التفريغ
زكاة الفطر. تجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه. وعن مسلم يومه ولو شهر رمضان. فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأة - 00:00:00ضَ
فابيه فولده فاقرب في ميراثه والعبد بين شركاء عليهم صاع. ماذا يباح للنساء من الذهب هل كل ما يمكن لبسه من الذهب يباح للمرأة ام لا بسم الله ما جرت العادة - 00:00:40ضَ
يخرج لو عملت قميصا من ذهب قلنا لا لو عملت خفافا من ذهب. يعني حذا من ذهب كامل لكن تحليها بالذهب لا بأس. تحلي ثوبها بالذهب لا بأس وهل يقدر بحد ما دام لم يخرج عن العادة؟ ما يقدر - 00:01:30ضَ
لو بيحد فلو كثر وما حكم لبس المرأة للحرير؟ هل يحل لها؟ نعم والدليل على محل الذهب والحرير للمرأة قوله وعليه الصلاة والسلام الذهب والحرير حل لاناث امتي. حرام على ذكورها - 00:02:20ضَ
وما حكم تختم المرأة بالحديد او الرجل؟ خاتم حديد قال بعض العلماء بالكراهة وقال البعض الاخر بعدم الكراهة لقوله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد - 00:03:00ضَ
وما حكم زكاة الحلي؟ اهي واجبة ام تسقط قولان للعلماء ان العلماء من اوجب الزكاة في الحلي الاحاديث الواردة في ذلك ولعموم الادلة بان الذهب والفضة فيه الزكاة ومن العلماء من قال بعدم وجوب زكاة الحلي لانه مما يلبس كالملابس - 00:03:40ضَ
والاوان التي يستعملها المرء الاشياء التي تحت يده وان كانت ثمينة ادواته وملابسه ودوابه ونحوها. ولكن الاولى والامر للذمة والاسلم ان يزكي المرء حليه. ذكرا كان او انثى. يزكيه وآآ - 00:04:20ضَ
معلوم ان الزكاة لا تنقص المال. بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن عن الهوى ما نقص مال من صدقة. بل تزده بل تزده بل تزده فالمال لا ينقص بالصدقة وانما يزيد ويبارك فيه - 00:04:50ضَ
ويسلم المرء من شره اذا اعد المرء ذهبا للكراء. رجل اتخذ حلي النسا اتخذ حلي النساء للكراء هل يصح له وذلك وهل تجب عليه به زكاة ام لا نعم يصح ذلك وتجب عليه الزكاة. يصح ان - 00:05:20ضَ
دخل الرجل مثلا انواع الحلي لاجارته على النساء. يؤجله على النساء وهل الزكاة في اجرته ام في عينه ذهب واتخذ للإجارة الزكاة في عينه لانه ذهب بخلاف الاشياء الاخرى المتخذة للاجرة - 00:06:10ضَ
يرى عنده متخذا للاجرة فلا زكاة فيها وانما الزكاة فيما تجمع من اجرتها اذا حان عليها الحول اما ذهب اعد للايجار ما الزكاة فيه عينه اذا قلنا بزكاة الذهب المصنوع. فهل الزكاة في - 00:06:50ضَ
امته ام في وزنها مقدار الزكاة في القيمة ام في الوزن؟ اذا كان مصنع ما يكفي الجواب هذا اللغة الزكاة في قيمته. لكن ينظر اليه بالنسبة لوجوب الزكاة من الى وزنه. فالى وجوب الزكاة من عدم - 00:07:50ضَ
الوجوب ينظر الى وزنه. ان بلغ نصابا ففيه الزكاة. ثم زكاته تخرج من على قدر قيمته فمثلا قطعة من الذهب وزنها عشرون مثقالا لكن قيمته عشرة الاف ريال مثلا. يخرج زكاة عشرة الاف ريال. قطعة اخرى - 00:08:50ضَ
