التفريغ
ولا ولا زكاة في حليهما المؤدي للاستعمال او العارية. وان اعد الكراء او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة. بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه - 00:00:00ضَ
فلو كثر ولا زكاة في حليهما المعد المعد للاستعمال او وان اعد وان اعد للكري او النفقة او كان حرم ففيه الزكاة اذا ما اجرى رجل ارضا زراعية فزرعها المستأجر - 00:00:30ضَ
فهل زكاة الزرع على المستأجر ام على المالك على المستأجر لان الثمرة له واذا كان الاجرة بثلث الناتج مثلا او بجزء منه فعلى من تكون الزكاة الزكاة عليهما كل واحد عليه زكاة نصيب - 00:01:20ضَ
وهل يكفي الخراج عن الزكاة في الارض الخرجية نعم تجب الزكاة في الارض الخرجية وانما يعفى عن زكاة قدر الخراج فيها. يعفى عن الزكاة في قدر الخراب فيها اذا لم يكن له مال غيرها. اما ان كان له مال اخر فيخرج - 00:02:10ضَ
الخراج مما له ويخرج الزكاة من ناتج الارض وكم مقدار زكاة العسل نصاب العسل نعم كم مقدار النصاب؟ نصاب سجات العسل. نعم مئة وستون لترا وهي تعادل كم؟ بالصاع؟ ثلاثين صاع - 00:03:30ضَ
وفي العسل كم؟ العشر ام نصف العشر؟ العشر اذا ادى زكاة الحب اول مرة ثم ادخره فهل تجب فيه الزكاة اذا حال عليه الحول لا تجب فيه الزكاة. الا اذا اعد - 00:04:20ضَ
للتجارة وما الفرق بين الركاز واللقطة الركاز ما كان من دفء الجاهلية وعليه علامة جاهلية. واما اللقطة ما كان من اموال لمين؟ وما مقدار نصاب الركاز اسمعوا ما مقدار نصاب الركاس - 00:05:10ضَ
الركاز لا نصاب له. يخرج منه الخمس سواء فوق او كثر حتى لو وجد عشرة دراهم اخرج منها درهمين نصاب وليس مقدار الواجب فيه والواجب فيه الخمس في قليله وكثيره - 00:06:10ضَ
باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين الذهب والفضة لانهما قيم الاشياء وهما يدفعان قيما اشياء ويوقدان غالبا نعم يا معلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين - 00:07:00ضَ
اي الذهب والفضة. يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا نصاب الذهب عشرون مثقالا. ويعبر عنها البعض كما ورد في بعض الاحاديث عشرين دينارا. والمثقال وزن معين معروف مصطلح عليه قد يختلف من جهة الى جهة. ومن بلد الى بلد. يختلف - 00:08:00ضَ
وانما عرف المثقال الذي قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب وهو وعشرون دينارا بالدينار الاسلامي. عشرون مثقالا. وآآ مقدارها بالوقت الحاضر بالجنيهات احد عشر جنيه واه ثلاثة اسباع الجنيه. او تقول احد عشر جنيه ونصف. بجنيه - 00:08:40ضَ
المستعمل سواء كان الجنيه السعودي او غيره من الجنيهات لانها وزنها واحد. فلا زكاة اتى في الذهبي حتى يبلغ عشرون مثقالا. فاذا بلغ عشرين مثقالا ففيه ربع العشر نعم وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم - 00:09:20ضَ
والفضة اذا بلغت مائتي درهم ففيها الزكاة كذلك. وتقدر يا ال السعودي بستة وخمسين ريال اذا بلغت ستة وخمسين ريال سعودي وحال عليها الحول ففيها الزكاة. نعم مع العشر منهما لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة انه كان يأخذ من كل عشرين - 00:09:50ضَ
