الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 248- كتاب الجنايات | باب القتل شبه العمد

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وشبه لعبده ان يقصد جناية لا تقتل ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل لزوج او عصا صغيرة تزهو ونحوه والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل ان يرمي صيدا او غرضا او شخصا - 00:00:00ضَ

اوصيك آدميا لم يقصده. وعمد الصبي والمجنون. تقدم لنا ان ابو الجناية ثلاثة. عمد يوجب القصاص. وشبه عمد وفيما نتقدم عرفنا العمد وصوره وهي تسع صور وفيها هذا الدرس نعرف ان شاء الله النوعين الاخرين من العم من الجناية وهما شبر - 00:00:30ضَ

الحمد ويعبر عنه بعض العلماء بشبه الخطأ واو خطأ اعم عبر عنه بشبه العمد او خطأ العمد. والخطأ. النوعان الباقيان هما شبه العمد والخطأ. نعم. والشرك كل عبدي ان يقصد جناية لا تقبل غالبا - 00:01:10ضَ

فمن ضربه في غير مقتل بشوق او عصا صغيرا. ونحوها وشبه الاول عن فيه القصاص او الزنا وسيأتي بيان فيما بعد ان شاء الله. والنوع شبه العم. فيه تعمد للجناية. لكن لم يكن - 00:01:40ضَ

هناك تعمد للقتل. الجناية مقصودة. والقتل لم يقصد فهذا بين العمد والخطأ. فيه عمد حيث انه تعمد الجناية وفيه خطأ لانه لم يقصد قتل هذا الادمي وهو في الحكم كذلك بين الخطأ والعمد - 00:02:20ضَ

مثل الخطأ في انه لا قصاص فيه. وفيه ومثل العمد في ان الدية مغلرة. والحق بالعمد في الدية. الدية مغلظة كدية العمد. وملحق بالخطأ في انه لا قصاص فيه وفيه الكفارة. والعمد لا كفارة فيه - 00:03:00ضَ

لانه اعظم من ان يكفر. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما العمد لا تدخله الكفارة لانه اعظم يوم - 00:03:40ضَ

من ان يكفر. والكفارة تأتي في باب الخطأ. اذا فعل الانسان امرا خطأ فعليه كفارة ذلك. لتمحو الاثم فشبه العمد من حيث الدية ملحق بالعم. لانها مظللة. وملحق بالخطأ في انها على العاقلة. وملحق بالخطأ كذلك في ان فيه - 00:04:10ضَ

الكفارة ولا قصاصا في وصفة شبه العمد هو ان يقصد جناية لا غالبا. ولم يجرحه فيها ضربه بيده ضربة شديدة لا تقتل. غالبا فان كانت في مقتل ففيها القصاص ملحقة بالعمد. لان الضرب في مكان قاتل ولو كانت يسيرة - 00:05:00ضَ

اه يا عم اذا قتل فيها القصاص اذا ضربه بيده ضربة شديدة غير قاتلة في العالة وفي غير مقتله. فمات من هذه الضربة الدية مغلظة على عاقبة الفاعل القاتل وفيه الكفارة في مال الجاني. والكفارة - 00:05:50ضَ

تقدم لنا عتق رقبة فان لم يجب فصيام شهرين متتابعين يقول كمن ضربه في غير مقتل. اما ان كان بصوت او عصا او عصا صغيرا الشوك هو العصا الصغير او المفتوح من خيوط او اسلاك او نحوها - 00:06:30ضَ

او جن او عصا صغيرة ونحو ذلك ضربه بحصاة صغيرة ضربه بيده ضربة كبيرة فهذه في العادة والغالب لا تقتل. فاذا قتلت فلا قصاص في ذلك ولا خرج. لانه غير - 00:07:10ضَ

مقاتل بالعادة ولم يقصد القتل وانما قصد الجناية. نعم. قولك زهو ونحوه وهو بيده او القاه في ماء قليل او نكجه ونحوها. النكس هو الضرب باليد مجموعة او نفسه في عصر لم يكن ضربا وانما ظرفا برأس العصا - 00:07:40ضَ

والنجم يكون من يد او بالعصا برأسه. فاذا فعل لا يقتل الفاعل لانه ولم يقصد القتلى وانما عليه مغلظة. او في ماء قليل. كان يعبث معه قاماه في ماء يسلم منه مثله. يعني لم يكن صغيرا وانما كان كبيرا - 00:08:20ضَ

