التفريغ
قسم ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او او تمر او زبيب او ابد. فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وزمر يقتات لا معيب. لا معيب ولا خبز - 00:00:00ضَ
ويجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ما يلزم الواحد وعكسه. لم سميت الفطر بزكاة الفطر او صدقة الفطر. لما سميت بهذا الاسم اضافة الى اضافة الى السبب اي ان سببها هو الفطر من رمضان. وهي طهرة للبدن - 00:00:30ضَ
على من تجب صدقة الفطر على كل مسلم نعم صغيرنا وكبير ذكر او انثى حر او او عبد. تجب على اهل وادي والمدن تم خاصة باهل المدن والقرى. تجب على الجميع - 00:01:10ضَ
تجب على كل شخص واجب او غير واجد ام تجب على من وجد نصابا نصاب زكاة ام على فمن تجد من حيث الوجود على كل من فظل له شيء عن قوت يومه وليلته. اما قوت اليوم والليلة فهو مقدم - 00:01:50ضَ
صدقة الفطر. وكذلك حوائجه الاصلية والاشياء الضرورية التي يحتاجها اجواء فاذا فظل شيء بعد ذلك وجبت عليه صدقة الفطر. وان لم يجد الا قوت يومه وليلته فهي مقدمة على صدقة الفطر - 00:02:30ضَ
من عليه دين يستغرق ما عنده. وعنده شيء الان. فهل يسدد ام يدفع صدقة الفطر ام في ذلك تفصيل فيه تفصيل وهو نعم ان لم يطالب بالدين فيقدم صدقة الفطر. وان طولب بالدين بدأ بالدين قبل - 00:03:00ضَ
صدقة الفطر. لان صدقة الفطر مواساة وتسديد الدين براءة للذمة. وبراءة الذمة مقدمة على صدقة الفطر. مقدمة على المواساة ومن الذي يلزمه وان يدفع صدقة الفطر لغيره. صدقة فطر زوجة على من - 00:03:50ضَ
على زوجها والولد صدقة فطره بدون تفصيل نعم يقول من لزمته مؤنته لزمته صدقة الفطر عنه لانه قد يكون غنيا مستغني بنفسه فلا تلزم والداه. وكذلك تلزم الولد صدقة الفطر لابيه اذا كان يموله. والقريب كذلك - 00:04:30ضَ
اذا كان يمول اذا استأجر شخص اخر للعمل عنده في شهر رمضان. فهل تلزمه صدقة فطره لا تلزمه بان صدقة فطري تكون زائدة عن الاجرة وهي لا تلزم. اذا لم يفظل عنده - 00:05:30ضَ
الا القليل وعنده اشخاص متعددون تجد عليه صدقة فبمن يبدأ؟ اولا وقبل كل شيء يبدأ بمن؟ يبدأ ثم نسأل عمن يمونه نعم ثم ان زوجته ثم ان ثم عن رقيقي ثم عن امه - 00:06:10ضَ
ثم عن ابيه ثم الاقرب فالاقرب. واذا تساوى اثنان في القربى. ويقدم الكبير ان يقدم الصغير ام ماذا يفعل يقرأ بينهم لا يقدم لصغره ولا لكبره. كاخوان مثلا اول داري سواء فيقرأ بينهما - 00:06:50ضَ
اذا كان الرقيق ملكه مشترك لجماعة من الناس فعلى من صدقة فطره عليهم على قدر ملكهم فيه اذا كان الاخ الصغير ينفق عليه اخواه الاكبران مثلا او ثلاثة اخوة فعلام - 00:07:30ضَ
صدقة فطره على الجميع على حد سواء ويستحب بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب ان يخرج عن الجنين بفعل لعثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. لانها لو تعلقت به قبل ظهور - 00:08:00ضَ
تعلقت الزكاة باجنة السوائم. ويستحب عن الجنين الجنين هو الحمل في بطن امه. من بني ادم. اذا كان حملا في البطن وجب صدقة الفطر عن الناس برؤية هلال شوال فيستحب ان يخرج عن الجنين استحبابا. لفعل عثمان رضي الله عنه - 00:09:00ضَ
