الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 160- كتاب النكاح | باب الصداق 1

عبدالرحمن العجلان

ما هو الصداقة؟ ما هو الصداق؟ عندنا باب الصداقة. هو المسمى للزوجة من زوجها عند العقد ويصح بعده ما هي السنة؟ كثرته ام قلته؟ السنة تخفيفه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن - 00:00:00ضَ

معونة يعني كلما قل فهو افضل. فان كثر فهل يصح لم يعتبروا منكرا ان كثر صح والدليل على ذلك ان النجاشي امهر لام حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ

اربعة الاف درهم. بينما كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لا يزيد على خمسمائة درهم ومهر بناته صلى الله عليه وسلم اربع مئة وهل يصح العقد بدون تسمية المهر - 00:01:10ضَ

يصح ولكن الاولى تسميته عند العقد الاولى تسميته عند العقد لكف النزاع لان لا يحصل نزاع في المستقبل وان لابد ان يكون العوظ المهر مالا؟ ام يكفي غير ذلك يكفي غير المال كأن يعمل لها عملا - 00:01:40ضَ

يخيب لها ثوبا او يعلمها صنعة او يقدم لها اي خدمة حلال وما الحكم في اصداقها تعليم شيء من القرآن؟ على كما سار عليه المؤلف رحمه الله لا يصح. والقول الاخر انه يصح عليه جمع من - 00:02:20ضَ

العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة على ما معه من القرآن وهل يصح ان يعلمها ان يعلمها بابا من ابواب العلم مقابل المهر ان يعطيها مهرها يعلمها بابا من ابواب العلم. يصح ذلك - 00:02:50ضَ

وهل يصح ان يكون المهر محرما؟ كالخمر والخنزير ونحوه. لا يصح ذلك فان امهرها ذلك فما الحكم؟ فهل يبطل النكاح ام يصح؟ يصح النكاح ولها مهر مثل وهل يصح ان يمهرها طلاق ضرتها. لا يصح ذلك. ولها - 00:03:20ضَ

وهل يصح ان يصدقها شيئا مجهولا؟ كعبد من عبيده او ثوبا او نحو ذلك لا تصح المهر ويلزمه مهر المثل ما دام مجهولا فلها مهر المثل كان الجهل يسيرا كاعطاه كان امهرها بقرة من بقره. او دارا من دوره. او - 00:03:50ضَ

نحو ذلك بان كانت محدودة. صح ولان لم يتفقا اخذت واحدة من المسمى بالقرعة. وان اصدقها كيلو من القمح مثلا فهل لها الاعلى ام الادنى ام الوسط؟ لها وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ان كان ميتا وجب مهر المثل - 00:04:20ضَ

وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى. واذا اجل الصداق او بعضه واذا اجل الصداق او بعض واذا اجل الصداق واذا او عجل الصداق واذا اجل الصداقة او بعضه - 00:05:00ضَ

فان عين اجل والا فمحله الفرقة. وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهره وان وجدت المباح معيبا خيرت بين عرشه وقيمته في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله ما يشترط - 00:05:20ضَ

في المهر بزيادة او نقص او نوع اختلاف نوع واذا كان هذا الشرط صحيحا فما الحكم؟ وان كان الشرط فاسدا فما الحكم؟ نعم وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب نهر المثل لفساد التسمية للجهالة - 00:05:50ضَ

اذا كان اذا كانت حالة الاب غير معلومة ولانه ليس لها في موت ابيها غرض صحيح اذا اصدقها كذا على كذا. وكذا على كذا فان كان هناك غرض صحيح في التعليق فالشرط صحيح - 00:06:20ضَ

وان لم يكن هناك غرض صحيح بالتعليق فالشرط ليس بصحيح حينئذ ولها مهر المسك. واتى المؤلف رحمه الله بمثالين على ذلك. فقال ان اصدقه الفن ان كان ابوها حيا. والفين كان ميتا. وهما لا يعلمان - 00:06:50ضَ

الاب خطبها فاتفقا على انه ان كان الاب حي فيعطيها الف. ما حط وان كان الاب ميت فيعطيها الفين. وتزوجا على ذلك فما الحكم؟ هل هناك غرض صحيح في موت الاب او حياته؟ تختلف الحال باختلاف - 00:07:20ضَ

ليس هناك غرض صحيح. المهر للمرأة سواء كان ابوها حيا او ميت. وهي لا تستفيد شيئا في حال حياة ابيها او موته بالنسبة للزواج. اذا هذا الشرط غير صحيح. ويرجع حينئذ الى محر المسك - 00:07:50ضَ

اما اذا كان هناك غرض صحيح في هذا كأن يقول مثلا ان حصل الزواج بدون بكلفة ولا مشقة وعفي عنه عن كثير من مراسم الزواج فالمهر عشرة الاف. اما اذا لم يعفى عنه عن مراسم - 00:08:20ضَ

