التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المشرق رحمه الله تعالى فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. وان اكذبته فلها نصفك. ويجب كل فهي زوجته. واذا شفت في الرواعي او كمالك - 00:00:00ضَ
في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا قال الزوج لزوجته انت اختي لرضاع وصدقته او كذبته قبل الدخول او بعده. وحكم ما اذا قالت المرأة لزوجها انت اخي - 00:00:30ضَ
وصدقها او كذبها قبل الدخول او بعده. واذا في الرضاع او شك في العدد او شك في وقوعه في الحولين او بعدهما هذا ما سنعرفه في درسنا الحاضر ان شاء الله - 00:01:10ضَ
لانه امر بما يوجب فسخ النكاح بينهم ومن قال لزوجته انت اختي لرضاع اذا قال لها هذا القول قال الرجل لامرأته سواء كان قبل الدخول او بعد الدخول انت واختي لرضاعة. بطل النكاح - 00:01:40ضَ
لانه اقر على نفسه بشيء يوجب تحريمها عليك فيؤاخذ المرء باقراره على نفسه. وكل من اقر على نفسه بشيء اخذ بهذا الاقرار كان يقول رجل عندي لفلان كذا فاقر بفلان بشيء فلفلان الذي اقر له ان يطالبه بذلك - 00:02:20ضَ
ويلزمه ان يدفع ما اقر به. لان الانسان العاقل موافق وهذا الرجل الذي قال لزوجته انت اختي لرضاع هذا اقرار على نفسه بتحريم زوجته عليه. وهو قادر على تحريمها عليه بالطلاق. ومثل ذلك - 00:03:00ضَ
اذا اقر بانها اخته لرضاء فان النكاح حينئذ يبطل والمهر فيه تفصيل. نعم. فان كان اكرامه قبل الدخول وصدقته المها فلا مقام لها لانهما اتفقا على ان النكاح باطل من اصله. فان كان - 00:03:30ضَ
قبل الدخول وصدقته. رجل عقد على امرأة وقبل ان يدخل عليها قال لها انت اختي لرضاك قالت وكيف ذلك؟ قال انا رضعت من فلانة. ويقال انك فلانة اربعة مع ولدها الصغير. وانا رضعت مع ولدها الكبير - 00:04:00ضَ
فقالت صحيح ما قلته. فلانة ارظعتني. لكن انا وانت لم نجتمع. ان في سنة واحدة. فصدقته بانها اخته من الرضاعة فما حكم المهر حينئذ؟ اما العقد والعقد اذا فسخ قبل الدخول وكان الفسخ من قبل الزوج فيلزم للزوجة وصف المرأة - 00:04:40ضَ
هل يلزم الزوج ان يدفع شيئا من المهر؟ لا. لانها صدقته. قال انا من فلانة؟ قالت وانا رظعت منها. قال اذا فنحن اخوان من الرضاعة فلا صحيح ما قلت فيفرق بينهما ولا يلزم لها شيئا - 00:05:20ضَ
ان كان دفع لها شيئا لزم ان تعيده اليه لانه اقر على نفسه بان نكاحه باطل واقرت هي مثله بان نكاحها لفلان فلا يلزم معه حينئذ. فان كان قد دفع لها شيء لزمها ان تعيده اليه - 00:05:50ضَ
هذا اذا صدقت نعم وان كذبته في قول بدلها نصفه اي نصف المسمى لان قوله غير مقبول عليها في اسقاط حقها. وان كذبته في قوله انها من الرضاعة قبل الدخول. قال لها انا - 00:06:20ضَ
رضعت من فلانة. وانت فيما قيل لي او سمعت التي رضعت منها فقالت لا ابدا انا لم ارظى منها قال انا علمت فان اتى ببينة على قوله المركز الاول لا مهر لها. اذا اثبت ما يقول بالبينة. لكن هو - 00:07:00ضَ
