التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. حاشية مئتين وتسعة وستين. والشرح يقرأ من المتن - 00:00:00ضَ
مسابقة الفطر في اخر الزكاة. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر. تجب على كل فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين - 00:00:20ضَ
الا بطلبه فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان فان عجز عن فان عجز عن بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث والعبد بين شركائه - 00:00:40ضَ
عليهم صاع. ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر من اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له من من او ولد له لم تلزمه فطرته. وقبله - 00:01:00ضَ
ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره وفي باقي ويقضيها بعد يومه اثما. نعم باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه - 00:01:30ضَ
يراد بها الصدقة عن البدن. باب زكاة الفطر سميت هذه الزكاة زكاة الفطر وهي زكاة البدن. لان سببها هو الافطار من اخر يوم من رمضان من ادرك الغروب من اخر يوم من ايام - 00:02:00ضَ
اخوان وجبت عليه صدقة الفطر. ونسبت الى الفطر لانه سببه فسبب الوجوب هو الفطر في اخر يوم من رمضان. فمن ادرك الفطر من اخر يوم من رمضان وجبت عليه. ومن صار من اهل وجوبها بعد - 00:02:30ضَ
العشاء او بعد في اثناء الليل فلا تجب عليه من ليلة العيد وكذا اذا زال الوجوب عنه قبل الغروب فانها لا تجب عليه رجل تزوج زوجة بعد الغروب من تلك الليلة لا تجب عليه زكاة - 00:03:00ضَ
فطرها طلقها بائنا قبل الغروب لا تجب عليه زكاة فطرها من ادرك الغروب وجبت عليه. مولود ولد قبل الغروب بلحظة وجب على وليه صدقة الفطر. ولد بعد الغروب بربع ساعة فلا تجب صدقة الفطر. اذا سبب الوجوب هو - 00:03:30ضَ
الفطر من رمضان. نعم. واضافتها الى الفطر من اضافة بالشيء الى سببه. نعم. تجبه. تجب على كل مسلم من اهل البوادي كريم وتجب في مال اليتيم. وتجب على كل مسلم. سواء كان - 00:04:10ضَ
من اهل البوادي او في الحاضرة. وقوله ولو من اهل بوادي او من اهل البوادي اشارة الى الخلاف. لان فيه بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا على اهل البادية. والصحيح انها تجب على كل مسلم ذكر كان او انثى - 00:04:40ضَ
حر كان او عبدا صغير كان او كبير. تجب على العموم نعم. وتجب في مال اليتيم. اليتيم له مال وهو صغير تخرج عنه من ما له. نعم. وتجب في مال اليتيم لقوله - 00:05:10ضَ
يقول ابن عمر طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا منبر او صاعا من شعير على العبد والحر الذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه - 00:05:40ضَ
ولفظه للبخاري دليل وجوبها احاديث كثيرة من ذلك حديث ابن عمر المتفق عليه في صحيحين قوله رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة زكاة الفطر من بر او صاعا من شعير على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير - 00:06:00ضَ
الكبير من المسلمين على العموم ما استثنى احدا وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. هذا افضل وقت لاخراجها. متى؟ بعد صلاة الفجر من يوم عيد وقبل صلاة العيد. ما بين صلاة الفجر الى صلاة العيد. هذا افضل وقت - 00:06:30ضَ
باخراجها. وتجوز ليلة العيد وقبل العيد بيوم او يومين باتفاق الائمة الاربعة رحمهم الله. قبل العيد بيوم او يومين. واما قبل اليكا فاجازها بعض العلماء رحمهم الله وعندنا وعند الامام مالك رحمه الله انها - 00:07:00ضَ
