الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 22- كتاب الزكاة | باب زكاة الحبوب والثمار 2

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فصل يجب العسر فيما السقية بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما. فان - 00:00:00ضَ

وكاف باكثرهما نفعا. ومع الجهل العشر. واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم فصل يجب عشر فيما سقيا بلا بلا مؤونة ونصفه معها وثلاثة عربائه - 00:00:40ضَ

فان تفاوتا فباكثرهما نفعا. ومع الجهل العشر. واذا اشتد الحب ومدى فلاة الثمر وجبت الزكاة. ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في زكاة البقر. ما هو نصاب البقر - 00:01:20ضَ

ثلاثون ويجب فيها تبيع او تبيعه يستوي هنا الذكر والانثى. سواء كان ذكورا او اناثا وفي الخمس والثلاثين من البقر تبيع وفي التسع والثلاثين بقرة تبيع او تبيعة. وفي الخمس والاربع - 00:02:00ضَ

اين مسنة لها؟ اتبيع كم عمره؟ وسنة ودخل في الثانية والمسنة سنتان ودخلت في الثالثة. وهل يجزئ ذكر مسن بدل مسنة كما قلنا تبيع او تبيعة؟ لا. وانما يتعين انثى مسنة الا اذا كان النصاب كله ذكورا. ولما قلنا يجوز التبيع او - 00:02:40ضَ

قلنا يجوز الذكر في الثلاثين لما؟ لورود النص لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن بين له انه يأخذ من الثلاثين تبيع او تبيعه من البقر. وفي الخمسين - 00:03:20ضَ

من البقر مسنة وفي الخمس والخمسين مسنة وفي الستين وفي الستين تبيعان وفي السبعين تبيع او تبيعة مسنة وكم نصاب الغنم اربعين في الاربعين شاة فيها شاة. وفي الثمانين من الغنم - 00:03:50ضَ

وفي الثلاثين وفي الثمانين شاة واحدة. وفي التسعين شاة واحدة وفي المئة والعشرة واحدة وفي المئة والعشرين وفي المئة والعشرين شاة واحدة وفي مئة احدى وعشرين شاة ثم تستمر حتى المائتين فيها شاتان - 00:04:40ضَ

فاذا زادت واحدة عن المائتين فكم؟ ثلاث شياه ثم تستقر الفريظة في كل مائة شاة. فمن مائتين وواحدة الى ثلاثمائة وتسع وتسعين شاة كم فيها فيها ثلاث فيها ثلاث شياه من مئتين وواحدة لان المائتين فيها - 00:05:20ضَ

شاتان ومئتين وواحدة فيها ثلاث ثم تستمر الثلاث حتى ثلاث مئة وتسع وتسعين شاة فيها ثلاثة شياه فاذا بلغت اربع مئة ففيها اربع شياه ونعرف ان الشاة تطلق على الظأن والمعز على الواحدة من الظأن والواحدة من المعز - 00:05:50ضَ

ولهذا في الفدية اذا قيل فيها ذلك شاة فيه شاة يشمل الظأن ماعز الذكر والانثى. نقول في هذا فدية ذبح شاة. ذبح شاة لو ذبح عنز او ذبح تيس او ذبح خروف او ذبح نعجة. كلها مجزئة. اه - 00:06:20ضَ

في اللغات الشات يطلق على الذكر والانثى والظأن والماعز من الغنم هل يجوز اخذ معيبة في الزكاة لا يجزي الا ان تكون الغنم كلها بهذا الشكل. فلا نكلفه يشتري من غيرها - 00:06:50ضَ

وهل تجزئ الحامل والرب ام لا هل تجزئ الحامل والرب التي تربي ولدها نعم نعم تجزيء لكن المصدق لا يأخذها الا ان يشاء ربها. يعني فصاحبها اذا تبرع بها شكرناه واخذناها منه. اذا اعطانا الحامل فيشكر على ذلك يعني اعطى اكثر - 00:07:20ضَ

