الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 157- كتاب النكاح | باب فسخ النكاح

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. فان كان قبل الدخول فلا مهر. وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار لان وجد. والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب - 00:00:00ضَ

فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عن او عنينا لم تمنع بل بل من مجنون ومجدوم وابرص ومتى علمت العين اذا او حدث به او حدث او حدث به لم لم يجبرها وليها على الفسخ ولا يتم اي لا يصح فسخ احدهما - 00:00:20ضَ

الا بحاكم فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. او يرده اليه فيفسخه في هذه الاحوال التي يجوز لاحد الزوجين الفسخة فسخ النكاح بينه وبين صاحبه لا يتم تلقائيا من احدهما - 00:00:40ضَ

بل لا بد من الرجوع الى الحاكم. لان هذا من الامور المختلف فيها. والتي تحتاج الى اجتهاد من الحاكم فاذا رأى الحاكم ان للاخر الفسخ فله ان يفسخ او يرده الى صاحبه - 00:01:10ضَ

يقول ان شئت ان تفسخ فلك ذلك. فيقول احد الزوجين فسخت نكاحي من فلان او من فلانة ويقره الحاكم ويحكم بصحته. اما ان يفسخ الحاكم فيحكم بالفسخ او يفسخ احد الزوجين ويقره الحاكم على فسخه فيحكم بصحة هذا - 00:01:30ضَ

وفائدة الفسخ كما تقدم لنا هو اذا كان فاسق النكاح هو الرجل فانه يستعيذ المهر على من غراه. يستعيذ المهر فان كان قبل الدخول استعاذه من المرأة وان كان بعد الدخول فسيأتي انه يستعيذه ممن غره. وان كان الفسق - 00:01:59ضَ

من قبل المرأة فان الزوج لا يستعيذ حينئذ شيئا من المهر لانه بمثابة الغار لزوجته. حيث لم يخبرها بعيبه الذي فيه. نعم فان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه او منها لان الفسخ ان كان منها - 00:02:33ضَ

فقد جاءت الفرقة من قبلها الفرقة. فقد جاءت الفرقة. لانه لان الفسخ ان كان من فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كانت وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه - 00:03:03ضَ

انه منها ثم اذا عزما على فسخ النكاح وذهبا الى الحاكم وحكم الحاكم بفسخ النكاح انفسخ بقي موضوع المهر ان كان الفسخ قبل الدخول وجب اعادة المحر الى الزوج. سواء كان طالب الفسخ هو الزوج او طالب - 00:03:23ضَ

الفسخ هو الزوجة. فان كان طالب الفسخ الزوجة فلا حق لها في المهر لان الرجل لم يدخل بها وهي رغبت في الفسخ. فلا تستحق عليه شيئا من المهر. وان كان الفسخ من قبل الزوج - 00:03:59ضَ

فهو ما فسخ الا لعيب فيها دلسته هي. هي اخفت هذا العيب حتى اجري العقد ولما اجري العقد عرف انها معيبة بكذا فطلب الفسخ فهي السبب لو لم تدلسه ما حصل العقد من اصل من اول الامر - 00:04:23ضَ

فاذا كان الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة فان المرأة لا تستحق على الزوج شيئا. نعم. وان كان الفسخ بعده اي بعد الدخول او الخلوة فلها المهر المسمى في العقد لانه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. وان كان - 00:04:50ضَ

فسخ بعده دخل على الزوجة وخلى بها وجامعها قبل ان يعلم بالعيب او لم يجامعها وانما اغلق بينهما الباب فقد حصلت الخلوة ابي الخلوة هذه وجب المهر لمن؟ للزوجة. فلا يستعيذه منها. بقي - 00:05:21ضَ

موضوع الرجل اذا اراد اذا فسخ النكاح لعدم لوجود عيب في المرأة وعدم فيها وقلتم انه دخل عليها فاستحقت المهرا من يطالب هو بحقه يطالب من غره. فان كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر - 00:05:55ضَ

ما هذا المهر الذي لها؟ قيل المهر المدفوع المسمى وقيل لها مهر المثل. فان كان زاد في المهر فلا هذه الزيادة. ما الفرق بين قولنا لها المهر المسمى او لها مهر المثل؟ اذا - 00:06:27ضَ

