التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله هذه وصحبه اجمعين وبعد. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب الحبوب كلها ولو لم تكن خوتا وفي كل ثمن يكال ويدخر كتمر - 00:00:00ضَ
وزبيب ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لا جنس الى ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجد فيما يكتسبه اللقات - 00:00:30ضَ
او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه ما هي قيمة الانعام. الابل والبقر والغنم متى تجب فيها الزكاة؟ نعم. بشرطين ان تكون سائمة الحول كله - 00:01:00ضَ
نعم. الثاني ان تكون ان تكون الاصابة اذا كانت لدر او نسل او عمل او اجارة فهل تجب فيها الزكاة؟ للدر او والنسل او العمل او الاجارة. عنده ابل يؤجرها للحمل - 00:02:10ضَ
تزيد عن النصاب. وعنده او ابل معدها لعمله لعمل في مزرعته او ابل معدة للذر والنسل. اذا فكانت للدر والنسل فتجب فيها الزكاة. واذا كانت للعمل او للاجارة فلا تجب فيها الزكاة - 00:02:50ضَ
وان كانت للتجارة يبيع ويشتري بها بالتجارة فالتزم فيها زكاة بهيمة الانعام تجب الزكاة في قيمتها على انها عروض تجارة لا على انها بهيمة انعام. يعني غيرها مثلا عنده ابل للتجارة يبيع اليوم عشر ويشتري - 00:03:20ضَ
عشرين وهكذا يتاجر بها. مثل لو كان عنده سيارات يبيع بها ويشتري او عنده اخ او عقار او نحوه. هذه كلها تسمى عروض تجارة. اما اذا كانت معدة للذر والنسل ففيها زكاة بهيمة الانعام اذا كانت نصابا وسائمة الحول او اكثره - 00:04:00ضَ
اذا كانت في البرية ومعها عمال يجنون لها العشب. يجمعون لها العشب وهي تأكل في الحظيرة. ولا اشتري لها شيئا وانما يجنى لها. فهل تعتبر سائمة؟ لا تعتبر سائلة اذا - 00:04:30ضَ
فكانت تعلف ولو كان علفها من من المباح. كم نصاب او الابل خمس من الابل وفيها شاة. والعشر وثلاثة عشر ثلاثة عشر فيها شاة واربعة عشر شاة وخمسة وخمسة عشرة فيها ثلاث شياه - 00:05:00ضَ
وتسع عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه وفي الاربع والعشرين اربع شياه وفي الخمس والعشرين انت مخاض وهي التي تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية. وفي الثلاثين وفي الثلاثين بنت مخاض وفي الارض - 00:05:40ضَ
والثلاثين بنت وفي الخمس والثلاثين بنت وفي الست والثلاثين بنت وهي التي تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة وفي الخمس والاربعين بالخمس والاربعين في الخمس والاربعين. لا تلقنهم في الخمس والاربعين - 00:06:30ضَ
في الخمس والاربعين. بنت لبون. وفي الست والاربعين حقة الحقة لها ثلاث سنوات ودخلت في السنة الرابعة. وفي الخمسين وفي الخمسين حقة وفي الخمس والخمسين حقة وفي الستين وفي الواحدة والستين جذعة تم لها - 00:07:40ضَ
اربع سنين ودخلت في السنة الخامسة. وفي السبعين وفي السبعين جذعة وفي الخمس والسبعين جذعة وفي السماء جزاء وفي التسعين نعم نعم وفي الخمس والسبعين في الخمس والسبعين وفي الثمانين بنتا لبود وفي التسعين - 00:08:20ضَ
من تالهون وفي الواحدة والتسعين وفي الواحدة والتسعين حقتان وفي المائة حقتان وفي المئة والعشرين وفي المئة وفي المئة والعشرين حقتان وفي المئة والواحدة عشرين ثلاث بنات ثم بعد ذلك تستقر الفريضة ففي كل اربعين وفي الخمسين - 00:09:20ضَ
