الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 19- كتاب الزكاة | باب زكاة بهيمة الأنعام 1

عبدالرحمن العجلان

زكاة بهيمة الانعام. تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول كله او اكثره. فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. وفيما دونها في كل خمس شاة وفي ست - 00:00:00ضَ

وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين حقة. وفي احدى وستين جلسة وفي ست وسبعين بنتا لهون. وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لامون ثم في كل اربعين - 00:00:30ضَ

بنت لبون وفي كل خمسين حقة هل يعتبر لنتائج وربح التجارة تمام قولي لا يعتبر بل حولهما حول اصلهما. فنتاج السائمة مع السائمة ما حول السائمة حينما بلغت نصابا. وربح التجارة كذلك ولو لم يمضي عليهما - 00:01:00ضَ

الا يوم واحد وهل يبني الوارث على حول الموروث نعم. لا يبني بل ينقطع الحول بموت الموروث. ثم يبتدأ حولا جديدا كيف يزكي الدين على مليء او غيره نعم. اذا كان - 00:02:10ضَ

نعم نعم على مليء او غيره اذا كان هذا مليء فيزكيه عند حوله. اذا كان على مليء فيزكيه عند حوله وان كان عند غير مليء فيزكيه عند قبضة يزكيه لسنة واحدة ام يستقبل به حولا - 00:03:20ضَ

او يزكيه لجميع ما مضى ثلاثة اقوال في المسألة والقول لعله الاصوب والله اعلم ان يزكيه لسنة واحدة اذا كان عنده نصاب واستفاد ارثا او هبة او نحوهما ما هو اقل من النصاب. فهل يزكيه - 00:04:20ضَ

عند تمام حول الاول ام يبتدئ به حولا ام لا يبتدأ الحول حتى يكمل نصابا عنده الف ريال مثلا واستفاد شيئا اقل من وضمه الى الاول. فهل يبتدأ من حين استفاد ام من حين كماله نصاب - 00:05:10ضَ

عنده نصاب واستفاد شيئا اقل من النصاب. والنصاب متقدم واستفاد شيئا في منتصف الحول نعم الاول كامل نصاب من اصل عنده نصاب واكثر. واستفاد شيئا جديدا هبة. او وهذا المستفاد اقل من النصاب. المستفاد اقل من النصاب وكان عنده نصاب - 00:05:50ضَ

الاول والاول الاول يزكيه عند تمام حوله عند تمام الحول من حين استفاد هذا المال. عنده مئة ريال. سعودي يحول عليها الحول في رجب. واستفاد في ربيع قبل تمام الحول استفاد اربعين ريالا اربعين ريالا ضمت الى المئة - 00:06:50ضَ

متى يزكي الاربعين؟ عند تمام حولها ام عند تمام حول المئة؟ ام لا يعتبر لها قول لانها اقل من النصاب. يزكي الاربعين اذا تم ما حولها لانه يضمها الى ما بيده فتكون قد بلغت النصاب - 00:07:40ضَ

يزكيها لكن لا يزكيها مع حول الاول. بل عند تمام حولها اذا كان بيده اربعون ريالا حال عليها الحول فله دين على شخص مقداره عشرون ريالا. فهل يزكي الاربعين عند تمام الحول ام لا - 00:08:10ضَ

لا واضح اسمعك لكن ما اذا كان عنده شيء وباقيه دين فانه يزكي يزكي ما بيده يزكي الاربعين والدين محسوب لكنه لا يدفع عنه الزكاة حتى يقبضه اذا كان عنده مئة شخلة - 00:09:00ضَ

يرظعها اللبن. فهل تجب فيها الزكاة ام لا؟ كأن يكون ابتدأ الحول بالامهات فذهبت الامهات وبقيت البنات والبنات يرضعها اللبن والا ما تستمر سنة ترضع اللبن الحين نعم من حين توقف عن الارضاع يبدأ يبدأ الحول - 00:09:50ضَ

فاذا كان يرضعها اللبن فهي غير شئمة حينئذ. لا تجب فيها الزكاة فاذا توقف عن الارضاع وبدأت تأكل من العشب. فحينئذ يبدأ حولها نعم ابراهيم وان نفس النصاب في بعض الحول - 00:10:40ضَ

صفحتنا ثمان وستين ومئة ثمان وسبعين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان نقص النصاب في في بعض الحول انقطع لعدم الشرط. لكن يعفى في الاثمان وقيم العروض عن نقص يسير - 00:11:10ضَ

كحبة وحبتين لعدم انضباطه. وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط من شرط وجوب الزكاة ما هو؟ تمام الحول. شخص عنده عروض تجارة نصاب يزيد عن النصاب سبع عروض تجارة ابتدأ حوله في رجب. فلما كان - 00:11:40ضَ