يتعافسان فالقاه في مال لا يغرقه في العادة. لكنه غرق فيه. او سخط على اوجهه او على ظهره غرق بالماء هذا القليل فلا ورد في ذلك وانما فيه الدية مغلقة نعم اوصى خدعات - 00:09:10ضَ

على سطح او صاح بعاقل اغتفله اتى لرجل كبير على غفلة فصرخ عند اذنه فانصدم بهذه الصرخة فمات فلا فلا في هذه الحال لان مثل هذه الصرخة لا تقتل راغبها ولا يقصد بها القتل وانما قصد ترويعه او اللعب عليه - 00:09:40ضَ

فمات بذلك فلا اود. ولكونه قصد الجناية لم يكن خطأ ليس خطأ بل قصد الفعل وهذا الفعل ليس بقاتل في العادة فلا حرج فيه. او على سطح الفم. صرخ على صغير - 00:10:20ضَ

فسقط هذا الصغير من جراء هذه الصرخة من السطح فمات. فلا فرد في هذه الحال لان مثل هذه الصرخة لا تميت الرجل. او لا تجعله يسقط من اهلا وسهلا فسقط الجناية مقصودة والقتل غير مقصود فصارت شبه - 00:10:50ضَ

وقتل الخطأ فعلى ما له فعله ما له فعله مثل اي يوم ما يظنه صيدا. او يرمي فقد او يرضي شخصا مباحا شخصا مباح الذنب لعلي وزان محصن فيصيب ادمي - 00:11:20ضَ

لم يقصده بالقدر فقتله. والخطأ الضرب الثالث من امر جناية وهو الخطأ. الخطأ لم يقصد ضرب هذا الادمي اطلاقا. وانما قصد غيره مما يباح له له قصده فاصابته الضربة فمات. مثل - 00:11:50ضَ

ان يسمع حركة ويتوقعه قائل فيريد ان يصيد هذا الطالب او هذا الصيد. فيلقي علينا الوصاصة من البندقية فاذا به ادمي فيقتله. هذا ما قصد ضرب الادميين اطلاقا. لا بيده - 00:12:30ضَ

ولا ببندقيته. وانما اخذ ان يصيد هل رأى كلبا مفترس او ذئبا؟ فاراد ان فاغلق عليه النار فاصابت ادميا لم يقصده او كان مع جماعته يرمون مرضا يعني شاخصا وضعوه لهم يتعلمون الرماية. فاطلق الرصاص من - 00:13:00ضَ

يريد الغرض. فمن رأى ادمي بسرعة حولها حول الغرق فاصابته الرصاص وما قصد توجيه الضربة الى هذا الادمي؟ وانما قصد ان هذا الغرض فاصابت الادمي فهذا فهذا يسمى خطأ اي انه لم يقصد الجناية لهذا الرجل. ولا التعدي عليه بشيء. لا بشيء - 00:13:50ضَ

كبير ولا من شيء سهل يسير. فاصابت الجناية من لم يقصد بها فماذا؟ فهذا يعتبر قتل والفرق الواضح بين ثلاثة اقسام القسم الاول رصد قتل هذا الرجل بقاتل في العادة. الثاني قصد ضربه - 00:14:30ضَ

شيء غير قاتل فقتله. الثالث لم يقصده اطلاقا. وانما قصد غيره فقتله قصد ما يباح له قصده فلم تصبه واصابت هذا الرجل. ففي الاولى تعمد القتل وحصل بذلك القتل في الثانية تعمد الجناية - 00:15:10ضَ

لم يتعمد القتل. فحصل القتل. في الثالثة لم يتعمد الجناية. ولم يتعمد وانما قصد ضرب ما يباح له فرضه او يومي شخصا مباح الدم امامه كافر يريد والكافر المشهر بالسلاح على المسلم. فاراد المسلم - 00:15:40ضَ

قتل هذا الكافر فاطلق عليه الرصاص. فلم تصب الكافر وانما اصابت مسلما تعبدونه او وراءه. ولم يقصد هذا المسلم اطلاقا. فهل يعتبر هذا خبر ام عنه؟ امشوا خطأ هذا خطأ. لانه ما قصد هذا الرجل اطلاقا. وانما قصد غيره فقتل هذا المستقيم - 00:16:30ضَ

اوزان محصن. اراد قتل شخص مباح الدم لكونه حربي او لكونه زان محصن يباح قتله. فاخطأته الضربة. واصابه غيره حق الزاني الرمي بالحجارة حتى الموت. فجاء جماعة يرجم هذا المحصن الزاني. فاخذ احدهم حجرا ليظربه - 00:17:00ضَ