هل يجزئ الذكر في زكاة الابل؟ هل يجزئ الذكر في زكاة الابل يجزئ ابن لبون مكان بنتي مخاض. هذه حالة الحالة الثانية اذا كان النصاب كله ذكورا وفي المئة والخمسين - 00:10:20ضَ
جماعة ساحقة يعني في كل خمسين حقة واذا وجب عليه بنت لغول ولم يجد الا بنت مخاض. فما الذي يلزم تؤخذ منه ويدفع معها جبرانا والجبران هو شاتان وعشرون درهما - 00:11:10ضَ
وهل يجوز للمرء ان يدفع اكثر مما يجب عليه في الزكاة؟ هل يجوز له ان يدفع مكان بنت لاهود او يدفع جبهة فكان بنتي مكان حقة او لا نعم متى لا يجوز له ان يدفع اكثر مما يجب - 00:12:00ضَ
هذه واحدة الثانية اذا كان الزكاة لغيره تواصي على يتيم صبي ونحواه. سمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في زكاة البقر فصل في زكاة - 00:12:30ضَ
البقر تقدم لنا ان الزكاة تجب في الابل والبقر والغنم وهذا ثابت بالنص والاجماع. بالنص والاجماع. يعني بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباجماع المسلمين والبقر معروف لدى الجميع. وسميت بقر لانها تستعمل غالبا في الحرث - 00:13:20ضَ
في في فقر الارض يعني تحفر الارض سميت بقر لانها تبقر الارض نعم وهي مشتقة من بقرت الشيء اذا شفقته لانها تبقى الارض بالحراسة. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر اهلية كانت او وحشية - 00:14:00ضَ
تبيع او تبيعه لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين. لحد معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. نعم ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. اذا كان اذا كانت البقر سائمة الحول - 00:14:30ضَ
او اكثر الحول وبلغ الثلاثين ففيها تبيع ذكر او تبيعة يعني انثى واتبعوا والتبيعة ما تم له سنة. هو الذي وسمي تبيع لانه يتبع امة تم له سنة فهو يتبع امة - 00:15:00ضَ
او تبيعة لانه يجزئ الذكر مكان الانثى هنا لوعود النص ولا شيء فيما دون الثلاثين. لو كان عنده تسع وعشرون بقرة سائمة الحول او اكثره فلا يجب فيها زكاة الا ان يشاء ربها - 00:15:30ضَ
يعني الا ان يريد ذلك المتصدق يدفع تطوعا. اما الوجوب فلا يجب عليه شيء في والعشرين وانما متى يجب عليه اذا بلغت ثلاثين. نعم. ويجب والدليل على ذلك حديث معاذ حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن اه بين - 00:16:00ضَ
له ان في ثلاثين تبيع او تبيعة. وكانت البقر تكثر في اليمن لانها اه تتوالى هناك وتستعمل للحرث فلذا تربى شئمة وفي البيوت ويجب في اربعين مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن - 00:16:30ضَ
ولا تبيعان. ويجب في اربعين مسنة. يعني الخمس والثلاثين فيها تبيع او تبيعه والسبع والثلاثين فيها تبيع او تبيعه والتسع والثلاثون فيها تبيع او تبيعه الاربعون فيها مسنة. ولا يجزئ مسن. ولا يجزئ تبعتان - 00:17:00ضَ
مئة وتبيعان حسب ما ورد في النص. نعم. ثم يجب في كل ثلاث تبيع وفي كل اربعين مسنة. هنا يستقر يستقر الوجود عند بدء النصاب. يعني اذا كان عنده ثلاثين ففيها تبيع او تبيعه - 00:17:30ضَ
كان عنده اربعين فيها مسنة. وما تضاعف منها في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة. فاذا كان عنده خمسون وفيها وفيها مسنة خمسون فيها مسنة. فاذا كان ستون ففيها - 00:18:00ضَ
تبعان فاذا كان السبعون فبها تبيع ومسنة. واذا كان الثمانون ففيها مسنان. فاذا كان التسعون ففيها ثلاث تبعة. واو يتعين ثلاث فاذا كانت مئة ففيها تبيعان ومزنة وهكذا. نعم. فاذا بلغت ما يتفق - 00:18:30ضَ
