحيح وصح النكاح لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل الجهل - 00:24:40ضَ
به في لان هذه الشروط تعود الى معنى زائل في العقد. وبعض يجب بمقتضى العقد فلا يسقط قبل وجوبه واستحقاقه ولا يشترط ذكره ليس لازما للعقد فيشترط ذكره فلو لم يذكر في العقد فلا اثر له وانما يرجع فيه الى العرف - 00:25:01ضَ
البحر ما ذكر العقد صحيح ولها مهر المثل لم تذكر الزيادة لم تذكر الزيادة ولا النقص في القسم فلها القسم ولا اثر لاشتراط الزيادة ولا لنقصها. نعم وان شرطها مسلمة او قال وليها زوجتك هذه المسلمة او ظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم - 00:25:38ضَ
تقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ لفوات شرطه. هذا شرط ويليه ما بعده من الشروط الصحيحة العقد صحيح والشرط صحيح. اذا شرطها مسلمة او قال وليها زوجتك هذه المسلمة. او ظنها مسلم - 00:26:16ضَ
ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كتابية فله الفسخ رجل قال لاخر عندي امرأة مسلمة اريد ان ازوجك اياها يا بنتي او ابنة اخي او عمي او كذا او قريبتي واريد ان ازوجك اياها - 00:26:49ضَ
فاتفقا على الزواج وعلى المهر فلما دخل عليها وامرها بالصلاة قالت انها يهودية نصرانية فما الحكم هو شرط انها مسلمة او عرف انها مسلمة لم يعرف انها ولم يخطر على باله انها كتابية. فلما دخل عليها وجدها كتابية يهودية او نصرانية - 00:27:26ضَ
فلا يخلو ان كان علمه بانها كتابية قبل الوطئ فله الفسخ وليس لها شيء من المهر وان كان علمه بانها كتابية بعدما وطأها. فما الحكم فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:28:08ضَ
وللرجل حق الفسخ ومطالبة من غره بالمهر من قال له انها مسلمة ثم تبين انها كتابية فله الفسخ وله حق مطالبة من غره بها بالمهر فان عرف الرجل لان عند فلان - 00:28:45ضَ
ابنة اخيه او ابنة عمه وهي كتابية او امة اللهو وزوجه اياها الزوج يظن انها قد اسلمت هو يعرف انها كافرة لكن يظن انها اسلمت. فحصل العقد بعد ذلك ودخل عليها فوجدها كافرة. يهودية او نصرانية. فما الحكم - 00:29:20ضَ
اذا كان الزوج يعرف من قبل انها كافرة ولكن توقع او ظن اسلامها فليس له حق مصر وليس له شيء من المهر ان طلق لانه يعرف ان اصلها كافرة ويتوقع - 00:30:02ضَ
ولم يحصل ذلك. خطب المرأة فوافق وليها فقال اشترط ان تكون بكرا يقول الزوج قال الولي لك شرطك فحصل العقد على ذلك ودخل الرجل على زوجته فوجدها ثيب فما الحب - 00:30:22ضَ
ان حصل الوطء بعد الدخول فالمهر لها بما استحل من فرجها وللرجل الزوج الخيار ان شاء ان يفسخ فله ذلك ويطالب من غره بالمهر الذي دفعه للمرأة وان علم قبل ان يدخل بها انها ليست بكرا - 00:30:57ضَ
ورغب في الفسخ فله المهر وليس لها شيء او شرطها بكرا فبانت فله الخيام انشاء الاستمرار العقد صحيح والغى حقه في الشرط وان شاء فله ذلك ويطالب من غره بالمهر - 00:31:38ضَ
او جميلة شرفها جميلة. فلما دخل عليها وجدها شوهة قبيحة فان وطئها بعد الخلوة المهر بما استحل من فرجها ولزوجها الخيار فان شاء الفسخ فله مطالبة من غره او نسيبة - 00:32:10ضَ
