الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 247- كتاب الجنايات | باب صور القتل العمد

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. او يحلفه او يحبسه ويمنعه الطعام او في مدة يمر فيها غالبا او بسدر او سم او شهدت عليه بينة او شهدت عليه بينة بما يورد كحله ثم رجعوا وقالوا عملنا خشلة ونحن ذلك - 00:00:00ضَ

في هذا الجزء يبين المعلم رحمه الله تعالى بقية صور قتل العدوان. وقد تقدم لنا انها تسع صور. تسع صور لقتل العمد ان يقصد قتله بما له البدن يجرحه بماله نفوظ في البدن. كالرصاص والسيف ونحو ذلك - 00:00:30ضَ

من سكين او خنجر او نحوها. الصورة الثانية ان يلقي عليه شيئا ثقيلا يقصد غالبا وان لم يجرحه به. ضربه بمثقل او يلقي عليه جدار او يلقيه من شاهد او نحو ذلك. الصورة الثانية - 00:01:10ضَ

الثالثة من سور قتل العمد العدوان ان يلقيه بجحر اسد. او زدية اسد او غير الاسد من الحيوانات المفترسة القاتلة. او يقيده بجوار حيوان من الحيوانات المفترسة. او يلقيه في مكان ضيق حول - 00:01:40ضَ

عقرب قاتل مثلها او حيا. او يدهشه مفترس او يوسعه عقرب يقتل مثلها. او ينطقه فاذا فعل به ذلك فهذا صورة من صور قتل العمد العدوان الذي يجب به القصاص الصورة الرابعة ان يلقيه في ماء كثير لا يتخلص منه او - 00:02:10ضَ

وفي نار قوية لا يمكنه التخلص منها فيغرقه فيغرق بالماء او تحرقه النار فاذا فعل به في ذلك فهذه صورة من صور قتل العمد العدوان التي يستحق بها القاتل القصاص - 00:02:50ضَ

وبقي معنا خمس سور نعرضها الان للاستقرار ان شاء الله الخامس ذكرها بقوله او يحلقه بحبل او غيره او يصد فمه وعنفه او يعزل الصورة الخامسة من صور قتل العمد العدوان - 00:03:10ضَ

ان يخلقه بحد. يعني يربط حلقه بحبل فيموت بذلك. او يسد فمه. فيموت من ذلك. او ويشد انفه فيمنع عنه الهوى. فيموت بذلك. او يعصر خصيتيه عصرا شديدا يموت بذلك. فاذا فعل به واحدة من هذه الامور وهذه - 00:03:40ضَ

من صور قتل العمد العدوان الذي يستحق بها القاتل القتل قصاصا السادسة اشار اليها بقوله او يحبسه ويمنع عنه الشباب ويموتون ذلك في مدة يموت فيها غالبا بشرط تعذر الطلب عليه والا فحذره - 00:04:20ضَ

السادسة من صور قتل العمد العدوان الذي يستحق به الفاعل القتل قصاصا ان يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب. اذا حبسه في مكان لا يمكن ان يستغيث فمنع عنه الطعام والشراب فمات - 00:04:50ضَ

لذلك استحق الفاعل القتل قصاصا. فان حبسه ولم يمنعه عنه الطعام ولا الشراب. فمات بذلك فلا يستحق الفاعل قصاصا. لانه لم يفعل ما يوجب ما يترتب عليه القتل. لان الحبس لا يترتب عليه القتل - 00:05:20ضَ

وانما المنع من الطعام والشراب مدة طويلة يستحق الفاعل لذلك القتل فان حبسه زمنا يسيرا. ومنع عنه الطعام والشراب. فمات فهل يستحق الفاعل القصاص؟ لا يستحق اذا كان الحبس زمنا يسيرا - 00:05:50ضَ

لا يموت في مثله الانسان اذا منع عنه الطعام والشراب. فان حبسه في مكان زمنا طويلا. ومنع عنه الطعام والشراب. وامكن لهذا المحبوس ان يستغيث. او ان يطلب من الاخرين. فلم يفعل. فهل يجب القصاص على الفاعل؟ لا يجب - 00:06:20ضَ

ان المرأة المحبوس هذا هو الذي اهلك نفسه في عدم الاستغاثة. وكان الاولى به ان يستغيث ليجد من يردده. فاذا مات بسبب هو بنفسه فلا قصاص على الفاعل. السابعة ما اشار اليها - 00:06:50ضَ

الصورة السابعة من صور قتل عمد رضوان ان بسحر. فليفعل له سحر يقتل فاذا فعل له ذلك وثبت ان قاتله فلان بسحره باقراره او فان فاعل ذلك يستحق القتل قصاصا - 00:07:20ضَ

اذا كان مثل هذا السحر يقتل غالبا. فان كان مثل هذا السحر لا يقتل غالبا. وانما من قتل هذه المرة وان عاد ان مثل هذا السحر لا يقتل وانما قد يجعل المرء يخيل اليه انه فعل شيء ولم - 00:08:00ضَ

