التفريغ
كتاب الظهار وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها انت علي او - 00:00:00ضَ
معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة فهو بهار وان قالته لزوجها فليس فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من - 00:00:20ضَ
كل زوجة هذا الكتاب كتاب الظهار يبين فيه احكام تبين فيه المؤلف رحمه الله احكام الظهار حكمه وما الذي يلزم لمن ظاهر وصفته ومتى يكون اللفظ اظهارا ومتى يكون طلاقا - 00:00:40ضَ
وهل اذا قامت المرأة لزوجها مثلما يقول الزوج لامرأته هل تحرم الزوجة على زوجها بذلك وهل يلزمها كفارة او لا يلزمها؟ هذا ما سنعرفه في درسنا اليوم ان شاء الله - 00:01:19ضَ
نعم كتاب اظهار مشتق من الظهر وخص به من بين سائر اعضاء لانه موضع الركوب ولذلك سمي المركوب ظهرا والمرأة مركوبة اذا غشيت كتاب الظهار مشتق من الظهر اي ان الرجل - 00:01:45ضَ
اذا حرم امرأته واراد تحريمها شبه ظهرها بظهر امه او بظهر اخته او بظهر من تحرم عليه. بنسب او رضاع. او حرمة مؤقتة بسبب الجمع او لعدم وجود العقد يقول لان الظهر موضع الركوب من سائر - 00:02:17ضَ
اعضاء ولذا سمي المركوب ظهرا. فالرجل يقول هندي ظهر اسافر عليه يعني مركوب اسافر عليه الا عندك ظهر تحج عليه يعني تركبه. فالمركوب يسمى ظهرا. والمرأة اذا زوجها اذا غشيت يعني اذا غشاها زوجها اذا ارادها فانه يكون فوق - 00:03:02ضَ
فسميت ظهرا لهذا. نعم وهو محرم لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وهو محرم بالكتاب والسنة واجماع المسلمين لان الله جل وعلا سماه منكر وسماه زور والنبي صلى الله عليه وسلم طلق ولم يظاهر - 00:03:43ضَ
وعلى من نسائه عليه الصلاة والسلام شهرا. واما الظهار فهو محرم لان الرجل اذا شبه امرأته بمن تحرم عليه فقد كذب وافترى وحرم ما لم يحرمه الله ولهذا سماه الله جل وعلا منكرا من القول. وانهم ليقولون منكرا من القول - 00:04:32ضَ
وكان شائعا في الجاهلية الرجل اذا غضب على امرأته ظهر منها يعني شبهها بمن تحرم عليه. شبهها بامه وكانوا يعتبرونه في الجاهلية طلاقا يعني فراق والله جل وعلا لم يجعله طلاقا للشريعة الاسلامية - 00:05:18ضَ
وانما رتب عليه كفارة عظيمة من اعلى واعظم دلالة على انه قول منكر وانه لا يجوز للمسلم ان يقدم عليه. فان اقدم فلم يجعله الله طلاقا لان الطلاق مباح عند الحاجة اليه - 00:06:01ضَ
فاذا اقدم عليه فعليه اذا اراد العودة ان يكفر وكفارته اعظم الكفارات فان لم يرد العودة فكما تقدم لنا يلزم بالطلاق اذا ظهر من زوجته فانه يمهل مدة الايلاء كما تقدم لنا - 00:06:42ضَ
ثم بعد مدة الايلاء يوقف يقال عليك ان ترجع وتعود وتكفر عما قلت والا فيلزمك الطلاق. فان ابى هذا وهذا طلق عنه الحاكم. نعم فمن شبه زوجته او شبه بعضها اي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه او - 00:07:15ضَ
كل من تحرم عليه ابدا بنسب كامه او واخته او رضاع كاخته منه او بمصاهرة كحماته او بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته وعمتها من ظهر بيان للبعض كان يقول - 00:07:52ضَ