وقت الحج انفق ما لديه من عروض التجارة كلها في الحج. وبقيت في شهر ذي الحجة ليس معه شيء. ثم ساق الله له رزقا وبدأ في ترى في محرم بتجارة مثل السابقة. متى يبدأ حوله؟ من رجب - 00:12:20ضَ

الماضي ولا يؤثر انقطاع التجارة وتوقفها مثلا في ذي الحجة؟ ام يبدأ حوله من حين ان بدأ بالعمل مرة ثانية. من حين بدأ في العمل مرة ثانية شخص عنده مئة مئة من الغنم مئة شاة - 00:12:50ضَ

ابتدأ حولها في رجب فلما كان في ذي الحجة باع منها خمس وستين بقي معه خمسة خمس وثلاثون شاة ثم ساق الله له رزقا بعد الحج فكملت اربعين واستمرت في النوم من متى يبدأ حوله؟ من رجب الذي بدأ وعنده مئة شاة ام - 00:13:20ضَ

انقطاع الحول يؤثر عليه ويبدأ من حين تم بعد الانقطاع من حين تم بعد الانقطاع. وان نقص النصاب في بعض الحول انقطع يعني انقطع الحول. فاذا كمل النصاب مرة اخرى استأنف حولا جديدا - 00:14:10ضَ

عنده مئة ريال. من شهر رجب فلما جاء جماد الثانية فلما جاء جماد الثانية نقصت المئة صارت في اقل من النصاب. ثم ساق الله له رزقا بعد ذلك وكمل النصاب - 00:14:40ضَ

فهل يكون حوله السابق من رجب ام يبدأ حولا جديدا من جمادى الثانية؟ يبدأ اولا جديدا من جمادى الثانية. لكن يعفى في الاثمان وعروض التجارة عن نقص يسير. يعني اذا نقص النصاب نقصا يسيرا فان هذا لا يؤثر - 00:15:10ضَ

نعم او باعه ولو مع اخيه دار بغير جنسهم قطع الحول او باعه ولو مع خيار. عنده نصاب كامل وقبل تمام الحول باع شيئا منه فنقص النصاب انقطع الحول حتى ولو كان البيع فيه خيار ولو هذه اشارة الى الخلاف - 00:15:40ضَ

لان فيه قول لبعض العلماء على ان البيع مع خيار لا ينقض ولا يبطل الحول بل يكون مستمرا يقول السائل رجلي توجعني ولا استطيع السعي الا في النعلين. فهل في ذلك - 00:16:20ضَ

لا لا حرج عليك حتى ولو تركب. لا حرج عليك. لو سعيت راكبا فلا حرج عليك والبيت نوعان بيع باعه بجنسه او بغير جنسه. فان باعه بغير جنسه انقطع الحول. وان باعه بجنسه لم ينقطع الحول واستمر على - 00:17:00ضَ

عنده اربعون شاة ابتدأ حوله من رجب فلما جاء شهر ذي الحجة ضحى باثنتين منها او باع اثنتين منها مئة صاع من البر. فهل يستمر على حوله ام ينقطع انقطع الحول. فلما جاء شهر ذي الحجة باع شاتين منها - 00:17:40ضَ

باربع شياه صغار. هل ينقطع الحول ام لا ينقطع؟ ما ينقطع لانه باعها بجنسها عنده عشرون مثقالا من الذهب في محرم فلما جاء شهر ذي القعدة من السنة الثانية باع منها مثقالين - 00:18:30ضَ

باعها بدراهم بريالات فهل ينقطع حوله؟ لا لان الدراهم مع الذهب يضاف بعضها الى بعض في تكميل النصاب باء مثقالين من الذهب مثلا بعشر شياه. هل ينقطع الحول؟ نعم ينقطع - 00:19:10ضَ

باع شيئا بجنسه لا ينقطع الحول. باعه بغير جنسه ينقطع الحول عنده عروض تجارة تبلغ ولما قرب من تمام الحول باع شيئا من عروظ التجارة بدراهم. الدراهم عنده لها شهر فقط. وعروض التجارة - 00:19:40ضَ

تبلغ نصابا وحدها. فهل ينقطع حوله؟ ام يستمر؟ لانه باع عروظ التجارة بدراهم والدراهم وعروض التجارة شيء واحد. لا ينقطع حوله لانه باعها بدراهم فاذا باعها بجنسها او ما يصح ان يضم اليها او هو مثلها فلا ينقطع الحول - 00:20:20ضَ

ان باعها بغير جنسها انقطع حوله او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم او ابدله بغير جنسه. ابن عنده خمس من الابل ابتدأ حولها من محرم - 00:20:50ضَ