فتعداه الى غيره فضرب من لم يكن مقصودا بالضرب. فمات المغرور هذه الجناية تعتبر خطأ. لا خصاص فيها ولا خود وانما فيها الدية غير مغلظة وفيها الكفارة الكفارة في مال قادم والدية على عاقلة او زان المحصن - 00:18:00ضَ

او من يراد قتله قصاصا. شخص اراد قتل شخص ربط له لكونه قتل غيره. فاخذ المرء ليضرب هذا الذي قتل اباه. واطلق الرصاص فاصابت من حوله المقصود بالرصاصة لا جناية منه ولم يكن قاتلا - 00:18:40ضَ

والخاتم له الضارب له بالرصاصة لم يقصده. وانما قصد غيره. فهذه تعتبر خطأ هي الدية غير مغلظة وفيها الكفارة. كحربية ومن يراد قدره فسارا. نعم. ادميا معصوما هنا لم يقل مسلما وانما قال - 00:19:20ضَ

حتى ولو كان كافرا ما دام دخل البلاد من امان او بهمة فلا يجوز التعدي عليه يقول عليه والصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ولذا قال المؤلف رحمه الله - 00:20:00ضَ

ادميا معصوما. الادمي يخرج الحيوان. ومعصوما يخرج الادمي غير المعصوم من هو الادمي غير المعصوم؟ الكافر الحربي والزاني المحصن والمخلوق من يراد ختمه قصصا. كلما لم يقصده بالقلب قتل هذا الادمي المعصوم غير المقصود بالقتل. وانما قتله خطأ. نعم - 00:20:20ضَ

وكذا لو اراد قبر لحم او غيره مما له فعله فسقطت منه السكين على لسانه وكذا لو اراد قطع لحم او غيره ينبغي اللحم. قطع لحم او غيره مما له فعله. معه السكين يقطع بها فسقطت منه السكين على - 00:21:00ضَ

صغير او كبير فقتله بهذه السكين بدون قصد. فهذا يعتبر ومثل ذلك قائد السيارة اذا انقلبت السيارة نتيجة تساهل او تفريط من فمات معه اشخاص ذلك خطأ لانهم ما قصد الجناية وانما هو المتسبب في الموت - 00:21:30ضَ

هكذا عم الصبي والمجنون لانه لا فصل لهما فهما كالمثل وكل عم الصبي والمجنون. الصبي من هو؟ من دون الملوك اذا تعمد قتل انسان فهل يقتل قصاصا؟ لا لانه غير مكلف فتعمد الصبي يعتبر من باب الخطأ - 00:22:10ضَ

وكذا تعمد المجنون. اذا قصد المجنون قتل شخص فقتله هل يعتبر هذا القتل موجب للقول؟ لا يجب الخمر صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى يبلغ وعن المديون حتى اقيم. وعن النائم - 00:22:50ضَ

وعم الصبي والمجنون داخل في الخطأ والمراد بالصبي ما دام دون البلوغ فتعتبره صبي وقتله وجنايته ولو تعبدا تعتبر الخطأ لانه لا قصد لهما فهما كالمكلف اذا حصل منه خطأ فلا يوجب ذلك ابدا وانما فيه الديان - 00:23:20ضَ

ويلحق بالخطأ كما تقدم. وبعض العلماء ادى منوعة. رابع كما كنائب ينقلب على شخص بجواره فيقتله. هنا ما فيه وانما نائم لا يدري. فانقلب على من بجواره من صغير او كبير فقتله - 00:24:00ضَ

فهذا ملحق بالخطأ لا لا قصاص ولا قود فيه وانما فيه الدية غير مغلظة وفيه الكفارة. الكفارة في ذلك في مال القاتل والكفارة في قتل شبه العمد وفي قتل الخطأ وشبه الخطأ او ما هو ملحق - 00:24:30ضَ

في مال الجاني في مال القاتل. والزية على عاقبته كما يأتي على عاقلته وعاقلته هم قرابته. كما سيأتي ذلك في باب الديان يا الله ويصدق ان قالت يوم قتلته صغيرا او مجنونا وامكن - 00:25:00ضَ

اذا قتل الصغير ثم بلغ او قتل المجنون ثم اخذ فادعي عليه بانه قتل حال قلوبهم وحال عقله. فرد ذلك ودعى ان قتله بالمقتول كان حاله عليه لم يبلغ بعد او كان حال جنونه صدق اذا لم يوجد بينة يكذب قوله - 00:25:30ضَ