لا تصح قبل اليومين. وانما في اليومين فقط لما من فعل الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين ويرى الامام الشافعي وابو حنيفة جواز اخراجها في اثناء الشهر. نعم - 00:07:30ضَ
فضل له اي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. لان ذلك اهم. من الذي تجب عليه تجب على من كان عنده فاضل من نفقة ونفقة عياله صاع - 00:08:00ضَ
اذا كان ليس عنده شيء وليس عنده ما يكفيه يوم العيد فهل تجب عليه زكاة الفطر لا اذا كان عنده نصيب يوم العيد وعنده نصيب اليوم الثاني من ايام العيد وجبت عليه زكاة الفطر. واذا كان عنده ليس الا يوم العيد - 00:08:20ضَ
فقط فلا تجب عليه. ويجوز ان يدفع هو عن نفسه زكاة الفطر وان يأخذها. هو يجوز ان يدفع عن نفسه زكاة الفطر وعن عياله ويحل له ان يأخذها هاء من الغير يأخذ صدقة الفطر من الغير. ولو ان شخصا دفع زكاة فطره لجاره مثلا - 00:08:50ضَ
ثم ان الجار اعادها عليه بدون مواطأة صدقة فطر عنه صحته. اذا كان من اهل الصدقة بدون تواطؤ تعطيني صدقة فطرك واعطيك صدقة فطري هذا لا يجوز لكن شخص اعطى صدقة فطره لاخر ثمان الاخر اعادها عليه بدون مواطأة - 00:09:20ضَ
صحت عن الطرفين. نعم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول اذا كان عنده في البيت عشرة وليس عنده الا صاع واحد فاضل. لمن من يبدأ به؟ يبدأ بنفسه - 00:09:50ضَ
فاذا كان عنده صاعان فمن يبدأ به بعد نفسه بزوجته ثم بعد الزوجة الرقيقة ثم بعد الرقيق الام ثم بعد الام الاب ثم الاولاد على حد سواء ان كانت على قدرهم والا فيقرع بينهم. فاذا انتهى الاولاد عنده من الاخوة فبعد الاولاد - 00:10:10ضَ
هذه الاخوة والاخوات ان كفت لهم كلهم والا فيقرع بينهم. اذا كان لم يكن عنده الا صاع وعنده اربع مع اخوات يريد ان يدفع عنهن وليس عنده الا صاع واحد فمن يعطيه؟ الكبرى ام الصغرى ام الوسطى؟ يقرع لان صدقة - 00:10:40ضَ
كالفطر لا تفضيل فيها للكبير عن الصغير. يقرع بينهم. عنده اربعة اولاد وليس عنده الا صاعان فقط. من تخرجها عن الكبيرين او عن الصغيرين يقرع بينهما. نعم. عليكم السلام الليلة هذي يعني مثلا ولا وين - 00:11:00ضَ
ولا تخرج بالليل. ليلة تسع وعشرين يجوز. اي نعم يجوز ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب. يقول انا ما تجب علي الزكاة ليس عندي الا ثلاثين ريال فقط. نقول تجب عليك صدقة الفطر وان لم يكن عندك - 00:11:30ضَ
من الذهب والفضة وعروض التجارة. لان صدقة الفطر ينظر فيها الى ماذا؟ الى نفقة اليوم. اذا كان عند لك نفقة اليوم فنفقة الغد اخرجها. نفقة يوم العيد. نعم. وان وان فضل بعض - 00:12:00ضَ
اخرجه لحديث اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. اذا كان عنده صاع ونصف يخرج الصاع عن نفسه نفسه ويخرج النصف عن زوجته. ولا يقول انه غير كافي لان الله جل وعلا قال اتقوا الله ما استقم - 00:12:20ضَ
اطعتم فهو ما استطاع صاع كامل فاخرج نصف الصاع. نعم. ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الاصلية لنفسه او لمن تلزمه معونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. هو يخرج - 00:12:40ضَ
صدقة الفطر اذا اكتفى في نفسه بما يحتاجه وما هو ظروري له يوم العيد. نعم ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال. نعم. الا. الا بطلبه. اي بطلب الدين فيقدمه - 00:13:00ضَ