من كل عشرين مثقال من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجة وعن علي نحوه وحديث انس مرفوعا في الرقة الرقه في الرقه في الرقه ربع العشر متفق عليه - 00:10:30ضَ
الزكاة في الذهب والفضة هي ربع العشب. اذا بلغت نصابا وما زاد عن النصاب فيؤخذ منه ربع العشر قل ام كثر بعد النصاب ودون النصاب لا يجب فيه شيء. مثلا اذا كان عنده خمسين ريالا سعوديا حال عليه - 00:10:50ضَ
الحول ليس فيها زكاة. عنده اربعة وخمسين ريالا ما فيها زكاة اذا بلغت ستة وخمسين ريالا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر. عنده ثمانون ريالا حال عليه الحول في العشب. عنده مئة ريال سعودي حال عليها الحول فيها ربع العشر. ربع العشر - 00:11:20ضَ
يقدر اي ريالان ونصف في المئة. وفي الالف خمسة وعشرون ربع العشر المئة كم عشرها؟ عشرة. وربع العشرة ريالان ونصف في المئة ريالان ونصف. وفي الالف خمسة خمسة وعشرين. وفي المليون خمسة وعشرين الف. وهكذا قل المال او كثر الى - 00:11:50ضَ
نصابا ففيه ربع العشر. نعم حتى هذا لانه آآ بدل عن ذاك الذي هو الجنيه الفضة. نعم. والاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي وزنه ستة دوانق. نعم. والاعتبار بالدرهم الاسلامي الدرهم الاسلامي القديم كان وزنه - 00:12:30ضَ
ستة دوانق مقدار معروف من الوزن وهو يساوي اكثر يعني يعادل في الوزن اكثر من ربع ريال. اكثر بقليل. نعم. والعشرة من واللهم سبعة مثاقيل. نعم. فالدرهم نصف مثقال وخمسه. نصف مثقال وخمس. نعم - 00:13:00ضَ
وهو خمسون حبة وخمسا وخمس حبة شعير. والعشرون مثقالا خمسة خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع على التحديد بالذي الدينار الذي وجد اخيرا واما ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد في الحديث آآ عشرون - 00:13:30ضَ
مثقالا ورد في حديث اخر آآ عشرون دينارا. آآ في الحديث الذي رواه سعيد والاثرم وفيه وليس شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا. وقال في حديث اخر عشرون مثقالا. الذي كان - 00:14:00ضَ
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المثقال عن الدينار بان وزنه مثقال ثم ضربت الدنانير والدراهم اه الاسلامية في عهد عبد الملك ابن مروان. واما كانت اه - 00:14:20ضَ
والدنانير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم تكن مضروبة آآ للمسلمين وانما كانت وفي عهد عبد الملك ابن مروان ظربت السكة الاسلامية الدينار والدرهم على التحديد بالذي زنته درهم وثمن درهم. ويزكى مغشوش اذا - 00:14:40ضَ
خالصه نصابا وزنا. قد يكون مثلا الدراهم فيها شيء من والنحاس او الرصاص او نوع من انواع المعدن كما هو الحال الان ذهب والفضة غالبا يخلط معها شيء لاجل يقويها لاجل ما تتثنى لان الذهب - 00:15:10ضَ
والفضة رخو عند الثني ينثني. فيوضع معه شيء من النحاس لاجل ان يقويه اذا بلغ الفضة بلغت مائة وزنها وزن مائتي درهم بما فيها من فانها لا تعتبر نصابا. حتى يكون وزنها بدون ما فيها من غش - 00:15:40ضَ
