الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 18- كتاب الزكاة | باب شروط الزكاة 2

عبدالرحمن العجلان

او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان له بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال والزكاة - 00:00:00ضَ

كالدين في التركة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وان النساء في بعد الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول وان عبد له بجنسه بنى على حوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة - 00:00:30ضَ

ولا يعتبر في وجوبها ان كان العداء ولا بقاء المال والزكاة كالدين في التركة ما حكم الزكاة؟ ما حكم الزكاة ركن من اركان الاسلام الخمسة وهي من اهم الاركان بعد الشهادتين والصلاة. وهل يقاتل ما - 00:01:00ضَ

وان لم يجحد وجوبها يقاتل مانعها يعني مانع الزكاة ولو لم يجحد وجوبها. ومن جحد وجوبها فمن حكمه كفر من جحد وجوب الزكاة كفر. لان وجوبها ثابت بالكتاب والسنة واجماع المسلمين - 00:01:40ضَ

الزكاة لغة النماء والزيادة. وتطلق وكذلك على على الطهارة والصلاح ومدح والمدح. ولا تزكوا انفسكم هو اعلموا بمن اتقى. ولما سمي المخرج من المال زكاة لما سمي المخرج من المال زكاة - 00:02:20ضَ

لانه يزكي المال ويطهره وتعريف الزكاة في الشرع حق واجب في مال في مال خاص لطائفة مخصوصة. في وقت مخصوص حق واجب. وش يخرج؟ يخرج صدقة صدقة التطوع فليست بواجب. حق واجب في مال - 00:03:10ضَ

ما معناها؟ يعني المال الزكاوي الذي تجب فيه الزكاة. لان الزكاة لا تجب في كل المال. لا في كل ما يملك الانسان من عقار ومنقول واثاث وامتعة لا. وانما تجب - 00:04:10ضَ

في اموال مخصوصة. وهي ما تجب فيه الزكاة. ما هو الذي تجب فيه الزكاة على العموم بهيمة الانعام والاثمان الذهب والفضة والخارج من وليس كل الخارج وانما فيما يخرج منه. نعم. وهروب التجارة. هذه الاموال - 00:04:40ضَ

التي تجب فيها الزكاة. لطائفة مخصوصة من هي الاصناف الثمانية الذين سماهم الله جل وعلا في كتابه على سيأتي بيان كل طائفة كل صنف منهم وهم على العموم من هم؟ الفقراء - 00:05:10ضَ

والمساكين والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل بقي واحد وفي الرقاب وجوب الزكاة بشروط فما هي؟ ما هي شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة خمسة شروط. اذا توفرت الشروط يعني اجتمعت وجبت. واذا اختل شرط منها فان - 00:05:40ضَ

انها لا تجب وهي اولا كان زملائك معهم طالعين. احسن لو بدأت بها الاهم احسنت الاسلام فمن شروط وجوب الزكاة الاسلام فاذا كان المرء كافرا ذميا مثلا في بلاد المسلمين عنده اموال - 00:06:30ضَ

هل نأخذ منه زكاة ما له؟ الا لانه لا يستفيد من اخذها شيء. لانه لا يستفيد من اخذها شيئا وليس من اهل الاحتساب. وهذه وهذا العمل قربة لله جل وعلا. فلا يستفيد - 00:07:10ضَ

منها الا من اتصف الاسلام. الشرط الاول الاسلام. الكفار اليسوا مخاطبين بفروع الشريعة مخاطبون ويعاقبون عليها في الدار الاخرة. اذا ماذا لا نأخذها منهم؟ لانهم لا يستفيدون منها اذا اسلم وكان قد جمع اموالا في حال كفره. فهل نأخذ - 00:07:30ضَ

منه زكاة ما مضى لا لان الاسلام يجب ما قبله. فالمسلم لا يكلف بصلاة ما مضى من عمره من من غير صلاة اذا اسلم ولا يكلف بدفع زكاة ما مضى من السنوات عن ما له وانما يكلف بها من بعد اسلامه - 00:08:10ضَ

الثاني الحرية فالمال بيد الرقيق او بيد المكاكب اذا كان اللهو فهو وما ملك يا سيدي اليس له ملك؟ واذا كان لسيده فزكاته تجب على سيده لانه يعتبر من ما له. والمكاتب بيده ما - 00:08:40ضَ