وقال مثلا اخبرتني فلانة انها ارظعتني وارضعتك وفلانة قد ماتت وليس عند بينة فقالت ابدا انا ما وضعته من فلانة. ان كنت انت رضعت منها فانا لم ارضع هو عنده علم بانها اخته من الرضاعة. وهي لا علم عندها فكذب - 00:07:40ضَ
فيقبل كلامه هذا في حق نفسه. ولا يقبل على غيره لان قوله انت خفت لرضاع يلزم عليه امران تحريم المرأة عليه. وهذا على نفسه. وحرمان هذه المرأة من وحرمان المرأة من المهر ان يقبل قوله فيه لانها قول - 00:08:10ضَ
على غيره. اذا قال رجل مثلا انا عندي لزيد مئة ريال كما ان عند فلان لزيد مئة ريال. فهل يعتبر الاقرار اراني سواء؟ لا اقراره على نفسه يؤخذ به. واقراره على شخص اخر يطلب منه البينة - 00:08:50ضَ
فكذلك هنا اذا قال لامرأة بعدما عقد عليها وقبل ان يدخل بها انت اختي لرضاعة. فقالت غير صحيح ما تقول لم ارضع انا واياك من امرأة. فيؤخذ هذا في حق نفسه بانها تحرم عليه. ولا يقبل كلامه في حق المرأة بانه لا مهر لها - 00:09:20ضَ
من يلزمه ان يدفع لها نصف المهر المسمى. وذلك انه قد يحصل من الرجل يعقد على امرأة فيراها بعد ما يعقد عليها فلا تعجبه فان طلق الان قبل الدخول لزمه نصف المهر. فربما احتال حيلة - 00:10:00ضَ
بان اختلط بانها اخته من الرضاعة من اجل ان يحرمها من نصح المرء. فلا يقبل قوله في حق وانما يقبل قوله على نفسه بانها تحرم عليه ويجب عليه ان يدفع لها - 00:10:30ضَ
نصف المهر ان كان لم يكن بها. نصف المسمى يعني الذي اتفق عليه للعقد لان قوله يقول المؤذن رحمه الله لان قوله غير مقبول عليها. فلا يقبل قول الرجل على غيره الا ببينة. اذا كان لا علم عندها هي لكن احضر - 00:10:50ضَ
احضر البينة التي تشهد بان فلانة وضعت من المرأة فلانة وان هذا الرجل الذي هو الزوج هذه المرأة فاذا احضر البينة اخذ بها على نفسه وعلى غيره. واذا لم يحضر بينة فيؤخذ يؤاخذ باقراره على - 00:11:20ضَ
ولا الواحد باقراره على غير آآ نعم وبذلك بعده. اي بعد الدخول ولو صدقت ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة ويجب النحر كله اذا كان اقراره بذلك بعده يعني بعد الدخول - 00:11:40ضَ
رجل عقد على امرأة ودخل عليها واستمر معه اياما وليالي ثم حصل الحديث بينهما فقال مثلا انا رضعت من فلانة واولادها اخواني من الرضاعة قال وانا كذلك انا وضعت من غلاما واخوانهم واولادها - 00:12:10ضَ
وصدقته لكن الدخول حصل ما حكم الماتش؟ يلزم ما دام حصل الدخول المهر لازم ولو صدقته. او كذبته. الحكم واحد. ما دام دخل الرجل على المرأة وطأها فالمهر بحالة لازم متى يسقط المرء - 00:12:40ضَ
اذا كانت هي عالمة وساكتة ومكنته من نفسها الا وهي تعلم انه رضع من فلانة وهي رضعت من فلانة. هنا شك وهي تعلم انهم اخوها من الرضاعة وهو لا يعلم. ففي هذه الحال لا يكون لها مهر. لانها زانية مطاوعة في هذا الحال - 00:13:10ضَ