حسن او حديد وزنه مئتي درهم. ثم في اخراج الزكاة هل يلزم ان يخرج الزكاة خالصا من الذهب والفضة لا يخرج الزكاة منه. المغشوش يخرج منه مغشوشا الخالص يخرج منه خالص. مثلا عنده ذهب عيار واحد وعشرين. عيار واحد - 00:16:10ضَ
وعشرين سمي قيل له عيار واحد وعشرين اي انه ينقص عن عيار اربعة وعشرين بمقدار السبل بمقدار الثمن. فمثلا اذا قيل هذا الذهب كم عيار؟ يقول لك عيار واحد وعشرين. واحد وعشرين - 00:16:40ضَ
يعني فيه ثمنه من غير الذهب. هذه الفضة مثلا خالصة كلها فضة. هذه فضة عيار ثمانية عشر مثلا. معناه انه ثمانية عشر جزء هذه فضة وستة اجزاء من اربعة وعشرين من غير - 00:17:00ضَ
الفطرة. الذهب مثلا يقول لك هذا ذهب عيار ثمانية عشر. معناه ان فيه ستة من اربعة وعشرين يعني في خلط الربع. ستة من اربعة وعشرين من غير الذهب ثلاثة ارباع ذهب مثلا وربع من غير الذهب. عيار واحد وعشرين - 00:17:30ضَ
سبعة اثمان ذهب وثمن واحد من غير الذهاب فاذا كان عنده مثلا ذهب عيار اربعة وعشرين فيخرج زكاة منه من عيار اربعة وعشرين اذا كان عنده ذهب عيار واحد وعشرين مثلا فيخرج وزنهم بمقدار مثلا - 00:18:00ضَ
ربع العشر من جنسه. اذا كان عنده عيار ثمانية عشر ذهب مثلا فيخرج منه الذهب كذلك من عيار ثمانية عشر هل يجوز ان يخرج من عيار اربعة وعشرين يخرج منه زكاته ذهب من عيار واحد وعشرين - 00:18:30ضَ
نعم يجوز الى اظاف الزائد اذا اخرج اكثر من ربع العشر بمقدار اخرج زكاة هذا الخالص بمقدار ذهب خالص. نعم ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء. فلو ملك عشرة مثاقيل - 00:18:50ضَ
ومئة درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب بالاجزاء لا بالقيم فرق بين الاجزاء والقيم مثلا عنده عشرة مثاقيل من الذهب هذه وش نقول - 00:19:20ضَ
نصف نصاب. وعنده مئة درهم من الفضة. هذه نصف نصاب ومجموع الاثنين يعتبر نصاب. مجموع الاثنين يعتبر نصاب. فعليه ان يخرج الزكاة ربع العشر من هذا من الذهب وربع العشر من الفضة. ويقول المؤلف - 00:19:50ضَ
رحمه الله بالاجزاء. يعني لا بالقيم. لا بالقيم فاذا كان عنده مثلا مئة درهم هذه مش مقدارها من النصاب نصف وعنده خمسة مثاقيل من الذهب امست مثاقيل من الذهب مثلا قيمتها مائة ريال. ما هي بمئة وحدة؟ مئتين - 00:20:20ضَ
هل فيهما زكاة؟ خمسة مثاقيل من الذهب وعشرة ومئة درهم. هل في فيهما زكاة؟ لا لا زكاة فيهما. لاننا نظرنا للاجزاء. فقلنا مئة الدرهم نصف نصاب وخمسة مثاقيل ربع نصاب من الذهاب - 00:21:00ضَ
فصار عنده نصاب الا ربع لا زكاة فيه. لكن لو نظرنا للقيم قلنا عليه زكاة وزيادة. لان عنده مئة درهم وعنده خمسة مثاقيل من الذهب تساوي مئتين درهم. فصار عنده بمعدل ثلاث مئة درهم بالقيم. لكن لا لا ننظر الى القيم - 00:21:30ضَ
وانما ننظر الى الاجزاء. عنده مثلا خمسون درهما. وعند له خمسة عشر مثقال من الذهب. هل فيها زكاة؟ خمسون درهم. وخمسة ستة عشر مثقال من الذهب. نعم فيها الزكاة لان عنده ثلاثة ارباع نصاب الذهب وعنده ربع نصاب - 00:22:00ضَ