اخرى من الذهاب وزنها عشرون مثقالا لكن قيمتها عشرة الاف ريال فتخرج زكاة عشرة انا بريال وما حكم تحلية المساجد والسخف والجدران بالذهب والفضة. يحرم ذلك وان جمع ان كان يجتمع - 00:09:20ضَ
منه شيء عند ازالته فتجب ازالته. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة العروض. جمع عروض اشكال الراء وهو ما اعد لبيع وشراء. لاجل ربح سمي بذلك لانه - 00:09:50ضَ
او يشترى او لانه يعرض او لانه يعرض ثم يزول باب زكاة العروض. زكاة العروض ثابتة. بالكتاب السنة والاجماع. والمراد بالعروض عروض التجارة ما اعد للبيع والشراء من اجل الكسب والربح - 00:10:30ضَ
فلقوله جل وعلا لقد تطهرهم وتزكيهم بها. واكثر اموال الناس عروض التجارة. التي يتداولونها البيع والشراء السلام عليكم. وليس المراد كل ما اعد للبيع ففيه الزكاة. لانك مثلا قد يكون عندك دابة تريد بيعها لتشتري بدلها. عندك سيارة تريد بيعها - 00:11:10ضَ
لتشتري بدلها. عندك بيت تريد بيعه لتشتري بدله. اذا بعته نقول تجب عليك الزكاة لان هذا اصبح عروض تجارة؟ لا. قيمته ان حان عليها الحول وجبت فيها الزكاة وان لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. وانما الذي اعد للبيع - 00:11:50ضَ
لاجل الكسب والربح. تشتري هذه البضاعة بعشرة من اجل ان تبيعها باحد عشر او اكثر من ذلك. هذه عروض التجارة تجب فيها الزكاة عند تمام اقول وبشرط ان تبلغ نصابا باحد النقدين - 00:12:20ضَ
والعروض جمع عرض. لا عرب. جمع عرض. عرض سمي بذلك لانه يعرض ثم يزول. يعني يكون عندك اليوم وتبيعه غدا ثم تشتري بدنه ثم تبيعه. وهكذا باستمرار. ما يركد عندك ويرقى - 00:12:50ضَ
او لانه يعرض للبيع. سمي عرض لانه يعرض للبيع يعني تعرضه يخرج للناس من اجل ان يشتروه. نعم اذا ملكها اي اي العروض بفعله كالبيع والنكاح والخلع وقبول الهبة والوصية واسترداد المبيع بنية التجارة عند التملك - 00:13:20ضَ
او استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا منه وبلغت قيمتها نصابا من احد النقدين. اذا ملكها اي العروض بفعلك فيه تملك بفعله واختياره. وتملك ولا اختياره. التملك بفعله انت تشتري هذه الذراعه - 00:14:00ضَ
تنويها للتجارة. جئت الى صاحبك وقلت له انا اريد ان اشتغل في التجارة وما عندي شيء فاعطاك دابة او سيارة او بيت او فراش او متاع او طعام. وقال خذ هذا ابدأ به تجارة هناك. فاخذته - 00:14:40ضَ
هذا بفعلك؟ نعم. يعني باختيارك. وش يخرج التملك بغير اختيارك الميراث الميراث هذا تملك بغير اختيارك ما تستطيع رده هو لك وهذا اليك بحكم الله جل وعلا. فانت اذا رددته او تبرعت به او تنازلت عنه لاحد معناه - 00:15:20ضَ
انك اعطيت ما لك الذي ال اليك رجل ورث من ابيه مالا. فقال مثلا هذا الرجل انا في غنى عنه. لا حاجة لي في هذا المال انا اتنازل عنه لاخي الصغير مثلا هل هو - 00:16:00ضَ
