التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد او بفعل التجارة ثم نواها لم تصر لها. وتقوم عند الحول بالاخر للفقراء من عين او ورق. ولا يعتبر ما اشتريت به. وان اشترى عرظا - 00:00:00ضَ
ومن اثمان او عروض بنى على حوله. وان اشتراه بسائمة لم يبني كم مقدار نصاب الذهب عشرون مثقالا. وكم تقدر بالجنيه السعودي احد عشر جنيه وثلاثة باع الجنيه. واذا قلت احد عشر جنيه ونصف وكم نصاب الفظة - 00:00:30ضَ
مائتا درهم. وكم تقدر او بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا وكم مقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فيهما في الذهب والفضة يا ربع العشا اذا كان عنده بعض نصاب من ذهب. وبعض نصاب من فضة. فهل تجب عليه الزكاة - 00:01:30ضَ
اذا اكتمل الجميع نصابا ام لا؟ نعم تجب عليه الزكاة. اذا اجتمع نصاب اجزاء ام بالقيمة؟ بالاجزاء. اما اذا كان مصابا بالقيمة فانه لا زكاة علي. لو ان عنده مثلا عشرة مثاقيل وقيمتها اكثر من - 00:02:40ضَ
ما وجبت عليه الزكاة لانه اقل من من النصاب. ولا تعتبر القيمة والى ايهما تضم قيمة العروض عروض التجارة تضم الى ايهما تضم الى الذهب وتضم الى الفضة. ولو كان عنده نصاب مكون من ذهب وفضة وعروض - 00:03:10ضَ
وقيمة الجمع مقدار الجميع نصاب زكاه وهل يصح ان يزكي عن الجيد مغشوش يصح اذا اراد زيادة بحيث يكون السالم من الغش كافيا في مقدار الواجب عليه مثال ذلك مثلا اذا زكى عن ذهب - 00:03:50ضَ
عيار اربعة وعشرين زكى عنه بذهب عيار واحد وعشرين فكم يضيف اليه كم يضيف اليه؟ يضيف الثمن يعني جنيه اربعة وعشرين مثلا الجنيه عشرون مثقالا اربعة عيار اربعة وعشرين. يريد ان - 00:04:40ضَ
زكيها بجنيه عيار واحد وعشرين. فكم يضيف اليه؟ يضيف اليه ثمن. يعني يدفع جنيه وثمن اذا كان الواجب عليه جنيه واحد مثلا يضيف اليه ثمنه بمقدار ما دخله من الغش - 00:05:10ضَ
وهل يباح للرجل استعمال الذهب والفضة نعم. يباح له من الفضة الخاتم طبيعة السيف حلية المنطقة ويباح له من الذهب طبيعة السيف وما دعت اليه ظرورة هناك في الذهب قال - 00:05:40ضَ
فدعت الي في الفضة. ما دعت اليه حاجة. هنا ما دعت اليه ضرورة لا بد ان يتقيد بالضرورة ولا يجوز له استعمال الذهب من غير ظرورة. هل يجوز له ان يستعمل سن الذهب - 00:06:20ضَ
نعم للحاجة وهل يجوز ان يلبس اسنانه بالذهب لا يجوز الا لحاجة اذا كانت الاسنان فيها سوس او متأثرة واراد ان يقويها بالذهب لانه بدون غير الذهب يسوس. فقواها بالذهب فلا بأس بذلك - 00:06:40ضَ
اما اذا كان للجمال فهل يجوز ان يستعمله الرجل؟ لا يجوز ذلك. وهل تجوز للمرأة ان تستعمل اسنان الذهب او تلبس اسنانها بالذهب يجوز اذا لم تحتج الى تفليج اما اذا - 00:07:10ضَ
احتاجت الى التثليج فانه لا يجوز لانه يحرم عليها تثليج اسنانها. اما اذا كان ممكن ان بدون تثليج فلا بأس بذلك. لانه من الزينة والمرأة يجوز لها اتخاذ الزينة اما الرجل فلا يجوز له الا من حاجة - 00:07:50ضَ
وهل ثبت في السنة ما يدل على جواز استعمال الرجل الذهب من ذلك قطع انفه اتخذ انفا من ورق يعني من فضة فانتنع فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من من ذهب - 00:08:20ضَ