علي كظهر امي او اختي او انت علي كبطن عمتي او عضو اخر لا ينفصل كيدها او رجلها بقوله متعلق بشبة نعم. فمن شبه زوجته او شبه بعض زوجته بمن تحرم عليه او ببعض من تحرم عليه. شبه زوجته - 00:08:12ضَ
قال انت معي كامي يعني شبهها كلها. انت معي امي او قال انت معي كاختي شبه كل زوجته بكل من تحرم عليه او شبه بعضها قال اجتماعك كدماع امي او يدك علي كيد امي. او ظهرك كظهر امي - 00:08:48ضَ
او بطنك كامي شبه جزءا من اجزائي زوجته بامه او باخته او شبهها بجزء ممن تحرم عليه شبه زوجته كلها لكل من تحرم عليه قال انت معي كامي شبه بعض زوجته بكل من تحرم عليه قال ظهرك - 00:09:40ضَ
كامي شبه جزءا من زوجته بجزء ممن تحرم عليه كان قال ظهرك كظهري امي وسواء شبهها بالام او بالاخت او بالعمة او بالخالة او بنت او بنت الاخت او شبهها - 00:10:19ضَ
لمن تحرم عليه لرضاع كامه من الرضاعة او اخته من الرضاعة او بمن تحرم عليه بمصاهرة كام زوجته. وبنتي زوجتي من غيره او بمن يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته كان شبهها باختي زوجته - 00:10:54ضَ
شبه زوجته باخت زوجته اخت الزوجة تحرم او شبهها بامرأة اجنبية اخرى شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد او بمن تحرم عليه اللي عارض بسبب الجمع او من تحرم عليه لعدم وجود العقد - 00:11:30ضَ
له عليها كاي امرأة اجنبية فانه بهذا يعتبر مظاهرا والمراد بالحمات كحماته يعني ام زوجته من ظهر يقول بيان لبعض من شبه زوجته او بعضها ما المراد بالبعض ظاهر او بطن - 00:12:06ضَ
او عضو اخر لا ينفصل شبه زوجته بيد امه او برجل امه او بيد اخته او بعين امه او عين اخته او اذن امه او اذن اخته الاشياء التي لا تنفصل - 00:12:42ضَ
واما الاشياء التي لا تنفصل فاذا شبه شبه زوجته بها فلا يعتبر ذلك ظهارا كان قال انت علي كظفر امي الظفر ينفصل او انت علي كشعر امي هذا لا يعتبر بهراء - 00:13:09ضَ
او قال عن شيء معنوي قال انت علي كسمعي. امي او نحو ذلك. فلا يعتبر هذا نعم بقوله متعلق بشدة لها اي لزوجته انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني - 00:13:33ضَ
ظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه. نعم. او انت. نعم او عضو اخر لا ينفصل لا ينفصل كيدها او رجلها بقوله بيان لصفة النطق بالظهار بقوله بيان متعلق بقوله شبه شبه - 00:14:00ضَ
في قوله بقوله لها اي لزوجته انت او ظهرك او يدك علي او معي او مني اما اذا قال انت كامي فهذا سيأتينا يسأل ماذا اردت بذلك فان قال اردت الاكرام والتقدير - 00:14:33ضَ
او انت يا امي في حنانك علي او نحو ذلك فهذا لا يعتبر ظهارا في دين في هذا ولا يعتبر قوله ظهارا واما اذا قال انت علي او معي او مني فهذه - 00:15:07ضَ
صريحة في الظهار فلا يقبل منه لو قال اردت غير ذلك او انت علي حرام فهو مظاهر ولو نوى طلاقا او يمينا ومثله لو قال انت علي حرام فان هذا ظهار - 00:15:31ضَ
لانه شبه زوجته بالشيء الذي يحرم عليه فهو ظهار ولا يعتبر طلاقا. حتى لو قصد الطلاق فيقال الحرام لا يقال في الطلاق. وانما الطلاق يقع بلفظ الطلاق وما تصرف من - 00:15:57ضَ
فهو ظهار ولو نوى طلاقا او يمينا قهوة مظاهر اذا قال انت علي حرام او قال هو زوجته عليه حرام او نسبها الى الحرام فهو مظاهر وقوله ولو نوى طلاقا او يمينا. اشارة الى الخلاف - 00:16:22ضَ