ردعوا ولم يقبله ولم يعل اليه ام ال اليه بدون اختيار ثم انتقل بطوعه واختياره الى غيره. ال اليه بدون اختياره ثم هو عاد ان شاء تبرع به وان شاء لم يتبرع. ما يشاور عند القسمة او عند بعد الوفاة - 00:16:30ضَ
يقال هل تريد حقك من ابيك؟ او ما تريده؟ لا هو له حق من ابيه شاء ام ابى. لكنه يملك التبرع به بعد ذلك. لكن اليه اهو باختياره؟ لا. الهبة باختياره. اذا وهب شيئا من حقه ان - 00:17:00ضَ
استقبل الهبة ومن حقه ان يردها. يقول ما اريد انا في غنى. ما اقبل. يبقى تأكد. لكن مات مورثه هل من حقه ان لا يقبل او ان لا يكون صاحب - 00:17:30ضَ
بحق لا هو بموت المورث انتقل اليه. ثم ان شاء تبرأ به بعد ذلك وان شاء اخذه. فالتملك نوعان تملك باختياره وتملك بغير اختياري الذي يصلح للتجارة ما هو؟ ما تملكه باختياره بنية التجارة - 00:17:50ضَ
اما اذا تملكه بغير اختياره ولو بنية التجارة فلا يعتبر للتجارة انت ورثت من ابيك شيئا ما. عقارا او منقولا. قلت في نفسك اريد طول التجارة. هل يكون للتجارة بمجرد النية هذه؟ لا. متى يكون للتجارة - 00:18:20ضَ
اذا بعته بشيء بنية التجارة. لا بد من تحريكه بنية التجارة مع النية التحريك مع النية. الفعل مع النية. بخلاف الميراث. فما انه لا يصلح للتجارة بالنية. لانك لم تتملكه باختيارك. قبلت الهبة - 00:18:50ضَ
بنية التجارة يصلح للتجارة. اخذت العوظ من زوجتك من اجل فراقها. وقبلت العوض هذا تقول اتاجر به لكل تجارة لانك لانه ال اليك باختيارك مع نية التجارة المرأة اخذت المهر عن نفسها - 00:19:20ضَ
وافقت على العقد لها على رجل بنية ما تأخذه منه مهرا تجادل به. يكون في التجارة لانها تملكت المال باختيارها مع نية التجارة امرأة خطبت فقالت اوافق على ان تنهرني بيتا. وهي تقول في - 00:20:00ضَ
نفسها انا اريد هذا البيت من اجل ان ابيعه اشتغل في التجارة. فيصير هذا البيت من عروض التجارة. اذا ملكها اي العروض بفعله كالبيع يعني باع او اشترى والنكاح المرأة قبلت - 00:20:30ضَ
النكاح واخذت المهر بنية التجارة والخلع الرجل قبل العوض من زوجته بنية التجارة وقبول الهبة قبل الهبة بنية التجارة. والوصية قبل الوصية لانه من حقه ان يرد الوصية ليست الوصية كالميراث شخص مات مات واوصى قبل موته قال يعطى فلان - 00:21:00ضَ
ما لي مائة الف بعد وفاتي. بعد ما مات اعطي هذا الرجل المئة ابى. قال لا لا اريد انا في غنى اعطوها غيري. لا اريد منة لاحد. فمن حقه ان يفهم الوصية ومن حقه ان - 00:21:30ضَ
يرد بخلاف الميراث فهو يقبله قهرا. لا اختيار له فيه. واسترداد المبيع باء هذه الدابة مثلا ثم استعدها بعد ذلك فخذها من اجل ان اتاجر بها فتكون للتجارة. بنية التجارة عند التمدد - 00:21:50ضَ
او استصحاب حكمها فيما تعوض عنه عربيها استصحب الحكم فيما تعور من هذه سيدي اراه او من هذه البضاعة او مثلا اخذ عوضا عن بيته كذا وكذا فراشا مثلا ومتاعا وكذا نوى بهذا ان يفتح به دكانا للتجارة فيكون للتجارة - 00:22:20ضَ