اذا مكنت اخاها من الرضاعة من نفسها وهي تعلم انه اخوها فلا معنى قالها حينئذ لانها زانية ومطاوعة وكل زانية مطاوعة لا مهر لها ولا قيمة او غير ذلك ما دامت مغاوية. ويجب المهر كله اذا كان - 00:13:40ضَ
قراره بذلك بعده اي بعد الدخول ولو صدقته. لو اشارة الى الخلافة. فيرى بعض العلماء طالما انها اذا صدقته فلا مر حينئذ. ما لم تكن مكنته من نفسها مطاوعة مكنته من نفسها - 00:14:10ضَ
مطاوعة وهي عالمة لانه اخوها من الرضاع فلا مهر لها حينئذ. نعم. وان قالت هي ذلك قالت لزوجها انت اخي من القضاة واخلفها فهي زوجته حكما. اي ظاهرة لان قولها لا - 00:14:30ضَ
عليه في مسجد النكاح. لانه حقه. واما باطلا فان كانت صادقة فلا نكاح الى فهي زوجته ايضا. هذا اذا قالت الزوجة لزوجها انت عرفنا حكم ما اذا قال هو لها ذلك فان - 00:14:50ضَ
قبل الدخول فلا مهر. وان كذبته فلها نصفه. وان كان بعد الدخول فلها المهر كاملا الا ان كانت علمت ذلك وسكتت ومكنته من نفسها الا من رحمته. اذا قال البلد هي لزوجها انت اخي لرضاك. قال لا صحة لقوله - 00:15:20ضَ
قالت قبل الدخول او بعده. انا رضعت من فلانة وانت فيما علمت بانك رظعت منها. فيطلب منها البينة. فان اثبت ما تقول لبينة قبل قولها. وان لم تثبت ما تقول - 00:15:50ضَ
هي زوجته حكما اي في الطاهر. والحكم الشرعي. فلا يقبل قول المرأة على زوجها لان هذا اقرار على زوجها لحرمانه منها. فلا يقبل قوله بخلاف اقرار الزوج فيقبل قوله على الزوجة في حق نفسه لان بيده الطلاق - 00:16:20ضَ
وهي ليس بيدها الطلاق. فقد تتحيل حيلة من اجل ان تحرم زوجها منها بان تقول فله انت اخي لرضوان وتظن انها تصدق في ذلك. فلا تصدق هي في قولها ذلك. بل عليها - 00:16:50ضَ
البينة فان احضرت بينة والا فهي زوجته حكما بالظاهر لو ترافع اين الحاكم؟ الزمها ان تمكنه من نشرها. واما في الباطن فان كانت صادقة فيما تقول فيحرم عليها ان تمكنه من نفسها. لانها تعتقد في نفسها حرمتها عليه - 00:17:10ضَ
فيجب عليها ان تتخلص منه باي طريقة لكانت تعلم حقيقة الامر بانها كاذبة بانها صادقة. فلا يحل لها ان تمكنه من نفسها وهي ويجب عليها ان تهرب منه وان تدفع له الفدا من اجل ان يطلقها - 00:17:40ضَ
فاذا ابى ان يقر لها بذلك. وان كانت كاذبة وقالت هذا القول وهي تعلم كذبها هي زوجته ظاهرا وباطنا. تحل له. ولو قال في هذا القول وفي جانب قول المرأة لزوجها انت اخي لرضع. فانه لا يقبل منها هذا القول - 00:18:10ضَ
وهي زوجته حكما. فان كان صادقة فيما تقول وتعتقد صدق نفسها وجب عليها ان في نفسها ويحرم عليها ان تمكنه منها. لانها تعتقد حرمتها عليه وان كانت قالت هذا القول كاذبة وظنت انها بهذا القول تتخلص منه ولم تمكن من ذلك فهي زوجته - 00:18:40ضَ
ظاهرا وباطنا ولا يؤثر هذا القول على حكم النكاح. واذا شكك واذا شك في الظمائر او شك في كماله عن كونه خمس رضعات او شتت المرضعة في ذلك لان الاصل عدم القضاء وان شهدت به امرأة مرضية - 00:19:10ضَ
