التفريغ
وان اجتمع من له الحضانة او كان غير عهده انتقلت الى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رفق ولا للناسق ولا على مسلم ولا لمزوجة باجنبي من محظور من حين عبد فان زال المال - 00:00:00ضَ
وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه امنا فحضانته لابيه وينفعنا السفر لحاجة او قرب لها او لامه في هذا الجزء من الفصل يبين المؤلف رحمه الله - 00:00:20ضَ
الى امتنع من له الحق الحضانة عن الحضانة فما الحكم؟ واذا اراد احد الابوين سفرا فلما تكون الحضانة سواء كان هذا السفر والاقامة فمن حاجة ثم العودة واذا كان من له الحضانة غير اهل لها. نعم - 00:00:50ضَ
وان امتنع من له الحضانة منا او كان من له الحضانة غير اهل للحضانة انتقلت الى من بعده يعني الى من يليه وولاي النكاح لانه وجود غير المستحب كعدمه. ومن امتنع من - 00:01:20ضَ
الحضانة الحضانة للام مثلا وامتنعت عن الحرام لا رغبة لها في حضانة ابنها او بنتها لمن تكون الحضانة بعد الام؟ لامهاتها القربى فالقربى. فاذا امتنعن كذلك فلمن امتنع عن الحضانة ولو منها تنتقل - 00:01:40ضَ
او كان مده الحضانة غير اهله. الحضانة لكن الام حمقاء سيئة الخلق فهي غير اهل للحضانة. لانها تنشئ طفلها على خلقها وطريقتها. وفي ذلك مضرة على الطفل فتنتقل الحضانة وان طلبتها الام تنتقل الى من يليها؟ الى امهاتها انكن مستقيمات - 00:02:20ضَ
وحسنات الاخلاق والا فتنتقل الى الاب او كان غير اهل انتقلت الحضانة لمن بعده. يعني الى من يلين. شبه ذلك بولاية النكاح. ولاية النكاح مثلا للاب. يزوج البنت والدها فاذا عطلها والدها وامتنع عن - 00:03:10ضَ
انت قلت الولاية الى من بعدها وهو الابن ان كان لها ابن فان لم يكن لها ابن انتقلت لاخيها الشقيق. فان لم يكن اخو شقيق فالى اذن الاخ الشهير فالى ابن الاخ فالى - 00:03:50ضَ
العم الشقيق فالى العم رفق. ابى الاب المزوجة من غير مبرر شرعي لرفضه ستبقى الولاية له. تحبس هذه البنت حتى يرضى والدها بتزويجها. ربما يكون متعال مع امها وتغاضت معها ويأبى كلما جاء المرء لخطبة ابنته امر - 00:04:20ضَ
لا لمبرر شرعي وانما لحجة وهي هذه الحال يطلبه الحاكم الشرعي ويعرض عليك ان يزوج ابنته اذا كان الخاطب لها فان ابى جعل الحاكم الولاية لمن بعده. لمن يليه؟ فيزوجها الثاني - 00:05:00ضَ
لها وجود اول. امتنع الاخ الشقيق من التزويج. ما عليه مبرر شرعي وانما لحجة واهية مضارة لاختهم فتنتقل الولاية الى الاخ لابوه ايزوجها بالكفر ولا ينتظر رضى الاخ الشقيق ما دام امتناعه من غير مبرر - 00:05:30ضَ
اما ان كان ابتداعه لمبرر شرعي فله حق في هذا الجماع والحاكم يقره على ذلك. كأن انا لا ازوج اختي بهذا لانه فاسد. او لانه تارك للصلاة. او لانه عذر - 00:06:00ضَ
نقل انه يشرب الخمر او يتعاطى بعض المحرمات فانا لا ازوج اختي بهذا الرجل فهذا مبرر شرعي ولا تنتقل الولاية من بعده. اذا امتنع عن تزويج هذا الرجل وكذلك الحضانة اذا امتنع من له حق الحضانة او - 00:06:20ضَ
كان غير اهل اي غير صالح للحضانة وتنتقل الحضانة الى من بعدها ولا حضانة لمن فيه ركن ولو قل. لانها ولاية وليس هو من اهلها. ولا حضارة ايه ده؟ رجل له ابن في حاجة الى الحضانة - 00:06:50ضَ
واذا غفرت فهل تكون الحضانة لابيك عليه كثير من العلماء قالوا لان الحوالة ولاية مملوكة منافعه لغيره. فلا يتمكن من القيام بحق المحبوب الا بموافقة سيدنا. فلا حق له في الحضانة. ويرى بعض العلماء ومنهم - 00:07:20ضَ
رحمه الله لا يشار لها الحريات فيجوز الحاضر ان يكون رقيقا او فيه رفيق يعني كامل او فيه رق. يعني بعضه حر وبعضه رقيق. كأن يكون الرقيب شرد بين اثنين احدهما اعتق نصيبا والاخر لم يعتق نصيبا. فيكون مبعرا يعني بعض - 00:08:00ضَ