ومن قتل بصحب جبار من ظنه حربيا فبان مسلما. او رمى كفارا علينا الا منهم ولم يقصده فقتله فعليه الكفارة فقط بقول تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر الديان - 00:26:00ضَ

هذا نوع من انواع قتل الخطأ الذي لا يجب فيه وانما تجب فيه الكفارة فقط. مسلم خرج مع الكفار للقتال الكفار يقاتلون المسلمين. فتقابل الصفان المسلمون والكفار وتراموا فيما بينهم. فاصاب مسلم من من المسلمين - 00:26:30ضَ

مسلما اخر في صف الكفار. لا يعلم عنه انه مسلم. قتله يظنه كافرا ففي هذه الحال تجب الكفارة لكون الانسان قتل مسلم ولا يجب على القاتل هي لانه بخروجه مع الكفار - 00:27:20ضَ

ووقوفه معهم ومعاونته لهم ضد اخوانه المسلمين لا يستنجبون هذا في حال كون القاتل لا يعلم عنه انه مسلم. سورة اخرى تجب فيها الكفارة ولا تجب الدية. مسلم يقتل مسلما يعلم اسلامه - 00:27:50ضَ

وربما يعادى بها فيقال مسلم يقتل مسلما عمدا علم اسلامه ولم يكن قصاصا ولا يوجد ما يوجب قتله منزل بعد احصان ولابد عن الاسلام. وما هذه السورة الكفار تكرسوا خلف مسلم. وارادوا قتل - 00:28:30ضَ

فلا يستطيع المسلمون قتل هؤلاء الكفار وضربهم الا بعد ان يقتلوا هذا المسلم الذي تدرس به. فالمسلم قتل هذا وهو يعلم انه مسلم لكن ان لم يقتله ويتركه مكانه تسلط الكفار على على المسلمين فقتلوهم واحدة - 00:29:10ضَ

ومعنى تدرسوا يعني جعلوه بينهم وبين المسلمين. جعلوه مانع يمنع وصول الرصاص اليهم. والدرس وما يجعله المقاتل امام وجهه يمنع عنه الضربات. فاذا جعل الكفار مسلما امامهم تترسوا به ربما فعلوا ذلك لعلمهم ان المسلم لا يقتل اخاه المسلم. وقالوا - 00:29:40ضَ

تضعه بين ايدينا ونقضي على المسلمين واحدا تلو الاخر. فاذا فعلوا ذلك جاز للمسلمين ان يقتلوا المسلم هذا الذين خلفه يقول اورم كفارا وخيف علينا ان لم نرميه. تركناهم قتلونا - 00:30:20ضَ

ولم يقصفوا ما قصد قتله بذاته انما فصد قتل من خلفه ولا يمكن ان يقتل من خلفه الا بقتله. فقتل فعليه في هذه الحالة لان هذا المسلم بخروجه مع الكفار ومساعدة - 00:30:50ضَ

كونهم تدرسوا به لا قيادة له والدليل على ذلك ان الله جل وعلا لم يذكر الدية في حق هذا فقال وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة - 00:31:20ضَ

وقبله ذكر الديان وبعده ذكر الدية فذكر جل وعلا الدية في قتل المسلم للمسلم خطأ مع الكفارة. في اول الاية وذكر في اخر في اخر الاية قتل المسلم للمسلم او للذمي - 00:31:40ضَ

خطأ فيه الدية والكفارة. وذكر وفي وسط الاية قتل المسلم للمسلم مع الاعداء. الحربية فذكر في حقه الكفارة دون يقول جل وعلا ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا - 00:32:10ضَ

ان كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم ثم بينهم ميثاق عهد فتحليل رقبة مؤمنة ونية مذكورة في صدر الاية في اخرها في حق الصنفين ولم تنكر في حق الصنف الثالث وهو المسلم المؤمن مع الحربيين - 00:32:50ضَ

وان كان من قوم عدو لكم فهو مؤمن فتحليل رقبة مؤمنان. ولم يذكر جل وعلا في حق هذا لمسلم قتل في صح الاعداء. سواء ظنه المسلم كافرا او تدرس الكفار بهم وعلم انه مسلم ولا يتوصل الى قتل الكفار الا بقتل - 00:33:20ضَ

فقتله هو ومن خلفه فلا ذية في ذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وعلى اله - 00:33:50ضَ