التفريغ
فصل وان اسلم الزوجان مال او زوج كتابية فعلى نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين خير الكتابيين قبل الدخول بطل. فان سبقته فلا مهر. وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما - 00:00:00ضَ
بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وان اسلم الاخر فيها دام النكاح. والا والا والا بان فسخه منذ اسلم الاول وان كفر او احدهما بعد وليوقف الامر على انقضاء العدة. وقبله بطن - 00:00:20ضَ
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا اسلم الزوجان معا او اسلم احدهما والاخر باق على كفله. وكان الاسلام قبل الدخول او بعده. وحكم اذا اسلم الرجل وتحته اكثر من اربع نسوة. او - 00:00:50ضَ
وتحته اماء وهو ممن لا يصح له نكاح الايمان او اكثر من اربع وهو ممن يصح له نكاح الاماء. نعم او اسلم الرجل وتحته زوجتين لا يصح الجمع بينهما كالاختين و المرأة وعمتها او خالتها - 00:01:30ضَ
نعم واشكر فصل وان اسلم الزوجان معا بان تلفظا في الاسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين. اذا اسلم الزوجان معا نطقا بالشهادتين معا. دخلا في الاسلام - 00:02:10ضَ
في وقت واحد فهما على نكاحهما فلا الفرق بينهما ولا يؤمران بتجديد العقد لان عقدهما الاول صحيح وهما على الحكم السابق من صحة العقل. وسواء كان اسلامهما معا قبل الدخول او بعده. اسلم - 00:02:40ضَ
قبل ان يدخل بها او اسلم بعد ان يدخل بها الحكم واحد من حيث استمرار الزوجية لانه لم يحصل بينهما اختلاف في الدين. نعم او اسلم زوج كتابية كتابي كان او غير كتابي فعلى نكاحهما لان للمسلم ابتداء - 00:03:20ضَ
الكتابية او اسلم زوج كتابية كافر يهودي او نصراني او بوذي او مشرك على اي نوع من انواع الكفر فاسلم الرجل والمرأة يهودية او نصرانية. فهل يفرق بينهما لاسلام الرجل وكفر المرأة - 00:03:50ضَ
نقول اذا كانت المرأة يهودية او نصرانية فهما على نكاحهما على اي دين كان الرجل اذا اسلم ودخل في الدين الاسلامي. لان المسلم يجوز له كما تقدم لنا نكاح الكتابية فاستمرار النكاح - 00:04:30ضَ
معها من باب اولى من حيث الجواز لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية عند الحاجة مع انه لا ينبغي ان يقدم على ذلك الا عند الضرورة. كما تقدم لنا وكان عمر رضي الله عنه يأمر المسلمين - 00:05:00ضَ
بطلاق زوجاتهم الكتابيات. وينهاهم عن التزود بالكتابيات. فقيل له احرام هو قال لا لان الله جل وعلا اباحه لكن لما لما يترتب عليه من المضار لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الزواج بكتابية الا عند الحاجة وعند الضرورة - 00:05:30ضَ
بانه لا يأمنها على فراشه. لانها كافرة. ولا يأمنها على نفسه ولا يأمنها على ماله ولا يأمنها على اولاده حيا كان او ميتا وقد تؤثر على اولادها فيعتنق دينها ويترك الاسلام - 00:06:00ضَ
لذا لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الزواج بالكتابية الا عند الضرورة فاذا اسلم الكافر وتحته زوجة كتابية فله ان يستديمها. لان ان له ان يعقد عليها ابتداء وما دام يصح العقد عليها ابتداء فله ان يستديمها. نعم - 00:06:30ضَ
فان اسلمت هي اي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لان المسلم لا تحل لكافر تقدم لنا اذا اسلما معا او اسلم زوج كتابية النكاح مستمر. لا ينفسخ. يهوديان. زوج وزوجته. مجوسيان. زوج - 00:07:00ضَ