وفيه الفرضان كمئة كمئة وعشرين خير. يعني اذا كانت قابلة لهذا وهذا فانه يخير وقبل ان تبلغ المئة والعشرين فانه يتعين عليه واحد منها. ما يخير لانها تتسلسل من السبعين الى المئة من فرض الى فرض فاذا وصلت الى المئة والعشرين حينئذ - 00:19:10ضَ
خير. نعم. في حديث معاذ رواه احمد. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في ثلاثين من البقر بورود النص به. نعم. ويجزئ ابن لبون وحق وحق وجذع مكان بنت مخاض مكانة عند عدمها. عند عدمها هنا - 00:19:40ضَ
الذكر من الابل متى يجزي؟ يجزي ابن وحق وجذع قام بانتباه هل يجزئ جذع مكان حقه؟ لا هل يجزئ تحق المكان بنتي لاهون؟ لا ما يجزئ الذكر عن الذي قبله وانما لا يجزئ - 00:20:10ضَ
ذكروا في الابل الا عن بنت المخاوف فقط. او كان النصاب كله ذكورا. نعم ويجزئ الذكر اذا كان النصاب كله ذكورا. سواء كان من ابل او بقر او غنم لان الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير فلا يكلفها من غير ما له. نعم - 00:20:40ضَ
فصل في زكاة الغنم. هذا النوع الثالث من انواع بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. نعم. ويجب في من الغنم ضأنا ويجب في اربعين من الغنم ظأنا كانت او معزة اهلية او - 00:21:10ضَ
وحشية شاة جذع بطأن او انثى معدني او ثني معزع ظأن ما يجزئ في اضحية او ثني ماعز يعني قبل ان يجزي في الاضحية لا يقبل. متى يجزي في الاضحية - 00:21:40ضَ
وهما له ستة اشهر. وثني معز ما له سنة. وآآ الزكاة تجب في الغنم سواء كانت ظأنا او مأز لا فرق بينهما. واقل اقل ما يجب فيه هو اربعون. فاذا كانت تسع وثلاثون شاة او عنز - 00:22:00ضَ
فانه لا يجب فيها شيء. فاذا بلغت اربعين ففيها شاة والشاة تطلق على الانثى من الغنم سواء كانت ظئنا او معز ولا شيء فيما دون الاربعين. وفي مائة واحدى وعشرين شاتان اجماعا - 00:22:30ضَ
وفي الاربعين شاة وفي الخمسين شاة وفي السبعين شاة وفي المئة شاة وفي المئة والعشرين المئة والعشرين فيها شاة مئة واحدى وعشرين فيها شاتان ثم تستمر من دعوة احدى وعشرين الى مئتين كلها فيها شئتان فقط. فاذا كانت مئتين وواحدة ففيها - 00:23:00ضَ
نعم وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة يعني تستقر الفريظة بعد المائتين والواحدة. اذا بلغت مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه ثلاث مئة فيها ثلاث شياه. ثلاث مئة وتسعون فيها ثلاث شياه. ما فيه ثلاث - 00:23:30ضَ
من مائتين وواحدة الى مائتين الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين كل هذا فيه ثلاث شياع. وهذا هو اطول واقسم بينهما بين فريضة وفريضة من مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه الى ثلاث - 00:24:00ضَ
مئة وتسعة وتسعين شاة فيها ثلاث شياه. ثم في اربع مئة اربع شياه نعم ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة وفي ستمائة ست شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها. نعم - 00:24:30ضَ
لان الزكاة يجب ان تكون من وسط المال. لا من خياره ولا من اراذله. الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا ولا يكلف عباده بان يدفعوا ما غلا عليهم من بهائم انعامهم - 00:25:00ضَ
وان جادت بها نفس المرء فحسن. لكن اذا لا تؤخذ منه لا تؤخذ منه بدون موافقة منه. الطيبة لا تؤخذ منه. كما لا تقبل منه الرديئة يقول عليه الصلاة والسلام واتق واياك وكرائم اموالهم - 00:25:20ضَ