فلما صار في شهر ذي القعدة ما بقي على تمام الحول الا شهر ذي الحجة ساعة واحدة من الابل بعشر شياه مثلا فنقول ننظر في حال هذا الرجل الذي باع ان كان باع هذا البعير عنده - 00:21:30ضَ

بعشر شياه لحاجته لا فرارا من الزكاة فلا شيء عليه وقد انقطع وان كان باعها فرارا من الزكاة فاذا قطع الحول باعها مرة اخرى ببعير فحينئذ نعامله بنقيض قصده ونرغمه بان نأخذ منه الزكاة. لان - 00:22:00ضَ

انه تحيل على ابطال الحول الاسلام جاء بابطال الحيل الفاسدة. التي يتوصل بها الى التخلص من شيء واجب فلا نقره على ذلك. اذا عرفنا انه باع واحدا من ابل بعشر شياه من اجل ان يقطع الحول فلا نأخذ منه زكاة الخمس من الابل شاة - 00:22:30ضَ

بنقيض قصده. اما اذا كان باعها باع واحدة من الابل حجر شياه من اجل ان يضحي ببعضها ويبقي بعض او من اجل ان يستحلبها يشرب من لبنها ونحو ذلك او من اجل ان يشتري لها بذلك علفا او نحوه فلا حرج عليه في ذلك - 00:23:10ضَ

ويستأنف حولا الا في ذهب بفضة وبالعكس. وبالعكس يعني فضة بذهب. باع فضة بذهب. فلو كان عنده نصاب من الذهب وباعه بدراهم فانه يبني على حول الذهب السابق. او كان عنده دراهم واشتراه - 00:23:40ضَ

بها ذهبا فانه يبني على الحول السابق. ومثل ذلك عروض التجارة. نعم انهما كالجنس الواحد. ويخرج ويخرج. ويخرج مما معه عند الوجوب. ويخرج ان معه عند الوجوب. كانت ذهب. فلما مضى عليها تسعة اشهر - 00:24:10ضَ

يا لها بفظة يخرج الزكاة من الذهب او من الفظة تسعة اشهر وهي ذهب وثلاثة اشهر وهي فظة الثلاثة الاشهر الاخيرة فضة. يخرج من ايهما؟ يخرج من الفضة مما معه. مما الت اليه - 00:24:40ضَ

واذا اشترى عرضا هربا واذا اشترى عرضا لتجارة بنقد او باعه به بنى على حول الارض اول كذلك عنده خمس مئة ريال بقي على تمام حولها ثلاثة اشهر فاشترى بخمس مئة ريال هذه عروض تجارة. يشتغل بها. تم - 00:25:00ضَ

اليها الحول بعد شهر من عمله في التجارة. هل يلزمه ان يخرج زكاتها ام يستأنف بها حولا جديدا؟ يخرج ازيك يا من حين حان الحول على على الدراهم لان الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. يعني من - 00:25:30ضَ

جنس النقد لان زكاة العروض اه تدفع نقدا. ولا تدفع من العروض. نعم. وان قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط. يعني اذا ابدله بغير جنسه. اما اذا ابدله من جنسه هذا ما تسقط الزكاة. لكن اذا ابدله - 00:26:00ضَ

بغير جنسه قصد بذلك الفرار من الزكاة نقول ما تسقط. كما مثلنا في عنده خمس من الابل ما بقي على حولها شهر ترى تخلص من شاة تؤخذ مني وباع بعيرا بعشر من الغنم مثلا - 00:26:20ضَ

وعرفنا نيته او تحدث عند بعض زملائه قال بعد ايام يأتي الساعي ويأخذ مني شاة ابيع وحدة منها علشان نقول ارباح ما فيها زكاة. فاذا علمنا عن ذلك عاملناه بنقيض قصده. لان الزكاة حق الله وفيها - 00:26:40ضَ

تعلق حق الفقراء وحق الغير فلا يسقط بالحيلة. نعم. لانه قصد به اسقاط حق غيره فلم تسقط. فلم تسقط اي الزكاة او لم يسقط حق الغير. لا يجوز للمرء ان يتحيل لاسقاط - 00:27:00ضَ

حق عليه. كالمطلق في مرض الموت. كالمطلق في مرض الموت نعامله بنقيض قصده كأن يكون الرجل مريضا مرضا مخوفا ويتوقع موته وعنده زوجة يريد حرمانها من الميراث لا يحبها فطلقها في مرض موته لقصد الا ترث. فانا نعامله بنقيض قصده ونوريه - 00:27:20ضَ