وبعده رقيب. ولا حضانة لفاسق لان انه لا يرزق به فيها. ولا حضانة لفاسق. اذا كان الاولى في الحضانة الاقرب متساهل بالصلاة لا يؤديها في اوقات او يتعافى بعض المحرمات يشرب الخمر او يزني او يسرق هذا يعتبر - 00:08:30ضَ
فهل نسلم له الطفل او الطفلة ليتولى ويرعاهما؟ لا. هذا غير اهل وغير مأمون. لانه قد ينشئ الرضيع الصغير على المحرم يعوده على السرقة. او يعوضه على شرب الخمر. او - 00:09:10ضَ
على الكذب والالم فاذا كان الاحق من حيث رجل فاسق او امرأة فاسقة فلا يسلم لهما الطفل المحبوب فقد كان او قلت نعم ولا حظ المحظور في حضانته. ولا حظ للمحظور في حضارته. لانا نسلم الكبير الصغير - 00:09:40ضَ
في حوض الصغير ليستبيد الصغير. فاذا سلمنا الصغير لفاسه. فهل يستفيد من اقامته مع الفاسد؟ خطر عليه وقد يتضرر كونه معه قد يوكله الحرام لان الفاسد لا يبالي باكل الحرام يأكل الحرام ولا يبالي. فينمي الطفل - 00:10:20ضَ
على الحرام. فلا يؤمن على ذلك. ولا ولا حضانة لكافر على مسلم ولا حضانة لكافر على مسلم اذا كان احق للحضانة كافر الف او ام كافرة. والطفل فلا يسلم الطفل الصغير المحكوم - 00:10:50ضَ
يسلم لكبير كافر. لانه لا يؤمن عليه ان ينشئه على دينه وعلى خلقه وعلى عاداته. وفي هذا مضرة في الصغير فاذا كان الصغير لا يسلم للفاسق لا يسلم للكافر من باب اولى. ولا حظانة - 00:11:30ضَ
ولا حضارة لكافر على مسلم لانه اولى بعدم الاستحقاق من الفاسق. ولا حضانة لمزوجة من حين عقد للحديث السابق ولو رضي زوجه. ولا حضانة لمزوج رجل اجنبي المرأة اذا كانت الاحق بالحضانة هم مثلا او جدة - 00:12:00ضَ
او ام جد اذا كانت متزوجة باجنبية من هذا الربيع المحمود فلا حق لها للحضانة. وان كانت متزوجة في قريب من فتح حق الحضانة. مثال ذلك ام الام زوجها هو ابو الام. فهل لها حق في الحوانت؟ نعم. لان زوجها اب للمحبوب وقليل - 00:12:30ضَ
اذا كانت الامور مطلقة ومتزوجة اجنبية وامها كذلك مطلقة من جدي الطفل. ومتزوجة باجنبي. فهل لها حق الحضانة؟ لا حق لها فالجدة مثلا لها حق الحضانة اذا كان زوجها هو جد المحبوب. واذا - 00:13:10ضَ
ما كان اجنبي من المحمود فلا حق لها في الحضانة. اخت شقيقة متزوجة ابن عم لها. لها حق في الحضانة او لا؟ لها حق لان اخت شقيقة متزوجة باجنبي من المحروم فلا حق لها - 00:13:40ضَ
الحضانة متى يكون لا حق لها من حضانة؟ من حين العقد. لانه لانها من فعل العاقبة تكون منافعها مملوكة لزوجها والدليل الحديث السابق ما هو الحديث السابق؟ قوله صلى الله عليه وسلم للام انت احق به مالا - 00:14:10ضَ
تتزوجي فاذا تزوجتي فلا حق لك في الحضانة يقول ولو رضي الزوج بشارة للخلاف. يرى بعض العلماء ان الزوج اذا رضي بحضانة زوجته في هذا الربيع بقي حقها في الحضانة. ويرى بعضهم هو الذي مشى عليه المؤلف انه لا حق لها في الحضانة - 00:14:40ضَ
ما دامت متزوجة من اجنبي ولو رضي الزوج. فالانسان ما المانع من عتب الرحيق وتاب الفاسق واسلم الكافر وطلقت وطلقت المزوجة ولو رجعيا دعا الى حقه لوجود السبب وانتفاء المانع. اذا كان من له الحرارة - 00:15:10ضَ
هناك مانع من حضانته بان كان فاسد. فالمسك مانع من الحضانة فمثلا من كونهم حاضر لهذا الصغير اخذنا الصغير لمن هو بعده. ثم ثبت بعد ذلك استقامة هذا الذي له حق الحضانة - 00:15:40ضَ
فهل يعود اليه حقه ام لا؟ نعم. يعود له حقه. مثال ذلك امرأة لها حق حضانة ابنها او بنتها. الا انه ثبت بالبينة العادلة لان هذه المرأة فاسقة. غير مستقيمة. فاخذنا ابنها منها وسلمناه لها - 00:16:10ضَ
ثم بعد سنتين او ثلاث ثبتت استقامة هذه المرأة وطالبت بحقها بحضانة ابنها او بنتها. فهل لها حق في ذلك؟ نعم. لها حق يعاد اليها ذي النية لها حق بالحضانة ذاته - 00:16:40ضَ