وورد ان سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه شيء من الذهب الفضة وسيف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان فيه شيء من سبائك الذهب اقرأ المتن اقرأ المتن بسم الله - 00:09:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. نعم. اذا ملكها بفعله بنية التجارة وبلغت قيمة قيمتها نسابا زكى قيمتها. وان ملكها بارث او بفعله بغير نية التجارة. ثم نواها - 00:10:00ضَ
لم تصل لها وتقوم عند الحلول بالاعز للفقراء من عين او ورق ولا او ورق ولا يعتبر مجد ما اشتريت به. وان اشترى عرضا بنساب من اثمان او عروض بنى - 00:10:30ضَ
وان اشتراه بصائمة لم يبلغ بالمكنة بالمكنة. موضوع اليوم في المكن ويباهي للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبس ولو كثروا ولا زكاة في بليهما المعد للاستعمال او العادية. وان اعد للكراء - 00:10:50ضَ
من نفقة او كان محرما ففيه الزكاة. ويباه للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كسروا. قد توقي ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يجوز - 00:11:30ضَ
المرأة ان تستعمل الذهب وان تتحلى به ولو كان الذهب كثيرا. ومثله كذلك الفضة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير حل لاناث امتي حرام على ذكورهم - 00:12:10ضَ
فلكون المرأة في حاجة الى التجمل الى لزوجها جاز لها ان تتحلل بالذهب وان تتحلى بالفظة وان تتحلى بغيرهما من انواع الحلي الا انه يحصر استعمالها ما جرت العادة بلبسه. واستعماله - 00:12:30ضَ
دون ما لم تجري العادة بلبسه. فلو اتخذت مثلا قميصا من ذهب او من ذهب. فان هذا لا يحل لها. لان هذا خلاف ما جرت العادة وفي هذا اشراف وانما ما جرت العادة بلبسه مما يوضع فوق الرأس - 00:13:00ضَ
او يرى في العنق او يوضع في الصدر او في اي مكان مما جرت العادة بلبسه قوله ولو كثر اشارة الى الخلاف. لان بعض العلماء منع المرأة من استعمال الذهب - 00:13:30ضَ
الكثير خشية السرف ويكون فيه مخيلة كسر لقلوب الفقراء نعم. كالطوق والخلخال. موقع هو ما يكون في العنق. وكلما على شيء يقال طرق يعني طوق لهذا الشيء بمعنى دائر عليه. نعم. والخلخال - 00:13:50ضَ
الخال وما يلبس في الشاه في الرجل. نعم. والسوار والسوار ما يلبس في اليد بالذراع والقرب والقرط ما يلبس في الاذن. نعم. وما في المخالق المخانق ما يوضع في الحلق يعني يلبس في الحلق - 00:14:20ضَ
والمقالد والتاج والمقالد القلادة سواء كانت طويلة تنزل الى الصدر او تكون قصيرة والتاج ما يكون فوق الرأس. نعم. وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك مما تتحلى به النساء من الخواتم في اليد او في الرجل او نحو ذلك مما تلبسه النسا عادة. نعم. لقوله - 00:14:40ضَ
صلى الله عليه وسلم الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها. احل الذهب والحرير لاناث امتي للاناث الانثى صغيرة كانت او كبيرة. وحرم الذهب والحرير على يشمل الصغير والكبير. فلا يجوز للابوين ان يحليا - 00:15:10ضَ
ابنهما الصغير بالذهب. ويقولان انه غير مكلف هو غير مكلف لكن انتما مكلفان ومسئولان عنه فلا يجوز تنشئته على الذهب ولا يجوز تلبيسه الذهب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وحرم على ذكورها. الذكر صغيرا او كبيرا - 00:15:40ضَ
بعض الناس يجهل فيلبس الولد الصغير شيء من الذهب. مع انه ذكر وهو حرام عليه والاثم بذلك هو الملبس له. من اب او ام او اخ او اخت او غيرهما. نعم. ويباه له - 00:16:10ضَ