من الواجب ما يصح ان نقول ما تجزي وانما نقول لا يأخذها المتصدق الا ان يشاء ربها والاكولة كذلك كثيرة الاكل كذلك تؤخذ تقبل اذا شاء صاحبها لا تؤخذ الا برغبته. وهل تؤخذ الكريمة - 00:08:10ضَ

يعني ذات اللبن الكثير او الصوف الكثير او اللحم الكثير او الجميلة. او المشهورة مثلا نسلها بحسن النسل. هل تؤخذ هذه؟ لا تؤخذ الا ان يشاء صاحبها فاذا شاء ذلك فتؤخذ ويشكر. وهل تؤخذ المريضة - 00:08:40ضَ

لا تؤخذ الا اذا كانت من مراظ. يعني كلهن مريظات يعني غنم او ظأنه او بقره او ابله كلها فيها مرض فيها جرب فيها كذا فيها شيء من الامراض فانها تؤخذ - 00:09:10ضَ

واحدة منهن الخلطة نوعان ما هي؟ الخلطة نوعان خلطة خلفة مشاعة خلطة اعيان وخلطة اوصاف خلطة اعيان كان اثنان مشتريكي يكون اثنان مشتركين في مجموعة من الغنم بينهما مشاعة يعني يشتركان - 00:09:30ضَ

الكل هذه تسمى خلطة اعيان. الثانية خلطة اوصاف. خلطة اوصاف آآ لك غنم متميزة ولصاحبك غنم متميزة وهي تسرح جميعا تعود جميعا وترعى جميعا فهذه تسمى خلقة اوصاف يعني كل واحد متميز غنمه الا انها مجتمعة مع غنم صاحبه - 00:10:20ضَ

هل فيه فرق في الزكاة بين الاوصاف وخلطة الاعيان؟ لا فرق والخلطة في المالين تصيرهما كلمة للواحد اذا اجتمع اربعون رجلا لكل واحد منهم شاة. مجتمعة الحول فهل تجب عليهم الزكاة مع العلم ان لكل واحد شاة واحدة؟ نعم تجب عليهم - 00:10:50ضَ

الزكاة شاة واحدة على قدر غنمهم. اللي له واحدة يكون عليه سهم واللي له اثنتان يكون عليه سهماني وهكذا اذا اجتمع اشخاص لكل واحد منهم ثمانون وهم اربعة فكم يجب - 00:11:20ضَ

اربعة اشخاص لكل واحد منهم ثمانون ثلاثمئة وعشرون شاة كم فيها فيها ثلاث شياه. واذا اجتمع ثلاثة لكل واحد اربعون. فكم زكاتها واحدة. شاة واحدة. واذا كان لاحدهم اربعون وللاخر ثمانون. فكيف الزكاة عليهم؟ مع ان صاحب الاربعين لو كان وحده لوجب عليه زكاة شاة واحدة - 00:11:50ضَ

ايه ده؟ فاذا اجتمع اربعون لشخص وثمانون لشخص. فكم عليهم يعني عليهم شاة واحدة على صاحب الثمانين ثلث الشاة وعلى صاحب الاربعين ثلث الشاة وهل جمع الغنم من اجل الزكاة او تفريقها او بهيمة الانعام المطلقة. الجمع او التفريق من اجل - 00:12:40ضَ

هل يصح لاصحاب المال ان يجمعوا تخفيف للزكاة؟ او يفرقوها لان لا يجب عليهم زكاة او هل يصح للمصدق ان يجمع الاموال المتجاورة من اجل ان يأخذ منها الزكاة. لا يصح هذا - 00:13:20ضَ

لا يجمع متفرق ولا يفرق مجتمع من اجل الزكاة اذا اجتمعت غنم لمسلم وغنم لذمي وكونت نصابا فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب لان الخلطة اشترطوا ان يكون الخليط من اهل وجوب الزكاة. فان كان ممن لا تجب عليه الزكاة فلا اثر لخلطته - 00:13:40ضَ