يعني احذر ان تأخذها فالله جل وعلا لم يكلفهم بها. نعم. فلا تؤخذ حرمة ما هي هاربة هي الكبيرة التي قد نشف فرعها لا خير فيها. ولا معيبة فيها عيب لا تجزئ في اضحية. لا تؤخذ نعم - 00:25:50ضَ
الا ان كان الكل كذلك. الا ان كان الكل كذلك. كل الشياه التي عنده علمه. كبيرة فانها تؤخذ واحدة منها. او كانت الشياه التي عنده كلها معيبة فانها تؤخذ منها - 00:26:20ضَ
لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا نكلف بان يشتري عنده غنمه كلها مثلا من نوع معيب فنكلفه من يشتري من الناس ويدفع زكاة؟ لا ولا حامل الحامل لانها غالية على صاحبها لانها محتمل - 00:26:40ضَ
ان تأتي باثنين او ثلاثة فوالله جل وعلا لم يكلفه الا واحدة. نعم. ولا الربا الركن التي تربي ولدها. يعني التي ترضع ولدها. الان ولدت مثلا من عشرة ايام او من عشرين يوما ولم تفطم ولدها. فان اخذها فيه مضرة عليه بان يخشى ان يهلك ولدها - 00:27:00ضَ
ولا اوروبا التي تربي ولدها ولا طاروقة الفحل ولا طروقة الفحل يعني التي طرقها الفحل التي طرقها الفحل محتمل انها حملت. وهي تكون نفيسة عند صاحبها فلا نكلفه ولا كريمة ولا عقولة ولا كريمة يعني فيها ناحية - 00:27:30ضَ
من نواحي الطيب تتميز بها عن غيرها كأن تكون جميلة في مظهرها. او كثيرة الصوف او كثيرة اللحم او كثيرة اللبن او مشهورة من سلسلة مشهورة مثلا آآ غالية على الناس - 00:28:00ضَ
لا يكلفها وانما يؤخذ من الوسط. نعم. الا ولا اكون ولا اكون يعني كثيرة الاكل. لان كثيرة الاكل يرغب فيها من البهائم. لانها اذا كانت كثيرة الاكل فانها تكون قلوب سمينة. نعم. الا ان يشاء ربها الا ان يشاء ربها. يعني ان يريد ذلك - 00:28:20ضَ
يقول انا احب ان اعطي لله اطيب ما لي فهذه انفس الابل عندي خذها يقول للمصدق مثلا هذه انفس البقر عندي خذها. هذه انفس الغنم عندي خذها. فتقبل اذا جاد - 00:28:50ضَ
بها صاحبها. نعم. وتؤخذ مريضة من مراض. من مراض. وتؤخذ مريرة من ميران اذا كانت غنمه كلها مريضة او ابله كلها جربا ابله كلها جربا مثلا نأخذ واحدة منها ولو كانت مريضة. نعم. وصغيرة من صغار غنم. اذا كانت الغنم كلها صغار مثلا - 00:29:10ضَ
ويصور هذا مثلا بان يكون عنده اربعين شاة. اربعين شاة مثلا وهذه الاربعين تلد كلها كل واحدة تلد اثنين او ثلاثة مثلا وربما اجتمع عنده مئة وعشرون ثم ماتت الصغار. الكبار وبقي عنده الصغار. نقول له - 00:29:40ضَ
اشتر لنا شاة من جيرانك كبيرة. ام نأخذ شاة من البهمة التي عنده؟ البحر الصغار التي لها شهر او شهرين من قطع الحول الحول مستمر. وماتت الكبار عنده وما بقي الا الصغيرات. فهل نأخذ صغيرة او نكلفه ان يشتري - 00:30:10ضَ
لا ما نكلفه ان يشتريه وانما نأخذ الصغيرة. نعم. لا ابل وبقر فلا يجزب فصلان وعجاجيل. كذلك الابل والبقر لا. ما يجزي فيه. ما يجزي فيه الا الصغيرة لانه لم يرد اخذها ولا الصغار ورد اخذها في حديث ابي بكر الصديق رضي الله - 00:30:30ضَ
طبعا والله لو منعوني عناقا وفي رواية عقاب كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على من فقالوا يؤخذ من هذا الحديث جواز اخذ الصغار وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجوز اخذ الصغار بل هذا على سبيل - 00:31:00ضَ
انه لن يتغاضى رضي الله عنه عن شيء من حق الله ولو كان عناقا او عقالا فبعض العلماء اخذ جواز اخذ الصغار من هذا الحديث. وبعضهم قال لا هذا ليس بدليل. وانما وان - 00:31:20ضَ
