الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 233- كتاب الرضاع | باب ما يحرم من الرضاع 3

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفلة حرمتها عليه وبسقت نكاحها منه ان كانت زوجة. وكل امرأة افسدت نكاح نفسها قبل الدخول فلا مهر لها. وكذا ان كانت طفلة فدبت فوضعت من نائمة. وبعد الدخول - 00:00:00ضَ

بحاله وان افسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد. في هذا الجزء من الفصل السابق يبين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا ارضعت امرأة يحرم على الرجل ان يتزوج ابنتها - 00:00:30ضَ

كان من النسب اذا ارضعت طفلة فهل يصح ان يتزوجها وان كانت زوجة له فما حكمه؟ استمرار الزوجية. وحكم اذا افسدت المرأة نكاح نفسها او افسده غيرها برظاه ومن حرمت عليه بنتها كأمه وجدته واخته فارضعت طفله - 00:01:10ضَ

حرمتها عليه ابدا. ومن حرمت عليه بنتها امرأة تحرم على الرجل هي وبنتها. وامرأة تحرم انا الرجل دون بنتها. فمثل الام والجدة وان علت والبنت وان نزلت والاخت وبناتها وان نزلنا هؤلاء تحرم المرأة وبناتها. بخلاف - 00:01:50ضَ

والعمة فهؤلاء يحرمن على الرجل دون بناتهم وهنا يقول المؤلف رحمه الله ومن حرمت عليه بنتها ليخرج الخالة والعمة والخالة والعمة لا تحرم بنتها من النسب. من هي التي تحرم بنتها هي الام والجدة وان علت والاخت - 00:02:40ضَ

هؤلاء بناتهن يحرمن على الرجل. فاذا واحدة من هؤلاء النسوة. امرأة يعني رضيعة حرمت على هذا الرجل يعني اصبحت كبنتها من النسب. اذا ارضعت الام رظيعة اصبحت للرجل فان ارضعت الجدة رضيعة اصبحت خالة او عمة - 00:03:20ضَ

فإن ارضعت البنت رضيعة اصبح الرجل جدا لها من وبعد فان ارضعت الاخت رضيعة اصبح الرجل خالا لها من الرضاعة فاذا ارضعت امرأة تحرم بنتها على الرجل حرمش الرضيعة عليه - 00:04:00ضَ

فلا يحل له ان يتزوجها. لانها تكون اما اخته من الرضاعة ان كانت المرضعة امه او نقول عمة او خالة ان كانت المرضعة جدة او تكون او يكون جد الناس - 00:04:30ضَ

ان كانت المرضعة منه او يكون خالا لها ان كانت المرضعة اختاه فان من تحرم بنتها على الرجل تحرم عليه اي خطبة ارضعتها هذه المرأة وفسقت نكاحها منه ان كانت زوجة. ان كانت زوجة له لما تقدم من - 00:04:50ضَ

انه يهرب من الرضاع ما يحرم من النسب وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجة عقد على بنت زوجة له. وعمرها سنة ونصف كما تقدم لنا في باب النكاح انه يجوز للاب ان يزوج بنته الصغيرة - 00:05:20ضَ

يثق به رجل كأن يكون مريضا مثلا ويخشى على بنته هذه الصغيرة من الضياع بعدها. ولا يوجد من يعولها فاختار لها رجل وزوجها اياه وهي بنت سنة ونصف. وهو رجل. فتزوجها هذا الرجل باخوه - 00:05:50ضَ

فسلمها لامه او لاخته او لبنته من اجل ان تقوم عليها فارضعتها الام او الاخت او البنت فما الحكم؟ يفسخ النكاح لانها اصبحت ان كانت المرضعة ظلما اصبحت اختا لها فيحرم عليها ان يتزوجها يعني - 00:06:20ضَ

تزوج لكن يحرم عليه صمامه الزوجية. وان كانت الامور بنتا لهو اصبحت هذه الربيعة بنت بنته فهو جد لها ولا يجوز ان تستمر الزوجية. وان كانت المرضعة اختا عليه لكونه اصبح خالا لها خير فسخ النكاح. ان كانت المرضعة عمة او خالة - 00:06:50ضَ

ينفسخ النكاح؟ لا لا ينفسخ النكاح. لان بنت العم وبنت الخالة من النسب يجوز ان يتزوجها فكذا من ومسخت نكاحها منه ان كانت زوجة. بما تقدم بانه يحرم من ما يحرم من نعم ومن ارضع خمس امهات - 00:07:20ضَ

لاولاده بلبنه زوجة له صغرا حرمت عليه ثبوت الاخوة دون امهات لعدم ثبوت الامومة. ومن ارضعت خمس امهات اولاده تقدم لنا انه في امهات الاولاد والايمان يجوز ان يجمع الرجل ما تيسر له خمس او عشر وما لا نهاية له - 00:07:50ضَ

لانه لا عدد في امهات الاولاد. عنده خمس امهات اولاد لما له وانجبن له فتزوج طفلة صغيرة كالمثال السابق فسلمها لامهات لاولادهم من اجل ان يربينها. فارضعتها كل واحدة رضعة واحدة - 00:08:20ضَ