وللعلماء في ذلك خلاف هل تورث؟ ولو بعد سنين او تورث ما دامت في العدة او آآ تورث في حال قصد حرمانها حتى لو تزوجت زوجا اخر او ما لم - 00:27:50ضَ

تتزوج على خلاف بين العلماء رحمهم الله في مدة توريثها. نعم. فان واستشهد بها على ان من قصد شيئا بحيلة فانه يعامل بنقيض قصده. يقول مثلا في هذه من اجل ان لا ترث يطلقها ثلاثا. ثم يموت بعد عشرة ايام مثلا. يظن انه - 00:28:10ضَ

اذا مات خلال هذه المدة القريبة وهي مطلقة بالثلاث انها لا ترث فنحن نورثها معاملة قصده وهو يأثم بذلك. لانه تحيل لابطال حقها. نعم. فان ادعى انما الفرار وثم قرينة عمل بها والا فقوله. فان ادعى عدم الفرار - 00:28:40ضَ

تم قرينه اذا قال انا ما قصدت الفرار من الزكاة نقول له تعال انت من محرم عندك همز من الابل. الى شهر ذي القعدة. فلما دخل شهر ذي الحجة ولم يبقى على تمام - 00:29:10ضَ

حول الا خمسا وعشرين يوما بعت واحدة ايش قصدك؟ قال من اجل ان اضحي من اجل ان انفق على عيالي من اجل ان اشتري لها لانها في حاجة الى طعام من اجل كذا سبب من الاسباب رضينا به. وجد قرينا - 00:29:30ضَ

فتدل على صدقه او وجد قرينة تدل على كذبه اخذنا بما دلت عليه القرينة واذا لم يوجد هذا ولا هذا اخذنا بقوله وذمناه وان ابتله بنصاب من جنسه كاربعين شاة كاربعين شاة بمثلها او اكثر - 00:30:00ضَ

بنى على حوله والزائد تبع للاصل في حوله كنتاج. نعم. اذا ابدله بجنسه بنى على حوله كما تقدم. عنده اربعين شاة فابدلها بمئة وعشرين شاة مثلا بنى على الحول السابق وزكينا الاربعين امس نزكي المئة والعشرين نزكي المئة والعشرين - 00:30:30ضَ

لانها تعتبر كالنتاج. عنده مثلا خمس من الابل خمس من الابل الكبيرة فبعد مضي تسعة اشهر من الحول باعها بعشر من الابل اصغر منها ماذا نزكي الخمسة ام العشر؟ نزكي العشر لانها تعتبر كنتاج. ولو لم يحل عليها الحول. حول المئة - 00:31:00ضَ

وان ابدله بدون صابر قطع. نعم. وتجب الزكاة في عين. وان ابدله بدون نصاب انقطع شخص عنده اربعون شاة ولما بقي على حولها شهر بدلها بخمس وثلاثين شاة. فهل يستمر حوله؟ لا ما يستمر. انقطع حوله لانه اقل من - 00:31:30ضَ

النصاب وان ابدلها باكثر لم ينقطع الحول واخذ على قدر الموجود الحالي الذي معه. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع لو دفع لو دفع زكاته منه اجزاد كالذهب والفضة - 00:32:00ضَ

البقر والغنم السائمة ونحوها. لقوله عليه السلام في اربعين شاة شاة وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. وفي للظرفية وتعلقها التعلق ارش ارش جناية برقبة الجاني بل المالك اخراجها من غيره - 00:32:30ضَ

وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأت. ما هو المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأت الغنم والبقر والذهب والفضة والحبوب فيه نوع مما تجب فيه الزكاة لا تجزئ الزكاة من عين المال. ما هو؟ عروض التجارة - 00:33:00ضَ

خمس من الابل وعشر من الابل وخمس عشرة من الابل هذه ليست الزكاة في عينها. لو اخرجها منها ما ما اجزأته زكاته تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته اجزأتك الذهب والفضة ونحوها - 00:33:40ضَ

ولها تعلق بالذمة شخص عنده اربعين شاب اربعين شاة مضى عليها وهي عنده ثلاث سنين ما اخذت زكاتها ما جاءه احد يأخذ زكاته ولا اخرج الزكاة فجئناه بعد ثلاث سنين قلنا له زكاة - 00:34:10ضَ

مالك؟ قال نعم انا ما اخرجت شيئا. ما جاءني احد ولم اخرج الزكاة. ما جاءني داعي من قبل الامام فاعطيه وما اخرجتها. وهذه غنمي بين ايديكم. كم هي اربعون شاة من متى اربعين شاة؟ منذ ثلاث سنوات ما زادت - 00:35:00ضَ

