الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 243- كتاب النفقات | باب الحضانة 1

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحضانة تجب لانتصاره ثم اخ ثم امهاته كذلك كذلك ثم افسد ابوين ثم لام ثم لاب ثم خاله كذلك ثم - 00:00:00ضَ

امه ثم قالت ابيه ثم عمة ابيه ثم بنات اخوته ثم بنات اعماله ثم بنات اعمام ابيه وبنات عمات ابيه ثم لباق العصبة لاقرب فان كانت محارمها ثم لدم ارحامه ثم للحاكم. باب الحضانة - 00:00:40ضَ

في هذا الباب رحمه الله احكام حضانة ونحوه. والمراد بنحو الطفل هو المعتوه ضعيف العقل والمجنون فاقد العقل. وهل الحضانة حق للحاضر؟ او حق او لهما معا. ثلاثة اقوال. قيل الحضانة حق للحاضن - 00:01:10ضَ

يعني حق لمن يتولى حضانة الطب. وقيل هي حق للمحروم كطفل نفسه وقيل حق لهما معا وهذا اقرب. انها حق للاثنين معا فاذا طالب بها المحمول وكان اهلا فمن حقه ذلك. واذا تنازل عنها تكون لمن بعده - 00:01:50ضَ

فان اباها جميع من له حق الحضانة اجبر الحق الاول الاول. اذا كان صالحا للحضانة. نعم باب الحضانة من الحوض وهو لان الحضانة من الحول. وهو الجنة لان من يتولى امر الصغير يجعله في - 00:02:20ضَ

يعني في جنبه ورعايته وحمايته. يكون بجواره لان المربي وهي اي تعرفها شرعا تعريف الحضانة ما هي؟ حفظه نعم. ونحوه عما والمجنون. الصغير والمجنون فاقد العقل وان كانا الاثنين بالغان - 00:03:00ضَ

وتربيته بعمل بعمل مصاب تغطيته بعمل مصالحه. يا لما يحتاجه اليه ما يحتاج اليه. بالتغسيل وتنظيف اطعام وسقي وتنويم وايقاظ وغير ذلك من مصالح الطفل والاخوة. تجيب الحضانة لحفظ صغير ومعدود. اي مختل العقل - 00:03:50ضَ

لانهم يهلكون بتركها ويضيعون. فلذلك وجبت انجاء من الهلكة تجب الحضانة يعني واجبة شرعا لان الطفل والمعتوم والمجنون اذا تركوا بدون حضانة هلكوا ومروا انفسهم انفسهم والصغير لا ينفع نفسه فيهلك - 00:04:30ضَ

فتجد الحضانة لهم لحفظهم ورعايتهم والقيام على مصالحهم والحضانة غير ولاية المال. يكون المال لمن ليس له الحضانة يعني ولاية المال. لغير من له الحضارة والحضانة لمن ليس له ولاية المال. وانما الحضانة عمل ما يصلح - 00:05:10ضَ

والاحق بها ام لقوله عليه الصلاة والسلام انت احب فيما لم تنتهي رواه ابو داوود ولانها اشفق عليه. والاحق بها ام يعني عند المشاحة اذا من له الحضانة كل يريده. فمن الاحق اذا قالت الام - 00:05:40ضَ

انا اريد حضانة ابني. وقال الاب انا اريد حضانة ابني وتشاحى بذلك فمن الاحق؟ الاحق بها الام. الام احق الى الاب ما لم تتزوج غير ابي المحبوب. يعني اذا تفرق - 00:06:10ضَ

طلق ابو الطفل امه وطالبت ام الطفل بحضانته. وقال الاب اريده معي ومع اخوته وتشاحى بذلك فلمن يقول يقول للام وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت المرأة للنبي صلى الله - 00:06:40ضَ

عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء. وثني له وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني ذكرت المبررات التي تكون بها احق من الاب - 00:07:20ضَ

فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحيه. يعني هل تزوجت؟ سقط حقك في الحضانة. وما دمت لم تتزوجي فحضارتك فانت احق بالحضانة الحضانة التي ما دمت لم تتزوج - 00:07:50ضَ

الحضانة لكي الام. لانها اشهر واحلى على ولدها لقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة للام دون وحكم ابو بكر رضي الله عنه بالحضانة من جدتي على الاب. الاب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. والجدة هي جدة عاصم - 00:08:20ضَ

ابن عمر قال ابن عمر رضي الله عنه لحظانة ابنه وطالبت بذلك جدة الابن وتراها الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه وقال ابو بكر رضي الله عنه لعمر هي احق منك بالحضانة - 00:09:00ضَ