الزواج المعتادة فالمهر حينئذ خمسة الاف. فما الحكم في مثل هذا الشرط هذا الشرط صحيح. يقول انا اعطيك عشرة الاف اذا اعفيته لي عن بعظ غير اللازمة. اما اذا اشترطتم علي امورا لابد منها - 00:09:00ضَ

فسيكون المهر خمسة الاف. امور اخرى تتطلب زيادة مال كأن يكون حفل الزواج في قصر ونحوه مثلا فانا لا ادفع الا خمسة الاف. لاني ساتكلم في امور اخرى. فاتفقا على ذلك فالشرط صحيح - 00:09:30ضَ

والمهر صحيح لان فيه غرر نعم وان تزوجها على ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن لي زوجة بالف يصح النكاح المسمى لان خلو المرأة من ذرة من اكبر اغراضها المقصودة لها. اذا تزوجها خطب - 00:09:50ضَ

واتفقا على الزواج وقالت له ان كان لك زوجة قبلي فمهني عشرة الاف. وان لم يكن لك زوجة قبلي فيكفيني منك الفين فما حكم هذا الشرط في هذا المهر؟ الشرط صحيح. لانها تقول ان كان لك - 00:10:20ضَ

موجة اخرى قبلي فلا يكفيني اقل من عشرة الاف. وان لم يكن لك زوجة فاكتفي منك بالفين. الشرط صحيح. فان كان له زوجة اخرى لزمه ان لها عشرة الاف حسب ما اتفقا عليه. وان لم يكن له زوجة اخرى اكتفى بالفين ولا تطالبه باكثر - 00:10:50ضَ

لان المرأة لها غرض في هذا من اهم الامور عندها الا يكون مع زوجها زوجة اخرى. فهي تشتري ذلك ولو لم تأخذ مهرا اذا جاءها الرجل الكفر الخالي من الزوجة او زوجات فانها تقبله ولو باقل - 00:11:20ضَ

اما اذا كان عنده زوجة او زوجات فلا تقبله الا بما يرضيها. نعم وكذا ان تزوجها على الفين ان اخرجها من بلدها او دارها والف ان لم يخرجها. ومثل ذلك - 00:11:50ضَ

اذا اتفقا على الزواج وقال ان بقيتي في بلدك فمحرك الف وان سافرت بك الى مكان اخر فلك عندي الفاني مثلا. او ان اشترطت ذلك. قالت ان بقينا في بلدنا هذا فيكفيني منك الف ريال. وان خرجت بي من بلدي هذا الى بلد - 00:12:10ضَ

اخر فيكون مهري في ذمتك ثلاثة الاف. صح هذا الشرط لان المرأة يكون لها غرض صحيح في بقائها في بلدها. نعم. واذا اجل الصداقة بعضه كنصفه او ثلثه صح التأجيل فان عين اجلا انيط به والا يعينا اجلا بل اطلقا فمحله الفرقة البائنة - 00:12:40ضَ

بموت او غيره عملا بالعرف والعادة. واذا اجل الصداق او بعظه او نصفه او ثلثه او ربعه صح التأجيل. ثم على حسب ما حصل ان اتفقا على انه يسلم بعد سنة كذا وبعد سنة - 00:13:10ضَ

اخرى كذا وبعد سنة اخرى كذا فعلى حسب ما اتفق عليه. على حسب ما اتفق عليك ان يتفق على ان المهر مثلا عشرة الاف. يسلم حاضر ثلاثة الاف ويسلم الفين بعد سنة. ويسلم ثلاثة الاف بعد - 00:13:40ضَ

اخرى ويسلم الباقي بعد ثلاث سنوات مثلا صح ذلك؟ او على انه يسلمها المهر في كل شهر كذا وكذا. او في كل سنة كذا وكذا. صح وان لم يسميا اجلا بل كتبا مثلا واتفقا على ان المهر عشرة الاف خمسة الاف - 00:14:10ضَ

مقدم وخمسة الاف مؤخر. فما الحكم؟ خمسة الالاف مقدم يجب تسليمها قبل الدخول ومن حق الزوجة ان تمتنع عن زوجها حتى يسلمها مهرها المقدم. بقي في المؤخر دخل عليها وبعد شهر قالت اعطني الخمسة الباقية. قال لا. اتفقنا على انها مؤخر. والمؤخر بعد عشر - 00:14:40ضَ

سنوات او عشرين سنة نقول ينظر الى حال وعرف اهل البلد ان كان عرف البلد بان المؤخر يسلم بعد سنة او بعد سنتين او عند اول مولود او عند تمام خمس سنوات او نحو ذلك رجع الى عرف البلد - 00:15:10ضَ