ماذا نأخذ من نأخذ منه ثلاث شياه لثلاث سنين او نأخذ منه شاة واحدة؟ ام ماذا نفعل؟ تبي للعبارة؟ وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة. فرق بين تجب الزكاة في عين المال او - 00:35:30ضَ

تجب الزكاة في الذمة. اذا قلنا تجب الزكاة في الذمة شيء اذا قلنا تجب الزكاة في عين المال شيء اخر. فرق بينهما. بهذا المثال يتضح الفرض. هذا المثال الذي يتضح الفرض اذا قلنا تجب الزكاة في عين المال هذا الرجل الذي ثلاث سنوات ما اخرج زكاته - 00:36:00ضَ

ولا هو جاحد لكن يقول ما جاءني احد واخشى لو اخرجتها انا ثم جاء الساعي اخذها مني مرة ثانية فانا ما جاءني احد. وماله باقي. لا زاد ولا نقص ماذا نأخذ من هذا؟ من يقول لي؟ يقول هذا - 00:36:30ضَ

بين ايديكم وخذوا ما فرض الله علي. ذممنا خذوا ثلاث او واحدة او اثنتين او ما تريدون ارفع صوتك نأخذ منه شاة واحدة. فقط لان الزكاة تجب في عين المال. لو قلنا الزكاة تجب في الذمة فقط - 00:37:00ضَ

لقلنا السنة الاولى كم عندك؟ قال عندي اربعين. يقول عطنا شاة. السنة الثانية كم صار عندك؟ يقول عندي اربعين. نقولها السنة الثالثة كم عندك؟ عندي اربعين يقول عطنا شاة. لو كانت في الذمة لكن الزكاة تجب في عين المال - 00:37:50ضَ

متى وجبت الشاة الاولى؟ متى وجبت عند تمام الحول الاول؟ نأخذ شاة كم صار له من هذه الاربعين وحده ليست له. مطلوب اياها في تجب في عين ماله هذا وحدة من هلا رباعين زكاة. ليست له. كم باقي له؟ تسعة وثلاثين في السنتين الاخيرتين - 00:38:10ضَ

نأخذ منه زكاة؟ لا ما عنده الا تسعة وثلاثين. هذا الفرق بين القولين. وتجب الزكاة في عين المال ولا تعلق بالذمة يعني هو مطالب بها. لو فنيت الغنم او مات فهي متعلقة بذمته - 00:38:40ضَ

لكنها تجب في عين المال الذي معه. لو قلنا تجب الزكاة في الذمة. وليس لها التعلق بعين المال قلنا انت مطالب في اول سنة بشاة لان عندك اربعين. ونحن نطالبك بذمتك - 00:39:00ضَ

في السنة الثانية عندك اربعين نطالبك بشاة. ثانيا في السنة الثالثة عندك اربعين نطالبك بشاة ثالثة هذا الفرق بين القولين وفيه فروق ذكرها ابن رجب رحمه الله الى في كتابه القواعد يذكر رحمه الله مواطن - 00:39:20ضَ

الخلاف في بعض الاحكام ثم ماذا يترتب على هذا الخلاف؟ لانه قد يقول القائل حينما نقول هل الزكاة تجب في عين المال ام تجب في الذمة؟ قال هي في عين المال وفي الذمة امره واحد يقول لا - 00:39:50ضَ

واحد في فرق ان كانت في عين المال رجل لم يزكي ثلاث سنوات وماله هو هو ما تغير ليس فيه الا زكاة شاة واحدة. فقلنا تجب في الذمة نقول عليه ثلاث شياه - 00:40:10ضَ

تجب في عين المال. والدليل على انها تجب في عين المال ما هو؟ ما استدل به المؤلف رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم ففي اربعين شاة شاة شاة الاولى ما هي؟ تمييز وشاة الاخيرة - 00:40:30ضَ

مبتدع شاة الاخيرة مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الجار والمجرور لان هذا نص الحديث في اربعين شاة شاة شاة في اربعين شاة. فشاة الاخيرة هذه مرفوعة لانها مبتدأ مؤخر وسوء الامتداد النكرة تقدم الخبر وهو جار ومجرور - 00:40:50ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. يعني عشر هذا المال الذي سقت السماء فيه. العشر منه وفي للظرفية في اربعين شاة يعني منها الاربعين الشاة نأخذ واحدة. وفيما سقت السماء نأخذ عشرة. وتعلقها - 00:41:30ضَ

في المال كتعلق عرش جناية برقبة جانيه. تعلق جناية برقبة جاني. لو ان رقيقا جنى على شخص بجناية فنقول الجناية هذه تتعلق برقبة الجاني. ما يسوغ لسيده ان يتصرف فيه حتى يسدد ما - 00:42:10ضَ