وزوجته نصرانيان مشركان زوج وزوجته اسلما معا هما على نكاح السابق كافر تحته امرأة يهودية او نصرانية يعني كتابية اسلم معا هما على زواجهما السابق. لان الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم بان الكثير من الصحابة - 00:07:30ضَ
رضوان الله عليهم اسلموا. وهم كفار مع زوجاتهم. فاسلموا معا فلم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد ولم ينظر في عدم صحة ولم يقل بعدم صحة عقدهما فان اختلفا في الاسلام اسلمت المرأة - 00:08:00ضَ
تحت رجل كافر. زوج وزوجته كافران. فمن الله على المرأة بالهداية فاسلمت. اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فان كان اسلامها قبل دخوله عليها فبمجرد اسلامها ينفسخ نكاحهما. لان موجب الفسخ وجد وهو - 00:08:30ضَ
اختلاف الدين. موجب الفسخ وجد وهو اختلاف الدين ولا عدة لها ما دام اسلامها قبل الدخول ما دام قبل الدخول فلا عدة لها. اذا اذا اسلمت المرأة تحت رجل كافر ايا كان نوع كفره. فانه بمجرد اسلامها - 00:09:10ضَ
يفسخ نكاحهما. لانها لا تحل له لكفره. ولا يصح ان تكون المرأة تحت رجل كافر. يجوز ان تكون الكافرة تحت مسلم يهودية او نصرانية ولا يصح ان تكون المسلمة تحت كافر ايا كان نوع كفره - 00:09:50ضَ
فاذا كان اسلام الزوجة قبل دخول زوجها عليها فانه بمجرد اسلامها ينفسخ النكاح. هل هناك عدة؟ لا عدة. ما دام وجد سبب والفسخ وكان قبل الدخول فلا عدة. نعم. او اسلم احد الزوجين - 00:10:20ضَ
غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم احدهما قبل الدخول بطل النكاح. لقوله تعالى فلا الى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكواكب. او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. زوج وزوجته مجوسيان مشركان بوذيان اي ايا كان نوع كفرهما - 00:10:50ضَ
ما عدا اليهودية والنصرانية اذا اسلم احدهما الرجل او المرأة قبل الدخول بطل النكاح. لانه ان كان مجوسي واسلمت فلا تحل له. وان كانت هي مجوسية وهو اسلم فلا تحل له لانه لا يحل للمسلم ان يتزوج - 00:11:30ضَ
الكافرة غير الكتابية فاذا كان كتابيان او كانت الزوجة كتابية فتصح ان تكون تحت مسلم لكن كانت الزوجة غير كتابية والرجل اسلم فلا تحل له. ايا كان الرجل من اي نوع من انواع الكفر واسلمت المرأة فلا تحل له - 00:12:10ضَ
لقوله جل وعلا فلا تراجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون ولقوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافل. يعني المرأة الكافرة لا يجوز لك ايها المسلم ان تتمسك بها. الا ان كانت يهودية او نصرانية فهذا مستثنى بالاية - 00:12:50ضَ
الاية الاخرى في قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من من المؤمنات المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يجوز للرجل ان يمسك بالمرأة الكافرة - 00:13:20ضَ
ولا يجوز لاي كافر ان تكون زوجته مسلمة يجب ان يفرق بينهما. نعم. فان سبقته بالاسلام فلا لها بمجيء الفرقة من قبلها. فان سبقته بالاسلام زوج تم العقد بينهما وهما غير مسلمين. فاسلم - 00:13:40ضَ
المرأة قبل الدخول بطل النكاح هل لها مهر؟ لها نصف المهر لكونها لكونه تم العقد ووجد مسبب الفسخ او سبقها هو الاسلام وبقيت هي على الكفر. فهل لها شيء من المهر؟ ام لا - 00:14:20ضَ
قال المؤلف رحمه الله فان سبقته هي الى الاسلام فليس لها شيء من المحض. وان سبقها هو الاسلام الهى نصف المهر. يقول المؤلف رحمه الله لم يقول ان سبقته هي الى الاسلام فليس لها شيء لانها هي التي فوتت - 00:15:00ضَ