الفظة فكمل عنده نصاب كامل عنده ثلاثة مثاقيل من الذهب مثلا وعنده مئة وخمسين درهما. هل فيه زكاة لا زكاة عليه لانه لم يبلغ نصاب ولو كانت قيمة ثلاثة المثاقيل من الذهب خمس مئة درهم. انه قد يرتفع سعر الذهب وينخفض - 00:22:40ضَ
سعر الفضة فيكون ثلاثة المثاقيل مثلا قيمتها مائتا درهم او اكثر. او اربعمائة درهم او خمسمائة درهم. هل عليه زكاة؟ لا بانه ينظر الى الذهب والفضة بالاجزاء. نعم. ويجزئ اخراج زكاته - 00:23:30ضَ
في احدهما من الاخر لان مقاصدهما وزكاتهما متفقة فهما كنوعي جنس ولا لا فرق بين الحاضر والدين. نعم ويجزئ اخراج زكاة احدهما من الاخر. بالنظر الى القيم عنده الف ريال. كم زكاته - 00:23:50ضَ
خمسة وعشرون ريالا. وعنده مثلا عشرون جنيه كم زكاتها؟ عشرون جنيه. كم زكاتها نصف جنيه نصف الجنيه مثلا كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا مئة وخمسين قيمة نصف الجنيه مئة وخمسين ريال مثلا هل يجوز ان يخرج مئة وخمسين مع الخمس والعشرين - 00:24:20ضَ
في زكاة الالف يخرجها من الفضة؟ ام لابد ان يخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة يجوز ان يخرجها من الفضة كلها. بقدر القيمة عنده مثلا زكاة الذهب نصف جنيه. نقول كم قيمة نصف الجنيه؟ يقول مئة وخمسين مثلا. كم زكاة الالف - 00:25:00ضَ
ريال خمسة وعشرين الف يخرجوا مئة وخمسة وسبعين ريال زكاة ماله وان جمعها واخرجها من الذهب فلا بأس. بمقدار القيمة فيجوز ان تخرج زكاة الذهب من الذهب ومن الفضة وكذا الفضة - 00:25:30ضَ
بين الحاضر والدين يعني في الزكاة اذا كان دين على ملي اذا كان الدين على ملي يعني محسوب. وقد اطمئن على وجوده وعلى سداده عند الحاجة اليه فيخرج زكاته وان كان دينا. وتضم قيمة العروض اي عروض - 00:26:00ضَ
تجارة الى كل منهما كمن له عشرة مثاقيل ومتاع قيمته عشرة عشرة او له مائة درهم ومتاع قيمته مثلها ولو كان ذهب وفضة وعروض ضمة الجميع في تكميل النصاب. نعم. اذا كان الرجل عنده ذهب وعنده فضة وعنده عروض عروض تجارة - 00:26:30ضَ
معد للبيع والشراء والتجارة ففيها الزكاة كلها يظم بعضها الى بعض مثلا عنده عشرة مثاقيل ذهب وعنده خمسين ريالا من الفضة او خمسين درهما من الفضة مثلا وعنده عروض قيمته خمسون ريالا مثلا او - 00:27:00ضَ
خمسون درهما. ففي هذه الزكاة لان قيمة العروظ خمسين درهم. وعنده فظة خمسين درهم. كم مجموعها؟ مئة درهم تعتبر نصف النصاب. وعنده عشرة مثاقيل من الذهب. هذا مجموعه نصاب او عنده عروض وذهب وفضة كلها مثلا يخرج زكاتها من الذهب - 00:27:30ضَ
جميع او من الفضة جميع. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروب ومضروبين. ومضروبه الى ردئه وكبره. ويخرجون. ويخرج من كل نوع بحصة والافضل من الاعلى. ويجزئ اخراج رديء عن اعلى مع الفضل. نعم. ويضم - 00:28:00ضَ
جيد كل جنس ومضروبة. الجيد الخالص يعني. والمضروب المصوخ الى رديئة المغشوش لا فيه خلط وتبرة يعني غير المصنع اذا كان عنده شيء من الذهب مثلا غير مصنع وعنده ذهب مصنع وعنده ذهب عيار واحد وعشرين وعنده ذهب عيار اربعة وعشرين فيظمن هذا الى هذا في - 00:28:30ضَ