فقلنا لها المهر المسمى استحقت ما اتاها قل او كثر وان قلنا لها مهر المثل ان كان قد زاد في مهرها فهي لا تستحق الزيادة وانما تستحق مهرا مثلها. نعم - 00:06:54ضَ

ويرجع به على الغار ان وجد لانه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب وكتمه من عاقلة وولي ووكيل. ويرجع به الزوج يرجع بمهره الذي دفعه المرأة واستحقته بالدخول يرجع على الغار. من هو الغار - 00:07:17ضَ

من بينه بقوله هو الولي او الزوجة اذا كانت نفسها هي عاقلة ومدركة فيرجع بها عليها هي استحقت في المهر الذي دفعه ويرجع به عليها لانها غرته او يرجع به على وليها. الذي غره ولم يخبره بانها مجنونة. او بان فيها برص او بان فيها - 00:07:42ضَ

يا جذام او بان فيها عيب من عيوب النساء المختصة بالفرج كما تقدم لنا. وهذا القول قول عمر رضي الله عنه في انها تستحق المهر بالدخول ويرجع به الزوج على من غره - 00:08:12ضَ

اذا كان طلب الفسخ من قبل الزوج. واما اذا كان طلب الفسخ من قبل الزوجة لعيب في الزوج فانه لا شيئا. نعم. وان طلقت قبل دخول او مات احدهما قبل الفسخ - 00:08:32ضَ

كيف لا رجوع على غار؟ وان طلقت قبل الدخول رجل تزوج امرأة عقد عليها ودفع لها المهر ثم علم الرجل بالعين. ولم يطالب بفسخ النكاح وانما طلق فله نصف المهر كما هو معلوم - 00:08:52ضَ

اذا طلق قبل الدخول استعاذ نصف المهر ولا يستعيد المهر كله لكونه طلق بدون الرجوع الى الحاكم رجل بعدما علم بعيب زوجته لم يطلق ورفع الامر للحاكم. قبل ان يدخل بها. فما الحكم؟ يستعيذ المهر كاملا. اخر بعد - 00:09:25ضَ

كما علم بعيب زوجته لم يرغب في الرفع للحاكم وانما طلق. قال الامر بيدي وطلقها واستراح منها وطلب المهرة فهل له ذلك؟ لا ليس له الا نصف المهر. نعم او مات احدهما بعد العقد مات احدهما وقبل - 00:09:54ضَ

قبل ان يعلم بالعين. ثم علم الحي بعيب صاحبه الذي مات فهل يطالب بشيء؟ اذا كان الزوج ويطالب باعادة المهر ليس له شيء من ذلك. نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح. لان وليهن - 00:10:24ضَ

لا ينظر لهن الا بما فيه الحظ والمصلحة. فان فعل لم يصح ان علم والا صح ويفسخ اذا علم والصغيرة هي من لم تبلغ والمجنونة المرأة المجنونة التي لا تدبير لها ولا عقل - 00:10:51ضَ

والانا المملوكة لا يجوز لولي واحد منهن ان يزوجها بمعيب. لان خلاف هذه الاوصاف اذا ذكر لها المعيب ورضيت به فشأنها يؤخذ برضاها لكن هذه حتى لو رضيت بالمعيب فلا يؤخذ برضاها ولا يعتد به - 00:11:16ضَ

اذا ابو الصغيرة لو زوجها بمعيب من عيوب الرجال فهل يصح؟ لا يصح لانه لا يجوز لولي الصغيرة ان ينظر لها الا بما فيه مصلحة لها فلا يصح يصح ان تزوج الصغيرة بمعيب. وكذا المجنونة لانها لا خيار لها لا يصح ان تزوج بمعيب. وكذا - 00:11:47ضَ

المملوكة لا يزوجها سيدها بمعيب فان زوجوهن بمعيب فما الحكم؟ فان علم العيب قبل التزويج وزوج لم يصح الزواج ولا العقد وان لم يعلما به الا بعد العقد صح العقد ولهما - 00:12:18ضَ

الاولياء طلب الفسخ فاذا رفعه للحاكم فسخا. نعم وكذا ولي صغير او مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فان فعل فكما تقدم وكذا ولي صغير ولي صغير زوجه بمعيبة - 00:12:46ضَ

او ولي مجنون زوجه بمعيبة من عيوب النكاح التي ترد بها المرأة فهل يصح النكاح؟ الجواب لا يصح الا اذا لم يعلم بالعين فيصح فاذا علم وجب عليه المطالبة بالفسخ - 00:13:14ضَ