مع تحلي بجوهر ونهره. ويباح لهما اي للذكر والانثى حل بجوهر. جوهر ونحوه يعني غير غير الذهب والفضة وكره تقدمهما بحديد وسخر ونحاس ورصاص كره تخدتهم تختمهما يعني تختم الرجل والمرأة. بحديد وصفر - 00:16:30ضَ
ورصاص. لانه ورد في الحديث انه حلية اهل النار فيكره ذلك وقال بعض العلماء لا كراهة في ذلك اذا جرت العادة بلبسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي خطب المرأة وقال له ماذا تعطيها مهرا؟ آآ بحث فلم - 00:17:10ضَ
يجد شيئا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فقوله صلى الله عليه عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديث يدل على انه يصح ان يكون الخاتم منها الحديد مهرا ويصح ان - 00:17:40ضَ
ولا زكاة في غليهما اي الذكر والانثى المباح المعد للاستئناف او العارية لقوله عليه السلام ليس في الهلي زكاة. رواه الطبراني عن جابر. يقول ولا في حليهما حلي الرجل والمرأة. يعني خواتيم الفضة للرجل - 00:18:00ضَ
كما تقدم لنا والذهب والفضة حلي المرأة يقول المؤلف رحمه الله لا زكاة متى فيهما؟ وهذا هو القول المقدم في المذهب كما هو مذهب الامام مالك ومذهب والقول الاخر في مذهب الامام الشافعي رحم الله الجميع والقول الثاني بان - 00:18:30ضَ
في الحلي الزكاة. قولان للعلماء في في الحلي القول الذي سار عليه المؤلف في المذهب هو ان لا زكاة فيه وهو مذهب الامام مالك رحمه الله ورواية في مذهب الامام الشافعي والقول - 00:19:00ضَ
اخر ان فيه الزكاة فالمسألة خلافية وادلة من يوجب الزكاة اقوى والله اعلم. والاولى للمسلم والمسلمة ان يبرئ زممهما في اخراج الزكاة. والزكاة تزيد في المال ولا تنقصه يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ما نقص مال - 00:19:30ضَ
من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده. وقد ورد في احاديث وان كانت ليست بالقوية الوعيد في من لم يؤدي زكاة وورد ليس في حلي في الحلي زكاة وهذا سنده ضعيف. ففي المسألة قولان. والابرأ للذمة - 00:20:10ضَ
والذي تطمئن اليه النفس ان يخرج المرء زكاة ما عنده من ذهب او فضة لان الاحاديث الموجبة للزكاة بالذهب والفضة احاديث قوية واحاديث في من لم يؤدي الزكاة احاديث ثابتة بالنسبة لعموم الذهب والفضة. اما بالنسبة للحلي - 00:20:50ضَ
مسألة الخلاف المعروف والامر للذمة والاسلم للمرء ان يخرج الزكاة والزكاة تزيد فيما وتبارك فيه وتنقيه وتبرأ ذمته. وهو قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء اختها. حتى ولو اتخذ الرجل هديا نساء لاعارتهن او بالعكس. يعني - 00:21:20ضَ
هذا القول الذي لا تجب الزكاة في الحلي. قول انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقول جابر ابن عبد الله وقول ابن عمر رضي الله عنهما وقول عائشة واسماء رضي الله عن الجميع خمس - 00:21:50ضَ
الصحابة والقول الاخر قول عمر الذي يوجب الزكاة بالذهب قول عمر رضي الله عنه وابن مسعود وعبدالله ابن عمرو بن العاص وجمع من الصحابة رضي الله عن الجميع. يقول حتى ولو اتخذ الرجل - 00:22:10ضَ
هي النساء لاعارتهن او بالعكس. يقول على هذا القول الذي سار عليه المؤلف ان الحلي المعد للاستعمال او للعارية لا زكاة فيه ولو كان حلي رجال عند امرأة او لو كان حلي نساء عند رجل. رجل اتخذ انواعا من الحلي مثلا من حلي النساء - 00:22:30ضَ