اذا كانت بهيمة الانعام لرجل متفرقة في اماكن متعددة. فهل لكل مكان حكمه ام يجمعها جميع؟ لكل مكان حكمه اذا كان بينهما مسافة قصر. اما اذا كان عنده مثلا في مكة في جهة ما اربعين - 00:14:20ضَ

وفي جهة اخرى اربعين فان حكمها واحد يؤخذ منه شاة واحدة. واذا كان بينهما مسافة قصر فلكل مكان حكمه. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الحبوب والثمار وبعدين - 00:14:50ضَ

ولا ذكرت مثل بعد ما يتحمل الغلط ان شاء الله ان شاء الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار زكاة الحبوب والثمار. يعني الحب والثمر الذي هو الخارج من الارض - 00:15:50ضَ

من الارض وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب عليهم ما يجب فيه الزكاة مع اتفاقهم على زكاة البر والشعير والتمر والزبيب. وانما اختلفوا في بعض الاشياء هل يجب فيها الزكاة - 00:16:40ضَ

عند الامام احمد رحمه الله تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال حر او يوزن يكال او يوزن ويدخر. سواء كان مأكولا او غير مأكول قل كالاشنان مثلا والسدر ونحوها من الحبوب التي لا تقتات - 00:17:00ضَ

عند الامام الامامين مالك والشافعي رحمهما الله تجب الزكاة فيما يكال ويدخر من المأكولات. مما يؤكل يأكله الادمي وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض سواء - 00:17:30ضَ

ان كان حبوبا تكال وتدخر او ثمار او كان خضروات ونحوها وبقول وسائر ما يخرج من الارض فان فيه الزكاة. ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من - 00:18:00ضَ

من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من العرض. يأمر الله جل وعلا عباده بان ينفقوا مما رزقهم الله من الطيبات التي رزقهم الله. رزقهم الله جل وعلا بكسبهم تجارة - 00:18:30ضَ

وعمل وتربية او اخرجه الله جل وعلا لهم من الارظ ويراد به الثمار ونحوها الخارجة من الارض. نعم. والزكاة تسمى نفقة. والزكاة تسمى اما نفقة اي انفقوا من هذه الاشياء يعني ادوا زكاتها. نعم - 00:18:50ضَ

الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والعرز والدقم. والباقيات والعدس والحمص وسائل الحبوب تجب الزكاة في الحبوب كلها. تجب الزكاة في الحبوب كلها كلها يعني خارجة من الارض كالحنطة والشعير والارز والدف - 00:19:20ضَ

والذرة والباقلة والعدس والحمص وسائر الحبوب يعني جميع الحبوب التي تدخر تحفظ فانه يجب فيها الزكاة. وهذه مسميات اسمى لمسميات معروفة. نعم ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن قوتا اي يأكله - 00:19:50ضَ

الناس غذاء فيه اشياء تؤكل لكنها لا تحسب غذاء لا تعتبر غذاء يعني يتغذى بها الناس وانما يأكلونها علاجا او في لكن من الحالات او عند الحاجة والجوع او نحو ذلك. ما يشترط ان تكون قوتا كحب الرشاد - 00:20:30ضَ

رشاد يؤكل لكنه لا يتغداه الناس ولا يتعشاه. ليس غدا ولا عشاء وانما يؤكل عند الحاجة او عند مرض او يؤكل استشفاء وعلاجا ونحوه. نعم. كهض الرشاد والفجل والقبط والفجل مثلا بضم الفاء الفجل يؤكل حبه يعني هو يبذر ويؤكل لكنه لا يعتبر - 00:21:00ضَ