وخالف بعض العلماء رحمهم الله وقال اذا قال انت علي حرام فيسأل او قال زوجته عليه حرام ان لم يكن الامر كذا وكذا فيسأل فان قال اردت انها محرمة علي - 00:17:00ضَ
كحرمة ما لا يحل لي فهذا وان قال اردت طلاقها فهو وان اردت وان قال اردت يمينا والا لم يخطر على بالي تحريم زوجتي ولم يخطر على بالي طلاقها وانما اردت المنع او الحد - 00:17:20ضَ
يعتبر يمينا وللعلماء رحمهم الله في هذه المسألة اقوال فاذا قال خاطب زوجته بامر من الامور وقال انت علي حرام ان خرجت او فعلت كذا او ان لم تفعلي اعتبروه ظهارا - 00:17:47ضَ
وان قال فيما بينه وبين اخر بدون ان يكون للزوجة دخل في ذلك وقال ان لم يكن الامر كذا وكذا فزوجته عليه حرام وقالوا ان هذا يعتبر يمينا وكفارته كفارة يمين - 00:18:19ضَ
وقول المؤلف رحمه الله ولو لها طلاقا او بهارا هذا اشارة للخلاف ان بعض العلماء يرى انه اذا نوى الطلاق فان انه يقول طلاقا وان نوى الظهار يكون ظهارا وان نوى اليمين فيكون يمينا - 00:18:49ضَ
فاذا كان ظهارا فكفارته كفارة الظهار. وان كان يمينا فكفارته كفارة اليمين ان كان طلاقا فله حق الرجعة ويحتسب من عدد الطلاق. نعم او قال انت علي كالميتة والدم او الخنزير فهو مظاهر جواب فمن - 00:19:11ضَ
او قال لزوجته انت علي كالميتة او كالدم اوكل خنزير من الاشياء التي حرمها الله جل وعلا وهو كفارته كفارة الظهار اذا اراد العودة في ذلك. نعم وكذا لو قال انت علي كظهر فلانة الاجنبية او ظهر ابي او اخي او زيد - 00:19:41ضَ
ومثل ذلك لو شبه زوجته امرأة اجنبية او باحد اقاربه من الرجال او برجل اجنبي قال انت علي كزيد او ظهرك كظهر زيد او انت علي كظهر زيد ونحو ذلك فان هذا يعتبر ظهارا - 00:20:16ضَ
وان قال انت علي او عندي كامي او مثل امي واطلق فظهار وان نوى في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. وان قال انت علي او عندي كامي فان قال انت علي في الاكرام - 00:20:44ضَ
او انت انت عندي في الحنان او في العطف او نحو ذلك فهذا قرينه انه ما اراد الظهار فلا يعتبر ظهارا. واما اذا لم يكن هناك قرينة وينظر ان كان قد سبق ذلك غضب - 00:21:07ضَ
او منازعة او شجار في امر من الامور فان هذا قرينة في انه اراد الظهار وان اطلق هذا القول بدون ان يسبقه ما يدل على انه اراد الظهار او اراد الحنان - 00:21:35ضَ
والعطف ونحو ذلك فانه يدين يعني يقال له فسر قولك فان فسره بالتحريم فهو ظهار وان فسره بخلاف ذلك فانه يقبل منه حكما وان قال انت امي او كامي فليس بظهار الا مع نية او قرينة - 00:21:55ضَ
اذا قال انت امي او انت كامي او انت كاختي ونحو ذلك لم يأتي بما يدل على الظهار فان اراد هو الظهار لكن هذا حد نطقه اعتبر ظهارا وان لم يرد الظهار ولم يخطر على باله فليس بظهار. نعم - 00:22:23ضَ
ولهذا قال الا مع نية او قرينة اذا قال انت امي او انت كامي يقول ماذا قصدت؟ قال قصدت انها حرام علي نقول هذا ان اردت العودة فعليك كفارة الظهار - 00:22:56ضَ
والا عليك ان تطلق وان قال اردت انها كامي في الاكرام والتقدير انا اجلها واحترمها واحبها كمحبتي لامي ونحو ذلك فليس بظهار. نعم وان قال شعرك او سمعك ونحوه كظهر امي فليس بظهار - 00:23:21ضَ