هل يؤخذ منه الزكاة؟ لا يؤخذ منه الزكاة حتى يسدد ما عليه فاذا عتق حينئذ يستأنف حولا يبدأ حولا جديدا هل تجب في ماله الزكاة؟ بقدر ما فيه من الحرية. اذا - 00:09:20ضَ

اذا كان عنده الف ريال مثلا ونصفه حر ونصفه رقيق ما الذي يجب عليه زكاته؟ خمس مئة نصف المال. وهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون؟ نعم تجب على قول الجمهور الثالث - 00:09:50ضَ

الثالث ملك نصاب. فان كان عند لا يبلغني صواب فلا تجب عليه الزكاة. ملك النصاب مثلا عنده ثمانية عشر مثقال من الذهب. هل يجب عليه زكاته؟ لا. عنده خمسون ريالا سعوديا. حال عليها الحول. هل تجب فيها - 00:10:20ضَ

لا لانها اقل من من النصاب اذا كان عنده نصاب ثم نقص في اثناء الحول ثم تم فهل يبني على حول السابق ام نستأنف يستأنف عنده مثلا نصاب من الابل - 00:10:50ضَ

نصاب من الغنم او نصاب من الذهب. ابتدأ الحول من حين تمام النصاب. ثم في اثناء الحول نقص عن النصاب نقص عن النصاب. ثم تم قبل ان يتم الحول. فهل يعتبر - 00:11:30ضَ

وحوله الذي بدأ به الاول ام من حين تم بعد النقص؟ من حين اما بعد النقص. الرابع من شروط وجوب الزكاة استقراره يعني ان يكون ملكه له مستقر. بالجملة او في الجملة - 00:11:50ضَ

في الجملة ليدخل نماء الوقف على شخص معين ففيه الزكاة سماء الوقف ريع الوقف مثلا على شخص معين سواء كان ريعها دراهم او ذهب يعني مثلا او ثمرة او نتاج ماشية او نحو ذلك فان - 00:12:20ضَ

الزكاة اذا كان الوقف على معين. وهذا ليس بمستقر فهو مستثنى لانه على شخص معين هل تجب الزكاة في دين الكتابة؟ السيد باع الرقيق على نفسه بعشرة الاف. والتزم الرقيق لسيده بعشرة الاف. هل - 00:12:50ضَ

السيد زكاتها لا تجب فيها الزكاة لانها غير مستقرة يملك تعجيز نفسه. كذلك مهر المرأة قبل قبل دخول مهر المرأة قبل الدخول فانه غير مستقر الخامس من شروط وجوب الزكاة مضي الحول في جميع - 00:13:20ضَ

وبين الحول في غير المعشر ونتاج السائبة ذبح التجارة اذا كان عنده شئمة لم تبلغ نصابا ثم بلغت نصابا. فيبدأ الحول من حين ملكها ام من حين تمت نصابا؟ من حين تمت نصابا. اذا كان عند - 00:14:00ضَ

اربعون شاة من ابتدأها من رجب فلما كان في جمادى الثانية من العام المقبل للعام الثاني صارت تسع وثلاثين. وبعد يومين او ثلاثة واحدة منها فصارت اربعين. فهل تجب الزكاة عند تمام الحول الاول؟ لا ينقطع الاول - 00:14:50ضَ

ان ولدت واحدة ثم ماتت واحدة من الامهات. فهل يبني على الحول السابق ام لا يزكيها يبني على الحول الذي بدأ اذا ملك خمس وثلاثين شاة. في رجب وتمت اربعين في رمضان. فمتى تجب زكاته - 00:15:20ضَ

في رمضان من العام الثاني. ولا يتم حولها في رجب لانها كانت ناقصة فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويتم الى لسان ذي الى نساب بيده من جنسه او في هطله - 00:16:00ضَ

ازكي كل واحد اذا تم حوله ويضم المستفاد الى نصاب بيده. من جنسه او في حكمه. ويزكي كل واحد اذا تم حوله هو عنده نصاب من اول. عنده اربعين ثم - 00:16:40ضَ