اذا لان الزكاة لان الزكاة واجبة لان الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين اهم ولا تمنعها الدين الا بطلبه. شخص عنده في بيته عشرة انفس يحتاج الى عشرة اصع. وعنده عشرة اصع من البر. لا - 00:13:20ضَ
لكنه مطلوب دراهم او مطلوب بر خمسة اصع تحل بعد خمسة اشهر ايام هل يسدد الدين الذي لم يحل؟ ام يدفع صدقة الفطر؟ يدفع صدقة الفطر شخص عنده خمسة انفس في البيت يريد ان يخرج عنهم صدقة الفطر وليس - 00:13:50ضَ
معه الا خمسة عشر ريالا. وهو مطلوب عشرون ريالا بعد خمسة ايام. هل تسدد الدين الذي هو مطلوب اياه بعد خمسة ايام ام يدفع صدقة الفطر حالا؟ يدفع صدقة الفطر حالا - 00:14:20ضَ
وما هو مطلوب اياه وقت حلوله ييسر الله له سدادا. فان جاء فان كان الدين حالا فيقول هذا يطلبني خمسة عشر ريالا. وانا ليس معي الا هي واريد ان اشتري بها صدقة الفطر. هل اشتري بها صدقة - 00:14:40ضَ
الفطر ام اعطيها لصاحب الدين الحال؟ ماذا نقول؟ اعطها لصاحب الدين الحال. لان صدقة الفطر صدقة لقت مواساة ووفاء الدين براءة للذمة وبراءة الذمة مقدمة على على المواساة. انت ام تبرئ ذمتك اولا؟ تبرئ ذمتك اولا. ولا يمنع صدقة الفطر الدين - 00:15:00ضَ
الا بطلبه. يعني اذا طلب منك الدين وليس معك الا هذه الدراهم. تسدد بها او تشتري بها صدقة فطر. نقول سدد بها دين في الذمة ما حل الى الان. نقول ادفع صدقة الفطر وييسر الله لك سدادا ان شاء الله. نعم - 00:15:30ضَ
فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم وعن مسلم يمونه من الزوجات والاقارب وخادم ان لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه اعفافه. فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه. وش يخرج كلمة مسلم؟ الكافر لا يخرج عنه صدقة الفطر. لان - 00:15:50ضَ
كافر صدقة الفطر طهرة. طهرة لمن؟ للصائم. والكافر لا يطهره الصاع ولا الصاعان ولا المئة. ولا المئات. وانما ما الذي يطهر الكافر؟ شهادة ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله. الاسلام هو الذي يطهره. فلا تخرج عن صدقة الفطر لا تخرج عن كافر - 00:16:20ضَ
انت عندك اجير كافر عندك عامل مثلا تنفق عليه هل تخرج عنه صدقة الفطر؟ لا. لان صدقة الفطر طهرة. تطهير. والكاذب لا يطهره الا الاسلام. عن مسلم يمونه من الزوجات - 00:16:50ضَ
والارقة والاولاد بنين وبنات والاخوة والاخوات والاباء والامهات فهد وهكذا. ويبدأ بهم على الترتيب عند المضايقة والعم والخال وابن العم وابن خالي وهكذا اذا كنت تمونه شهر رمضان شخص التزمت بافطاره وعشائه وسحوره شهر رمضان فقط تلزمك - 00:17:20ضَ
نفق الزكاة وفطره لانها تبع لنفقة رمضان. نعم. لعموم في قوله صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن تموتون ادوا الفطرة يعني زكاة الفطر عمن تمونه انت عمن تنفق عليه - 00:18:00ضَ
ولدك الذي لا تنفق عليه. كبير اكتفى بنفسه لا تجب عليك زكاة فطرة الزوجة الناشز التي نشزت عن زوجها لا تجب زكاة فطرها على زوجها لانه لا يمونها ولا تلزمه نفقتها. نعم. ولا تلزمه ولا تلزمه فطرة - 00:18:20ضَ
يمونه من الكفار. لانها لانها طهرة للمخرج عنه. والكافر لا يقبلها. لانه لا يطهره الا الاسلام. نعم. ولو عودة. لانه لا يطهره الا الاسلام ولو عبدا. يعني لو كان الرجل عنده عبد رقيق فانه لا يخرج عنه زكاة الفطر لانها لا تنفع فيه. ولا تفيده. نعم - 00:18:50ضَ
ولا تلزمه فطرة اجير وضئر استأجرهما بطعامهما. ولا شخص تبرعت انت بنفقته. شهر رمضان تلزمك زكاة فطره. شخص استأجرته قلت له تعال اشتغل عندي شهر رمضان والتزم بفطورك وسحورك وعشائك - 00:19:20ضَ