فيه صحة العقد بدخولها في الاسلام. وان سبقها هو الى الاسلام فلها نصفه. نقول لم؟ يقول لان الفسخ جاء من قبل بسببه لانه اسلم وتركها. هذا قول المؤلف رحمه الله ومشى عليه جمع من العلماء. والقول - 00:15:40ضَ
الاخر هو الذي قاله في الانصاف واخذ به جمع من العلماء على انه العكس يقول ان سبقته الى الاسلام فلها نصف المهر. لان تفويت العقل من قبله هو بتأخره عن عن الاسلام. فان سبقها - 00:16:10ضَ
هو فلا شيء لها لانها هي التي فوتت على نفسها صحة العقد بعدم اسلامها وفي هذا تغليب لجانب الاسلام على جانب الكفر. ولعل هذا اولى والله اعلم نعم وان سبقها بالاسلام فلها نصفه اي نصف المهر لبديه الفرقة من قبله. نعم - 00:16:40ضَ
وكذا وكذا ان اسلم ودعت سبقه او قال سبق احدنا ولا نعلم عينه وان نعم وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتابيين او اسلمت كافرة تحت كافر بعد وقف الامر على انقضاء العدة لما روى ما لك في موطأه عن ابن شهاب قال كان بين اسلام صفوان ابن - 00:17:10ضَ
وامرأته بنت الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر اسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر. ثم اسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. واستقرت عنده امرأته - 00:17:40ضَ
بذلك النكاح. وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتاب او اسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة كافران زوجان بعد الدخول اسلم الزوج والزوجة كتابية بقيت على يهوديتها او نصرانيتها. ما الحكم؟ يستمر النكاح - 00:18:00ضَ
زوجان يهوديان او نصرانيان اسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج. كافران من اي نوع من انواع اسلم احدهما ولم يسلم الاخر. مشركان اسلم الزوج لم تسلم الزوجة اسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج بوذيان - 00:18:50ضَ
مجوسيان اسلم احدهما ولم يسلم الاخر. هل يحكم بالفرقة منذ اسلام احدهما اما الحكم الحكم ان ينتظر الى تمام اسلمت المرأة وبقي زوجها على كفره من المعلوم انه يفرط بينهما فلا يجوز - 00:19:30ضَ
ان يطأ الكافر المرأة المسلمة وعليها ان تعتد للفراق بينهما ان اسلم زوجها قبل تمام عدتها فهو احق بها. اصبحت زوجته بدون عقد جديد. العدة بمثابة خيار باسلامه وهي لا تزال في منه يبقى النكاح الاول صحيح وتعود اليه بالعقل - 00:20:10ضَ
من اول ان تمت عدتها قبل ان يسلم فلها ان تتزوج من شاءت. ان اسلم بعد تمام عدتها وقبل ان تتزوج بغيره ان اسلم بعد تمام عدتها وقبل ان تتزوج بغيره. الجمهور يرى - 00:21:00ضَ
انها انتهت العلاقة الزوجية بينهما بتمام العدة. فان رغب فيها فلابد من اجراء في عقد جديد. القول الاخر الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء وهو الذي قال به - 00:21:40ضَ
عباس رضي الله عنه على انه موقوف على اسلامه. متى اسلم وهي لم تتزوج؟ فلها ان ترجع اليه بالعقد السابق. ان اسلم قبل ان تتزوج ولو بعد تمام عدة فلها ان ترجع اليه بالعقد السابق. قالوا - 00:22:00ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ابنته زينب لزوجها ابي العاص بعد ما اسلم وكان بين اسلام زينب وزوجها ست سنوات ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما عقدا جديدا - 00:22:30ضَ
فلذا قيل ما دامت المرأة لم تتزوج واسلم زوجها قبل زواجها وان كانت عدتها وقد تمت فلها ان ترجع والخيار لها لها ان ترجع الى زوجها السابق الى اسلم والجمهور على ان المدة مدة التربص والانتظار هي مدة العدة. فان تمت - 00:23:00ضَ