على رقبته. فان شاء ان يدفعه للجاني فلا يطالب باكثر من ذلك يقال مثلا جناية هذا الرقيق كم؟ تقدر بعشرين الف. تقدر بعشرين الف وهذا الرقيق لا يساوي الا عشرة الاف. هل نلزم السيد بان يدفع معه عشرة؟ لا - 00:42:40ضَ

اذا كان الرقيق يساوي عشرين الف وجنايته بعشرة الاف فسيده مخير بين ان على عشرة ويكون الرقيق له او يباع الرقيق ويؤخذ حق المجني عليه ويرد الباقي على السيد وتعلقها بالمال كتعلق ارش جناية برقبة الجاني فلمالك اخراجها - 00:43:10ضَ

من غيره. عشرة الالاف هذه متعلقة برقبة الجاني. لو قال السيد انا لا ابيع رقيقي هذا وانما اعطيك في صندوق عشرة الاف ودفع من صندوقه فلا بأس. فللمالك اخراجها من غيره. كذلك الزكاة هي متعلقة - 00:43:40ضَ

اللقاء بهذه الغنم. اربعين شاة فيها واحدة. قال لا دعوها هذه متآلفة. ولا احب ان افرد منها شيء وانما عندي شاة في البيت اعلفها هناك اسلمكم اياها زكاة. نقول نقبلها - 00:44:00ضَ

يعني هي متعلقة بمجموعة الشيا هذه وله ان يدفعها من من غيره. عروض تجارية جار عنده يخرج زكاتها هذه عروض التجارة يشتغل فيها منذ سنة مثلا كم زكاة عروظ التجارة هذه - 00:44:20ضَ

قلنا زكاتها مثلا خمس مئة ريال. يقول انتظروا غدا استلم الراتب. واعطيكم خمس مئة ريال هل من راتبه عن زكاة عروض التجارة؟ نقبله؟ نعم. له ان يدفعها من عروض التجارة هذي من قيمها. وله ان يدفعها من - 00:44:40ضَ

من غير يقول استلم راتبي وادفع خمس مئة ريال الزكاة لا بأس. فللمالك ان يدفعها من غير والنماء بعد كتاب من القواعد اراد ان يتوسع فيها. والنماء بعد وجوبها له - 00:45:00ضَ

وان اتلفه لزمه ما وجب فيه. نعم. والنماء بعد وجوبها نماء الزكاة او نماء المال المزكى له. هو عند اربعين شاة متى ابتدعها؟ في محرم. فلما جاء محرم الثاني واذا هي سبعين شاة من محرم الى - 00:45:30ضَ

سبعين شاة كم زكاتها؟ شاة واحدة كما سيأتينا ان شاء الله بعد محرم في واحد صفر مثلا نتجت هذه السبعين كلها وصارت مئتين وواحد وعشرين كل وحدة جابت ثنتين. مع السبعين الاولة كم تصير؟ مئتين وواحد وعشرين. جاء المزكي من يأخذ الزكاة - 00:46:10ضَ

في ربيع. في ربيع. كم يأخذ منه المزكي؟ المزكي فقيه. واخبره او بالحقيقة قال هي سبعين. اربعين وصار تمام الحول وهي سبعين. فلما تم اما الحول بعشرة ايام اطلع الله على نيته باني اريد ان اخرج الزكاة - 00:46:40ضَ

طيبة بها نفسي فبارك الله في مالي فخرجت الان كما ترى. وخذ ما يجب علي من حق لا امنعك عن شيء تريده. المزكي ماذا يأخذ؟ مئتين وواحد وعشرين. كم يأخذ منها - 00:47:10ضَ

يأخذ منها واحدة لان هذا النماء متى صار؟ بعد تمام الحوض بعد تمام الحول ونماؤها له. لا يحسب عليه نعم وان اتلف ومثله كذلك عروض التجارة عروض التجارة مثلا عنده - 00:47:30ضَ

مئة ريال في محرم فلما صار في محرم الثاني واذا هي ثلاث مئة ريال ما جاءه احد يسأله عن الزكاة وهو انتظر فلما صار في شعر صفر واذا هي الف ريال. كم يزكي؟ يزكي - 00:48:00ضَ

الثلاث مئة التي تم الحول عندها. وبعدها هذه الثلاث مئة اشترى فيها وباع وتكسب من ضمنها زكاتها ما جاءه احد واحتفظ بها. فلا يزكي الا ثلاث المئة فقط. لان السبع مئة - 00:48:30ضَ

الاخيرة جاءت بعد تمام الحول ونماؤها له. نعم. وان اتلفه لزمه ما وجب فيه واين اتلفه؟ يعني اتلف الزكاة او تلف المال كله وجب لزمه ما وجب فيه. عنده ثلاث مئة ريال حال عليها الحول ما دفع زكاتها بعد - 00:48:50ضَ