وان قال شعرك او ظهرك شعرك او ظفرك او سمعك او بصرك كظهر امي فلا يعتبر ذلك ظهارا لان الظهر لان الشعر ينفصل والظفر كذلك ينفصل والسمع والبصر الاشياء التي هي - 00:23:52ضَ
اشياء معنوية اذا شبه شبه ذلك من زوجته بامه او من تحرم عليه فلا يعتبر ذلك ظهارا. نعم وان قالته لزوجها اي قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس فليس بظهار لقوله تعالى - 00:24:25ضَ
الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك وان قالته لزوجها عرفنا اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي او كظهر اختي حرمت عليه حتى يكفر كما سيأتينا وهذا لكن المرأة - 00:24:53ضَ
قالت لزوجها انت علي كابي او انت علي كاخي او انت علي كفلان من الناس الاجانب فهل يعتبر ذلك ظهارا وهل يصح ان يقع الظهار من المرأة الجواب لا يعتبر ذلك ظهارا - 00:25:20ضَ
ولا يمتنع الرجل من وطأ زوجته بهذا القول وهي يحرم عليها ان تقول ذلك ولا يمتنع عنها زوجها لان الامر ليس اليها ولو كان ذلك اليها كثير من النسوة وحرمن انفسهن على ازواجهن - 00:25:45ضَ
لان المرأة تتغير حالها عند اقل الاسباب والله جل وعلا حكيم حينما جعل الطلاق بيدي الرجال ولم يجعله للنساء فلو كان لها ان ان تظاهر من زوجها وتقول انت علي كظهر ابي او كذا - 00:26:13ضَ
لقالته او قاله الكثير منهن ولكن هذا القول اذا قالته هي حرم عليها ذلك ان تقولوا يحرم عليها ان تقوله ولا يحرم على ان يمسها في قول المرأة له انت علي كظهر ابي او كظهر اخي او انت علي كابي او كاخي ونحو ذلك - 00:26:38ضَ
لان الله جل وعلا جعل الظهار للرجال ولم يجعله للنساء وقال الذين يظاهرون منكم من نسائهم المراد منكم من نسائهم يعني الرجال. هم الذين يظاهرون من النساء ولم يقل من ازواجهم - 00:27:06ضَ
ويشمل الذكر والانثى يشمل الزوج والزوجة وانما قال جل وعلا من نسائهم بيان على ان الظهار يكون من الرجال لا من النساء فاذا قالته المرأة ويحرم عليها ذلك وماذا عليها - 00:27:32ضَ
العلماء في ذلك اقوال منهم من قال عليها كفارة الظهار يجب عليها ان تكفر الظهار اذا قالته قالت لزوجها هذا القول فعليها كفارة الظهار وهي عتق رقبة او اطعام او صيام شهرين متتابعين - 00:27:52ضَ
اذا لم تستطع العتق فان لم تستطع الصيام اطعمت ستين مسكينا ومنهم من قال عليها كفارة يمين لان هذا بمثابة اليمين اذا حرمت نفسها على زوجها فعليها كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فان لم تجد واحدا من هذه الثلاثة - 00:28:23ضَ
عليها صيام ثلاثة ايام ومنهم من قال وهم الائمة الثلاثة بان ليس عليها شيء لا يلزمها كفارة وانما يحرم عليها ان تقول هذا القول وعليها التوبة وعليها اي على الزوجة اذا قالت ذلك لزوجها كفارته اي كفارة الظهار قياسا على الزوج - 00:29:10ضَ
وعليها كفارته هذه رواية في المذهب بان عليها كفارة الظهار لان فاطمة بنت طلحة قالت ان تزوجت مصعبا ابن الزبير فهو علي كظهر ابي ثم ارادته فاستفتت بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:29:45ضَ