فهذا لا يستحق الفائض به القصاص لان مثل هذا لا يقتل طالبا الثامنة المذكورة في قوله او يقوله باسم مثل سم او سقاه سما لا يعلم به اذا قتله باسم وكلمة سم فيها في السين - 00:08:20ضَ

ثلاث الحركات شيء وهي افصحها وشرب وهي الضم والكسر سم فاذا قدم له ما عرف انه يقتل في الغالب وجعله في بطعام وقدمه له او وضعه الفاعل في طعام هذا المأكول بدون ان يعلم فاكل - 00:08:50ضَ

هذا المرء طعامه فمات بسبب السم الذي وضع فان فاعل ذلك يستحق وذلك ان امرأة يهودية صنعت طعاما ووضعت فيه سم وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاكل منه واكل معه بشر ابن البرى رضي الله عنه. اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:20ضَ

واكل منه يشرب. رضي الله عنه. فمات باسم في هذا الطعام بسبب اكله من هذا الزيت. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة اليهودية قررها فاعترفت بانها وضعت السمع بالطعام. وقالت هي في نفسها تقول قلت ان كان نبيا - 00:10:10ضَ

فلن يضره. وان كان غير نبي يستريح منه. واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من شره واما بشر ابن البراء رضي الله عنه فقد مات. فقتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية - 00:10:40ضَ

لفعلها ذلك قصاصا بقتلها بشر ابن البراء رضي الله عنه وهذه القصة تدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الا ما اطرأه الله عليه وقد اكل عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام الذي صنعته اليهودية وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مسجون - 00:11:00ضَ

ولو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الريبا لعلم ذلك ولم يأكل منه واذا ناول امرء امرءا طعاما او وهو يعلم انه يقتل فقد اكل منه فقتله فمات وجب عليه القصاص. اذا لم يعبد - 00:11:30ضَ

وكذا لو وضعه في طعام المقتول نفسه المقتول الميت لماذا لهذا السمع؟ له طعام يأكل منه ووضع فيه السم بدون ان يشعر فاكل منه فمات فعلى فاعل ذلك على واظع السمع القصاص. او - 00:12:00ضَ

بطعامه ويطعمه له. او بطعام اكله فيأكله جهلا. ثلاث سور. اما ان يعطيه او او السم هذا بطعام ويقدمه له. او يضع السم في طعام الانسان نفسه سيأكل منه فيموت. من جميع هذه الاحوال يستحق الفاعل القصاص - 00:12:30ضَ

لفعله. ومتى التعا قاتل بثم بسم او بسم انه قاتل لم يقبل. اذا ادعى القاتل بالسحر او بالسم ان انه يجهل ان هذا يقتل اي السحر او السمع فهل يقبل منه - 00:13:10ضَ

لا يقبل لانه ينكر ذلك لمصلحة نفسه. الغالب ان هذه الاشياء تقتل فاذا اتخذها لغيره علم انه اراد فاذا قال انني لم اعلم انها تقتل فلا يصدقها المشار اليها بقوله او - 00:13:40ضَ

بينة بما يوجب قبله من زنا او ردة لا تقبل معها التوبة او قتل عمد. ثم رجعوا وقالوا عملنا قتله فيقال بهذا كله. الصورة التاسعة من صور قتل العمد ان تشهد عليه بينة بما يوجد - 00:14:10ضَ

خلقت وقالوا بعد ذلك رجعوا وقالوا عبدنا او قصدنا الحكم عليه بالقتل. فهذا الفعل منهم يوجب قتلهم ويستحقون ان يبتدوا لان هذا الانسان قتل بسبب شهادته ظلما وعدوانا وصورة ذلك ان يتواطأ - 00:14:40ضَ

شهود بان يشهدوا بان فلانا من الناس انا امرأة وهو محصن. ففي هذه الحال بالحجارة حتى الموت. اذا شهد اربعة شهور شخص وهو محصن رجم بالحجارة حتى الموت. فاذا فعل به ذلك - 00:15:20ضَ

بعد مدة رجعوا وقالوا قصدنا قتل فلان. ولم نره ولد شاهدوا يزني فما الحكم؟ يقتلون به. لانه قتل بسبب شهادتهم او شهد شهود بان فلانا ارتد عن الاسلام ردة لا تقبل معها - 00:16:00ضَ

اذا ارتد على الاسلام بترك صلاة او او انكار الحج او اعتقد حل الخمر او حل الربا او حلما اجمع على تحريم او اعتقد حرمة ما اجمع ما على حله هذا يؤتى فهل يقتل قبل ان - 00:16:40ضَ

بل مثل هذا ترك الصلاة وانكر وجوبها او ترك الصيام او انكر وجوب الصيام فانه يستجاب. فان تاب والا قتل فاذا شهدت بينة انه انكر وجوب الصلاة واستمر على انكاره وقتل ثم قالوا عملنا قتلة - 00:17:20ضَ

فهل يقتلون به؟ لا. لانهم في هذه الحال ممكن ان يدرأ عن نفسه بالتوبة. يقول ان ما داموا شهدوا علي فانا تائب. اتوب الى الله لكن اذا شهدوا عليه بامر لا تقبل معه التوبة. هذه التي اشار اليها المؤذن. ما هو البديل - 00:18:00ضَ