بقصد ان يعيره بنته واخته وزوجته وآآ مع تتحلى به وتعيده اليه. على ما سار عليه المؤلف رحمه الله لان هذا عد للعارية فلا زكاة فيه. وان كان لرجل. ومثله لو اتخذت المرأة خواتم رجال - 00:23:00ضَ
من فضة لاعارتهم تعير اولادها او زوجها او اقاربها هذه خواتم يلبسونها ويعيدونها اليها من الفضة. فعلى هذا القول لا زكاة فيها. ان لم يكن ان لم يكن فرارا من الزكاة. رجل عنده ذهب. فقال بدلا من - 00:23:30ضَ
ان يكون ذهب في الصندوق مثلا تجب فيه الزكاة في كل سنة اتخذ حلي واعيره بنتي واختي وزوجتي واقاربي يلبسنه وهو لا يتأثر. يقصد بذلك الا يجب عليه الزكاة فيه. هذا يعامل بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة. وان اعد - 00:24:00ضَ
وان عهدت له لي للذكرى او النفقة او او كان محرما كسرج ولجام وعانية ففيه الثقة اذا ان بلغ نسابا وزنا. يعني الذي قال بعض العلماء بانه لا تجب فيه الزكاة هو ما - 00:24:30ضَ
معدة للاستعمال او العارية فقط. وبشرط الا يكون محرما. وبشرط ان يكون ما جرت العادة فان كان في غير ما جرت العادة بلبسه كقميص مثلا من ذهب نقول فيه لان هذا لم تجري العادة بلبسه. او اتخذته المرأة اواني - 00:24:50ضَ
تستعملها ولو للطيب ونحوه. ففيه الزكاة او اتخذ الرجل الذهب للكراء. يؤجره مثلا في الافراح والمناسبات مثلا يكون عنده انواع من الذهب من رغب في الاستئجار يستأجره ليلة فهذا تجب فيه الزكاة ولا تجب فيه على انه عروض تجارة وانما تجب فيه على انه ذهب - 00:25:20ضَ
او اعده للادخار. يقول مثلا ارى عندي الصندوق بكذا جنيه لا ادري ماذا يعرف ربما احتاجها في مسألة في غرض ما تكون قريبة عندي رصيد هذا اعد للنفقة يعني للحاجة. تجب فيه الزكاة. الذي يدخر الذهب او الفضة - 00:26:00ضَ
او يتخذه للكراء تجب فيه الزكاة. او كان محرما اتجب فيه الزكاة؟ لان الاستعمال المحرم لا يرفع الواجب من الزكاة رجل مثلا اتخذ اللجام او رسم ناقته او فرسه من ذهب. او اتخذ مركب رحل من ذهب - 00:26:30ضَ
يضعه على ناقته او على فرسه ويركب عليه. لا يجوز. او اتخذ مركى يتكئ عليه او مسنده يتسند عليها او نحو ذلك من الاستعمال او اتخذ عصا من ذهب فان هذا الاستعمال - 00:27:10ضَ
محرم. او اتخذ سبحة من ذهب. فان هذا الاستعمال محرم او اتخذ قلما من ذهب كان يبلغ نصابا ففيه الزكاة. لانها انما سقطت من اعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء ويبقى ما عداه على مقتدى العصر. يعني الاصل ان - 00:27:30ضَ
تجب في الذهب والفضة. واستثنى بعظ العلماء كما ذكرت استثنوا الحلي المعدي استعمال والعارية المباحة. بشرط ان لا يكون خارجا عما جرت العادة بلبسه. يعني خاص في فيما ليس فيه زكاة هو مقيد بقيود. ان يكون معد للاستعمال او العارية - 00:28:00ضَ
والا يكون خارجا عما جرت العادة بلبسه والا يكون محرما بهذه القيود عند بعضهم. وان البعض الاخر من العلماء ان الزكاة تجب في كل ذهب وفضة سواء كان معد للاستعمال او العارية او لاي غرض من الاغراض. ولعل هذا اسلم - 00:28:30ضَ
واولى ان شاء الله. فان كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمة كالعروض. اذا كان معدا للتجارة مثلا مثلا الصيرفي اللي عنده ذهب باستمرار او بائع الذهب مثلا الصاغة عندهم ذهب كبير - 00:29:00ضَ