صغار وكبار وصحاح ومعيبات. وصحاح وصحاح ومعيبات وذكور اناث اخذت انثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. نعم. وان اجتمع الصغار اصبح عنده مثلا من الغنم اربعين شاة كبيرة واربعين شاة صغيرة واربعين شاة معيبة - 00:31:40ضَ
كم هذي؟ مئة وعشرين. كم فيها؟ من الزكاة؟ فيها واحدة. ننظر الصغار والكبار والمعيبات مثلا على مستواها لو بعنا هذه الصغار مثلا وبعنا الكبار وبعنا المعيبات كم قيمها الصغار مثلا بعناها بعشرة. والكبار بعشرين. والمعيبة مثلا بخمسة. جمعنا الخمسة والعشرة - 00:32:20ضَ
والعشرين وضربناها على وقسمناها على ثلاثة مثلا والناتج نأخذ صافا صحيحة كبيرة بهذه القيمة تقريبا. بهذه القيمة بحيث لا تكون قيمتها اغلى من الوسط وان كان النصاب نوعين كبخات وعراق - 00:33:00ضَ
سبقاتي وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز اخذت الفريضة من احدهما على قدر قيمة المالين. كذلك على قدر قيمة المالين. يعني يسمى هذا كم يساوي؟ قالوا مثلا الجواميس تساوي البقرة العادية كم تساوي؟ قالوا تساوي خمس مئة. نقول مثلا نجمع الالف والخمس مئة - 00:33:30ضَ
مثلا كم تقول؟ الف وخمس مئة. نأخذ بقرة منها بمعدل قيمتها كم سبعمائة وخمسون يعني نجمع الغالية مع الرخيصة ونقسمها على اثنين والمعدل نأخذ به منه شاة بهذا الثمن. مثلا عنده شياه وماعز. ظأن وماعز. عند - 00:34:00ضَ
ستة وعشرين وعشرين ضاع وماعز. قيمة الظأن مثلا عادة تباع ثلاث مئة الماعز تباع بمئتين. مئتين وثلاث مئة كم خمسمئة نقسمها على اثنين كم ينتج؟ مئتين وخمسين نأخذ منه واحدة من الظأن او من المعز - 00:34:30ضَ
تساوي قيمتها مئتين وخمسين. يعني تكون من خيار الماعز مثلا او من اقل من الوسط من الشياه. بقدر قيمة الملايين. نعم والخلطة بضم الخاء الشركة تصير المالين المختلطين ما للواحد ان كان ان كان نصابا من ماشية والخليطان من اهل وجوبها سواء كان - 00:35:00ضَ
لا ندخل اعيان لكونه مشاعا بان يكون لكل نصف او نحوه او خلطة اوصاف بانتمي بان تميز ما لكل مشتركا في مراح مراحل بضم الميم وهو المبيت والمأوى. ومسرح وهو ما تجتمع فيه - 00:35:40ضَ
تذهب للمرأة ومحلب وهو موضع الحلب. والخلطة في المالين تصيرهما كالمال الواحد. الخلطة الخلطة هذه قد تكون من صالح المتصدقين من صالح صاحبها وقد تكون من صالح اخر اخر الزكاة وسواء كانت من مصلحة هذا او من مصلحة هذا فلا يفرق بين مجتمع - 00:36:10ضَ
من اجل الزكاة ولا يجمع بين متفرق من اجل الزكاة. ايضاح ذلك رجلان هذا له عشرون وهذا له عشرون. اجتمعتا واشتركا فيها. هل تجب فيها نعم. لان المجموع كم؟ اربعين. لو كان هذا له غنمه في جهة وهذا غنمه - 00:36:50ضَ
هل تجب فيها الزكاة؟ لا. ما تجب فيها. لان هذا عنده عشرون ما تجد فيها الزكاة اقل من النصاب. وهذا عنده عشرون اقل من النصاب. او لو كان هذا عنده ثلاثون وهذا عنده ثلاثون. ما وجبت - 00:37:20ضَ
لكنهم اجتمعوا واشتركوا صارت اربعين تجب فيها الزكاة. لو ان لكل واحد منهم اربعين هم ثلاثة وثلاث. ثلاثة اشخاص كل واحد له اربعين. واشتركوا فيها ليس من اجل الزكاة وانما قالوا نشرك على بركة الله. ومن اجل الراعي يكون واحد يسرح بها ويرجع. ولا تكلفنا كثير - 00:37:40ضَ
نجمعها جميعا الاربعين واربعين. كم فيها من الزكاة؟ شاة واحدة. لو كان كل واحد جاء غنمه على اذا احكمت تجب فيها ثلاث شيعة كل واحد يجب عليها شاة لو كان لواحد مئة وعشرين مئة وواحد وعشرين شاة - 00:38:10ضَ