اكبر قوتا ومثله حق البصل ومثله حبوب القرع بذر القرع ونحوه من من الاشياء التي تؤكل لكنها لا تعتبر قوتا. هذه اذا اجتمع منها نصاب وجب فيها الزكاة نعم. والاباذير كلها كالكزبرة والكمون. الكسفرة واحد يسميها الكسبرة - 00:21:30ضَ

وهي نبات صغير دقيق معروف والكمون قريب منه كذلك وبذر الكتان يعني الحبوب التي يكون داخلها القطن ونحوه مثلا كل هذه الاشياء تجب فيها الزكاة نعم. وبذل والقساء والخيار. القصة والخيار نوعان متقاربان معروفان - 00:22:00ضَ

حبوبها وليس المراد آآ ثمرتها المأكولة وانما حبوبها اذا اجتمع منها نصاب نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري. يعني هذا حديث يعم الحبوب المأكولة وغير المأكولة. تدم فيها الزكاة لهذا العموم لقوله - 00:22:30ضَ

صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. وفي كل ثمر يكال ويدخر لقوله صلى الله عليه عليه وسلم ليس فيما دون خمسة عوص صدقة. فدل على اعتبار التسويق توثيق. التوثيق. وفي كل - 00:23:00ضَ

كل ثمر يكال ويدخر. يخرج بهذا الاوراق. والفواكه التي لا تدخر الفواكه التي لا تدخر ليس فيها زكاة مثل الطماطم مثلا ليس فيها زكاة لكن اذا اجتمعا عنده من حبوب الطماطم مثلا ما بلغ نصابا وجب ان يزكيه. لكن نفس - 00:23:20ضَ

الطماطم ما تجب فيه الزكاة. الخيار نفسه لا تجب فيه الزكاة. القرع نفسه لا تجب فيه الزكاة. وانما حبوبها اذا اجتمع منها نصابا وجبت فيه الزكاة. والدليل على اعتبار التوثيق يعني الادخار قوله صلى الله عليه وسلم - 00:23:50ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. هنا استدللنا بهذا الحديث على النصاب وعلى نوعية ما تجب فيه الزكاة وهو التوثيق. يعني وسق والوسق والتوثيق الشيء المدخر المحفوظ. يعني الشيء المحفوظ تجب فيه الزكاة. اقل من خمسة ما تجب فيه الزكاة. نعم. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة - 00:24:10ضَ

لعدم النفع به مآلا. وما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة لانه لا يحتفظ به وقد يخرب ويتلف على صاحبه لانه ان لم يؤكل بالحال تلف بخلاف ما يدخر فانه ينفع صاحبه حاضرا ومآلا. كالتمر مثلا ان اكل رطبا فحسن - 00:24:40ضَ

ان ادخر فحزن. والبر والشعير وسائر الحبوب تنفع ولا تذهب خسارة على صاحبها. بخلاف البقول والخظروات فهذه ان لم تؤكل في الحال تلفت على صاحبها. فلذا لا تجد فيها الزكاة على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. نعم. كتمر وزبيب ولوز وفستق - 00:25:10ضَ

فندق ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. هلك تمر ليس لما لا يدخر. هذا لما يدخر المعلم رحمه الله يقول فدل على اعتبار التوثيق وفي كل ثمر يكال ويدخر - 00:25:40ضَ

كتمر وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب الى اخره. وانما جاءت بعد عبارة رحمه الله الموهمة بان هذه لما لا يدخر لانه قال وما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم النفع - 00:26:00ضَ

به مآلا كتمر. فاذا قرأ الطالب الشرح مع المتن اشتبه عليه. واذا قرأ المتن وحده عرف ان الشرح ايضاح لما قاله المؤلف في المتن وان التمر والزبيب واللوز والفستق هذه امثلة لما تجب فيها الزكاة لانها تكال وتدخر - 00:26:20ضَ

ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول. ولا تجب في سائر الثمار يعني الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والمشمش سائر الفواكه التي تؤكل فاكهة هذه لا تجب فيها الزكاة لانها لا تدخر الا ان يشاء صاحبها - 00:26:50ضَ