وبشرف اولا التملك باختياره بنية التجارة وان تبلغ تبلغ النصابا بماذا؟ باحد النقدين. باحد النقدين مثلا يقول عندي تجارة يقول زكي تجارتك يقول لا كل تجارتي ما وعشرين مثقالا من الذهب. وهي تساوي مثلا عشرة الاف ريال. يقول لا تساوي عشرة - 00:23:00ضَ
عشرين مسقالا من الذهب نقول زكها لانها تساوي نصابا واكثر من الفضة فتقوم بما هو احظ لاهل الزكاة مقوم بالذهب او تقوم بالفضة. لانه قد يكون عشرون مثقال مثلا ارخص من مئتي درهم - 00:23:40ضَ
قد يكون هذا مثلا يقبل الناس على الفضة وتكون الفضة غالية والذهب رخيصا فتكون قيمتها مائة درهم فقل زكها. يقول قيمتها اقل من عشرين مثقالا نقول وان فذلك زكى قيمتها لان زكى قيمتها لانها محل - 00:24:10ضَ
الوجوب لعتب الاعتبار النصاب بها. ولا تجزئ الزكاة من العروض. زكى القيمة ولا يزكيها منها. هذا هو القول المختار. وقول اخر انه تجوز العروض منها مثلا اذا كان عنده اربعون ثوبا - 00:24:40ضَ
قال اريد ان اخرج ثوب من هذه الاثواب. نقول لا قوم هذه الاثواب واخرج ربع العلم سليمان من القيمة. يقول ثوب واحد يعتبر ربع العشر. عندي اربعون ثوبا اريد بيعها - 00:25:10ضَ
اخرجوا منها زكاة ثوبا واحدا. تقول لا الا على القول الثاني. فان ملكها بغير فعله كارث او ملكها بفعله. بغير نية التجارة ثم نواها اي التجارة بها لم تصر لها اي للتجارة لانها خلاف الاصل في العروض. فلا تصير لها بمجرد النية - 00:25:30ضَ
فان ملكا بغير فعله ورث بيتا من ابيه. قال اريد هذا يكون للتجارة نقول لا ما يكون للتجارة بمجرد الارث. اذا بعته بعرظ اخر صار للتجارة اما وهو الموروث نفسه فلا يصير للتجارة - 00:26:00ضَ
اشترى عنده بيت يسكن فيه او اشتراه للسكن اشتراه للسكن ثم بدا له فيما بعد ان يبيع بيته ويستأجر بيتا بدلة ويشتغل بدراهمه للتجارة. فخرج من بيته وعرضه للبيع. لمدة سنة وهو يعرضه. بعدما نوى بيعة مدة سنة وهو يعرضه - 00:26:30ضَ
هل فيه زكاة الان عروض تجارة يعتبر؟ ما دام لم يبعه. لا زكاة فيه. حتى يبيعه توجد النية عند البيع في ثمنه. نقدا او عروظا ايضاح ذلك بيت الذي هو ساكن فيه. رأى انه - 00:27:10ضَ
اشتغل في قيمته احسن له. فخرج منه واستأجر غيره وعرضه للبيع. عرضه للبيع متى؟ في شهر رمضان مثلا ثم باعه في شهر شعبان هل تجب الزكاة في قيمته في رمضان الاخر - 00:27:50ضَ
عن متى يبدأ الحول؟ من يقول لي؟ يبدأ الحول في شعبان باعه ببيتين صغيرين بنية التجارة باعه ببيتين صغيرين بنية التجارة. ثم استمر في عمله متى يبدأ حوله؟ من تاريخ بيع البيت الكبير - 00:28:30ضَ
ببيتين صغيرين. الا حلي لبس لانه خلاف الاصل في العروض. فالاصل في العروض عدم التجارة فاذا نويت فلا يكفي مجرد النية بل لا بد من النية مع العمل مع الحركة. الا حلي لبس - 00:29:10ضَ
لا حلي لبس. الا حلي لبس اذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكيه. حلي اللبس حلي اللبس على ما سار عليه المؤلف رحمه الله على انه لا زكاة فيه هو اشتراه مثلا لتلبسه زوجته. على ما سار عليه المؤلف على انه - 00:29:40ضَ