اشترطها نسيبه يعني منسوبة الى اصل مرغوب فيه ثم لما دخل عليها وجدها تنتسب الى نسب غير مرغوب فيه فما حكم هذا الشرط؟ وما حكم العقد؟ العقد صحيح والزوج له حقه في الفسخ - 00:32:48ضَ
اذا اختلف الشرط وله حقه في الرضا باستمرار الزوجية فان رغب في الفسخ قبل ان يطغى. استعاذ المهر وان رغب في الفسخ بعد الوطء ولم يعلم عن النسب الا بعد الوقت. فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:33:26ضَ
وله ان يرجع على من غره بالمهر او شرط نفي عيب لا ينفسخ به النكاح شرط نفي عيب وهذا العيب لا ينفسخ به النكاح قال اشترط ان تكون طويلة. اشترط ان تكون - 00:33:53ضَ
متينة ولم يرها. واشترط ان تكون طويلة. او اشترط ان تكون متينة. او اشترط ان تكون سميعة او اشترط ان تكون صفتها كذا بيظاء او حمراء او سوداء او اشترط صفة فيها لا ليست مبررا لفسخ - 00:34:27ضَ
النكاح لكن له رغبة خاصة في هذا في هذه الصفة الشرط ان تكون بصيرة اشترط ان تكون سليمة من الهور فلما دخل عليها ما وجد شرطه هذا. اشترط ان تكون طويلة فوجدها قصيرة - 00:34:49ضَ
او اشترط ان تكون متينة فوجدها نحيلة. او اشترط ان تكون بيظا فوجدها سوداء. او الشرط ان تكون سوداء فوجدها بيضاء او اشترط ان تكون سليمة من عاهة من العاهات فوجد فيها عاهة ليست مبررة لفسخ النكاح لكنه شرط - 00:35:13ضَ
فما الحكم نقول اذا وجدها بخلاف الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ ان كان قبل الوطئ استعاد المهر ولا حق لها فيه. وان كان بعد الوطء فلها المهر بما استحل من فرجها - 00:35:37ضَ
وله مطالبة من التزم له بهذا الشرط وغره باستعادة حقه في البحر. ايضاح ذلك خطب من رجل ابنته فوافق الاب فقال الزوج ارغب ان تكون الشرط ان تكون متينة. ولا حاجة لي في الناحية النحيلة - 00:36:05ضَ
فاتفقا على ذلك فلما دخل عليها وجدها نحيلة ما اعجبته فهل له المطالبة بحقه في المهر والفسخ ام لا؟ له ذلك لانه اشترط شرطا فوجد المرأة خلية من هذا الشرط اشترط صفة وجدها خلية من هذه الصفة فله حق الفسخ - 00:36:38ضَ
لكن خطب امرأة وهو رغبته في المتينة. رغبة عنده شديدة في المتينة. فوجدها نحيلة صغيرة فهل له حق الفسخ؟ ولم يتقدم ذكر او شراط لذلك. فهل له حق الفسخ؟ لا ليس له حق الفسخ - 00:37:16ضَ
لكن ان تقدم اشتراط لذلك فوجدها خالية من هذه الصفة التي اشترطها فله حق الفسخ فان تقدم وطأ فالمهر لها بما استحل من فرجها وان لم يتقدم وطأ فليس لها شيء وهو له - 00:37:41ضَ
حقه في المهر تقدم وطأ او لم يتقدم اذا لم يعلم بذلك الا بعد حصول الوقت وان شرط صفة فبانت اعلى منها فلا فسخ. وان صفة ابانت اعلى منها فلا فسخ - 00:38:02ضَ
خطب واشترط ان تكون تتصف بهذه الصفة ان ان تكون مبصرة. ولو لم تبصر الا بعين واحدة. فلما دخل عليها وجدها تبصر بالعينين اشترط نوع من الصنعة او من العلم - 00:38:28ضَ