استفاد رأسين من الابل. فهل يزكي لان عنده ما يكمل نصابها من الغنم ام لا ام لا زكاة في الابل حينئذ ولو حال عليها الحول لا زكاة في الابل ولو حال عليها الحول لان المستفاد - 00:17:18ضَ

من غير جنس ما بيده عنده ستون ريالا ستون ريالا حال عليها قل يزكيها باستمرار استفاد معها ارثا لا ربحا استفاد معها ارثا ثلاثين ريالا فهل يزكي الثلاثين اذا تم حولها؟ ام نقول ان الثلاثين لم تبلغ النصاب - 00:17:52ضَ

نعم من يقول لي يزكي الثلاثين لانها وان لم تبلغ نصابا في حد ذاتها الا انها مع ما قبلها ويضم المستفاد الى نصاب بيده. من جنسه دراهم مع دراهم فان كان من غير جنسه فلا يهم. كابل مع - 00:18:31ضَ

غنم تختلف او في حكمه ذهب مع فضة يعني وان لم تكن من جنسها الا انها في حكمها حكمها واحد النقدين. فلو كان عنده مئة درهم مثلا وثمانية عشر مثقالا من الذهب. فهل يزكيها؟ نصاب الدراهم مائتا درهم - 00:19:04ضَ

الفضة عشرون مثقالا عنده مئة درهم وثمانية عشر مثقالا فهل بعضها الى بعض ويزكيها ام لا؟ نعم يزكيها لان الدراعم والفضة حكمهما الدراهم والذهب حكمهما واحد وهما النقدان ويزكي كل واحد اذا تم حوله - 00:19:35ضَ

عنده الف درهم. ثم من من رجب. ثم استفاد ثلاثين مثقالا من الذهب بعد ذلك. فهل يزكيها دفعة واحدة في رجب؟ ام يزكي الدراهم في رجب والذهب على تمام الحول بعد حصوله عليها. على تمام - 00:20:14ضَ

حولي بعد حصوله عليها اذا كانت الدراهم من رجب والذهب من شوال فانه يزكي الدراهم في رجب ويزكي الذهب في شوال في وقتنا. ومن كان له دين او حق من مغصوب او - 00:20:45ضَ

او موروث مجهول ونهبه من صلاة وغيره كثمن مبيع وقال على مليء بازل او ادى زكاته اذا خبده لما مضى. ومن كان له دين او حق. سواء كان دين او حق من الحقوق مغصوب مثلا او مسروق - 00:21:08ضَ

وقد عرف سارقه وسيدفعه او موروث مجهول هذا الحق او معلوم او كان صداق امرأة وتم الدخول بعد ذلك او ثمن او ارض اقربه شخصا فان ثم اذا فاذا قبضه - 00:21:38ضَ

زكاه لما مضى وهذا الدين لا يخلو اما ان يكون على ملي او على فقير او غير ملي عندنا المليء مليء بماله وملئ بمعاملته ومني بامكان مطالبته يقال له من - 00:22:08ضَ

لكن فيه غير ملي. لا نقول فقير وانما نقول غير ملي غير ما لي اما ان يكون فقيرا لو طالبته ما وجدت عنده شيئا. او غير ملي لكونه مماطل لا يعطي الحق صاحبه. والمال اذا دخل عليه يكاد ييأس منه صاحبه. هذا يقال له غير - 00:22:45ضَ

ولا نقول له فقير. غير ملي لكونك لا تستطيع ان تخاصمه لعلو مرتبته وظلمه هو عنده دراهم وغني لكنك لا تستطيع مخاصمته هذا يقال له غير ملي. فاذا كان الحق عند ملي فيجب على - 00:23:18ضَ

وصاحب الحق ان يزكيه كل سنة اذا حال عليه الحول. واذا كان الحق عند غير مليء فتزكيه اذا قبضته ماذا تزكيه في المسألة ثلاثة اقوال تزكيه اذا قبضته لما مضى. سنة او سنتين او اكثر - 00:23:52ضَ

تزكيه لسنة واحدة مضت تبدأ به حولا جديدا فاذا كان الدين على ملي او القرض على ملي او المسروق عند ملي او المقصود عند ملي فتزكيه في كل سنة. قبضته او لم تقبضه؟ لانك متى - 00:24:21ضَ