يعني تطوع ولا في الخضروات مثل البطيخ الخيار الطماطم والبقول كالكراس ورق الكراث والفجل والبصل والخس والجرجير ونحوها من البقول التي تؤكل ورقا. او خضروات تؤكل قريئة. او فواكه كذلك تؤكل - 00:27:20ضَ

قرية ولا تدخر بخلاف العنب؟ العنب وان كان فاكهة الا انه يدخر زبيبا وكذلك التين. فان التين يدخر ويحفظ فلذا تجب فيه الزكاة والظهور ونحوها غير زعتر واشنان وسماق وورق شجر يقصد كصدر - 00:27:50ضَ

واس فتجب فيها لانها مكيلة مدخرة. والزهور كذلك لا تجب فيها الزكاة ولو جمع منها صاحبها كثيرا. يعني اذا كان يغرس زهورا ويبيع صغيرة. ويجمع من ذلك كثمنا كثيرا فلا تجب فيه الزكاة. لان الزهور لا تكال ولا توزن ولا تدخر. ان جاء المشتري - 00:28:20ضَ

صاحبها استفاد منها والا ذهبت عليه. وكذلك يقول غيرة صعتر ويسمى زعتر الاشياء ورق ورق الزعتر وورق الاشنان وورق السدر هذه اذا اجتمع عند صاحبها نصابا وجبت فيه الزكاة. لم؟ لانها توزن وتحفظ. توزن او تكال وتحفظ - 00:28:50ضَ

منها السدر والحنة ورق الختم لانه علف يستفاد منه وكذلك نوع من انواع الورق التي يستفاد منها هذه تجب فيها الزكاة عندنا وان لم كن موتى لانها تكال وتوزن وتدخر. نعم. ويعتبر - 00:29:30ضَ

لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نساب قدره بعد تزفيه بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة اوسق. ويعتبر في كل هذه الاشياء بلوغ النصاب. حصل قال عنده تمر مثلا مقداره مثلا مئتان وخمسون صاعا من التمر مثلا لا تجب فيه - 00:30:00ضَ

زكاة لانه ما بلغ نصابا عنده من هذه الحبوب مثلا تبلغ طاب والنصاب باعتباره اذا يبس. وجف الحب حتى يخلص من قشره مثلا قد يكون عنده حب بسنبله يساوي مثلا ثلاثمئة صاع - 00:30:30ضَ

لكنه اذا صفي وابعد السنبل وصفي الحب خرج مئة وخمسون صاعا فقط تجب فيها الزكاة؟ لا. لانه يعتبر مقداره بعد التصفية. التمر مثلا على النخل عنده اربع مئة صاع على النخل. مثلا فاذا يبس يعرف مقداره كم يكون مقداره - 00:31:00ضَ

يكون مقداره مائة صاع. فقط. ينقص النصف. هل تجب فيه الزكاة؟ لا لان المئة الصاع اقل من النصاب حتى يكون بعد التصفية والجفاف خمسة اوسط والوسق ستون صاعا خمسة في ستة بكم؟ بثلاثين صاعا. بالصاع النبوي. وهو يعتبر اقل بقليل - 00:31:30ضَ

قل من الصاع المعروف عندنا الان. نعم. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه ليس فيما دون خمسة صدقة. رواه الجماعة والوسط ستون ساعة. وتقدم انه خمسة قال وثلث عراقي. يعني الوسخ ستون صاعا وهو خمسة ارطال وثلث بالرطل العراقي - 00:32:00ضَ

نعم. فهي الدليل على ذلك حديث ابي سعيد يقول يرفعه. يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس موقوفا على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لان مثل هذه الامور لا تؤخذ بالاجتهاد بل هذا توقيف - 00:32:30ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فهي الف وست مئة رتل عراقي والف ومئة وثمانية وعشرون رتلا واربعة رجل مصري. وثلاثمائة واثنان واربعون رتلا وستة دمشقي ومئتان وسبعة وخمسون رتلا وسبع رطل قدسي. قدسي نعم - 00:32:50ضَ