فوجدها اعلى من ذلك فهل له الفسخ؟ قال اشترط ان تكون قارئة كاتبة تحمل شهادة الكفاءة مثلا فلما دخل عليها وجدها تحمل الشهادات الثانوية. فهل له الفسخ؟ لا لانه وجد ما اشترط وزيادة - 00:38:57ضَ
اشترط ان تكون تجيد الخياطة فوجدها تجيد الخياطة والتمريظ او تجيد الخياطة والطبخ ليس له ذلك ان وجد اعلى من الصفة التي اشترطها فليس له الفسخ نعم ومن تزوج امرأة وشرط او ظن انها حرة ثم - 00:39:21ضَ
فتبين انها امة فان كان ممن يحل له نكاح الاماء فله الخيار. والا فرق بينهما ومن تزوج امرأة وشرف او ظن ان تكون حرة. قيل له ان عند فلان بنت له - 00:40:00ضَ
وخطبها فلما دخل عليها وجدها رقيقة لفلان وليست بنتا له وانما هي اعتبرت نفسها كانها بنت لهذا الرجل ومن عرفها نسبها الى هذا الرجل يظنون انها بنتان فلما دخل عليها وجدها مملوكة له رقيقة. فما الحكم - 00:40:23ضَ
فلا يخلو هذا الرجل الذي دخل على هذه الامع من امرين ان كان لا يباح له نكاح الامة لا يفرق بينهما وله ما دفع من المهر لانها لا تحل له - 00:40:53ضَ
وتقدم لنا من تحل له نكاح من تحل له الامة هو الذي لا يجد مهر حرة ولا ثمن ابى ومضطر لامرأة لحاجة المتعة او الخدمة فان كان هذا الرجل الذي خطب هذه المرأة يظنها حرة لا يحل له نكاح الاماء فوجدها امامه فما الحكم - 00:41:18ضَ
يفرق بينهما وله مهره. وان كان يحل له نكاح الامان. لكن دخل عليها يظنها حرة. فتبين له بعد ذلك انها امة. وهو يحل له نكاح الامان. فما الحكم نقول هو بالخيار ان شاء الاستمرار - 00:41:47ضَ
معها والعقد صحيح لانه يحل له نكاح الامة وان كان وان اراد الفسخ فله ذلك وله استعاذة ما دفعه مهرا لها. فان كان لا يحل له نكاح الامة فيفرق بينهما وله - 00:42:12ضَ
مهره الذي دفع وان كان ممن يحل له نكاح الامة فله الخيار. ان شاء الاستمرار معها وان شاء الفسخ وله مهره. ثم الاولاد الذين نشأوا في هذه الحالة دخل عليها فوطئها زوجته وهو يظن انها بنت فلان - 00:42:36ضَ
فاذا بها قد حملت وتبين له انها رقيقة لفلان؟ وان ابنه سيكون رقيقا لفلان؟ تبعا لامه فما الحكم؟ نقول ان كان ممن لا يحل له نكاح الاماء. في فرق بينهما وعليه قيمة الولد وقت - 00:43:03ضَ
ولادته وولده حر. ومن يدفع قيمة الولد من غره قال له انها حرة ووجدها امام وان كان ممن يحل له نكاح الاماء ورغب في الفسخ فولده حر وعليه قيمته وقت ولادته - 00:43:36ضَ
ويرجع بهذه القيمة على من غره بهذه المرأة نعم وما ولدته وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته. وما ولدته قبل العلم حر وما ولدته بعد العلم بانها امة. ما الحكم؟ هو رقيق. لانه رضي بالاستمرار معها على ان يكون - 00:44:07ضَ
رقيق. لكن اذا لم يرظى وحملت بهذا الولد قبل ان يعلم انها رقيقة عليه قيمته يوم ولادته ويرجع بهذه القيمة على من غره. نعم وان كان المغرور عبدا فولده حر ايضا يفديه اذاعته. وكذلك اذا كان المغرور بنكاحها - 00:44:45ضَ
هذه الامة رقيق. رقيق دخل على رقيقة لكن هو يظن انها حرة. فتبين له بعد ذلك انها رقيقة. فولده حر يفتيه متى؟ بعد عتقه ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غره. ويرجع الزوج الذي تزوج الامة وهو يظنها حرة - 00:45:14ضَ