لا تصح معه لا تقبل معه التوبة والا من ناحية الصحة وعدم الامر الى الله. لكن ارتد عن الاسلام لا تقبل معها التوبة. بالنسبة للاحكام الظاهرة. اذا سب الله جل وعلا - 00:18:30ضَ

اذا سب الله جل وعلا او تكررت منه الردة يتلاعب بتوبته وليس بصادق في هذه الاحوال لا تقبل توبتك. فاذا شهدوا عليهم بذلك لو اعلن التوبة فنحن مقتولون. ثم ان رجعت البينة وقالت عمدنا قتله نرجع اليهم فنقتل - 00:18:50ضَ

لانهم شهدوا بشهادة اوجبت قتلى معصوم ومن سمى الله جل وعلا فلا تقبل توبته ظاهرة. وباطنا امره الله جل وعلا وهذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله - 00:19:30ضَ

او او ردة لا تقبل ما على التوبة اذا سب الله جل وعلا او قتل عمد قالت البينة نشهد ان فلانا قتل فلانا وقد الماء قصاصا بشهادتهم. ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا لا ندري هل قتله او لا وانما اردنا قتلى - 00:20:00ضَ

هذا الرجل فنحن نقتص منهم بقتلهم بشهادتهم على ما اوجب قتل هذا الرجل بذلك اذا طالب اولياء الدم. اذا السورة التاسعة وهي شهدت بينة بما يوجب قتله. فقتل بسبب شهادتهم. فاذا قتل - 00:20:40ضَ

بشهادتهم ثم رجعوا وقالوا عملنا قبله فانا نرجع اليهم ونقتلهم به قصاصا ولو وهو واحد. ويجوز كما سيأتينا قتل الجماعة بالواحد اذا توافقوا عليه. وقد ثبت ان عمر رضي الله - 00:21:10ضَ

قتل سبعة من اهل صبع فقيل له رضي الله عنه كيف تقتل سبعة برجل واحد؟ فقال لو تبالأ علي وذلك لحرمة النفس وقالوا عملنا اخلف ونحو ذلك لانهم توصلوا الى قتله بما يقتل غائبا - 00:21:30ضَ

ثم رجعوا عن شهادتهم وقالوا عملنا يعني قتلنا قصدنا قصدنا قتله فيحاط بهذا كله ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بانه ذل ثم ولي عالم بذلك وحاكم عدم ذلك. الى شهدت بينت - 00:22:00ضَ

بسبب يوجد القتل. وقتل هذا المشهود القاتل يعلم ان قتله ظلما. ويبينة تعلم انها شهدت على هذا الرجل بالقتل وهو ظلم. ولي الدم اذا كان هناك ولي ذنب ان يكون المشهود عليه بانه قتل اخر. طالب بقتل هذا وهو يعلم - 00:22:30ضَ

انه لم يقتله. الحاكم حكم بقتله وهو يعلم انه لم يقتل. فمن الذي اختصوا بالقصاص في هذه الصورة. مجموعة كلهم باشروا القضية لكن منهم من شهد ومنهم من قتل ومنهم من طالب ومنهم من حكمه. اربعة - 00:23:10ضَ

البينة شهدت والرجل الاخر باشر وولي المقتول الاول طالب بالقتل وهو يعلم انه لم يقتل. والحاكم حكم بالقتل وهو يعلم انه لم يأكل. من الذي يستحق القصاص من هؤلاء الاول منهم الذي يستحق القصاص هو المباشر للقتل. اذا باشر القتلى وهو يعلم ان هذا الذي - 00:23:50ضَ

يريد قدره لم يقتله. وهو الذي يستحق القصاص. اذا كان المباشر بالقتل لا ان هذا ظلم. فامر بقتل شخص حكم الحاكم بقتله فقتله. وان انما البينة تعلم انها هي التي شهدت بقتله. بما يوجب قتله ظلما له - 00:24:30ضَ

فمن الذي يستحق بعد المباشر؟ المدينة؟ البينة تعذر الاستفاء منها لسبب من الاسباب. من يقتص منه الوليد الولي ما قاله او لم يكن هناك ولي الحاكم حكم بقتله للردة او للزنا المحصن وهو يعلم - 00:25:00ضَ

ان هذا الفعل لم يصدر منه اطلاقا. فمن الذي يقتص منه؟ الحاكم. فاذا حكم فالحاكم في قتل شخص وهو يعلم ان هذا الحكم في حقه ظلما فانه يختص منه بذلك - 00:25:40ضَ

ويا بعض العلماء بان الحاكم لا يقتص منه اذا كان حكمه مبني على شهادة حتى ولو علم عدم صدق الشاهدين او الشهود. اذا فاذا تعدد المتوافقون على القتل فمن الذي - 00:26:00ضَ

يختص منه اولا المباشر ثم ثم الشهود ثم حاكم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على اله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:26:30ضَ