شاعر من تمام الحول علم الله جل وعلا من نيته انه لا يخرج الزكاة فاتلف الله ماله هل تسقط الزكاة؟ جئنا وقد ندم وتاب. فقال الامر كذا وكذا حال الحول على مالي وهو ثلاثمئة. وما كان في نيتي ان اخرج الزكاة. ثم بعد الحول تلف المال كله - 00:49:20ضَ

والامر بين ايديكم. نقول انت مطالب بزكاته لانه بتمام الحول استقرت الزكاة في ذمته ولها تعلق بالذمة. هذا فائدة الكلمة السابقة والزكاة تجب في عين المال لها تعلق بالذمة. يعني لو تلف المال فهي متعلقة بذمتنا. وله - 00:49:50ضَ

فيه ببيع وغيره. نعم يجوز له ان يبيعه. والزكاة تبقى في ذمته. عنده اربعون شاة وحال عليها الحول وهي اربعين مثلا وجب فيها شاة جاءه مشتر فباع عليه الاربعين كلها يجوز والزكاة - 00:50:20ضَ

في ذمتي باقية. نعم. فلذلك قال ولا تعلق بالذمة. اي ذمة المزكي لانه المطالب بها ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاذى يعني الزكاة واجبة علي سواء قدر على التأدية او لا مثلا عند تمام الحول ماله بعيد عنه - 00:50:40ضَ

هل تجب علي الزكاة او لا؟ تجب عليه الزكاة. هل يستطيع ان يدفع الزكاة؟ هو الان هنا في مكة وماله في الشام لا يستطيع ان يدفع. هل تجب عليه الزكاة؟ نعم. تجب عليه. سواء تمكن من الاداء او لم - 00:51:10ضَ

يتمكن من الاذى كشاعر العبادات. فالصيام يجب على المريض ولا يؤمر به الان. نقول هذا المريض هل يجب عليه ان يصوم؟ هل هو مخاطب بوجوب صيام شهر رمظان؟ نقول نعم - 00:51:30ضَ

مخاطب. هل يستطيع الاذان يقول لا ما يستطيع وهو معذور؟ لا حرج عليه. كذلك المال اذا كان بين يديه وجب عليه الاداء واذا كان بعيدا عنه ولا يستطيع اداءه فالزكاة واجبة عليه ولا نلزمه بالاداء حتى يستطيع - 00:51:50ضَ

يقول ما معي شيء الان انا الزكاة واجبة علي وانا عارف لكن ماني بعيد اذا جاء المال اعطيت الزكاة نقول لا بأس كسائر العبادات فان الصوم يجب على المريض والحائض والصلاة تجب على المؤمن - 00:52:10ضَ

المغمي عليه او المغمى عليه والنائم فتجب في الدين او في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم لكن لا يلزم الاخراج قبل حصوله بيده. لا يلزمه الاخراج قبل حصوله ولا يعتبر في وجوبها ايضا بقاء المال فلا تسقط بتلفه فرط او لم - 00:52:30ضَ

لو اذا وجبت عليه الزكاة ثم تلف المال هل تسقط الزكاة؟ لا ما تسقط. نعم. كدين الادمي الا اذا اتينا الادمي اذا كان عندك لادمي دين وعندك مال ثم ترث المال يسقط دين الادمي؟ لا - 00:53:00ضَ

كدين الادمي الا اذا تلف زرع او ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاب. نعم متى تجب الزكاة في الحبوب؟ والثمار؟ تجب عند الاستواء عند اشتداد الحب وبدو الصلاة تجب لكن متى تستقر؟ اذا وظع في الجريح اذا وظع - 00:53:20ضَ

في الجريد مكان التصفية والتنقية مثلا تلف قبل ان يوضع في الجنين وقبل ان قبل يوضع في الجنين وبعد ما وجبت عليه الزكاة. هل تبقى في ذمته؟ لا. لانها ما استقرت - 00:53:50ضَ

التجارة بيده حال حوله. تجب فيه الزكاة؟ نعم. تلف المال بعد تمام الزكاة تمام بعشرة ايام في البحر. هل الزكاة باقية في الذمة؟ نعم. باقية في الذمة. الحبوب والثمار وجبت فيها الزكاة متى؟ عند استواه استوى الحب فوجبت به الزكاة. اتفقوا على - 00:54:10ضَ

يحصدوه غدا. في ليلة الحصاد اتاه افاه فاهلكته. هل تجب في ذمته لما تجب. لانه ما استقرت. بعدما حصدوه مثلا بعد ما حصدوه وقبل ان ينقلوه الى الجنين اتاعه افة من ريح او حريق او مطر فاذهبه - 00:54:40ضَ