بالمهر بمهر الامة الذي دفعه قيمة ولده على من غره يعني على من قال له انها حرة ثم تبين له بعد ذلك انها امة. نعمة ومن تزوجت رجلا على انه حر او تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار. امرأة - 00:45:41ضَ
خطبها رجل فوافقت وعقد له عليها ودخل عليها فحينما دخل عليها وعرفت حاله تبين لها انه رقيق ملك لفلان ابن فلان فقالت لا في نفسها انا لا ارضى ان يكون زوجي رقيق. انا حرة واريد ان يكون زوجي حرا مثلي - 00:46:10ضَ
فلا ارضى فاذا لم ترضى فلها الخيار لها حق الفسخ. فان علمته رقيقا ورضيت به ثم بدالها بعد ذلك ان تفسخ. فلا يقبل ومنها ان ما لها الخيار حال علمها بانه رقيق - 00:46:42ضَ
وان عتقت امة تحت حر فلا خيار لها لانها كافأت زوجها في الكمال كما لو كتابية تحت مسلم اذا تزوج الحر امة ممن يصح له ان يتزوج امه ثم عتقت هذه الامة - 00:47:06ضَ
فهل لها الخيار في الفسخ؟ تقول انا رضيت بهذا الرجل وان كان حرا لكوني رقيقة. واما الان وقد اثقت وملكت نفسي فلا ارضى به زوجا لي يقال لها انه حر. فقالت وان كان انا لا ارضى به. انا رضيت به حينما كنت مملوكا. واما اليوم فلا ارضى به - 00:47:44ضَ
وقد عتقت فما الحكم؟ لا يقبل منها ولا خيار لها ما دام حرا وهي امة ثم اعتقت فصارت حرة صارت مكافئة له الان فلا لها عليه فليس لها حق المطالبة بالفسخ - 00:48:11ضَ
ومثل ذلك لو ان مسلما تزوج كتابية ثم اسلمت هذه الكتابية فهل لها حق الفسخ من زوجها المسلم قالت انا رضيت به زوجا لي حينما كنت كافرة. وهو مسلم. واما الان - 00:48:36ضَ
وقد اسلمت فلا ارضى به. بل اريد من هو اعلى منه مستوى. ولا اقبله زوجا لي. فهل لها الخيار؟ لا لا خيار لها لانها كافأته باسلامها صارت كفءا له بل يثبت لها الخيار انها تقت كلها تحت عبد كله - 00:49:08ضَ
وكان زوجها عبدا اسود رواه البخاري وغيره. عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم متى يكون للامة الخيار اذا عتقت مع زوجها؟ يكون لها الخيار اذا عتقت كل كلها وزوجها كله رقيق - 00:49:38ضَ
رقيقة تحت رقيقة فعتقت الزوجة والزوج لا زال رقيقا. فتخير المرأة حينئذ فان رضيت به بقيت معه ولا يحق لها ان تطلب الفسخ بعد ذلك فان لم ترض به فلها حق الفسخ. والدليل على ذلك حديث بريرة. فانها - 00:50:04ضَ
تحت رقيق فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها الخيار وتوسط وشفع لزوجها عليه الصلاة والسلام بان تقبله زوجا لها وتستمر معه. فقالت لا اريده فرغبها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اكد عليها ولعلها ان تقبله فقالت - 00:50:41ضَ
تأمرني فقال عليه الصلاة والسلام لا بل انا شافع فقالت لا اريده فاخذ من هذا حسن خلقه عليه الصلاة والسلام والادلة على ذلك كثيرة. من انه عليه الصلاة والسلام بحسن خلقه وتواضعه - 00:51:10ضَ
وكرمه توسط لرقيق لدى زوجته الرقيقة التي عتقت في ان تقبله وتستمر معه. وحينما قالت له عليه الصلاة والسلام اتأمرني بذلك؟ يعني ان كنت تأمر فسمعا وطاعة فيحق لها ان تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لا يعني اعرظ هذا عرظا لا امر - 00:51:35ضَ