فان رضيت العاقلة الكبيرة مجنونا او مجبوبا او عنينا لم تمنع لان الحق في الوطء لها دون غيرها. فان رضيت العاقلة بمعيب او رضيت الصغيرة بمعيب فما الحكم رضيت العاقلة بمعيب - 00:13:39ضَ

لها ذلك رضيت الصغيرة بمعيب فليس لها ذلك. لانه لا اعتبار لقولها ولا يؤخذ به الكبيرة العاقلة بان يزوجوها بمجبوب مقطوع الذكر او عنين او مجنون او ابرص فهل لوليها ان يزوجها؟ ام له ان يمنع ولو رضيت بذلك - 00:14:08ضَ

يقول العيوب نوعان. نوع يختص بها وحدها كالمجبوب والعنين. اذا رضيت بذلك عقد لها وليها ولا مانع. لان هذا العيب الذي هو عدم الوطئ يختص فيها هي فاذا رضيت بذلك فلوليها ان يزوجها. ولا يمتنع. واما - 00:14:57ضَ

اذا رضيت بابرس او اجزم او مجنون فهل لوليها ان يمنعها من الرضا بذلك ام ليس له ذلك؟ الجواب له ان يمنعها. لان هذه تتعدى فلا تقتصر عليها وحدها قد يلحق - 00:15:27ضَ

الاثر هذا الاقارب اقارب المرأة فيؤثر عليهم. فلوليها ان يمنعها من التزوج بمعيب ظاهر العيب يتعدى وقال بعض العلماء حتى لو رضيت بالعنين او المجبوب فلوليها ان يمنعها من ذلك لانها قد ترضى ابتداء - 00:15:58ضَ

فاذا دخل بها رغبت فيما يرغب فيه النسا فلا تجد عنده شيئا من ذلك فتنشأ مشاكل فلوليها ان يمنعها من ذلك. نعم بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وابرص لان في ذلك عارا - 00:16:31ضَ

عليها وعلى اهلها وضررا يخشى تعديه الى الولد. بل يمنعها وليها العاقل. من وليها يتولى الاخ بخلاف الاولياء الابعدون والقول الاخر حتى للاولياء الابعدون المنع من ذلك لانه قد يلحقهم الظرر - 00:16:57ضَ

ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه؟ ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على ومتى تزوجت المرأة معيبا لم تعلم بعيبة. دخل عليها اوجدته معيبا ثم رضيت بهذا العيب فهل لوليها ان يجبرها على الفسخ؟ ليس له ذلك. لان الولي له حق - 00:17:18ضَ

الامتناع عن العقد لمبرر شرعي لكن ليس له حق الفسخ فبعد العقد والدخول صار الحق لمن؟ للزوجة وحدها اذا طالبت بالفسخ فلها ذلك. واذا لم تطالب به فليس لها ذلك. الولي - 00:17:53ضَ

عقد لها على زوج لم يعلم انه ابرص. لانه عقد له لشخص عنه بالوكالة فلم يعلم عنه فلما علم بعد ذلك وعلمت الزوجة رضيت. قالت اقبله وان كان في هذا العيب - 00:18:15ضَ

قال الولي انا لا اريد ذلك. ما دام هذا الرجل فهل له ان يفسخ ام الحق لها وحدها بعد العقد الجواب الحق لها وحدها بعد العقد وليس لوليها ان يجبرها على الفسخ - 00:18:39ضَ

او كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ اذا رضي لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. الولي عقد لها على رجل سليم - 00:19:02ضَ

ثم بعد العقد او بعد الدخول حدث هذا العيب في الرجل فرضيت المرأة بعيب زوجها لكن وليها لم يرضى اراد ان يفسخ قال ما دام زوج موليتي بهذه الصفة فاريد الفسخ - 00:19:22ضَ

فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. لان الولي له في ابتداء العقد له الخيار لكن بعد العقد لا دخل له ولا يؤثر عدم رضاه لان حق الولي في ابتداء العقد. لا في دوامه - 00:19:48ضَ

لو وجد في الرجل عيب بعد ما عقد عقد له على المرأة. فهل لولي المرأة ان يطالبه بالفسخ؟ ليس له ذلك بل الحق لها هي ان طالبت نظر في طلبها وان لم تطالب فلا حق لوالدي - 00:20:16ضَ

وليها بالمطالبة بالفسخ لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:20:36ضَ