اخر له مئة وواحد وعشرين شاة مثلا واشتركوا معا كم صارت مئتان واثنين واربعين. كم فيها؟ فيها ثلاث شياه. بينما لو كان كل واحد كم فيها؟ كل واحد عليه شاتين. واحد عنده ثمانين شاة - 00:38:40ضَ
ثمانين شاة والاخر له اربعين شاة. واشتركا معا. كم يجب عليه شاة واحدة من يتحملها صاحب الاربعين ام صاحب الثمانين كل واحد على قدر ماله. يقول صاحب الاربعين لو كان وحده كان تحمل شاة وحده. وصاحب الثمانين لو كان - 00:39:10ضَ
وحده تحمل شاة وحده. فلما اجتمعوا نقول كل واحد منكم يتحمل شاة؟ لا. نقول مثلا بما انك ان تتحمل وان تتحمل شاة تكون الشاة بينكما نصفين؟ لا. ما تكون بينهما نصفين. هذا عليه - 00:39:40ضَ
ثلثان وهذا عليه ثلث لان هذا له زمانين وهذا له اربعون. والخلطة بضم الخاء تصير المالين كالمال الواحد. وسواء كانت الخلطة خلطة انت وصاحبك لك مائة من الغنم غير متميزة مشركين فيها هذه خلطة - 00:40:00ضَ
اعيان يعني لك نصح هذه الشاة ونصف الشاة الاخرى. كل شاة لك نصفها. او خلطة او غنمك انت على حدة معروفة. فيها وسم يميزها. وغنم صاحبك فيها وسم يميزها لكنها تسرح جميع. وترجع معا. وراعيها واحد. ومكان حلبها واحد - 00:40:30ضَ
تعتبر شك شيء واحد. ولا يجوز ان يفرق بين مجتمع من اجل الزكاة لا يجوز لاخذ الزكاة ان يأتي الى ثلاثة اشخاص لهم مئة واربعين لهم مئة وعشرين شاة يقول تميزوا كل واحد يكون له - 00:41:00ضَ
اربعين علشان كل واحد منكم اخذ منه شهادة. لا يجوز للمتصدق هذا. كما انه لا يجوز لهم هم ان يجتمعوا من اجل الزكاة. نعم. ولا يجوز لهم ان يتفرقوا من اجل الزكاة اذا كان لهم جميعا - 00:41:20ضَ
شاة قالوا نقسمها حتى اذا مر علينا المتصدق ما يجد عندنا نصابا. فاذا ذهب جمعناها هذا لا يجوز لا يجوز التفريق كما لا يجوز الجمع من اجلها. نعم تحلم بالا يختص بطبق احد المالين. يعني تكون مشتركة بهذه الاوصاف. بالمرح - 00:41:40ضَ
والمأوى والمسرح والمحلب والفحل نعم ومرها وهو موضع الرعي ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفتري بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشي الصدقة يعني سواء كان هذا من المتصدق او من المتصدق. كل واحد منهم لا يجوز له ان - 00:42:10ضَ
يجمع ولا يفرق لانه احيانا يكون الجمع في صالح المتصدق احيانا يكون في صالح اخر الزكاة المصدق يعني الذي يأخذ الزكاة يأخذ الصدقة فلا اجمع ولا يفرط. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه - 00:42:40ضَ
والترمذي وغيره. تراجعان بينهما بالسوية يعني على حسب الغنم التي لهما. ليس معناه انه بينهما بالسوية على هذا نصف وهذا وانما على حسب عدد غنمهم لو ان لواحد مثلا ثلاثين واخر له خمسين - 00:43:10ضَ
كم فيها ثلاثين وخمسين فيها شاة واحدة على واحد ثلاثة اخماس وعلى على واحد ثلاثة اثمان وعلى الاخر خمسة اثمان قيمة الشاة وهكذا. فلو وكان لانسان شاد ولاخر تسعة وثلاثون او لاربعين رجلا اربعون شاة لكل - 00:43:30ضَ
واحد شاة واشتركا حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. على حسب ملكهم نعم واذا كان لثلاثة مئة وعشرون شاة لكل واحد اربعون ولم يثبت ولم يثبت لاحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة اثلاثا. يعني ايه - 00:44:00ضَ