هذه المقادير تعرف في بلادها. نعم. والوسط والمض والساء مكاييل تنقل الى الوزن. لتحفظ وتعتبر بالبرد بالبر الرزين. فمن اتخذ مكيلا يسع ساء منه عرف منه ما بلغ هب الوجوب - 00:33:20ضَ

من غيره ومقداره باليد الصاع هو اربع حفنات بحفنات بيد المتوسط الخلقة يعني لا الكف الصغير ولا الكف الكبير كف المتوسط اربع حفنات تعتبر صاع بالصاع النبوي. وذلك ان المد هو ما بين اليدين. مجموع ما بين اليدين يعتبر مد - 00:33:40ضَ

هو ربع الصاع. فاربح ابناء تعتبر صاعا. ثلاث مئة صاع تجب فيها الزكاة وهي نصاب. وما قل عن ثلاثمائة صاع بهذا المقدار فلا تجب فيه الزكاة. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:34:10ضَ

ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. نعم. وتضم عن واي الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعدها الى بعض ولو مما يحمل في السند ولو مما يحمل في السنة حملين وتضم انواع الجنس - 00:34:30ضَ

من ثمرات العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض. اذا خرج عنده حبوب مثلا من نوع البر. لكن البر انواع ويسمى بمسميات متعددة. خرج عنده مئة صاع من هذا النوع ومئة صاع من هذا النوع ومئة - 00:34:50ضَ

لا تصاعب من هذا النوع؟ هل تجب فيها الزكاة؟ نعم. لان مجموعها ثلاث مئة صاع تجب فيها الزكاة. لكن لو خرج عنده هو مائة وخمسون صاعا من البر ومئة وخمسون صاعا من الشعير هل تجب فيها الزكاة؟ لا لان البر والشعير - 00:35:10ضَ

اجناس فلا يضم جنس الى جنس وانما يضم نوع الى نوع. مثله كذلك التمر. اجتمع عنده مئة صاع من هذا النوع من التمر ومئة صاع من نوع اخر ومئة صاع من نوع ثالث ومئة صاع من نوع الرابع فاجهما عنده - 00:35:30ضَ

اربع مئة صاع فهل تجب فيها الزكاة؟ مع ان كل نوع مئة صاع فقط نعم تجب لان افراد النوع تجمع لكن لو صار عنده مئة صاع من التمر مثلا ومئة صاع من التين وهي - 00:35:50ضَ

كلها ماكينة ومدخرة ومتقاربة. التين والتمر. هل تجمع هذه مع هذه ونقول يجب فيها الزكاة؟ لا اذا كانت اقل من الواحد منها اقل من نصاب فلا تجب. لانه يظم افراد النوع يعني النوع الواحد - 00:36:10ضَ

الانواع. ولا تظم الاجناس. لا يظم بر مع شعير. ولا يظم تمر مع زبيب ولا يظم زبيب مع تين وانما لكل جنس حكمه. اما افراد النوعي مثلا فهي يضم بعضها الى بعض. نعم. ولو من - 00:36:30ضَ

ما يحمل في السنة ملايين في تكميل النساء. نعم اذا اجتمع عنده في اول السنة مثلا حمل اقل من نصاب ثم ثم وجد عنده في في اثناء السنة نفسها حمل اخر مثلا يكمل النصاب الاول اوجبن الزكاة - 00:37:00ضَ

لان ما اجتمع في سنة وجب فيه الزكاة وان كان نصفه في نصف السنة الاول ونصفه الاخر في نصف السنة لان عبارة ثمرة سنة تعتبر. نعم. لعموم الحذر وكما لو بدا صلاة اهداهما قبل الاخرى - 00:37:20ضَ