حرمناها حقها بسبب كبرها. فاسلمت فهل يعود اليها حقها من حضارته لهما حق في الحضانة. لكن من اجل الرزق اعطينا لغيرهما. ثم عتق وطالب الواحد منهما بحقه من الحضارة فهل له ذلك؟ نعم. ما دام ثبت العلم. امرأة - 00:17:10ضَ
لها حق حضانة ابنها. فتزوجت فانتقل الابن الى ابيه ثم بعد سنتين او ثلاث اطلقت. وطالبت ابنها فهل نقول سقط حقك في زواجك الاول؟ ولا اثر للطلاق الاخير بل نعيد اليها طفلها ما دامت طلقت. لان حقها سقط من اجل الزواج - 00:17:50ضَ
فاذا طلقت وبقيت بدون زوج عاد اليها حقها في الحضانة. وهذه المسألة كثيرة الوقوع يكون الطفل عند امه. ثم تتزوج فيأخذه ابوه. ثم يطلق او يموت عنها زوجها الثاني. فيعود لها حقها في حضانة ابنها من زوجها الاول - 00:18:30ضَ
وان اراد احد ابويه اي ابويه اي ابوين سترا طويلا قاله الشيخ فقي الدين وابن القيم الى بلد بعيد مسافة قصر ليسكنه وهو اي البلد وطريقه امنان. فحضانته اي المحفور لابيه - 00:19:00ضَ
الى اراد احد ابويه الولد المحبوب سفرا فلا يخلو اما ان يكون هذا الشهر قريبا او بعيدا. قريبا ما بين مكة وجدة او مكة والطائف. هذا يعتبر قريب. او بعيدا ما كان - 00:19:30ضَ
قد يكون السفر لحاجة او للسكنى فرق بين سفر لحاجة ثم يعود بعدها وسفر للسكنة. فاذا اراد قال احد الابوين سفرا الى مكان بعيد. من اجل ان يسكنه. فان كان - 00:20:00ضَ
قد يحصل يقول ان معا هنا والحضانة للام فيعزم الاب على الى مكان بعيد من اجل ان يأخذ الولد. فينظر الى قواعد الاحوال ان كان السفر فتنتقل الحضانة للاب لان الاب - 00:20:30ضَ
الذي يقوم على ولده ويربيه ويعلمه وينسب اليه. ومن صلاح الابن والاصلح له ان يكون تحت رعاية والده وتعليمه وتأديبه واذا كان السبع لغير الضرار وللاقامة والسفر بعيد فالحضانة واما ان كان السفر قريبا للاقامة - 00:21:00ضَ
وان كان السفر لحاجة فسيأتي ذلك وان كان السفر من اجل اضطرار فالحضانة لمقيم غير المبارك. لكانت الام لها الحضانة وارادت السفر الى مكان بعيد من اجل ان تبعد الولد عن ابيه - 00:21:40ضَ
اما اذا كان الطريق غير امن يخشى على الرضيع في حال السفر الحضانة للمقيم لا للمسافر. لان كل انه بل هو الاكبر. لانه الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ لسانه وحفظ نسبه - 00:22:20ضَ
فاذا لم يكن الولد في بلد ابى لان بقائه بجواره امين خير له واصلح اذا كان الامر صالحا للحضانة. نعم. وان بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنا منهما اولى وان بعد السفر. الحضانة بدلا من الام ارادت سفرا لحاجة - 00:23:00ضَ
فهل تمكن من السفر بالولد؟ لا يقال الاصلح لان السفر ضرر عليه ويبقى عند المقيم ارادت اراد الاب سفرا لحاجة واراد اخذ ولده ويريد العودة من سفره فيبقى الولد عند امه ولا يسافر مع ابيه لان في - 00:23:30ضَ
او فرض السفر لها اي حاجة ويعود فالمقيم منهما ما هؤلاء؟ لان في السفر ابرارا به وان بعد السفر وكان لحاجة لا لسكنى المقيم منهما اولى. او قرب السفر لها اي لحاجة ويعود. فيقيم او لا كذلك. لان في السفر - 00:24:10ضَ
ابرار به. السفر بالربيع الصغير اضرار به مشقة عليه الا اذا كان تخلفه عن امه وكانت هي التي تريد السفر وتخلفه عنها. اظهار به لانه يرضى واذا قرب السفر وكان للسكنة - 00:24:50ضَ
اذا عادت الام من مكة ان تخرج الى جدة. ولها حق الحضانة. فلا هذه الحضانة ولا يقال ان سفرها يضيع حقها في الحضانة لان سفرها قريب وليس ببعيد او قرب السفر وكان للسكنة فالحوالة لامه لانها اتم شفقة - 00:25:20ضَ
عليك وانما اخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ذات المنتهى وغيره والشارع رحمه الله صرف كلام الماكس من اجل ان يوافق ما في المنتهى وما في المغني وغيره هنا من الكتب المعتمدة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:50ضَ