فافتوها بان تعتق رقبة وتتزوجه فتوى بعض الصحابة رضي الله عنهم يدل على ان عليها كفارة الظهار. نعم وعليها التمكين قبل التكفير. وعليها التمكين قبل التكفير. يعني عليها ان تمكن زوجها منها فلا تمنعه عنها لان المنع ليس بيدها. فهي لا يجوز لها ان تمنع زوجها عنها - 00:30:11ضَ
احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحمه هذه المسألة ثلاثة اقوال ليس عليها شيء عليها كفارة يمين عليها كفارة وظهار ولا يحصل بذلك ظهار. نعم ويكره نداء احد الزوجين الاخر بما يختص بذي رحم محرم كابي وامي - 00:30:44ضَ
يكره ان ينادي الزوج زوجته لقوله لها امي او يا امي او اختي او بنتي كما يكره للزوجة ان تنادي زوجها بقولها له يا ابي او يا اخي او يا ابني او نحو ذلك - 00:31:10ضَ
نعم ويصح الظهار من كل زوجة لا من امة او ام ولد ويصح الظهار من كل زوجة سواء كانت مسلمة صغيرة او كبيرة حرة او رقيقة اي زوجة يصح منها - 00:31:38ضَ
الظهار ممن يصح طلاقه لا من امة وام ولد الامة اذا حرمها سيدها على نفسه بقوله لها انت علي حرام او قال لها انت كامي او كاختي فان هذا لا يعتبر ظهار وعليه كفارة اليمين - 00:32:10ضَ
لان من حرم شيئا حلال له ثم اراد العودة فيه فعليه كفارة يمين سوى الزوجة رجل حرم طعام فلان مثلا قال هذا الطعام حرام علي او حرام علي دخول بيت فلان - 00:32:40ضَ
او حرام علي تكليم فلان او قالت المرأة لولدها حرام علي طعامك فاذا اراد العودة ويحسن ان يعود وعليه كفارة يمين. فاذا قالت المرأة حرام علي كذا غير زوجها فعليها كفارة يمين اذا ارادت العودة. رجل قال حرام علي طعام فلان قريب او بعيد فاراد العودة - 00:33:06ضَ
فعليه كفارة يمين ومثل ذلك اذا حرم الرجل امته وعليه كفارة يمين وليس عليه كفارة الظهار لا من امة او ام ولد معروف الفرق بين الامع وام الولد الامة الرقيقة المملوكة للشخص التي لم تنجب - 00:33:42ضَ
فهذه له ان يستمتع بها وله ان يزوجها غيره فاذا زوجها الغير وطلقها الغير وعادت اليه بعد عدتها من زوجها له ان يستمتع بها وام الولد هي الامة التي انجبت لسيدها ولدا - 00:34:10ضَ
فلا يحل له بيعها لانها ام ولد بخلاف الامة التي لم تنجب فهذه يحل له بيعها ان يستمتع بها ثم يستبرئها ويبيعها واما ام الولد فلا تباع ولا تورث عن سيدها - 00:34:36ضَ
ولا ترثه وليس لها حق الزوجة وانما هي ام ولد تعتق بموته ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. وعليه كفارة يمين من هو؟ الذي عليه كفارة يمين رجل حرم غير زوجته - 00:34:58ضَ
امرأة حرمت غير زوجها ارادت العودة او اراد العودة فيما فعل فعليه كفارة يمين ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. لا يصح الظهار ممن لا يصح طلاقه. مجنون قال لزوجته - 00:35:21ضَ
انت علي كظهر امي هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا مغمى عليه وتكلم بكلام هذيان هل يعتبر ذلك ظهار صغير دون سبع سنوات اخذ له ابوه على زوجه ثم قال لها انت علي كامي - 00:35:46ضَ
هل يعتبر ذلك ظهارا؟ لا يعتبر المميز محل خلاف من العلماء من اعتبر طلاقا مميز فيعتبر ظهاره ومن العلماء من لم يعتبر طلاق المميز ولا يصح طلاقه الا بعد ان يبلغ - 00:36:13ضَ
فلا يصح كذلك ظهاره والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:36:33ضَ