ثم بعد فترة تبدلت نيته قال اعده وعرضه للبيع من متى تجب فيه الزكاة؟ من حين ارضه للبيع ونية التجارة فيه لان الاصل فيها الوجوب. ولا يكون حوله منها حين بيعه وانما من حين نوى جعله للتجارة. وتقوم - 00:30:20ضَ
العروض وتقوم العروض عند تمام الحول بالاحض للفقراء من عين اي ذهب او الاولة اي فضة. فاذا بلغت قيمتها نصابا باحد النقدين دون الاخر. اعتبر ما تبلغ به نصابا. وتقوم العروض عند تمام الاحول بالاحظ لاهل - 00:31:00ضَ
زكاة لان الزكاة ليست للفقراء وحدهم كما ذكر المؤلف هنا رحمه الله وانما الزكاة الاصناف الثمانية التي الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. فتقوم بالاحظ لهم عنده تجارة مثلا اذا قومناها بالذهب ما بلغت نصابا - 00:31:30ضَ
واذا قومناها بالفظة بلغت نصابا. ففي ايهم اعرظوا ما اشتريت به اشترى بضاعة مثلا بعشرة الاف. فلما جاء عند الحول الى تجارته هذه تساوي عشرين الفا. كم يزكي؟ عشرين الفا - 00:32:00ضَ
اشترى تجارة في وقت الموسم. بعشرة الاف. فلما تم الحول انه اذا تجارته هذه تساوي خمسة الاف. ذهب موسمها وسوقها وصارت الان لا قيمة لها كم يزكي خمسة الاف يزكي قيمتها عند الحول. ولا - 00:32:30ضَ
سئل ما اشتريت به. ولا يعتبر ما ما اشتريت به لا قدر ولا جنسا. لا قدرا يعني من حيث القيمة عشرة الاف او اقل او اكثر. ولا جنسا ذهبا او فضة. يقول انا هذه - 00:33:00ضَ
البضاعة والتجارة عندي اشتريتها بخمسة عشر مثقالا من الذهب. اذا قومناها بالذهب ما فيها الزكاة. واذا قومناها بالفضة وجبت فيها الزكاة. فهو يريد ان يجادل في منع الزكاة. يقول قوموها - 00:33:20ضَ
اشتريتها به. انا اشتريتها بخمسة عشر مثقالا من الذهب. وخمسة عشر مثقالا لا زكاة فيها. لانها اقل من عشرين مثقال. فهل نوافقه؟ لا. لا انا اعتبر ما اشتريت به لا قدرا ولا جنسا. يعني ذهب او فضة. نعم. روي عن عمر - 00:33:40ضَ
رضي الله عنه وكما لو كان عرضا وتقوم المغنية ساذجة والخصي بصفته ولا عبرة بقيمة انية ذهب وفضة. وتقوم ولو كان عرضا وكما لو كان يعني اللي اشتراها بعرب. كان عنده تجارة واشترى بها نوع اخر من التجارة. انتقل - 00:34:10ضَ
من جنس الى جنس فلا نعتبر ما اشتريت به وانما نعتبر قيمة ما بين يديه الان. كان عرض تجارة مثلا من نوع الطيب. فباعه واشتراه بقيمته قماشا لا ننظر الى ما اشتريت به. لا بالذهب ولا بالفظة او بالعروق - 00:34:50ضَ
وانما انظر الى قيمتها الان. قيمة ما بين يديه. وتقوم المغنية اذا كان عنده مثلا جارية اشترى للتجارة اشتراها بعشرة انا من اجل انها مغنية. يرغب فيها بعض السفهاء من - 00:35:20ضَ
وتساوي خمسة عشر الف من اجل هذه الصفة التي هي متصفة بها. ثم حال عليها الحول عنده ولم يبعها. كم هنا بماذا يقننها؟ يقومها على انها مغنية ام يقومها على انها ليست مغنية - 00:35:50ضَ