سواء اتفق وقت ابتلائها وادراكها او اختلف. مثل لو اختلف وقت جنيها مثلا نوع من التمر يدنى مثلا في رجب وهو قد بدأ صلاحه ويؤكل وصالح في رجب مثلا النوع الثاني لا يستوي الا في ذي القعدة. مثلا بينهما اشهر اربعة اشهر او خمسة اشهر - 00:37:40ضَ

يضم بعضه الى بعض اخراج الزكاة. نعم. تعدد البلد اولى او اختلف تعدد البلد او لا؟ يعني كان عنده ثمرة في هذا البلد مثلا نخل فيها ما تجب فيها الزكاة - 00:38:10ضَ

لانها نصاب ونخل في مكان اخر ما تجب فيه الزكاة مثلا لانه اقل من نصاب لكن النوعين اجتمعا يخرج الزكاة انه كله ماله. نعم. لا جنس الى اخر فلا يدوم ولا يضم ضر لشعير - 00:38:30ضَ

ولا تمر لزبيب في تكميل نساب كالمواشي. كالمواشي مثلا لا يظم ابل لبقر. من اجل تكبير النصاب ولا غنم لبقر من اجل تكميل النصاب. فلكل جنس حكمه. نعم. ويعتبر ايضا لوجوب الزكاة - 00:38:50ضَ

فيما تقدم ان يكون النساء مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهو ادو الصلاة فلا تجب فيما يكتسبه اللقطات او يأخذه بحصاده. وكذا ما ملكه بعد بدو السلاح الصلاح بشراء او - 00:39:10ضَ

او ارس او غيره. ويعتبر لوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجود ما هو وقت الوجوب؟ متى؟ بدوء الصلاح. وقت الوجوب بدو الصلاة. واستقرار الوجوب جعله في البيدر. يعني جنيه صالح. فعندنا وقت وجوب وعندنا - 00:39:30ضَ

استقرار الوجوب. اذا ملك النخل قبل غدو الصلاح اشترى النخل قبل الصلاح وبدا صلاحه فهل يجب عليه فيه الزكاة؟ نعم. لان وقت الوجوب هو في ملكه لكن بدا الصلاح في التمر وهو على حساب الفلاح - 00:40:00ضَ

فلما بدأ صلاحه باعه على شخص اخر. فعلى من تجب الاول ادرك وقت الوجوب. الثاني فاته وقت الوجوب وانما ادرك وقت الاستقرار على من تجب الزكاة الزكاة تجب على الاول الزكاة تجب - 00:40:30ضَ

على الاول مثال ذلك لو ان الثمرة بدا صلاحها ثم مات صاحبها. مات صاحبها. بطبيعة الحال يتفرق المال على الورثة. هو مثلا نصاب واحد. وقت غدو الصلاة. نصاب واحد فقط. فحينما بدا الصلاح مات صاحبها. انت قلت لاولاده وهم عشرة - 00:41:00ضَ

لكل واحد ثلاثون صاعا. مثلا هل تجب عليهم والزكاة في هذه الثمرة ام سقطت الزكاة لانه توزع المال؟ وصار نصيب كل واحد اقل من النصاب تجب عليهم الزكاة في مال مورثهم. قبل ان يقتسموه لان الزكاة وجبت فيه قبل ان ينتقل الى - 00:41:40ضَ

اصحابه لو مات صاحب النخل قبل غدو الصلاة ثم انتقل الى الورثة وهم عشرة في المثال السابق. مثلا هل تجب عليهم زكاة؟ لا تجب عليهم الزكاة لان لكل واحد منهم ثلاثين صاعا ما تجب فيه الزكاة. ولا اثر للخلطة في غير الماشية. يعني الخلطة - 00:42:10ضَ