والى شك في الرضاعة. حين مثلا فلانة رضعت من هند امرأة وفلان رضع من البيت الذي فيه هند لكن ما ندري هل رضع منها؟ من هند او رضع من اختها او رضع من امها - 00:19:40ضَ
هذا الرجل حينما كان صبيا رضع من ذلك البيت. لكن لا ندري هل الهند التي رضعت منها امرأته الان او رضع من امها او رضع من اختها ما ندري فالرضاع مشكوك فيه. فما حكم التحريم؟ نعلم انهن - 00:20:20ضَ
ان هذه الفتاة رضعت منهن لكن هذا الرجل لا ندري هل رظع منهن او رظع من امها او رظعة من اختها فما حكم ان يحرم ذلك؟ لا. شك في الرضاع. او - 00:20:50ضَ
في كماله. شك في كماله. قالت هند مثلا انا ارضعت هذه الفتاة وهذه الفتاة وضعت عندي شنب لا اشك في استكمال العدد هي وضعت عندي سنة كاملة وهي ترضع عندي. لكن هذا الولد ابن فلان رظع مني لكن لا ادري هل مرة - 00:21:10ضَ
او مرتين او خمس او عشر لا ادري. ليس عندي يقين وانما رضع عندي لكن لا اجزم انه رضع اظنه مرة اودعته امه عندي فارضعته. ولا ادري هل تكرر ذلك او لا. فما حكم التحريم - 00:21:40ضَ
الرضاعة متيقن في جانب البنت والرضاع في جانب الولد متيقن كذلك لكن مشكوك في العدد. فما حكم التحريم؟ هل تحرم عليه او لا ما دام مشكوك في العدد فلا تحريم. او - 00:22:00ضَ
شكت المرضعة المرضعة قالت انا ارضعت هذه البنت يقينا وارضعت ولدا لفلان. لكن ما ادري هل هو هذا الذي يخطب هذه البنت؟ او واحد غيره من اخوانه اكبر او اصغر منه. شكت المرضعة تقول هذه البنت ارضعتها وهذا الولد لا ادري - 00:22:30ضَ
هل ارضعته او ارظعت اخوه الذي اكبر منه او اصغر منه؟ لا ادري. شكت المرظعة؟ هل ارظعت هذا او لا فما حكم هذا الوباء؟ وفي هذه الاحوال اذا كان قبل الدخول قبل العقد فينبغي - 00:23:00ضَ
لان الامر مشكوك فيه. واذا كان بعد الدخول فلا يلتفت اليه ما دام محل شك. لان الاصل عدم المحرم. لو قالت انا ارظعته لكن هل كم ارظعتيه من مرة؟ قالت انا متيقن اني ارظعته مرة او مرتين - 00:23:20ضَ
لكن ثلاثة واربع وخمس مرة وثانية متيقنة اني ارضعت مرتين لكن هل ادري؟ هل ارظعته بعد ذلك او اكتفى بهذا؟ فلا رظاها حينئذ لان المحرم مشكوك فيه فلا يلتفت اليه. وان شهدت بهم امرأة مرضية ثبت - 00:23:50ضَ
اذا شهدت امرأة بان فلان رظع من ام البنت فلانة او بان فلان وفلانة من امرأة واحدة. فهذا لا يخلو ان كان بدون دعواه وبدون فيقبل قولها ما دام الثقة مشهود لها بالامانة والصلاح - 00:24:20ضَ
واما ان كان بعد الخصومة المتقدمة ما قالت هذا القول الا بعد الخصومة المتقدمة فاصبح فيها حقوق ادميين مخاصمة. فهل تقبل شهادة المرأة في هذا؟ لا تغيرت الحال. اذا شهدت امرأة ثقة قبل الخصومة بالرضاع قبل او - 00:25:00ضَ
عقد رجل على امرأة فجاءت هذه المرأة الصالحة وقالت انا ارضعتهما او قالت هما رضعا معا من اخته. او من امي او من جدتي انا متيقنة ان هذين رضعا من فلانة - 00:25:30ضَ