وانما انا شافع فهو يشفع عليه الصلاة والسلام لزوجها عندها فابت ان تقبله ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام لما لم تقبله بعد ان تقول فسخت نكاح احي من زوجي فلان نعم - 00:52:05ضَ
فتقول فسخت نكاحي او اخترت نفسي ولو متراخيا ما لم يوجد منها دليل رضا كتمكين من وطن او قبلة او نحوها ولو جاهلة. لها الفسخ ولو لم يكن ذلك بعد - 00:52:29ضَ
بعد عتقها مباشرة ما لم يوجد منها دليل الرضا. ما دليل الرضا؟ اذا نطقت وقالت قبلته زوجا لي بعد عتقي او مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها هذا دليل الرضا او مكنته من نفسها - 00:52:49ضَ
فقبلها برضاها. فهذا دليل الرضا انها تريده. فلا فسخ حينئذ. لكن لو عتقت ولم تفسخ نفسها وهي ممتنعة من قبوله. واخذ الوسطاء والشفاء يحاولون هنا اياما او اشهرا وهي ممتنعة - 00:53:13ضَ
فهل لها الفسخ على التراخي؟ ام يلزم ان يكون بعد العتق مباشرة؟ لها الفسخ على التراخي في ما لم يوجد دليل الرضا. فان وجد دليل الرضا فهل لها الفسخ؟ مكنته من نفسها فوطئها بعد عتقها - 00:53:41ضَ
لها الفسخ؟ لا. مكنته من نفسها فقبلها بعد عتقها. فهل لها الفسخ؟ ليس لها ذلك ولا يحتاج فسخها لحاكم فان فسخت قبل دخول فلا مهر وبعده هو لسيدها. ولا يحتاج فسخها لحكم حاكم. لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها - 00:54:01ضَ
ها هي الخيار. فاذا قالت فسخت نفسي او اخترت نفسي ولا اريد زوجي ان فسخ النكاح فلا يحتاج مثل هذا الفسخ الى حكم حاكم لانه مما اتفق عليه ما هو الفسخ الذي يحتاج الى حكم حاكم؟ هو ما اختلف فيه. فسخ اختلف فيه - 00:54:31ضَ
رجل سافر وترك زوجته بدون نفقة هل يحق لها ان تفسخ نفسها بدون ان ترجع الى الحاكم تستحضر اثنين شاهدين وتقول اشهدا بانني فسخت نفسي من زوجي؟ لا. ليس لها ذلك لان هذه المسألة خلافية - 00:54:59ضَ
وانما لها الفسخ متى باذن اذن الحاكم. يقول الحاكم القاضي الشرعي مثلا جعلت لك حق فسخ نكاحك بزوجك. فقالت اشهد من حضر باني فسخت نكاحي من زوجي. ينفسخ هنا. لكن اذا عتقت - 00:55:24ضَ
امة تحت رقيق فلا يحتاج ان ترجع الى المحكمة ولا تذهب الى القاضي وانما تقول اخترت نفسي او اخت نكاحي من زوجي فلان وينفسخ فان كان الفسخ قبل الدخول حصل العقد عقد رقيق على رقيقة وبعد ما تم العقد - 00:55:44ضَ
اراد سيدها ان ينعم عليها بالعتق فاعتقها. فاختارت نفسها من زوجها. فهل لها مهر؟ لا لا مهر لها ما دام انه لم يدخل بها فلا مهر لها لانها فسخت نفسها وزوجها لم يدخل بها فلا مهر لها. وان كان بعد دخوله على - 00:56:12ضَ
فيها فمهرها لمن يكون لزوجها لسيدها لانه مالكها. والمال مهر الامة ملك لمن؟ لسيدها. فان فسخت نكاحها قبل دخول فلا مهر وبعد الدخول مهرها يكون لمن؟ لسيدها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:56:35ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:57:05ضَ