ثم امهاتها القربى القربى بعد الام القربى القربى يعني ام الام اولى من ام والجدة الثانية اولى من الجدة الثالثة وهكذا. وجد والجزات من قبل الام يقدمن على الاب في حكم ابي بكر الصديق رضي الله - 00:09:20ضَ

طبعا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بانهن في معنى الام لتحقق ولادها لانهن يعني من قبل الام بمعنى الام. ثم اكن ثم يلي الجزاد من قبل الام الاب لان - 00:10:00ضَ

انه اصل الجسد ولانه اشرف الناس عليه بعد امه. نعم. مما امهات كذلك اي القربى فالقربى لانهن يدنين بعصبة قريبة. ثم امهاته يعني امهات الاب. مقدمات على الخالات والعمات. لانهن يدنين - 00:10:30ضَ

الاب بعصبة قريبة. ولان لهن ولادة. فهو الولد ولده يعني ولدنا ابيه ثم جد كذلك الاقرب فالعقرب لانه في معنى ابي محدود. ثم الجدة من قبل ابي مقدمة على الجد من قبل الاب - 00:11:00ضَ

الحضانة اذا تساوى الذكر والانثى فايهما يقدم؟ الانثى تقدم على الذكر اذا تساووا في الحضانة اذا تساووا في القرابة يعني ام الاب مقدمة كن على ابي الاب. والام مقدمة على الاب. وهكذا - 00:11:40ضَ

قلوبنا وامهاته كذلك القربة فالقربى. ثم امهاته يعني امهات الجد القربى فالقربى فالقربى تمنع البعد وتكون القربى حق للحضانة من البعد الام والاب الام مقدمة. وامهاتها ام الاب ثم امهاته ثم ابائهم - 00:12:10ضَ

ثم امهات يعني امهات اليوم. ينتقل بعد ذلك الحق لمن للاخوات ثم اخت لابوين بتقدما في النيران. ثم اخت وان بعد الوصول يأتي الحواشي فيقدم منهن الاخت لابويه. نعم ثم اخت لام ثم ابتليت - 00:12:50ضَ

ثم وقت لهذا الاخت للابوين المقدمة على سائر الاخوات الام والاخت لام مع الاخت لاب ايهما يقدم؟ على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وعلى ان الاخت لام مقدمة على الاخت لاب. لان منزلتهن واحدة. وهذه تذنب - 00:13:30ضَ

الام وهذه تذنب الاب فمن ادنى بانثى فهو اولى بالحضانة ممن ادلى بذكره. وهذا الذي رحمه الله وجمع من العلماء. وذهب اخرون الى ان الحضانة بين اخت لام واخت لاب انها للاخت لاب. لانه منسوب اليها وهي منسوبة اليه. فهي - 00:14:00ضَ

الى الاخت للام وهي تلد اكثر من الاخت لام عند تكبيراتها ثم خالة لابوين ثم خالة لام كذلك ثم ثم خالة لاب لان الخالات تذنين بالام. بعض الاخوات من الحضانة الى الخالات. والخالة قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة منزلة الام - 00:14:30ضَ

وتكون الحضانة للخانة اخت الام من الابوين الخالة اخت الام الى الام. ثم للخالة اخت الام من الاب. على حسب الاخوات لما في الصحيحين الخالة في منزلة الام. الخالة لها حق في الحوالة. ثم عما تنكر - 00:15:10ضَ

كذلك اي تقدم العبد لابويك ثم لام ثم لاب لانهن يجرين بالعبد. ثم بعد وعلى حسب الترتيب السابق عمه لابويه يعني والاب من الابوين. ثم عم من الام اخت الاب من الام. ام عمه من الاب - 00:15:50ضَ

الاخت الاب هي الاب. سم صالات امه كذلك بعد العمال النادي اتينا بعض الخالات تأتي خالات امه على حسب بترتيب السابق يعني خالة امه من الابوين ثم خالة امه من الام ثم خالة ام - 00:16:20ضَ

ثم تأتي بعده بعدهن خالات ابي. نعم. ثم قال كذلك نعم على حسب الترتيب السابق خانة ابيه من الابوين خالة ابيه من الام خالة ابيه من ثم عمات الاب يأتي بعد خالات - 00:16:50ضَ