فان هذا وذهب يكثر ويقل. فان هذا فيه الزكاة في قيمته لانه الليلة عروض تجارة. ومباغ الصناعة اذا لم كل التجارة يعتبر في النساب بوزنه وفي الاخراج بقيمته. ومباح الصناعة يعني - 00:29:20ضَ
ما يجوز للرجل استعماله او صنعته وما يجوز للمرأة كذلك يعتبر النصاب بوزنه والاخراج بقيمته. مثلا المرأة عندها ذهب. عندها ذهب. وزنه عشرة جنيهات فقط هل فيه زكاة؟ لا ما في زكاة. لان وزنه ما بلغ نصابا - 00:29:50ضَ
قيمته الان ريال سعودي فهل نعتبر هذه العشر الجنيهات بقيمتها ام نعتبر بوزنها. عند وجوب الزكاة يعتبر ماذا؟ الوجه عشرة جنيهات ما فيها زكاة. اثنى عشر جنيه فيها زكاة قيمتها كم؟ تقريبا اربعة الاف ريال مثلا - 00:30:30ضَ
اربعة الاف ريال. فيها زكاة فيها مئة ريال. وعشرة جنيهات لا زكاة فيها لان قلنا عشر جنيهات لم تبلغ نصابا فلا تجب فيها الزكاة اثنعشر جنيه زادت عن النصاب فزكاتها باعتبار قيمتها. امر - 00:31:10ضَ
اخر مثلا سبيكة من الذهب سبيكة من الذهب وزنها عشرون مثقالا قيمتها خمسة الاف ريال مثلا ومصنع من الذهبي اخر وزنه عشرون مثقالا. مثل الاول قيمته عشرة الاف ريال هل الزكاة متساوية في في الامرين؟ كلاهما وزنه عشرون مثقالا - 00:31:40ضَ
هل الزكاة متساوية فيما قيمته؟ عشرون فيما قيمته خمسة الاف؟ وما قيمته وعشرة الاف الا. الاعتبار في النصاب بماذا؟ بالوزن. والاعتبار في الزكاة بالقيمة. هذا عنده وزنه عشرون مثقالا. قيمته خمسة الاف ريال. نقول - 00:32:20ضَ
زكاتها مئة وخمسة وعشرين ريال. اخر عنده عشرون مثقالا لكنه مصنع تصنيع ممتاز. فقيمته عشرة الاف ريال عشرة الاف ريال. كم زكاته؟ مئة مئتان وخمسون ربع العشر. الوزن واحد هذا والذي قبله. ذاك زكاته مئة وخمسة وعشرين - 00:32:50ضَ
لان قيمته خمسة الاف وهذا زكاته مئتان وخمسون لان قيمته عشرة عند وجوب الزكاة هل تجب او لا تجب؟ ننظر الى الوزن وعند اخراج الزكاة ماذا ننظر؟ الى القيمة. لا اين الوزن؟ ما نقول - 00:33:30ضَ
اثنين وزنهما واحد وزكاتهما واحدة لا بحسب قيمتهما. ويحرم ايها مسجد او يمه او يموه او يموه سقف او حائط بنقبض. ويحرم ان يحلى مسجد او يموه سقف او حائط بنقب. لان هذا من باب الفخر والخيلاء. ومن باب التظييق على - 00:34:00ضَ
المسلمين في التعامل بالنقدين لو اتخذ الذهب والفضة للتحلية وآآ وضعه في المباني ونحو ذلك والسقوف لقل الذهب والفظة على المسلمين وظاق ظيق عليه في التعامل فلذا يحرم استعماله فان وجد في المسجد او السقف ذهب او - 00:34:30ضَ
او فضة. فهل تجب ازالته ام لا؟ ان كان يجتمع منه شيء بعد الازالة فهي تجب ازالته وان كان لا يجتمع شيء منه او شيء يسير جدا لا قيمة له - 00:35:00ضَ
فلا يجب ازالته. لان عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه لما تولى الخلافة كان مسجد الاموي المسجد الاموي بدمشق. في سقوفه تمويه بالذهب. فاراد رحمه الله ان يزيل هذا الذهب والفضة ويدخله في بيت مال المسلمين. فقال له اهل الصنف انه بالازالة لا يجتمع منه شيء - 00:35:20ضَ
لا يجتمع منه شيء فترك ذلك رحمه الله. وتجب ازالته وزكاة بشرطه الا اذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. وتجب ازالته اي ازالة الذهب او به السقوف او المساجد او نحو ذلك. وتجب زكاته اذا بلغ نصابا. بشرط - 00:35:50ضَ
يعني بشرط بلوغه النصاب. الا اذا استهلك اي ذهب قل عند اخراجه لا يجتمع منه الا الشيء اليسير فانه لا تجب ازالته حينئذ - 00:36:20ضَ