من لبن هذا الرجل فما حكم النكاح؟ وهل يحرمن عليه بكونهن امهات لزوجته؟ لا. الطفلة تحرم عليه لكونها خمس رضعات معلومات فهو صار ابا لها من الرضاعة ولسنا امهات الاولاد هؤلاء امهات لهذه الرضيعة. لان الربيعة لم ترضع من ام الولد الاولى عند - 00:08:50ضَ

صفحة واحدة فلا تقلهما لها ولن ترظى من الثانية الا رظعة واحدة ولم ترظى من الثالثة الا وظعة واحدة ولن ترضى من الرابعة الا روعة واحدة. ولن ترفع من الخامسة الا ركعة واحدة. فلسنا بامهات لها من الرضاعة. لان الرضعة الواحدة لا تحرك - 00:09:30ضَ

لكن ان سمع خمس رضعات من لبن رجل واحد حرمت على الرجل ولسنا هؤلاء امهات الاولاد امهات في هذه الربيعة. ومثل ذلك لو كان للرجل مثلا اربع زوجات. واربع كل واحدة منهن اضعت رضعة واحدة الا واحدة منهن ارضعتها - 00:09:50ضَ

فاصبح الرجل الزوج ابا لهذه الرضيعة لانهن لانها رظعت من لبنه قرعة ولسنا هؤلاء النساء امهات لهذه الرضيعة فهذه الرضيعة لا تكشف هذه الزوجة ولا لاخوانها لانها ليست اما لها من الرضاعة برضعة واحدة - 00:10:20ضَ

الركعتين وانما مجموع الرضعات من مجموع الزوجات اصبح الرجل ابا لها من الرضاعة واصبح اولاده اخوانا لها من الرضاعة واصبح اباؤه اجداد لها من الرضاعة واصبح اخوانه اعمال لها من الرضاعة. فانتشرت الحرمة من جهة الرجل ولم تنتشر الحرمة من جهة النساء - 00:10:50ضَ

ان كل واحدة ارضعت قطعة واحدة او واحدة منهم من اربعة اثنتين. وقد تنتشر الحرمة من جهة الرجل ولا تنفجر من جهة النساء. وكل امرأة افسدت نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا مهر لها. بمجيء الفرقة من جهتها. وكل - 00:11:20ضَ

افسدت نكاح نفسها بسبب رضاع قبل الدخول فلا محرم سورة ذلك امرأة تفسد نكاح نفسها قبل الدخول رجل تزوج امرأة كبرى عقد عليها ولم يدخل بها. وتزوج بنتا صغيرة عمرها سنة - 00:11:50ضَ

عقد على هذه وعقد على تلك اصبح له زوجتان. كبرى وصغرى. ولم يدخل على واحدة منهن الكبرى كما تقدم لنا انها سيد فيها لبن اخذت الصغرى ووضعتها على ثديها وارضعتها - 00:12:30ضَ

فسد وبطل نكاح الكبرى. لم؟ لانها اصبحت امة لزوجة هذا الرجل. من الرضاعة؟ فحرمت الكبرى على الرجل لكونها ما رضعت زوجته الصغرى. فاصبحت اما لزوجته الصغرى من الرضاعة فحرمت هنا الكبرى هذه من افسد نكاحها؟ هي افسدته - 00:13:10ضَ

تطالب تقول اريد نصف المعهد. لان النكاح فسد قبل الدخول. فنقول من افسد؟ يقول انا ليس لك شيء. لا مهر ولا نصف واحد هي تظن انها افسدت نكاحها وافسدت نكاح الصغرى. هل فسد نكاح الصغرى؟ لا - 00:13:50ضَ

لان الصغرى لم تكن بنتا لهذا الرجل. ما ارظعته ما ارظعته الكبرى هذا الرجل وانما ارضعتها من لبن رجل سابق. فلم يدخل عليها هذا الرجل حتى يقال انه الصغرى اصبحت رميمة للرجل - 00:14:20ضَ

ربيبه لم يدخل بامها فتحن له. الكبرى افسدت نكاحها الصغرى التي رفعت من لبن هذه المرأة تحل للرجل تبقى على نكاحها لانها اصبحت ربيبة له من زوجة لم يدخل بها - 00:14:50ضَ

والرجل اذا طلق الامة قبل الدخول يجوز ان يتزوج البنت. وان طلق البنت قبل الدخول حرمت عليه الامة. فالكبرى هنا افسدت نكاح نفسها فليس لها معنى وكل امرأة افسدت نكاح نفسها بسبب رضاع - 00:15:20ضَ

لمجيء الفرقة من قبلها لانها هي التي تسببت في الفراش. فاذا تسببت المرأة بالفراق قبل الدخول فلامر لها. وان كان فما هو بحاله كما سيأتي وكذا ان كانت الزوجة قبلة - 00:15:50ضَ

ثبت فرضعت من ام او اخت له نائمة ان فسخ نكاحها ولا مهر لها. لانه للشوك في الفسخ. وكذا اذا كانت المفسدة لنكاحها طفلة. كما تقدم لنا رجل تزوج بنتا عمرها سنة ونصف. فسلمها لامه او اخته. وقال احذري - 00:16:20ضَ