فلا يجب ذلك لانه ما تعلق به احكام. ولو قلنا بوجوبها بوجوب صدقة الفطر عن الجنين لوجبت الزكاة في اجنة الحوامل السائبة ولا قائل بذلك. لا احد من العلماء قال بوجوب الزكاة عن - 00:09:40ضَ
حملي في بطن الناقة او الشاة او البقرة. وانما يستحب عن الجنين استحبابا. فمن اخرج عن الجنين فحسن. ومن لم يخرج عنه فلا حرج ولا تجب لزوجة ناشز لانها لا تجب عليه - 00:10:10ضَ
نفقتها وكذا من لم تجد نفقتها لصغرها. لصغر ونحوه. لان ولا ولا تجب لناشز المرأة اذا كانت في بيت زوجها وجب عليه نفقتها. ووجب عليه صدقة فطرها فاذا كانت ناشز هاجرة له ولبيته. فهل يجب عليه ان - 00:10:40ضَ
تريد صدقة الفطر عنها؟ لا. لان صدقة الفطر تبع للنفقة ومعها وما دامت لا تجب نفقتها فكذلك لا تجب صدقة الفطر عنه فالمرأة اذا كانت هاجرة لبيت زوجها فلا تجب على زوجها - 00:11:20ضَ
نفقتها لا تجب على الزوج النفقة اذا رفضت بيته فنفقتها على نفسها ولا تجب على زوجها. وكذلك اذا كانت الزوجة صغيرة لا يستمتع بها زوجها مثلا عقد له على امرأة بنتا صغيرة عند اهلها. فهل تجب على - 00:11:50ضَ
عليه نفقتها؟ لا. وهل تجب عليه الصدقة الفطر عنها؟ لا. لان صدقة الفطر تبع للنفقة. والنفقة لا تجب على زوجة لم يستمتع بها زوجها اما لنشوز او صغر او سفر لحاجتها فلا تجب نفقة - 00:12:30ضَ
على زوجها في هذه الحالة. لانها كالاجنبية ولو حاملا ولا بهمة تسلمها ليلا فقط. وتجب على سيدها وكذلك الزوجة اذا كانت ناشز لا تجب النفقة لها ولو كانت حاملها ولا تجب صدقة الفطر عن جنينها - 00:13:00ضَ
لانه لا يجب لها نفقة اذا كانت ناشز فكذا صدقة الفطر. وكذلك الاذى على زوجها اذا كانت امة لشخص مملوكة وزوجة لشخص اخر. حرر فالتزم صدقة الفطر على زوجها ام على سيدها؟ على - 00:13:40ضَ
سيدها اذا كان زوجها لا يتسلمها الا ليلا. اما اذا كان سيتسلمها ليلا ونهارا وصدقة الفطر واجبة عليه. ومن لزمت غيره فطرة غيره فطرته كالزوج. فطرته غيره فطرته. وما اللازمة غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر. فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي - 00:14:10ضَ
من تلزمه اجزاءات. لانه المخاطب بها ابتداء. والغير متحمل. ومن من اخرج عمه ومن لزمت غيره فطرته الزوجة فطرتها على من؟ على زوجها. لو انها احرجت عن نفسها هل تجزئ؟ لا - 00:14:50ضَ
لم تجزي النزيف المراد من نسيب هنا القريب. اضافة الى النسب. وليس كالمعاد بالنشيد هنا القريب من الزوجة. كما هي اللغة المتعارف عليها الان ان النشيد هو القريب من زوجة المرء. وقال هذا نسيبي مثلا قريب الزوجة - 00:15:20ضَ
والمراد بالنشيد لغة باللغة العربية هو القريب. اضافة الى النسب لانه قريبه في النسب. يعني اخ انت عليك صدقة فطر اخيك لكونه معك في بيتك وانت تنفق عليه. فاخرج عن نفسه - 00:15:50ضَ
بالنعم فاذا كان اخرج احد عن نفسه ما ان فطرته تلزم غيره اجزأ الاخراج لانه المخاطب بها ابتداء متحمل. وصدقة الفطر عن المرأة من المخاطب بها؟ هي. عن القريب من المخاطب بصدقة الفطر هو نفسه الذي تجب عليه صدقة الفطر وغيره متحمل - 00:16:20ضَ