فيها فان لم يكن هناك عرف يعمل به تسليمه اذا اقرب الاجلين من طلاق بائن او وفاة. من طلاق بائن بان يكون طلاق او طلقة واحدة وتمت العدة. او موت احد الزوجين - 00:15:40ضَ

ان ذكر تاريخ تسليم مؤجل لزم تسليمه عند وقته ان لم يذكرا بل قالا مؤجل كذا ويرجع الى عرف البلد فان كان هناك عرف معتبر اخذ به. وان لم يكن هناك عرف معتبر فيكون - 00:16:10ضَ

عند اقرب الاجلين من طلاق او وفاة. ولا تسلم عند الطلاق الرجعي حتى تحصل البينونة طلقها طلقة واحدة هي حبلى في الشهر الثاني من حملها. متى يلزم تسليم المهر المؤخر - 00:16:40ضَ

عندما تضع حملها ويعرف انه لم يراجعها عند البينونة سواء كانت بينونة صغرى او كبرى تحصل البينونة الصغرى بماذا؟ اذا كان الطلاق على عوض او تمام العدة ان كان اقل من ثلاث. ويبينون - 00:17:10ضَ

الكبرى اذا كان الطلاق بالثلاث. نعم وان اصدقها مالا مغصوبا يعلمانه كذلك او اصدقها خنزيرا ونحوه كخمر صح النكاح لو لم يسمى لها مهر وجب لها مهر المثل كما تقدم. وان اصدقها ما لم - 00:17:30ضَ

او اصدقها شيئا محرما ان اصدقها مالا مغصوبا فلا يخلو ان كان الماني انه معصوب فلها مهر المثل. لان هذا المهر غير صحيح عندهما فان لم يكونا يعلمان ذلك وجب ان يكون المهر - 00:18:00ضَ

معادل هذا المال مثال ذلك اصدقها دارا وهما يعلمان انها هذه الدار مغصوبة غصبها هذا الرجل من اخر ودفع مهر ودفع مهرا لزوجته. فانتقلت الدار من الغاصب الى المرأة مهرا لها - 00:18:40ضَ

فبيض الله للمغصوب منه من ينصره. ورد المال المغصوب الى صاحبه فماذا يكون للمرأة مهرا؟ يكون لها مهر المتن لانها تعلم اخذت هذا وهي تعلم انه مغصوب فلا يحل لها. فيجب مهر المثل - 00:19:20ضَ

غصب دارا والمرأة لا تعلم عن الغصب وخطب امرأة فقال لا اقبلك الا ان تعطيني دارك الفلانية. دارها الفلانية تساوي خمس مئة الف والمهر المعتاد عشرين الف واربعين الف. ونظرا لكونها دخلت - 00:19:50ضَ

عن طريق الغصب لم يدفع بها ثمنا ارخص الدار واعطاها المرأة مهرا ثم قيض الله للغاصب من يساعده ويرد عليه بيته. فماذا يجب للمرأة يجب لها قيمة الدار. لانها لم تقبل هذا الزوج الا بهذه الدار. وهي لا تعلم - 00:20:20ضَ

وعن غصبها فيجب عليه لها بمقدار قيمة الدار او اصدقها شيئا محرما كخمر او خنزير او نحو ذلك من المحرمات. فما لا يكون لها لها مهر المثل. وهل يبطل العقد اذا امهرها مغصوبا؟ او خنزيرا - 00:20:50ضَ

او خمرا العقد صحيح. باقي. ولما لا يبطل مع فساد المهر؟ لا لان المهر لو لم يسمى بالكلية فالعقد صحيح. فاذا سمي وكانت غير صحيحة فهذا اولى بالصحة من لو لم يسمى المهر اطلاقا - 00:21:30ضَ

اذا لو امهرها شيئا معصوبا او محرما فلها مهر المثل والعقد صحيح نعم وان تزوجها على عبد خرج مغصوبا او حرا فلها قيمته يوم عقد لانها رضيت به اذ ظنته مملوكا - 00:22:00ضَ

وان تزوجها على عبد او تزوجها على دار او تزوجها على فرس يعني اتفقا على ان يكون المهر هو هذا الرقيق او هذه الدار او هذا الفرس فبان الرقيق مملوكا او بان الفرس او الدار مغصوبة. فما الحكم؟ فلها؟ قيمة - 00:22:30ضَ

هذا هذه العين لو كانت غير مغصوبة او غير حر. لانها قبلت الزوجة بهذه العين فتبين ان هذه العين للغير فلها قيمته. نعم ومتى القيمة؟ لو كان الزواج قبل عشر سنوات والبيت بيدها واخذ منها - 00:23:00ضَ

بعد عشر سنوات فماذا يلزم لها من القيمة؟ قيمة البيت الان ام قيمته قبل عشر سنوات قيمته قبل عشر سنوات وقت العقد. نعم. وان وجدت المباح معيبا كعبد به نحو عرج خيرت بين امساكه مع عرشه وبين رده واخذ قيمته ان كان - 00:23:30ضَ