ان ترضعيها ان ارضعتيها فسدا النكاح. هذه زوجني اياها ابوها لانه مريم ويخشى ان تضيع بنته فزوجني اياها واعطاني اياها الان. فاحذري ان ترضعيها ان ارظعتيها فسد نكاحي منها وقالت ان شاء الله لا والله فنامت الكبرى التي هي الام او الاخت او البنت فجاءت الصغيرة - 00:16:50ضَ

من هذه المرأة النائمة. خمس رضعات فانها في هذه الحال تحرم على الرجل وهل تستحق شيئا من المهن لفساد النكاح قبل الشهور؟ لانه اذا فسد النكاح قبل هنا من الذي افسد النكاح؟ الام او الاخت؟ لا - 00:17:20ضَ

الرجل هو الذي افسد له. البنت الصغيرة هي التي افسدت نكاح نفسها بنفسها بكونها رضعت من امه او اخته. ففي هذه الحال لا يقول لهذه البنت مهر ويفسد النكاح وعليه ان يبحث لها عن زوج اخر. نعم - 00:17:50ضَ

ان افسدت ركاع نفسها بعد الدخول فمحرها بحاله. لاستقرار المهر بالدخول. وان نكاح نفسها بعد الدخول. كالمرأة السابقة المتقدمة لنا. المرأة الكبيرة بعد الدخول ارضعت الصغيرة فسد نكاحها ونكاح الصغرى ومهر الكبرى بحالة - 00:18:10ضَ

ان المهر استقر بالدخول ولو انها هي التي افسدته. نعم. وان افسده اي نكاحها غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله. اي قبل الدخول. لانه لا يا لها من فسق. وان افسده غيرها. ان كانت الام في المثال السابق هي التي اخذت الطفلة - 00:18:40ضَ

او البنت او الاخت لهذا الرجل اخذت الطفلة وارضعتها فسد نكاحها من الرجل لكن من الذي افسد الام او الاخت او البنت المرضعة. وهذه البنت الصغيرة الزوجة لم يكن من قبلها افساد - 00:19:10ضَ

يستحق على زوجها نصف المهر المسمى. اذا قال الرجل المريض لرجل صحيح يزوجك بنتي هذه على عشرة الاف ريال وخذها معك. فزوجها رجال على مهر قدره عشرة الاف. فجاءت ام هذا الرجل المتزوج او اخته او بنته - 00:19:30ضَ

ارعت الطفلة الصغيرة. هل يثبت للصغيرة شيء من المهر المسمى؟ نعم لها خمسة. هذا اذا كان الافساد قبل الدخول. وان كان الافساد بعد الدخول فلها المحروم بحاله. نعم ما جميعه بعده اي بعد الدخول لاستقراره به. ولها وله علم ولها جميعه بعد - 00:19:50ضَ

المرأة التي دخل عليها زوجها ثم تبين مفسد من مفسدات النكاح كرضاع رجل دخل على امرأة ليلة او ليلتين ثم علم ان هناك رواة وقد فرض لها مهر فهل تستحقه كاملا او بعظه؟ تستحقه كاملا واذا دخل عليها وخلى بها استقر - 00:20:20ضَ

فان كان فيه شخص مفسد لهذا النكاح الزوج يرجع به على وان لم يكن هناك شخص مفسد بل ثبت الرضاع فيذهب. المهر على الزوج نعم اي بما من نصف او كل على المفسد. لانه اغرمه - 00:20:50ضَ

فان تعدد المفسد وزع الغم على الرضعات في المحرم. ويرجع به الزوج المفسد يعني الذي افسد نكاحه رجل عنده اربع زوجات فاخذ هؤلاء النسوة هذه الطفلة الصغيرة وارضعتها هذه الرضعة وهذه الرقعة وهذه الرقعة والرابعة - 00:21:20ضَ

اصبحت الصغيرة هذه بنتا لهذا الرجل من الرضاعة. من الذي افسد نكاحها؟ ما حصل دخول لانها من الذي ارسل نكاحها؟ هؤلاء النسوان. هل تستحق شيئا من المهر هذه الرديئة؟ تستحق شيء - 00:21:50ضَ

على الرجل نعم تستحق ماذا؟ نصف المهر يدفعه الرجل لهذه الطفلة الصغيرة من يأخذه منه؟ يأخذه من زوجاته. فان تعدد المفسد فيأخذه بحسب اذا كان غنم لهذه الطفلة الصغيرة نصف المهر خمسة الاف مثلا فيأخذ من الزوجة الاولى الف لكونها - 00:22:10ضَ

مرة واحدة ويأخذ من الزوجة الثانية الف ومن الزوجة الثالثة الف لكون هؤلاء ارضعنها رضعة واحدة ويأخذ من الزوجة الرابعة الفين لكونها اضعتها ثلاث نعم ثلاث زوجات يأخذ منهم الاولاد وكذلك اذا كان لهم جمال واراد تعليمهن فعلى حسب الروعات. والله - 00:22:40ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:23:20ضَ