حصل لك. ويخشى ان المرء يقرظ ما له او يودع ما له عند شخص لاجل الا يؤدي زكاته فنقول يجب اخراج الزكاة اذا كان المال عند ملي في كل سنة - 00:24:57ضَ

عند غير مني في المسألة ثلاثة اقوال اعدلها واوسطها انه يزكيه لسنة مضت. فقط. هذا هو الاقرب والله اعلم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقيل انه يزكيه لما مضى من سنوات وقيل لا تجب فيه الزكاة وانما - 00:25:23ضَ

به حولا من حين قبضة روي عن علي لانه يقدر على قبضه والانتفاح وقد اذا كان عند ملي نعم اخذ ببقائه عليه الفرار من الزكاة او يعني لان المرأة قد يترك المال عند غيره يقول علشان ما ازكيه - 00:25:49ضَ

او ترك المال عند غيره بغير قصد الفرار من الزكاة نقول ادي زكاته سنويا نعم وكذا لو كان بيده دون نساب وباقية وباقيه دين او غصب او ضال والحوالة به. او العبرة ولو قبض دون نصاب - 00:26:19ضَ

عند شخص غير ملي لك ثلاثون مثقال من الذهب هذه اذا قبضتها قلنا اخرج زكاتها قبضت منه خمسة عشر مثقالا من الذهب. هل تجب فيها الزكاة او لا؟ نعم تجب فيها لانها بما عند المدين تبلغ نصابا لكن تزكي ماذا؟ تزكي الثلاثين - 00:26:47ضَ

ام تزكي الخمسة عشر التي خطبتها؟ تزكي الخمسة عشر التي قبضتها. ولا نقول ان الخمسة عشر اقل من لانها ليست هي ملكك فقط فيه غيرها لكنها عند ملي عند غير ملي فلا نطالبك بزكاتها حتى تقبضها - 00:27:26ضَ

ولو قبض دون نصاب زكاه. نعم. وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب بيدك خمسة عشر مثقال من الذهب. وانت تطالب زيد وزيد هذا غير بخمسة عشر مثقال من الذهب. فهل يجب ان تزكي الخمسة عشر مثقال التي بيدك - 00:27:47ضَ

نعم. لانك تملك نصابا. لكن بيدك بعضه وبعضه ليس بيدك نأخذ منك زكاة ما بيدك وما ليس بيدك اذا رده الله عليك فاخرج زكاتا والهوالة به او الابراء كالقبض والحوانة به والابراء - 00:28:17ضَ

عند زيد لك عشرين مثقالا من الذهب متى تجب زكاتها؟ اذا قبضتها اذا قبضتها تخرج زكاتها لسنة. تم عليها الحول وهي عند زيد ثم جئت الى زيد وقلت له ابرأتك من الدين الذي في ذمتك. عشرين مثقالا من الذهب - 00:28:46ضَ

هل تجب عليك زكاة هذا الدين الذي ابرأت المدينة منه ام لا تجب عليك الزكاة لانك بابرائك اياه كانك قبضته فعليك زكاته والحوالة به كذلك او عليه. الحوالة به عند زيد - 00:29:28ضَ

ان لك عشرين مثقالا فحولك بها على عمر فكأنك قبضتها والحوالة عليها عنده لك عشرين مثقالا. فحولت اخاك عليه. فكأنك قبضتها فعليك زكاتها والحالة اذا؟ ولا زكاة في مال في مال من - 00:30:04ضَ

عليه دين لا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب شخص عنده مئة ريال سعودي نعم هو مطلوب لشخص اخر يطلبه خمسين ريالا كم الصافي له من الذي عنده اذا - 00:30:35ضَ

خمسين ريالا. هل عليه زكاة نقول عندك مئة الان اخرج زكاة يقول انا مطالب بخمسين منها. فما يبقى لي منها الا خمسين فنقول اذا ليس عليك زكاة. لان الدين الذي عليك ينقص - 00:31:16ضَ

النصاب او كان المال كثيرا بدون نظر الى النصاب عنده عشرة الاف ريال حان عليها الحول في صندوقه وهو مطلوب اربعة الاف ريال كم يزكي من هذا الذي حال عليه الحول في صندوق عشرة الاف - 00:31:37ضَ