النصاب ويخرج من كل نوع بقسطه. عنده من الجيد فيخرج ربع العشر منها عشرة دنانير يخرج ربع دينار من الجيد وعنده من التبر يعني الذهب غير المصنع. عنده مازنته مثلا - 00:29:10ضَ
عشرة مثاقيل يخرج منه ربع مثقال. عنده مثلا من الفضة المضروبة مئة درهم يخرج منها درهمين ونصف وان اخرجها كلها من الجيد فهو اكمل. اذا كان عنده ذهب خالص وذهب مخلوط. واخرج الزكاة من الخالص فحسن. وان اخرجها من المخلوط - 00:29:40ضَ
المغشوش وزاد فيه بمقدار الغش فلا بأس. عنده مثلا مئة مثقال. خالصة. كم زكاة مثقالان ونصف. ربع العشب. اخر رجاء من نوع اخر من غير هذا الخالص لكنه زاد في القدر بقدر الغش اخرج - 00:30:20ضَ
من المغشوش ثلاثة مثاقيل. فهل يكفي؟ يكفي اذا كان نصف المثقال هذا بقدر ما فيهما من الخلطة. نعم. اخراج رديء عن اعلى مع مع الفضل يعني مع الزيادة بما قدر ما فيه من الغش مثلا اخرج عن عياض اربعة وعشرين - 00:31:00ضَ
اخرج عنه عيار واحد وعشرين. بشرط ان يزيد في المخرج مقدار كم؟ الثمن. مقدار الثمن نعم ويباح للذكر من الفضة الخاتم لانه عليه السلام اتخذ خاتم من ورق متفق عليه. ويباح للذكر ان يتخذ من الفضة الخاتم - 00:31:30ضَ
سواء كان معه مع الفضة غيره غير الذهب او كان كله من الفضة الخالصة. فيجوز هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. والورق ما هو؟ الفضة. والافضل جعل - 00:32:00ضَ
مما يلي كفه. الفص هو اعلى الخاتم الذي يكون وما عدا ذلك يجوز من اي نوع من انواع المعدن. والاولى ان يجعل الفص ممن يلي الكف. يعني فوق ولا يجعله مما يليه - 00:32:30ضَ
باطن يده. الا اذا كان الفص هذا مكتوبا فيها اسم والاسم هذا يشتمل على اسم من اسماء الله جل وعلا. فاذا دخل المرء لقضاء حاجته فيجعل الفص مما يلي باطن كفه يقبض عليه يداه من - 00:32:50ضَ
من اجل ان لا يخرج الاسم الكريم خارج حينما حينما يدخل الحمام فيكون مقبوضا عليه اكراما لاسم الله جل وعلا. وله جعل فصه منه ومن غيره يعني يجوز ان يكون من الفضة ويجوز ان يكون من غير الفضة من اي حجر كان. من اي معدن من المعادن - 00:33:20ضَ
والاولى جعله في يساره. يقول المعلم رحمه الله والاولى جعله في يساره ويقول النووي رحمه الله قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا الخاتم في اليسار وجعله في اليمين - 00:33:50ضَ
كلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الاحاديث الاكثر وردت انه كان في اليمين. انه جعله في اليسار ثم جعله في يمين وكان اخر الامرين منه جعلوه في اليمين. فلا حرج على المرء ان يجعله في يساره. او ان يجعله في يمينه. واذا جعل - 00:34:10ضَ
او في يمينه فلعله اولى. لكثرة الاحاديث في ذلك ولانه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان اليمين تفضل والخاتم يتخذ للزينة. فيجعل في اليمين اولى. نعم - 00:34:30ضَ
ويكره بسبابته بسبابة ووسطى. يكره ان يجعل الخاتم في السبابة بالسبابة التي تلي الابهام. وكذلك الوسطى التي هي الوسطى من الخمس الاصابع في هذين الاصبعين لا يظع فيهما الخاتم. وان شاء جعله في ابهامه او جعله في الخنصر او جعله في البنصر - 00:34:50ضَ