اذا قومها على انها مغنية ساوت خمسة عشر الف. واذا قومها على انها غير مغنية ساوت عشرة الاف. فعلى ايها يقومها؟ هذه الصفة مباحة استعمالها ام محرمة؟ صفة هذه التي تتصف بها هذه المرأة مثلا هل هي مباحة او محرمة؟ محرمة اذا لا قيمة - 00:36:20ضَ
لشيء محرم. فيقومها على انها سذجة. عكسها مثلا غلام اشتراه بقيمة وهو لا يحسن الكتابة ولو قراءة. فقرأ وحفظ فكتاب الله وكتب فزادت قيمته. وهو من عروض التجارة مثلا فهل يقوم بقيمته الذي يساويها بعدما تعلم؟ او قيمته قبل ان يتعلم على انه - 00:36:50ضَ
كما تقدم على انه متعلم لان التعلم صفة مطلوبة مرغب فيها يقول والخصي بصفته الخفي هو من قطعت فهو قد يزيد بهذه بهذه الصفة وقد ينقص فيقوض على قدره على حالها يقوم بما يساويه مثله. ولا يقال نقومه - 00:37:30ضَ
ثم نقومه خصيئة ونحو ذلك لا. نقومه بقيمته الحالية. ولا عبرة انية ذهب وفضة. عندنا كاس من الذهب ذهبوا ما فيه من الذهب يساوي الف ريال لكن لكونه مصروع صناعة كأس وجميل يساوي - 00:38:10ضَ
الف ريال. فهل نقومه على انه زهب كبر يعني لا صناعة فيه او نقومه وفيه الصناعة هذه عنده كاس من الذهب. ذهب الذي فيه الذهب الموجود في يساوي الف ريال - 00:38:50ضَ
والصناعة فيه تساوي الف ريال اخر. فنقومه عند الزكاة بالفين ام بالف واحد واحد تقدم لنا حلي النسا عند تقويمه يقوم بقيمته التي يساويها مصنوعا فهل هذا مثل او ليس بمثله. هذا نقومه ذهب لا صناعة فيه. نقول عنده - 00:39:20ضَ
عكاش مثلا من الذهب الذهب الذي فيه قيمته الف. فقط. والصناعة قيمتها الف اخر فهل نقول زكي الفين او زكي الف واحد؟ زكي الف واحد. لان صناعته محرمة يحرم استعمال الية الذهب والفضة. بخلاف القطعة من الذهب السوار من الذهب بيد المرأة مثلا - 00:39:50ضَ
سوار من الذهب قيمته ذهب وزنا يساوي الف ريال. لكن ما فيه من الصناعة والزركشة والتحسين جعله يساوي الفين. فهل تزكيه المرأة بالفين او بالف بالفين لان الصناعة هذه مباحة. اما الصناعة المحرمة - 00:40:20ضَ
فلا يلتفت لها. لان صناعة الكأس من الذهب محرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشرب في انية الذهب والفضة كانما يجرجر في بطنه نار جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:40:50ضَ
فيحرم على الرجال والنساء استعمال الية الذهب والفضة حتى المرأة يحرم عليها ان تشرب بكأس سعر مثلا وان كان يباح لها التحلي لكن الكأس ليس من التحلي. والملعقة ونحو ذلك - 00:41:10ضَ
الاواني لا يجوز للرجال ولا للنساء استعمالها وان اشترى عرض بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. لان وضع تجارة على التقليب. والاستبدال بالعروض والاثمان. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة - 00:41:30ضَ
تجارة وان اجتمع عرضا بنصاب من ازمان او عروث عنده عشرة الاف ريال في الصندوق. من متى؟ من رجب. وهو مقفل عليها. وفي محرم بعد ذلك اشترى بها عروض تجارة - 00:42:00ضَ