كم يزكي منها؟ هل يزكيها كلها؟ ام يزكي بعضها يزكي كم؟ يقول زكي ستة الاف. لان عنده عشرة لكنه مطلوب اربعة فما يزكي الا ما يصفي له عنده عشرة الاف ريال - 00:32:13ضَ

لكنه مطلوب عشرة مثاقيل من الذهب فهل يزكي عشرة الالاف وان كان مطلوبا ذهب ام يخصم بنا العشرة الالاف قيمة الذهب هذا فلا يزكيه نعم يخصم قيمة الذهب المطلوب فلا يزكيه - 00:32:47ضَ

لانه سواء كان الدين من جنس ما عنده او يختلف عنه عنده مثلا معدة للتجارة قيمتها مئة الف ريال. معدل التجارة ليست للسكن فهذا هذه الارض اذا كانت معدة للتجارة فيها زكاة مطلوب لشخص اخر خمسين الف - 00:33:18ضَ

الف ريال كم يزكي من قيمة هذه الارض؟ يزكي خمسين الف فقط ولا يزكي القيمة كاملة لانه مطلوب بقدر خمسين الف. يعني سواء كان الدين من جنس المال المزكى او من غير جنسه. ولو كان المال المزكي ظاهر - 00:33:58ضَ

ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحقوق والثمار. نعم. ولو كان المال المزكى ظاهرا لو هذه اشارة الى الخلاف القوي. المال نوعان مال ظاهر ومال خفي. ليس بظاهر. الظاهر مثل - 00:34:28ضَ

الشائبة ما يستطيع جحدها لانها ترى بالعين كل الناس يرونها فلان لا يستطيع ان يخفيها تحت الارض. يطلع عليها. زرع مثلا له واستوى واين وبدأ يحصل يستطيع ان يخفيه؟ ما يستطيع هذا مال ظاهر يسمى ذهب وفضة - 00:34:58ضَ

في الصناديق هذا مال ظاهر او خفي. هذا خفي. اخفاء يستطيع اخفاءه. لو عنده مئات الالاف عليها او يدفنها تحت الارض ما يدرى عنه. وربما يتصدق عليه وعنده الاموال الطائلة. لانه لا يدرى عن هذا المال الذي اخفاه - 00:35:28ضَ

عندنا مال ظاهر ومال خفي. فالمال الخفي لا تجب فيه الزكاة بقدر لانه يدين في هذا فيما بينه وبين الله. عنده مئة الف ريال. وقف عليها في الصندوق وهو مطلوب مثلا عشرين الف كم يزكي؟ يزكي ثمانين. لكن عنده - 00:35:48ضَ

مئة من الابل ماشية سائمة ومطلوب خمسة الاف ريال مثلا هل يخصم هذه الخمسة الالاف المطلوبة من المئة من الابل؟ هذا فيه خلاف الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على انه يخصم الدين حتى من المال الظاهر. يقول انا عندي مئة - 00:36:18ضَ

الابل زكاتها كذا. لكني مطلوب عشرين. من الابل. كم يزكي؟ ثمانين هذا على القول الذي سار عليه المؤلف رحمه الله. القول الاخر انه اذا كان المال ظاهرا فان نفوس الفقراء تتعلق بهذا المال الظاهر فيخرج زكاته - 00:36:48ضَ

كاملا وان كان مدينا. مثله الزرع مثلا حصد وحصل عنده مائة صائم من البر حصل عنده ما فيه الزكاة اكثر من مثلا فهل يقول اني مدين بكذا اخصمها من الزكاة؟ قولان الذي زار عليه - 00:37:18ضَ

المؤلف على انه يخصمها ولو كان المال ظاهرا. القول الاخر انه اذا كان المال ظاهرا فلا يؤثر عليه الدين وكفارة كدين وكذا نظر مطلق وزكاة ودين حج وغيره لانه يجب خلاؤه اشبه الدين العدمي. ولقوله صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء - 00:37:48ضَ

وكفارة كدين. عليه كفارة. عليه كفارة عتق رقبة يدخل الرقبة والرقبة موجودة مثلا وعنده عشرون الف ريال حال عليها الحول. عليه كفارة سأل عن قيمة الكفارة قيمة الرقبة فوجدها عشرة الاف - 00:38:18ضَ