قبل ان يسلم فلا سبيل له عليها الا بعقد جديد. وان اسلم قبل تمام عدتها هي زوجته واستدلوا بان صفوان ابن امية تأخر اسلامه عن زوجته بنت الوليد بن عقبة اخت خالد بن الوليد رضي الله عنه - 00:23:40ضَ
لان المرأة اسلمت يوم الفتح. وصفوان ابن امية تأخر اسلامه شهرا وقد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين وهو على كفره والطائف وهو على كفره واسلم بعد - 00:24:10ضَ
فقالوا ان اسلام صفوان كان قبل تمام عدة زوجته فلذا عادها الرسول عليه الصلاة والسلام له على عقدهما السابق ولم يفرق بينهما ولم يأمرهما باجراء عقد جديد. نعم. قال ابن عبد البر شهرة هذا - 00:24:30ضَ
حديث اقوى من سنده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فايهما اسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فان اسلم بعد العدة فلا - 00:25:00ضَ
بينهما. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث اقوى من اسناده. يقول اسناده ليس بذاك لكنه مشهور بين الذي هو حديث اسلام تأخر اسلام صفوان عن زوجته وارجاعها اليه بالعقد السابع - 00:25:20ضَ
وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة وقبل الرجل احيانا فلم يكونا يسلما معا وانما يتأخر احدهما عن الاخر فكان الامر موقوف - 00:25:40ضَ
على انقضاء العدة ان اسلم الاخر قبل انقضاء عدة الزوجة فالزوجة في عصمة زوجها لا تزال وان كان اسلام احدهما بعد انقضاء العدة فبانقضاء العدة يتم التفريق بينهما آآ نعم فان اسلم الاخر فيها اي في العدة دام النكاح - 00:26:00ضَ
بينهما لما سبق. فان اسلم الاخر يعني الزوج اسلم وزوجته في العدة منه. او الزوجة الكافرة التي اسلمت زوجها قبل وهي في العدة فانهما على نكاحهما السابق. نعم. والا يسلم الاخر حتى انقضت بان فسخه اي فسخ النكاح منذ اسلم الاول - 00:26:30ضَ
من الزوج او الزوجة ولها نفقة العزة ان اسلمت قبله ولو لم يسلم. والا يسلم الاخر حتى انقضت يعني انتهت العدة والاخر لم يسلم دان فسخ النكاح من متى؟ منذ اسلم - 00:27:00ضَ
ولها اي للمرأة نفقة العدة ان اسلمت قبله ولو لم يسلم. لانها محبوسة عن الزواج من اجله. حتى لو لم يسلم عليه نفقة عدتها لانها في عدتها تتربص من اجله. فهي محبوسة عن - 00:27:20ضَ
الزواج من اجله فعليه نفقتها. نعم. وان كفر اي ارتد او ارتد احدهما بعد قولي وقف الامر على انقضاء العدة كما لو اسلم احدهما فان تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحه - 00:27:50ضَ
والا تبينا فسخه منذ ارتد. وان كفر والعياذ بالله كفر الزوج والزوجة او كفر احدهما ارتد عن الاسلام بعد دخول هل يفرق بينهما؟ يفرق بينهما ويوقف الامر على التفريق النهائي - 00:28:10ضَ
بينهما على انقظاء العدة. الزوج ارتد عن الاسلام وزوجته مسلمة. نفرق بينهما فلا لا يقربها لانها لا تحل له. ما دام ارتد عن الاسلام وهي مسلمة فلا تحل له. ثم ينتظر - 00:28:40ضَ
حتى ان انقضت العدة وهو على ردته ولم يتب فلها ان تتزوج بمن شاء وان رجع الى الاسلام قبل ان تنقضي منه فهي زوجته بالعقد السابق. ومثل ذلك العكس فهي اجنبية منه حينئذ بانتهاء العدة. وان رجعت الى - 00:29:00ضَ
الاسلام وهي لا تزال في العدة فهي زوجته بالعقد السابق. هذا اذا كان ردتهما او عدة احدهما بعد بعد الدخول. اما اذا كانت الردة والعياذ بالله قبل الدخول فانه يفرق بينهما - 00:29:30ضَ
ويعلم بطلان النكاح منذ حصلت ستة احدهما. نعم. وان ارتد احدهما قبل اي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. اذا كان قبل الدخول فانه يبطل النكاح في الحال ولا عدة حينئذ تنتظر الرجل عقد على زوجته مسلمان ثم - 00:29:50ضَ