كلها فاذا اخرجها عن نفسه اجزأت وان كانت غير واجبة على ايه؟ ومن اخرج عن من لا تلزمه فطرته باذنه اجزأ الا فلا ومن اخرج عن من لا تلزمه فطرته باذنه - 00:17:00ضَ
واحد من اخوانك قلت له اريد ان ادفع صدقة الفطر عنك. وقل بس جزاك الله خيرا. فهل تجزي؟ نعم. لكن انت في نفسك دفعت صدقة يطلع الزيت وهي لا تجب عليك ثم قابلته ليلة العيد وقلت له - 00:17:30ضَ
لا تخرج عن نفسك صدقة الفطر. انا اخرجت عن نفسك عنك. فهل تجزي؟ لا ما تجزي لابد ان يكون الاخراج باذنه. اما اذا اخرجت بدون اذنه فلا تجزيه اخرجت عمن لا تلزمك نفقته. بغير اذنه فلا تجزئ - 00:18:00ضَ
تقول مثلا فلان مشغول فيمكن ما يتمكن من اخراج صدقة الفطر انا اخرج عنه. يقول هل وكلك؟ تقول لا لكني متبرع نقول لا. لا ينفع لو تبرعت فلا تجزئ عنه. الا ان يفوضك - 00:18:30ضَ
وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. واول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. مغيب الشمس من ليلة الفطر. واول يقع فيه الفطر من رمضان متى؟ عند غروب الشمس - 00:18:50ضَ
من ليلة عيد الفطر. يكون انتهى رمضان. اخر يوم من رمضان غروب الشمس هذا هو وقت الوجوب. انت بعت غلاما عندك بعد العصر اخر يوم من رمضان. فهل تجب صدقة الفطر على - 00:19:30ضَ
لا اشتريت غلاما بعد صلاة العشاء من ليلة العيد فهل تجب صدقة الفطر عليك؟ لا. عقدت على زوجة ليلة العيد اثقلت عليها قبل الفجر. دخلت عليها قبل الفجر. فهل تجب صدقة فطر - 00:20:00ضَ
عليك؟ لا. اذا وقت وجوب صدقة الفطر هو غروب الشمس اذا غربت الشمس والشيء في عصمتك ولزومك قيمتك صدقته. فان غربت الشمس وقد تخليت عنه او لم يدخل في عصمتك من زوجة او رقيق في ملكك فلا تجب صدقة فطره عليك - 00:20:30ضَ
اذا ولد لك ولد بعد صلاة العشاء. فهل تجب صدقة فطره؟ لا ولد بعد صلاة العصر. فهل تجب صدقة فطره؟ نعم فمن اسلم بعده اي بعد الغروب او لك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة بعد الغروب او ولد له ولد بعد الغروب - 00:21:10ضَ
لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. كل هذه لا يجب فيها صدقة فطر على المرء. لو اسلم الكافر بعد غروب الشمس فهل تجب صدقة فطر لو اسلم بعد العصر من اخر يوم من رمضان وجبت صدقة فطره نعم لو لم يصمه - 00:21:50ضَ
ولو لم يصم وجب عليه صدقة الفطر لان وقت الوجوب حل هو من اهل صدقة الفطر وهو مسلم. نعم. لان صدقة الفطر تجب على كل مسلم سواء اوصانا او لم او لم يصمه. مجابر مثلا ما صام شيئا من رمضان افطر كل الايام - 00:22:20ضَ
فهل يخرج صدقة الفطر؟ نعم. وان وجدت هذه الاشياء قبله اي قبل الغروب تلزم لمن ذكر. لوجود السبب. نعم. من وجدت له هذه الاشياء قبل غروب الشمس. ولو بلحظة وجبت عليه - 00:22:50ضَ
الصدقة ولد له ولد. قلنا الجنين لا تجب عنه زكاة الفطر. ولد قبل غروب الشمس بخمس دقائق. هل اجب عنه صدقة الفطر ويجوز اخراجها مؤجلة قبل العيد بيومين فقط. لما روى البخاري باسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى - 00:23:20ضَ
الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صدقة الفطر من رمضان وقال في اخره وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. وعلم من قوله فقط ان هذا لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم - 00:23:50ضَ
ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الابناء المذكور. نعم قبل العيد بيوم او يومين فقط يجوز واكثر من ذلك لا يجوز. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول وكانوا وكانوا يعطونها من هم الذين كانوا الصحابة رضي الله عنهم - 00:24:20ضَ
وفعلهم حجة كانوا يفعلون هذا الشهيد يعطونها قبل العيد بيوم او يومين فلا بأس وقال بعض العلماء يجوز بثلاثة ايام اذا كانت تجمع عند شخص ثم يفرقها على مستحقيها وبعض العلماء اجاز اخراجها من اول رمضان. من اول رمضان اذا اخرجها اجزأ. والاولى - 00:25:00ضَ
اني لا يخرجها قبل العيد الا بيوم او يومين والوقت الافظل هو بعد صلاة الفجر وقبل ذهابه الى صلاة العيد. هذا الوقت المختار الوقت المختار لاخراج صدقة الفطر ما بين صلاة الفجر والذهاب الى صلاة العيد - 00:25:30ضَ
وقبله بيوم او يومين نجزيه. وفي بقية يوم العيد يكره مع الاجزاء وبعد يوم العيد يحرم ويلزم القضاء تقديمها قبل العيد بيوم او يومين هذا محل اجماع. انه يجوز عند الجميع - 00:26:00ضَ
قبل ذلك محل خلاف. ووقتها المختار ما بعد صلاة الفجر الى الذهاب الى صلاة العيد وبقية يوم العيد تجزي مع الكراهة. وبعد كيوم العيد يجب قضاؤها ويحرم. التأخير اليه. واخراج - 00:26:30ضَ
يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل. صلاة العيد. نعم. لحديث ابن عمر السابق اول الباب. وتكره في باقيه اي باقي يوم العيد. بعد الصلاة ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته امره صلى الله عليه - 00:27:00ضَ
وسلم بقوله اغنوهم في هذا اليوم. رواه الدارقطني من حديث ابن عمر ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مع فكان نفسه ولمن وجبت عليه فطرة غيره اخراجها مع فطرته مكان نفسه - 00:27:30ضَ
من معلوم ان صدقة الفطر تدفع في المكان الذي فيه البدن. وصدقة المال تدفع في الذي فيه المال. هذا هو المختار ويجوز نقلها للحاجة. لكن اذا كان المرء مثلا في مكة - 00:28:00ضَ
معتبرا في رمضان. واهله في ناحية من نواحي العالم الاسلامي. وهو المسؤول عنهم فيجوز ان يخرج يعني صدقة فطره الاولى ان يخرجها في مكة يخرج عن عياله. في مكة وان لم يكونوا فيها. لانه هو المكلف - 00:28:20ضَ
اخراج صدقة الفطر عنهم فيخرجها في مكانه. وان وكلهم في الاخراج اجزأ عنه وعنهم. اذا وكلهم وكل احد اولاده او اخوانه في اخراج صدقة الفطر عن نفسه وعن اولاده في المكان الذي فيه اولاده اجزاء - 00:28:50ضَ
لكن الاولى ان يخرجها في المكان الذي هو فيه. يخرج صدقة فطره وصدقة فطر تلزمه معونته في مكانه. ولو كان عياله في مكان بعيد عن مكة مثلا واخرج زكاة فطرهم في مكة فهذا هو - 00:29:20ضَ