بجوارها والاولى جعله في الخنصر. ويكره ان يكتب عليه ذكر الله طغانا او غيره. يكره هذا ولا بأس اذا كان اسمه او اسم ابيه يشتمل على من اسماء الله جل وعلا فلا حرج في ذلك. لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا فيه محمد رسول الله - 00:35:20ضَ
ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. الا ان يتخذ ذلك لولده او عبده يعني الخاتم الذي يستعمله الرجل من الفضة مثلا لا زكاة فيه. لكن لو كان عنده مئة خاتم - 00:35:50ضَ
هل تسقط الزكاة فيها؟ لا ما تسقط. لان العادة ان الرجل يتخذ خاتما واحد او خاتمين. اما ان يكثر من الخواتيم فلا. نعم. ويباح له قبيع الطبيعة طبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. يعني اقبض السيف الذي يمسح معه السيف يجوز ان - 00:36:20ضَ
هذا هو من الفضة. نعم. قال انس كانت قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه الاثرم يعني يجوز اتخاذ القطيعة السيف من الفضة وكذا من الذهب كما سيأتي - 00:36:50ضَ
آآ لورود الدليل المبيح. نعم. ويباح له حلية. حلية المنطلق وهي ما يشد به الوسط. وتسميها العامة الحياصة. الحياصة. نعم. واتخذ صحابة في مناطق واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة كذلك يجوز ان يحل - 00:37:10ضَ
المرء مثلا المنطقة التي ينتطق بها بالذهب والمنطقة مثل الحزام او او السبته يكون مزرها مثلا من الفضة. لا حرج في ذلك. لو ورود الدليل في ان الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا المناطق محلاة بالفظة. والمنطقة الشيء الذي يشد به الوسط من حزام - 00:37:40ضَ
او كفر او سبتة او نحو ذلك. نعم. ونحوه اي نحو ما ذكر. كحلية الجوشن والخف والراد وحمائل السيف يعني هذه الاشياء التي قد يحتاجها المرء من الاشياء التي يستعملها لا بأس ان يتخذها الرجل من الفضة. لا من الذهب من الفضة دون - 00:38:10ضَ
الذهب. نعم. لان ذلك يساوي المنطقة المنطقة معنى. فوجب ان ساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين وتلكاش النشاب والكلاليب لانه يسير يسير تابع ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب الخير كاللجم وتحلية الدواء والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل - 00:38:40ضَ
والمرآة والقنديل. ويباح للذكر من الذهب. لا يباح غير ذلك. يعني يباح ما ورد فيه النص وما كان فيه من جنسه. بخلاف الادوات التي يستعملها المرء مثلا استعمالا كثيرا آآ وهي تكثر بين يديه فلا يجوز ان يستعملها محلاة بالفظة. لان في هذا - 00:39:20ضَ
لقلوب الفقراء. ويباح للذكر من الذهب قطيعة لان عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف ابن حنيف ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب. ذكرهما احمد وقيدهما باليمين - 00:39:50ضَ
يسير مع انه ذكر ان قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل فيحتمل انها كانت ذهبا وفضة. وقد رواه الترمذي كذلك. ويباح للرجل ان يتخذ من الذهب مثلا طبيعة السيف اي مقظب السيف مكان الذي يمسك به السيف - 00:40:20ضَ
