التفريغ
اصلا وعليه عدد بهائمه ولا يصلحها ولا يحملها ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحرم من لبننا ما يضر ولدنا. فان عجز عن نفقتها اجبر على بيتها او اجارتها او - 00:00:00ضَ
المؤلف رحمه الله حكم البهائم وهل يجب على المالك ان ينفق على ما يملكه فان كان ذا روح وجب عليه ذلك. وان كان غير ذروح كدروع واحدة ولا يلزمه ذلك. فصل في - 00:00:20ضَ
البهائم ويجب عليه على بهائمه وسقيها وما يصلحها لقوله عليه السلام عذبت حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تأكل من خشاش الارض متفق عليه. اذا كان للرجل فهائم ابل او بقر او غنم او اي نوع من - 00:01:00ضَ
او غيرها وجب عليه ان ينفق عليها. ولا يجوز له ان بالانفاق عليها. لحرمة ذوات الارواح لان لو الروح له حرمة. فلا يجوز ايمانه وتضييعه. بل يجب على صاحبه ان ينفق عليه. والدليل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة - 00:01:30ضَ
حتى ماتوا ما هي حتى ماتت جوعا فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها يأكل من حشاش الأرض متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم. فإذا كانت هذه المرأة عذبت في هرة قطة - 00:02:10ضَ
لكن هذه المرأة جنت على هذه فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض فمائدة هذه الهرة دموعا فعذبت فيها هذه المرأة. فاذا كانت هذه المرأة عذبت في هرة - 00:02:30ضَ
فلن يعذب الرجل في ماله الذي يملكه اذا همله وتركه بدون نفقة من هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى فيجب على المرء ان ينفق على ماله فان ابى اجبره الحاكم وحبسه حتى - 00:03:00ضَ
فان ابى فل الحاكم النظر بين ان يبيعه جميع هذا المال على غيره من او ان ينفق عليه على حساب صاحبه ويجب عليك الا يحملها ما تعجز عنه لان لا يعذبها. ولا يجوز للمرأة ان يحمل الحيوان ما - 00:03:30ضَ
اعجزوا عنه. واما ما يثبت عليه فلا بأس. لانه يحمله الثقيل والخبيث. لكن يكون الثقيل يحمله مثله. اما ان كان يعجز عنه فيأذن بذلك لان تخليد الحيوان ما يعجز عن مثله في ذلك تعذيب له فيأتمي المعروف بذلك - 00:04:00ضَ
ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كبقر لحمل ووقوف وابل ويجوز ان يستعمل الحيوان في غير ما خلق لان البقر للحرم الترم اللبن الحل. فاذا استعمل الرجل البقر للحمل او للركوع كان يركب على بقرته فلا يقال له - 00:04:30ضَ
تبدأ حيوانا ويحرم عليك ذلك. فله ذلك. يجوز ما دام في مخلوق ذلك. مقبول والابن لو استعملت للحرب. بينما الابن الاصل ان تستعمل اين استعملت؟ فلا بأس بذلك. ويحرم ويحرم لعنها لا يجوز للمرء ان يلعن - 00:05:10ضَ
الحيوان. والدليل على ذلك ان رجلا ان امرأة لعنت ناقة لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما عليها يعني ما على الناقة. واتركوها كما قال صلى الله عليه وسلم. لا تصحبنا ناقة ملعونة - 00:05:50ضَ
فلا يجوز للمرأة ان يلعن الحيوان لا يجوز له ان يضرب وجهها. ولا ان يزلمها مع الوجه. وانما يكون الوشم عند الحاجة اليه في غير الوجه كالفحم او بالجنب او في الظهر او في اليد ونحو ذلك. واما - 00:06:10ضَ
لان في هذا ايذاء لها ومقابلة الى بخلاف ما اذا اوتي اوتي الوشم بغير وجه ولا يحرم من لبنها ما يضر ولدها لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار كذلك اذا كان البقرة او الشاة او الناقة لها ولد موضعه فلا يجوز ان يؤخذ - 00:06:40ضَ