متقوما والا كمثله. وان وجدت المحر المباح معيبا لها دراهم فوجدت نعيمة دفع لها المهر دارا فوجدت الدار فيها عين وهي لم تطلع على هذا العيب دفع لها مهرا مجموعة حينئذ تكون هي - 00:24:00ضَ

بالخيار بين امرين ان شاءت ان تقبل هذه العين وتطالب بعرض في نقصها. وان شاءت ان تردها وتأخذ قيمتها. سالمة من العين ايظاح ذلك امهرها دارا. وقبلت هذه الدار على انها مبنية بماء جيدا وفي محل - 00:24:40ضَ

مناسب فقبلتا فلما تبين لها بعد ذلك وكشفت امرها وجدت لها جارس فجار السوء عيب في الدار فقالت لزوجها انا قبلت هذه الدار على انها سليمة من العيوب. والان انا تعبت - 00:25:28ضَ

تعبوا من هذا الجار السيء. فلا اقبلها فما الحكم؟ نقول ما دام تبين فيها هذا العيب فانت بالخيار ان شئتي ان تقبليها ولك ارش النقص بسبب هذا الجار السيء الخلق - 00:26:08ضَ

وان شئت ردي هذه الدار على صاحبها ولك قيمتها بدون ان يكون لها جار فقالت اقبلها بعرشها. قيل كم تساوي هذه الدار؟ لو كان جيرانها اخيار قالوا تساوي مئة الف. وكم تساوي مع وجود هذا الجار السيء الخلق؟ قالوا تساوي - 00:26:38ضَ

الف ما الذي يلزمه ان يدفع لها؟ عشرين الف او قالت لا اريدها بالكلية فقومت الدار فاذا هي لا تساوي الا ثمانين الف بسبب هذا الجار. وتساوي لو لم يكن لها جار سوء مئة الف. كم تطالبه به؟ تطالبه بمئة الف قيمتها خالية من - 00:27:08ضَ

ومثل ذلك لو كان العيب في داخل الدار نعم وان اصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان اقل خيرت بين اخذه مع قيمة ما نقص وبين رده واخذ الجميع يقول في المسألة الاولى حيرت بين عرشي واخذ قيمته ان كان متقوما والا - 00:27:38ضَ

والا فمثله. يعني ان كان مثلي. ان كان هذا المهر مثلي بان امهرها مثلا الف كيلو كيلو من القمح. فلما استلمت هذا القمح وجدته مسوس. فيه فساد فنقول انت بالخيار ان شئت اخذت هذا القمح وارشى نفسه وان شئت فتردي - 00:28:08ضَ

عليه هذا القمح المسوس ولك مثله. لك مثله اذا كان مهريا نعم وان اصطفاها وان اصدقها ثوبا وعين ذرعه فبان اقل خيرت بين اخذه مع قيمة ما نقص وبين رده واخذ قيمة الجميع. وان اصدقها ثوبا - 00:28:38ضَ

اصدقها ثيابا مثلا طولها كذا وعرضها كذا. او اصدقها ارضا على ان نقول هكذا وعرضها كذا. فاستلمتها فبعد ذلك رجعوا الى ذرعها فوجدوها اخذت الارض على انها خمس مئة متر. فلما - 00:29:08ضَ

الدخول وتزوج ورجعت للارض اذا هي اربع مئة وخمسون مترا. فيها نقص خمسون متر نقول انت بالخيار ان شئت اخذتي ارشى النقص يعني قيمة النقص وان شئت ردي عليه الارض وخذي قيمتها بدون نقص - 00:29:38ضَ

فاذا اصدقها شيئا معينا على انه كذا وبان اقل فلها الخيار بين اخذ النقص اخذ قيمة النقص وبين رده واخذ بدله او قيمته. نعم. والمتزوجة على عصير بان خمرا مثل العصير - 00:30:08ضَ

والمتزوجة على عصير فبان خمر. امهرها كذا وكذا قارورة من العصير. فلما كشفوا عليه بعد وجدوه قد تخمر وفسد هل يصح ان تقبل مهرها خمرا؟ لا يصح. وهو فاسد. اذا - 00:30:38ضَ

ماذا يكون لها؟ لها مثله. لان العصير ممكن ان يؤخذ مثله. مثلي فلها مثله او قيمته. فاذا امهرها شيئا وتبين عيبه او نقصه او اختلافه عما كان يظنان فالمرأة حينئذ بالخيار بين ان تقبله وتأخذ ارش نقصه وبين ان ترده - 00:31:08ضَ

عليه وتأخذ قيمته ان كان متقوما او مثله ان كان مثليا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:48ضَ