ليتخذه من من الذهب. لوعود النص في ذلك لان طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الذهاب وعمر رضي الله عنه اتخذ سيفا فيه سبائك من ذهب. ولان السيوف تستعمل في - 00:40:50ضَ
قتال الكفار فهي تورث القوة والشجاعة عند صاحب السيف وكذلك آآ تكسر قلوب الاعداء اذا رأوا سيوف المسلمين محلاة بالذهب. فورود النص ولما فيها من هذا المعنى وهو آآ قوة عزيمة صاحبه وكسر - 00:41:10ضَ
خاطئ اعداء المسلمين. نعم. وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه رباط اسنان لان ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضة امتنع عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب. رواه ابو - 00:41:40ضَ
حودة اود وغيره وصححه الحاكم. وروى الاثرم عن موسى ابن طلحة وابي جمرة الطبع. وابي قاطع وثابت البناني. وثابت بناني. وثابت بناني واسماعيل بن زيد بن ثابت صغيرة بن عبدالله انهم شدوا اسنانهم بالذهب. ويباح للرجل كذلك ما دعت - 00:42:10ضَ
اليه ضرورة كأنف ذهب. لان الفضة او غيره من المعادن اذا اتخذه المرء انتن. فاذا اتخذ ذهبا ان فانه لا يمكن ينفع في هذا. ومثله كذلك الاسنان. يتخذ اسنانا من ذهب - 00:42:40ضَ
للحاجة اليها. واما التحلية تحلية الاسنان بالذهب للرجال فلا يجوز تلبيسها بالذهب لغير حاجة فانه حرام ويعتبر من استعمال الذهب المحرم. واما تلبيس الاسنان للنساء بالذهب فان احتاج ذلك الى تفليج فانه لا - 00:43:10ضَ
يجوز لاجل التفليج. واما اذا لم يحتج الى تثليج فانه يجوز. لان المرأة يجوز لها ان ان تستعمل الذهب. فالرجل لا يجوز له ان يستعمل من الذهب الا طبيعة السيف لانها في مجال الحرب ما دعت اليه ضرورة - 00:43:40ضَ
كأنف وسن ونحوهما. ولا يجوز له ان يتخذ الخاتمة من الذهب ويحرم عليه ذلك. كذلك لا يجوز له ان يتخذ السبحة من الذهب. او يكون فيها شيء من الذهب. كذلك لا يجوز له استعمال القلم من الذهب. ولا يجوز للرجل استعمال - 00:44:10ضَ
مال الساعة من الذهب وانما يستعمل يباح له قبيحة السيف ما دعت اليه ضرورة في نفسه مثلا او مسمار في جسده مثلا في ساقه او في مكان مما دعت اليه ضرورة لان غير الذهب مثلا يصدأ وضع الطبيب فيه - 00:44:40ضَ
من ذهب او مسمار من ذهب للحاجة والضرورة الداعية لذلك فلا حرج. واما اذا كان للجمال او للزينة او محبة الشخص لذلك فانه يحرم عليه. فلو قطع انفه مثلا واحتاج ان - 00:45:10ضَ
ان يضع انف ذهب فلا بأس. احتاج الى سن من ذهب لا بأس. احتاج ان يربط اسنانه بخيط من ذهب لا بأس. يلبس اسنانه الذهب مثلا من اجل السوس الذي فيها - 00:45:30ضَ
لا بأس. يلبس اسنانه الذهب من اجل الوقاية مثلا. وللزينة لا يجوز المرأة تلبس اسنانها الذهب اذا احتاج هذا التلبيس الى تفليج يعني حج ما بين الاسنان فلا يجوز. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المتفلجات للحسن - 00:45:50ضَ
فاذا احتاج تلبيس الذهب الى التفليت فلا يجوز من اجل التفليج. واذا لم يحتج الى تثليج كان تكون اسنانه مفلجة وركبت عليها لباسا من ذهب فلا حرج عليها في ذلك. لانه يجوز للمرأة ان تتحلى - 00:46:20ضَ
بالذهاب - 00:46:40ضَ