لبنها ويطرح ولا تعادلون الى بعض. وانما يؤخذ من لبنها ويترك الولد ما يكفيه فان عجز ما لك البهيمة عن نفقتها اجبر على بيعها او اجارتها او ذبحها ان اكلت - 00:07:20ضَ
لان بقاءنا في يومه لان بقاءنا في يده ما ترك الانفاق عليها ظلم والظلم تجب ازالته فان عجز مالكها عن نفقتها مالك بهيمة عجز عن نفقة البهيمة عنده مثلا او عنده جمل يحتاج النفقة يوميا خمسة عشر ريال مثلا - 00:07:40ضَ
فقصر عليه بالنفقة ولا يعطيه شيء. لا يشتري له ما يأخذه. فتضرع فهل يجوز ان يقتضى بيده؟ لا بل يجبر على بيعه. او تعجيل لمن يحمل عليه ويعرفه او ذبحه ان كان مأكولا - 00:08:10ضَ
اما اذا كان غير معقول فلا يجوز ذبحه. مثل الحمار اذا انتهى منه صاحبه فلا يجوز فهذا لا يجوز. كما لا يجوز قتل المسلم اذا اشتد به المرض للعلاج وكذلك لا يجوز قتل حيوان - 00:08:40ضَ
حاجة فاذا قتل اه ذبح مثلا لحاكم فلا بأس. واما ان يذبح لغير الاكل يذبح ويترك فلا كما يفعله بعض الناس جهلا اذا كان مريضة مثلا وميؤوس من شفاعها ذبحها قالوا ليلة - 00:09:10ضَ
لا يجوز لك ذلك. بل عليك ان تقوم على غذائها وغلافها وشفيها حتى تشفى او تموت ولا يجوز لك ذبح للإراحة. فهذا غير وارد الحيوان من اجل الراحة ولا يجوز. وانما نذكر - 00:09:30ضَ
او القيام عليه والانفاق عليه. فان سعد الحاكم الاصلح. فان ابى يعني ابى ان ينكر. وابى ان يبيعه وابى ان يؤجره قبل ان يذبحه اذا كان مقفولا فعلى الحاكم ان يتدخل. لان الحاكم يقوم المعروف ويأخذ - 00:09:50ضَ
على يده ويلزمه بما فيه الصلاة. فاذا كان الصلاة في البيع ساعة. اذا كان الصلاح في الانفاق عليه انفق عليه يأخذه ربه ويقول للباقي عليه. اذا كان الاصلح من تأجيره اجره على غيره من - 00:10:20ضَ
اذا كان الاصلح في ذنبه وبيعه لحما تصرف الحاكم الامر الذي يراه مناسبا واصلح يقطع وكذلك الناصية الشهر الذي يكون في مقدمة الرأس وكذلك الاجيال الشعور التي تدور بالوجه مثلا التي تكون بالخصام ونحو - 00:10:40ضَ
هذه الجنة وفيه اضراب لجمال هذا الحيوان وتعليق جرس للتوحيد وتعليق للمشركين فلا يجوز ان يكون جرسي ولا تعليق الوتر على فرس لا يجوز ان تسلط الدمار فينمو على برص انثى وان - 00:11:20ضَ
اذا نزل بدون فعل من الادمي فلا بأس. ويقول ولده هو الذي ينتج والحمار يسمى واما ان يسلط الادمي حمارا على فراش فلا يجوز ذلك. وتستحب نفقة وهو على ماله غير الحيوان. تستحب نفقته على ماله غير الحيوان. الحيوان زواج الارواح يجب عليه ان ينفق عليه - 00:12:00ضَ
واما ما كان له نخل. وتركه فيستحب له ان ينفق عليه لحفظ وقال بعض العلماء لوجود ذلك لان شرط الانفاق على نهجه وترك اليهود او على شجله وترك اليهود مثلا او له دار مثلا تحتاج الى صيانة وعمارة وتركها حتى تهدمت فهذا يرى بعض - 00:12:40ضَ
تحريم ذلك لان هذا من باب اضاعة المال. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن اضاعة المال. ويرى استحباب الانفاق على على المال بدون وجوه. فلا يضيعه وتركه يضيع. فلا اثم عليه - 00:13:10ضَ
عند بعضهم ويرى بعضهم انه يجب عليه ان يحفظ ماله ولا يضيعه وان ضيعه قدم لانه من باب تضي المال وقد نهي عن ذلك. فاذا اراد تركه مثلا يتصدق به او يعطيه من يقول عليه. والله - 00:13:30ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:13:50ضَ