هل تجب فيه؟ ما تجب لانه ما استقر. وضع في الجنين وتأخروا عن تصفيته. استوى واستلموا وادخلوه في اماكن تنقيته. فجاءه افة في ذلك المكان. حينئذ عليه لان الزكاة استقرت في الذمة. متى تستقر؟ اذا وظع في الجنين. نعم - 00:55:10ضَ

والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. لقوله عليه السلام فدين الله احق بالوفاء فان وجبت عليه دين بران وضاق المال قدم. وزكاة اذا مات من عليه كالدين في التركة. هذا الشخص عنده زكاة ثلاث سنوات ما دفعها. في السنة - 00:55:40ضَ

عنده الف وفي السنة الثانية عنده الف وفي السنة الثالثة عنده الف. ففي ذمة ثلاثة الاف مات فلما مات جاء الدائنون هذا يقول اريد الف يريد خمسة الاف وهذا يريد - 00:56:10ضَ

عشرة الاف مدين وعليه زكاة ثلاثة الاف. فتشنا في ماله واحصينا تركته فوجدناها عشرة وهو مطالب بخمسة عشر الف ريال. منها ثلاثة الاف زكاة واثنا عشر الف ديون للادميين. دين به رهن ودين لا رهن به - 00:56:30ضَ

وزكاة ماذا نعمل؟ اول ما نبدأ به الدين الذي به رهن هذا يقول لي خمسمئة ريال لكني رهنت بقرة له. انا اقول نعطيه الخمس مئة على عشان ناخذ البقرة. فنسدد الديون التي فيها رهن. انتهت الديون التي فيها رهن وبقيت ديون - 00:57:00ضَ

مطلقة ومن ضمنها الزكاة. صفينا الباقي معنا فوجدناه عشرة الاف ريال. الديون خمسة عشر الف والزكاة منها ثلاثة الاف ماذا نعمل؟ الزكاة تأخذ حصتها من مبلغ من التركة كانها دين. اذا كان عنده وجدنا له عشرة - 00:57:30ضَ

الاف مطالب بخمسة بخمسة عشر الف. كم نأخذ زكاة من المطلوب اذا كان المطلوب عليه ثلاثة الاف زكاة؟ نأخذ الفين نأخذ الفين لان كل مبلغ نخفض منه ثلثه ثلثه موجود وثلث غير موجود. والزكاة كالدين في التركة يعني انها تأخذ - 00:58:00ضَ

حصتها كما يأخذ صاحب الدين حقه. لان الزكاة حق الله وهي حق للفقراء. فكأن الفقراء ويطالبون هذا الرجل بهذا الحق. فالزكاة امرها عظيم. وهي كالديون التي في الذمة معنى هذا ان الرجل اذا اكل زكاة ماله ما اكل ماله وانما اكل حق - 00:58:30ضَ

اكل حق الله وحق الفقراء. فهم يطالبونه يوم القيامة بحقهم من نفقتهم دراهم بسبب منع فلان زكاته. لان الله جل وعلا مطلع على عباده لا تخفى عليه خافية. جعل الزكاة في مال الاغنياء كافية لمن؟ للفقراء. فاذا - 00:59:00ضَ

فدفع الاغنياء زكاتهم اكتفى الفقراء. واذا منع بعض الاغنياء زكاتهم نقص حق الفقراء فهم يطالبونه يوم القيامة بحقهم. والمؤلف رحمه الله يقول هنا والزكاة اذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة كانها دين هي دين لمن؟ لاصحابها لاهلها - 00:59:30ضَ

فالواجب على المسلم ان ينقي ما له من الزكاة لانها حق لغيره وكأنه اكل مال الفقراء اذا لم يدفع زكاة ماله. نعم. والا ويقدم نذر معين واضحية معينة. وتقدم انه يقدم ما فيه رهن - 01:00:00ضَ

اذا لم يكن فيه رهن فتحاصى يعني الدين والزكاة والحقوق كل شيء يأخذ حصته ويقدم نذر معين اذا نذر نذرا معين قال ان قال كذا وكذا لاذبحن لانحرن ناقتي هذه مثلا تكون نذر معين هذه تقدم - 01:00:30ضَ

لا تدخل في التركة وان قال لانحرن جزورا مثلا نذر غير معين في جزور نقول حق الجزور ياخذ حصته من من التركة. ويقدم نذر معين واظحية معينة اذا قال هذه اضحية مثلا - 01:01:00ضَ

هذه الشاة اضحية. ثم مات وهو مدين. فاذ تقدم الاضحية المعينة المعين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 01:01:20ضَ