ثمار لا اثر لها. لو اجتمع عشرة لكل واحد منهم اربعون صاعا من الثمرة مثلا. اجتمع اربع مئة فهل تجب فيها الزكاة؟ لا لان لكل واحد اربعون صاعا لا تجب فيها الزكاة. نعم. ولا فيما - 00:42:40ضَ

من المباح. ولا تجب فيما يكتسبه اللقاب. اللقاب. مثلا شخص يدور على الناس. عند ايعطيه هذا مثلا عشرة كيلو وهذا عشرين كيلو وهذا اربعين كيلو وهذا خمسين كيلو ويجتمع عنده - 00:43:00ضَ

فلما نظرنا في بيته اذا عنده اكثر مما عند اهل البساتين. اجتمع انه شيء كثير. هل نقول عليك في الثلاث مئة صاع؟ عليك زكاة ام لا؟ لا ما عليه شيء. لان - 00:43:20ضَ

المال جاءه بعدما وجبت الزكاة فيه على صاحبه الاول. ولا يزكى المال مرتين او يأخذه بحصاده هذا الشخص يحصد عند هذا الرجل مثلا بربع ثمرته. وعند الاخر بربع ثمرتها وعند الثاني بربع ثمرته. فاجتمع عنده شيء كثير اجرة حصاده. هل تجب فيها الزكاة؟ يقول لنا صاحب - 00:43:40ضَ

انا عندي ثلاث مئة صاع تأخذون مني زكاة وهذا الحصاد عنده تسع مئة صاع ولا تأخذونه من ما نأخذ منه الذي اخذه اجرة لحصاده هذا يعتبر اجرة وكسب له ولم يجنه - 00:44:10ضَ

من الارض فلا تجب فيها الزكاة. نعم. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والذهب بوزن جعفر وهو شعير الجبل. يعني الاشياء التي يجنيها من الجبال ومن البراري مما تجب فيها الزكاة - 00:44:30ضَ

كما مثل المؤلف رحمه الله كالقطم والزعبلي قال ان هذه انواع حبوب يتغذى بها الناس احيانا فلو جمع منها وانواع من الحبوب يقال لها السمح مثلا يأكلها الناس وقت الحاجة والجوع تؤخذ من الشجر - 00:44:50ضَ

تضرب الشجر بعضها لبعض مثلا وينتج منها مجموعة من الحبوب. يتغذى بها الناس عند الحاجة. لو جمعها من المباح هذه نقول تجب فيها الزكاة؟ لا. لكن اذا نبتت في ارضه جناها فتجب فيها الزكاة - 00:45:10ضَ

نعم. وحب النمام. ولو نبت ولو نبت في ارضه لانه لا يملكه بملك الارض لان هذه لا تملك اذا كانت الارض مطلقة غير محصنة فلا تملك لكن لو كانت مسورة بسوء - 00:45:30ضَ

ونبت في ارضه نوع من انواع الحبوب مثلا. هل تجب فيها الزكاة؟ نعم اذا جناها وكانت نصابا وجب فيها الزكاة. لانه بتزويره الارض يملك ما يخرج منها. لكن عدم التزوير له ارض - 00:45:50ضَ

يأتيها من يريدها. ونبت فيها حبوب وجناها هوى. فهل تجب فيها الزكاة؟ لا. لان هذه عبارة الشيء المباح لمن اخذه. نعم. فان فان نبت بنفسه ما يزرعه الادمي كمن سقط له حبل - 00:46:10ضَ

حب حنطة في عرضه اوردم او ارض مباحة وفيه الزكا لانه يملكه وقت الوجوب. نعم. اذا لو لم يزرع هذا الرجل ارظه ارظ له زرعها غيرها العام الماظي مثلا. وانتجت واخذ الزاني - 00:46:30ضَ

حبة السنة القادمة نبتت نفس الارظ بمقدار الكمية السابقة من الحبوب المتساقطة من العام الماظي هذه فيها الزكاة لان صاحب الارض يملك الثمرة هذه وقت - 00:46:50ضَ