كم يزكي؟ يزكي عشرة فقط لان نقصد من العشرين عشرة الالاف قيمة التي كفارة عنه. وكفارة كدين. يعني اذا كان عليه كفارة فانه كذلك اذا كان عنده ثلاث مئة ريال ثلاث مئة ريال حال عليها الحول - 00:38:48ضَ

وعليه كفارة ما يستطيع الرقبة. لكن عليه كفارة اطعام ستين مسكين. اطعام ستين مسكين لكل مسكين مثلا كيلو ونصف من الرز. تسعين كيلو. قيمة هذا الرز الذي سيطعمه كفارة مئتين ريال. وهو لا يملك الا ثلاث مئة. كم يزكي؟ مئة واحدة. يزكي - 00:39:18ضَ

مئة واحدة لان عليه كفارة تأخذ من رأس ماله الموجود وكفارة لان في ذمته. وزكاة ودين وحج وغيره كذلك اذا كان عنده ثلاث مئة ريال عليها الحول. حال عليها الحول. عنده زكاة العام الماضي ما اخرجها - 00:39:48ضَ

مطلوب منه ان يخرج عشرين ريالا في ذمته ما سددها الى الان. كم نقول له يزكي هذه السنة ثلاثمئة او مئتين وثمانين مئتين وثمانين لان نخصم عليه ما مطلوب منه زكاة الدين - 00:40:28ضَ

الذي عليه حق الله الزكاة. زكاة من العام الماظي مستقرة في ذمته. فتخصم من رأس ماله الحالي ودين حج. حج في ذمته. نذر مثلا ان يحج نذر ان يحج الحج مستقر في ذمته الان. عنده - 00:40:48ضَ

عشرة الاف ريال. حال عليها الحول. وهو مطلوب مأمور بان يحج. الحج يكلف عليه ثمانية الاف ريال. كم يزكي؟ الفي ريال يخرج زكاة الالفين. خمسين ريال فقط. لانه يجب قظاؤه اشبه دين الادمي. لان - 00:41:28ضَ

سواء كان لله كالحج او دين لادمي مبلغ من المال او زكاة مال للفقراء ولله جل وعلا. فكلها تعتبر دين والله جل والرسول عليه الصلاة والسلام يقول دين الله احق بالوفاء. نعم. ومتى برئ ابتدا حول ومتى - 00:41:58ضَ

برأ ابتدأ حول اذا ابرأ ذمته مما عليه ابتدأ الحول اذا كمل النصاب عليه رقبة مثلا وعنده عشرة الاف اشترى الرقبة بعشرة الاف الا خمسين ريال. خمسين ريال حال عليها - 00:42:28ضَ

هل فيها زكاة؟ لا لانها اقل من النصاب. فاذا بلغت نصاب ستة وخمسين ريال سعودي يبدأ الحول اذا ذمته عن الكفارة ونحوها. نعم. وان ملك نسابا صغارا ان عقد حوله حين ملكه - 00:42:58ضَ

لقوله لعموم قوله عليه السلام في اربعين شابا شاة لانها تقع الكبير والصغير. لو ان شخصا جمع سخالا وعناقا صغار. اشترى من هذا عشر ومن هذا عشر ومن هذا عشر واجتمع عنده اربعين سهلة صغيرة لان على عشرة ايام - 00:43:18ضَ

وعشرين يوم واكتمل عنده اربعين. فيبدأ النصاب يبدأ الحول من متى؟ من حين ما اكتملت اربعين ولو كانت من البحر. فانه يبتدأ حولها من حين تمت عنده اربعين. لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:48ضَ

كما قال في كل اربعين شاة شاة. ولم يقل صغيرة او كبيرة. لكن لو تغزت باللبن فقط لم تجب لعدم الصوم. لكن لو شرع هذه السخانة الصغار والبهم وبدأ بالحليب من شاة عنده او شياه عنده او يشتري لها حليب المجفف ويرظعها فهل تجب فيها - 00:44:08ضَ

زكاة؟ لا لانها ليست بسائمة. متى تكون سائمة اذا بدأت؟ ترعى من البر ولو كانت في البر مثلا اذا كانت ماذا تأكل الشجر؟ وانما ترضع الحليب. فهل يبدأ حوله؟ لا. ما يبدأ حوله الا من - 00:44:38ضَ

بدء كونها شائمة والله اعلم وصلى الله على نبينا - 00:44:58ضَ