على كل واحد منهم ثلث الشاة لان كل واحد له اربعين. نعم. ولا اثر لخلطة من من ليس من اهل الزكاة ولا ليس من اهل الزكاة يعني اختلطت غنم ذمي ومسلم. للذمة - 00:44:30ضَ
مثلا له اربعون شاة وللمسلم مثلا عشرون شاة هل فيها زكاة؟ لا ولو لان الاربعين لمن ليس من اهل الزكاة. ولا في ما دون نصاب ولا لخلطة مغصوب. ولا لما دون نصاب. يعني كان يكون لهذا عشرون - 00:44:50ضَ
لهذا عشر هل الخلطة لها اثر؟ لا. لانها كلها ما تبلغ نصابها. نعم. ولا غلطتي مغصوب كذلك واحد عنده ثلاثون شاة وغصب من اخر عشر فهل نقول تجب عليك الزكاة لانك عندك اربعين؟ نقول لا املكك الحقيقي ثلاثين والعشرة هذه - 00:45:20ضَ
ليست لك فلا اثر لخلطتها لانها مغصوبة ولم تقم بالاختيار. نعم. واذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. فلكل محل فلكل محل للحروق في الوضوء. نعم. لو كان عند هذا الرجل مثلا اربعون شاة هنا - 00:45:50ضَ
ترعى مثلا سائمة وعنده في الطائف اربعون شاة وعنده في جدة مثلا اربع نشاة. وكل واحدة منفصلة عن الاخرى. يأتيه المصدق فيقول انا عندي مئة وعشرين اربعين واربعين. كم تأخذ عليها؟ يقول اخذ عليها شاة. لكن تبين للمصدق - 00:46:20ضَ
ان انها منفصلة. هل يكفي منه شاة؟ لا. بل يؤخذ منه شاة عن التي في مكة. ويؤخذ منه شاة عليه التي في الطائف ويؤخذ منه شاة عن التي في جدة وهكذا لانها اذا كانت مجتمعة مثلا - 00:46:50ضَ
ففيها زكاة واحدة. واذا كانت متفرقة فلكل حكمه. لو عنده مثلا عشر من الابل في مكة واربع واربع عشرة مثلا في الطائف كم نأخذ منه؟ او خمسة عشرة في الطائف مثلا اصبحت خمسة وعشرين - 00:47:10ضَ
عشر وخمسة عشر نأخذ منهم هذا ام نأخذ منه كم؟ نأخذ منه خمس شياه العشر نأخذ عنها ثنتين والخمس عشرة نأخذ عنه ثلاث. فاذا كانت كان بينهما مسافة في كل بلد حكمه. نعم. ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية - 00:47:40ضَ
ويحرمان فرارا لما تقدم. ولا اثر للخلطة ولا للتفريط فيه غير الماشية. لو ان اثنان لو ان اثنين اشتركا في عروض تجارة مثلا. هذا له ما قيمته مثلا مئة وخمسون درهم من عروض التجارة وهذا له ما قيمته مئة - 00:48:10ضَ
من عروض التجارة واشتغل بالتجارة اذا نظرنا الى تجارتهما وجدناها كم؟ ثلاث مئة دينار نعم فيها الزكاة. لكن اذا عرفنا ان لهذا مئة وخمسين ولهذا مئة وخمسين. فهل عليهما زكاة؟ لا - 00:48:40ضَ
لان هذا له حكمه وهذا له حكمه وعلم اختلط مالهم. لا اثر للخلطة في غير الماشية يعني في هذا عنده مثلا عشرة مثاقيل ذهب هذا عنده خمسة عشر مثقال من الذهب. كم المجموع؟ وهم يشتركون - 00:49:00ضَ
يشتغلون فيها. كم المجموع خمس وعشرون مثقال؟ لو كانت لواحد وجب فيها الزكاة. لكن لما كانت الاثنين هذا له عشر ساعتين ما فيها زكاة. خمسة عشر مثقال ليس فيها زكاة. ولا نقول ان الخلطة سيرت عليهم الزكاة - 00:49:30ضَ
لا اثر للخلطة في غير الماشية. نعم. ويحرمان ما هما الخلطة او التفريق. يحرمان من اجل الزكاة. يحرم ان يجب ان يجمع الشركاء الجيران ما لهم؟ من اجل ان لا يؤخذ منهم الا شاة واحدة. يعني ما يجوز لهم اذا كان لهذا - 00:49:50ضَ
وهذا اربعين وهذا اربعين قالوا نجمعها من شأن المتصدق ما يأخذ منا الا شاة واحدة يحرم عليهم ذلك. كذلك اذا كان لهم جميع اربعين شاة تجب فيها الزكاة يحرم عليهم ان يفرقوها يقسموها عند - 00:50:20ضَ
مجيء من يأخذ الزكاة من اجل ان يكون لهذا عشرين وهذا عشرين ويسلمون من الزكاة. يحرم العمل من جمع او تفريق من اجل الزكاة - 00:50:40ضَ