ويقبل قولها في هذه الحالة. واما اذا كان هذا القول بعد الخصومة هي هو قال لها انت فقالت يا ابدا لست اختك من الرضاع. وارتفع الامر للحاكم. وجاءت امرأة تشهد فلا - 00:26:00ضَ
شهادتها في هذه الحال لانها شهادة في حق الادميين ولا تقبل وحدها وكره استرضاء فاجرة وسيئة الخلق وجد ما للمرء ان يسترضع بولده من امرأة فاجرة يعني ضعيفة الدين فاسقة - 00:26:20ضَ
تتعاطى بعض المحرمات او تترك بعض الواجبات لم لان طبع هذه المرأة السيء ينتقل الى هذا الرضيع من اللبن وسيئة الخلق وان كانت دينة اذا كانت حمقاء تثور لاتفه اسباب وتخاصم عند اقل امر من الامور. وتحب النزاع والشجار وان كانت دينة تصلي وتصوم - 00:27:00ضَ
فكانت سيئة الخلق تؤخر عند الناس لانها سليطة اللسان. فيقرأ للانسان ان يسترضع ولده لان طبعها هذا سينتقل للولد ذكرا كان او انثى وجدنا المصابة بمرض الجذام او بمرض البرص. نسأل الله العافية - 00:27:40ضَ
يكره للانسان ان يسترضع ولده من هي مريضة بهذا المرض. لانه يخشى ان ينتقل هذا المرض الى هذا الولد من في بواسطة الرضاع اللبن. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ان تسترضع الحمقاء. لان الرضاعة له تأثير - 00:28:10ضَ
هم في الطباع وحتى لو كانت امه فللاب ان يفصله عنها ما دام قامت فيها صفة من هذه الصفات السيئة فينقله الى غيرها لترضعه. خشية ان ينتقل شيء مما فيها الى هذا الرضيع ذكرا كان او انثى. ومن باب اولى - 00:28:40ضَ
انه يستحب ويتأكد في حق الرجل ان يتخير الزوجة الصالحة قيمة لقوله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فان العرق دشاش فاذا كانت المرأة فاجرة او سيئة الخلق فلا ينبغي للرجل ان يقدم على الزواج منها - 00:29:10ضَ
لانها تؤثر على اولاده وتؤثر عليه في سلوكها معه ولقوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة للاربع بمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات تربت يداك. فينبغي للرجل ان يختار له - 00:29:40ضَ
الصالحة المستقيمة الدينة. لان دينها وخلقها ينتقم منها يؤثر على اولادها وتربيهم تربية حسنة. واذا كانت بخلاف ذلك اثرت عليهم في التربية السيئة. وكذلك يجب على ولي المرأة ان يختار لها الرجل الصالح. ان يختار لها المستقيم - 00:30:10ضَ
في دينه وخلقه. ولا يهتم بناحية المال او ناحية الجاه او ناحية المنصب. ولا بالدين فان فعل ذلك فقد خان امانته التي تبنى عليها. وانما عليه ان يختار الرجل الصالح - 00:30:40ضَ
المستقيم لانه ان احبها اكرمها وان ابغضها لن يظلمها ولم يهنها فهذه توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم في اختيار الرجل لقرينته وزوجته وتوجيه للاولياء في ان يختاروا لبناتهم ومولياتهم الرجال - 00:31:00ضَ
الصالحين الاتقياء ملكوا شيئا من المال كثيرا او لم يملكوا الا القليل. المهم الدين اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:31:30ضَ