ان الرجل قبل الدخول والعياذ بالله ارتد عن الاسلام. في علم بطلان النكاح مرتد لانه باختلاف الدين علم بطلان النكاح وليس للزوجة عدة لانه لم يحصل دخول نعم ومن اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمنا او كن كتابيات اختار منهن - 00:30:20ضَ
اربعة ان كان مكلفا والامر حتى يكلف. وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمن اي الاربع او كن كتابيات ومن المعلوم انه يجوز للمسلم الاستمرار في نكاح الكتابيات. فما الحكم - 00:30:50ضَ
اسلم وتحته ثمان نسوة كافرات كتابيات او غير كتابيات. ان كنا غير كتابيات فينتظر كما تقدم كما هم العدة. فمن اسلمت قبل انقضاء بالعدة فهي باقية في عصمة زوجها كما تقدمت. وان تمت العدة قبل ان تسلم فرق بينهما. لكن اذا - 00:31:20ضَ
اسلم هو وزوجاته الست او السبع او الثمان. كما اسلم قيس ابن وتحته زمان نسوة. اسلم قيس ابن الحارث وتحته ثمان زوجات وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا ويفارق الباقي. لانه لا يجوز للمسلم - 00:32:00ضَ
ان يكون في عصمته اكثر من اربع. اسلم وتحته ثمان زوجات مثلا كتابيات لم يسلمن. ماذا نقول له؟ اختر منهن اربعا باقيا هنا اذا اسلم الرجل وهو غير مكلف وتحته ست - 00:32:30ضَ
او سبع او ثمان زوجات وهو غير مكلف كأن يكون صبي من المعلوم ان اسلام الصبي صحيح صبي متزوج بست زوجات او سبع او ثمان او عشر وهو كافر. ثم اسلم - 00:33:10ضَ
فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله ينتظر في الامر حتى يكلف ثم يقال له اختر منهن اربعا وفارق باقيهن. والقول الاخر انه لا ينتظر في هذا وانما يؤمر وليه بان يختار له منهن اربعا ويفارق باقيهن - 00:33:30ضَ
نعم وان ابى الاختيار اجبر بحبس ثم تعزيل. وان ابى الاختيار قال انا عندي ست وكلهن امهات اولاد. انا اريد بقاءهن كلهن. هل نقره على ذلك؟ نلزمه لابد ان تختار اربع يقول لا اميز بينهن كلهن عندي بمنزلة واحدة. فنحبسه حتى يختار؟ فان - 00:34:00ضَ
مع الحبس عذر حتى يختار. ويدبر بان يختار اربعا ويفارق الباقي نعم. وان اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان اسلم وتحته اختاه او امرأة وعمتها او امرأة وخالتها تزوج اختين تزوج امرأة وعمتها تزوج امرأة وخالتها. ودخل في الاسلام هو - 00:34:30ضَ
دخلوا معا. فهل نقره على بقائهما في عصمته لا لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهما فلا يجوز له الاستمرار كذلك. ما لا نأمره به نلزمه بان يختار احداهما ويفارق الاخرى - 00:35:10ضَ
وهل نمنعه من وطأ من اختارها حتى تتم عدة الاولى ام لا؟ لا انا اعلم. لا بالامتناع عن من كانت في عصمته لانه بفراقه لاحداهما انتهت العلاقة بينه وبين انها وهي باقية في العدة. فاذا اسلم وتحته اختان قلنا اختر من شئت منهما - 00:35:40ضَ
اسلم وتحته امرأة وعمتها او امرأة وخالتها فنأمره بان يختار احداهما ويفارق الاخرى لانه لا يجوز الجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين وخالتها الاولاد السابقين ما الحكم فيهم؟ حكم اولاده السابقين هم - 00:36:10ضَ
اولاد شرعيون منسوبون لابيهم وامهم. حتى وان الجمع بين المرأتين في الاسلام لا يصح. فاذا جمع بينهما حالة كفره فاولادهما ينسبون الى ابيهم نسبة شرعية. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:36:40ضَ
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:37:10ضَ