متى يتم حوله؟ الدراهم عنده من رجب واشترى بها شعر في محرم متى حوله في محرم القادم ام في رجب؟ في رجب لانه يبني على عنده عروض تجارة من نوع سجاد مثلا فصف - 00:42:30ضَ
السجاد كله ولم يبق منه شيء. واشترى به ملابس. عروض تجارة. فهل يبني على الحول الاول ام استعرفوا حولا جديدا يبني على الحول الاواب. لان لو ينقطع الحول تغيير التجارة ما وجب على امرؤ زكاة عروض تجارة - 00:43:00ضَ
اين التيارات للتقليب؟ وان اشتراه او باعه بنصاب دائمة لم لم يبني عليها. لم يبني على حوله الاختلاف. لاختلافهما في النصاب والواجب الا ان يشتري نصاب سائمة للتجارة لو ان عنده مثلا - 00:43:30ضَ
عروض تجارة يبيع بها ويشتري. ثم اشترى بها سائمة من بهيمة الانعام. اشترى بها عشر من الابل بنية الشوق وابقاها. فهل يبني على الحول الماضي السابق؟ ام يستأنف حولا جديدا - 00:44:00ضَ
اذا بالشائمة يستأنف حولا جديدا. لانها تختلف زكاة السائمة عن زكاة عروظ التجارة لان السوم سبب للزكاة. قدم عليه قدم عليه زكاة التجارة لقوتها لقوتها فبزوال المعارض يثبت حكم السوء لظهوره. ومن ملك - 00:44:20ضَ
نصاب من الشائمة لتجارة فعليه زكاة تجارة وان لم تبلغ قيمتها نصاب نصاب تجارة نصاب تجارة. فعليه زكاة الصوم. نعم اذا اشترى الشائمة اشتراها بنية التجارة. وبقيت عنده بنية التجارة. فهل يزكيها زكاة تجارة او زكاة شائمة؟ هو شراء بنية التجارة ويريدها للتجارة - 00:44:50ضَ
فيزكيها بنية التجارة. الا ان كانت لا تبلغ نصاب التجارة. وتبلغ نصاب السوم فيزكيها على انها على انها شائمة. وهذا بعيد جدا. لان اربعين شاة يعني في الوقت الحاضر لا يمكن ان يقال ان قيمتها - 00:45:30ضَ
الاربعين الشاة تكون اقل من مائتي درهم. واذا اشترى ما تصبغوا به ويبقى اثره كزعفران ونيل ونحوه فهو ارض فهو ارض تجارة يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه دباب ليدبغ به كعفص وما يدهن - 00:46:00ضَ
به كسمن وملح ولا شيء واذا اشترى ما يصبأ به صاحب محل للصباغ مثلا صاحب محل لتعبئة المشروبات التي هي حلال جربها كالواع العصيرات واشكالها. عنده محل لصناعة الحديد مثلا - 00:46:30ضَ
عنده مواد خام لحاجته. غسال مثلا عنده صابون وادوات التنظيف. ادوات التنظيف هذه لا زكاة فيها. الصابون ونحو الذي يعمل به ويفنى هذا يعتبر من عروض التجارة. مصنع من مصانع تعبئة المياه مثلا عنده مواد خام اذا حان عليها الحول يزكيها على - 00:47:10ضَ
انها عروض تجارة. الالات والمكائن لا زكاة فيها. خياط مثلا عنده خيوط وانواع من الخيوط كثيرة. وعنده مكائن للخياطة المكائن ونحوها من الاشياء الثابتة هذه لا زكاة فيها. لكن عنده - 00:47:50ضَ
الخيوط الشيء الكثير نقول اذا حال عليها الحول نزكيها يقومها ويزكيها. فالاشياء التي تباع او تفنى عنده على اساس يكتسب من ورائها ويكتسب بها فهذه تزكى الالات الثابتة في المحل لا زكاة فيها. شخص مثلا - 00:48:20ضَ