الاب عمات ابيه يعني عمة ابيه من الابوين عمة ابيه من الام عقبة ابيه من الاب. ولا حضانة لعمات الام مع عمات الاب لانهن يدين هذه الام وهو من دم الارحام عمات الام ليس لهن حضانة مع عمات الاب - 00:17:20ضَ

لان عمات الام لا يدنين بالام وانما يدنين بئر الام. واب الام من وعمات ابيه يدنين من اب. فهن يدنين بعصبة. واما وهو من اقرب العصبات. ثم بنات اخوته. بعض العمات والخالات - 00:17:50ضَ

بنات اخوته. ونقدم بنت اخ شهيد على بنت اخ لابي او الام. وتقدم بنت الاخ لام على بنت الاخ لاب. تقدم بنت اخ شفيق ثم بنت اخ لام ثم بنات ثم بعد ذلك بنات الاخوات - 00:18:20ضَ

وبنات الاخوات يأتين بعد بنات الاخوة. لان بنات الاخوة المؤمنين بالعصبة الاخوات يدنين بالاخت اهن لسنوات بالنفس الاخوة مقدمات على بنات ثم بنات اعمامه ثم بنات الاعمام بعد بنات الاخوة والاخوات - 00:18:50ضَ

ثلاث الاعماق لابوين ثم لام ثم لا وبنات عماته كذلك وبدأت عن فاتح يعني بنات اعمامه وبنات عماته ثم بنات اعمامي امين ثم بنات اعمام ابيه كذلك يعني تقدم التي لابوين ثم التي لام - 00:19:30ضَ

وبنات عمات ابيك وكذلك على التفصيل المتقدم لك يقدم من لابويه ثم من لمؤمن ثم من لاب ثم تنتقل الباب لباب العصبة ثم الحوالة بعد هؤلاء للعصبة. ويقدم العصبة الاقرب على العصبة الامل - 00:20:00ضَ

فمثلا العم مقدر على ابن العم. وابن العم لابوين مقدم على ابن العم وهكذا ان تقدم الاخوة ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم وهكذا فان كانت المحظورة انثى فيعتبر ان يكون - 00:20:40ضَ

العصبة من محارمها ولو لرضاع او مصاهرة ان تم لها سبع سنين. ان كان المحروم انثى ويشترط في الحاضر ان يكون من محارمها الا اذا تجاوزت سبع سنوات. واما دون السبع فلا - 00:21:10ضَ

ان يكون من محارمها لانه ليس لعورتها حكم. فاذا صار لعورتها حكم فلا تكون الا عند احد من محارمها. فان لم يكن لها الا عصبة بيض محرم سلم محرم وكذا لو تزوج - 00:21:30ضَ

امة وليس لولدها غيرها ثم تلتفت فان لم يكن لها اي للمرأة للبنت العصبة غير محرم. يأخذها عصبتها غير المحرم ويسلمها بيد هو يختارها لان له ولاية عليها لكن لا تبقى في يده لانه ليس محرما لها فيسلمها - 00:22:00ضَ

كامرأة تقع وكذلك لو تزوجت الام باجنبي وليس لولدها غيرها فتكون فيكون تكون بنتها ثم تنتقل الحضانة لذوي ارحامه من الدخول والايمان من تقدم واولاكم ابو مؤمن ثم امهاته فابو اليوم فقال - 00:22:30ضَ

ثم تنتقل الحضانة بعد من ذكر وبعد ما حصل تنتقل الى ما ذوي الارحام وذوي الارحام مثل بنات الاخ لام ابناء الاخ الام وابناء الاخوات وبنات ابنائي الاخوات الى والارحام من الذكور والاناث غير من تقدم لانه فيمن تقدم من هو من ذوي الارحام - 00:23:10ضَ

واولاهم اولى ذوي الارحام هو امر لان ابو الام لم يتقدم له حضانة فهو اولى لو الارحام لكونه اقربهم وله ولادة. هم وامهاته وجداته ثم اخ لام فخال وهكذا. ثم تنتقل بعد ذوي - 00:23:50ضَ

اذا لم يوجد منهم احد تنتقل للحاكم. فتكون الحضانة للحاكم يتولاها او يسلمها لثقة وذلك لان الحاكم له عضو الولاية اذا وجد طفل صغير بثقة يتولى ذلك بان له ولاية عامة. لهم ولاية - 00:24:20ضَ

عامة عند فخر صاحب الولاية فتنتقل بعده الى الحاكم او عند او عند عجزه تكون الولاية للحاكم هكذا الحضانة نقول له يتولاها بنفسه او يسلمها بثقة يختارها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:50ضَ

- 00:25:20ضَ