الدقيق عنده اكياس كثيرة من من البر مثلا من جاء يشتري مرطحنه له وباعه عليه طحينا دقيقا مثلا. هذه الاكياس المقومة عنده تعتبر من عروض التجارة الماكينة التي يطحن بها لا زكاة فيها. الاشياء الثابتة لا زكاة بها. الاشياء المتحركة التي - 00:48:50ضَ
في تذهب ويأتي بغيرها وهكذا ويفنيها او ينقلها الى غيره بيعا فان هذه فيها الزكاة. الخباز مثلا عنده الدقيق وعنده يعمل ويبيع. وعنده مكائن للخبز مثلا. ما من دقيق وسمن واشياء مثلا مواد. تعمل في الخبز هذه يزكيها اذا حان عليها الحول - 00:49:20ضَ
الات الخبز كالمكائن والالات المتحركة هذه لا زكاة فيها ولو بلغت قيمتها مئات الالاف. نعم. ولا شيء في الات الصباغ وامتعة في الات الصبار. في الات صباب وامتعة التجارة وقوارير العطار. الا ان يريد بيعها معها - 00:50:00ضَ
العطار وقوارير القارورة الزجاجة التي يكون فيها العقل. عنده قارورة مثلا كبيرة ملأى بالعطر ويفرغ منها. قيمة هذه القارورة الكبيرة وهي خالية. قيمتها مثلا مئة ريال هل في هذه زكاة تقوم عند الحول؟ لا. ما دامت ثابتة عنده. عنده قوانين صغيرة. يعبي فيها ويبيع - 00:50:30ضَ
عنده مثلا مئة كرتون من القوارير الصغيرة هذه المعدة للبيع. هذه تقوم عند الحول او لا؟ تقوم عند الحول قل لانها تعلم وتزول تباع. فما يراد بيعه يقوم. وما لا يراد بيعه لا يقوم - 00:51:00ضَ
ولا زكاة في غير ما تقدم ولا في قيمة ما اعيد. بغير ما تقدم كاعداد البيت مثلا والسيارة وما فيها من متاع الدواب التي يركبها ونحوه والفرش التي في بيته وغير ذلك من الامتعة التي عنده في بيته كلها لا زكاة فيها لانها ليست من - 00:51:20ضَ
عروض التجارة وكذلك بيت مثلا معد للاجار لم يعده للبيع وانما اعده للاجار. فلا ذكاة اتى في قيمته وانما الزكاة في اجرته. نعم. ولا في قيمة ما اعد للكراء من عقار وحيوان - 00:51:50ضَ
وحيوان عقار او حيوان مثلا ابل او خيول او نحوها معدة للتأجير او مثلا لا زكاة في قيمتها وانما الزكاة في فيما يجتمع من اجرتها اذا حال عليها الحول عندهم معدات ثقيلة مثلا تركترات وشيونات وقلابيات كبار وكذا قيمتها عشرة يعني - 00:52:10ضَ
بالملايين. قيمتها لا زكاة فيها. هذه اذا كانت معدة للاجرة. الزكاة في ماذا؟ فيما اجتمع من الاجرة اذا حال عليها الحول وظاهر كلام الاكثر ولو اكثر من شراء العقار العقار فارا. اذا اكثر من شراء - 00:52:40ضَ
بقصد الفرار من الزكاة. عنده مال كثير الدراهم كثيرة. فاخذت منه الزكاة مليون ريال. فتضايق من هذا وقال اشتري بدراهمي هذه عقار من من اجل ان اسلم من ان ادفع ان ادفع مليون ريال زكاة. فاذا عرفنا هذا من نيته فيؤاخذ ويعامل بنقيض - 00:53:10ضَ
بقصده على القول الاخر والا على الذي سار عليه المؤلف ولو فارا من الزكاة حسابه على الله. لكن القول الاخر ولعله الارجح والله اعلم اذا تبين لنا ان الرجل تصرف في ما له فرارا من الزكاة فانا نؤاخذه بنقيض قصده ونأخذ منه - 00:53:40ضَ
الزكاة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:54:00ضَ