هل تلزمك الفطرة؟ لا ما تلزمك. لان طعامه الذي تقدم له انت اجرة. فاذا قلنا عليك صدقة الفطر بزدنا في الاجرة. ولا يجوز الزيادة في الاجرة الا بتبرع منك. استأجرته اجرة يعمل - 00:19:50ضَ
عندك عملا بطعامه في نهار في شهر رمضان فلا تلزمك فطرته لكن شخص انت تبرعت بطعامه في شهر رمضان فتلزمك فطرته نعم ولا من وجبت نفقته في بيت في بيت المال كذلك من وجبت نفقته في بيت المال - 00:20:10ضَ
لقيط اللقيط اذا لم يعرف له احد نفقته تكون في بيت المال فلا تجب زكاة الفطر على من التزم بنفقته مثلا من نفسه او لا تجب كذلك زكاة فطره في بيت المال لا تجب - 00:20:40ضَ
نعم ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم الحديث ادوا الفطرة عمن تموت نعم بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر اذا تبرعت بنفقته عشرة ايام من شهر رمضان او عشرين يوما من شهر رمضان. هل تلزمك فطرته؟ لا. نعم. فان عجز عن البعض وقدر على - 00:21:00ضَ
البعض بدأ بنفسه لان نفقة نفسه مقدمة فكذلك فطرتها. نعم. اذا كان لا يستطيع الا صاع واحد انه يخرجه عن نفسه. نعم. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولاكديتها انها معاوضة. فاذا لم يستطع الا صاعين فقط. فهل الصاع الاول يكون عن نفسه؟ الصاع الثاني - 00:21:30ضَ
هل يكون عن امه او عن ابيه او عن زوجته او عن ولده او عن رقيقه عنده خمسة كل واحد منهم يقول ادها اني من يبدأ به قبل هؤلاء كلهم الزوجة. اية احق من الابوين؟ لا ليست احق - 00:22:00ضَ
في البر والصلة والنفقة وما الى ذلك. لكنها في هذه الحال في صدقة الفطر وفي النفقة احق منهما لانها معاوضة لانها تقول انفق علي او طلقني. ادي زكاة الفطر عني او - 00:22:20ضَ
طلقني فهي معارضة. مقابل الاستمتاع يجب ان تقوم بما يلزم نعم. فرققي لوجوب نفقته مع الاعسار. كذلك الرقيق ملكك يجب عليك نفقته سواء كنت معسرا او ميسرا. موسر او معسر تجب نفقته. يقول - 00:22:40ضَ
انفق علي والا اخرجني من ملكك. ونفقة الابوين لا تجب مع الاعشار ونفقة الرقيق تجب مع الاعصار. نعم. ولو مرهونا او مغصوبا او غائبا او او لتجارة حتى لو كان الرقيق الذي عندك مرهون او مغصوب او مسافر فانها تجب زكاة فطره عليك. نعم - 00:23:10ضَ
فامه لتقديمها في البر. انتهى عن موضوع المعارضة الزوجة والرقيق لانه في منافقته في الاعصار واليسار ثم بعد ذلك البر. هل يبدأ بامه؟ او يبدأ بابيه؟ او يبدأ بولد بابنه او بنته - 00:23:40ضَ
يبدأ بالام لان الام حقها اكد من حق الاب لقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل احق الناس حسن صحابتي قال له امك ثم من؟ امك ثم من؟ ثم امك ثم ابوك. فاولى - 00:24:00ضَ
الناس بالبر الام. نعم. فابيه لحديث من ابو يا رسول الله فالاب بعد الام يليها ومقدم على الاولاد. نعم. فولدي لوجوب نفقته في الجملة. لوجوب بنفقة في الجملة. وش يخرج؟ ليس بالجملة. ليس جميع الاولاد تجب نفقته. تجب نفقته في الغالب يعني - 00:24:20ضَ
نعم. لانه اولى من غيره. اذا كان عنده عم وابن عم يخرج عنهما وقصرت به النفقة. فيبدأ بالعم ام بابن العم؟ يبدأ بالعم. اذا كان عنده ابن اخ وعم فيبدأ بايهما بابن الاخ لانه اقرب في ميراث. ابن اخ وابن - 00:24:50ضَ
ابن اخ ايهما ابن الاخ؟ نعم فان استوى اثنان فاكثر ولم يفظل الا صاع اقرع اذا استوى جماعة ولم يبق عنده الا صاع فانه يقرع بينهما. نعم والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. والعبد بين شركاء - 00:25:20ضَ
اه هذا له ثلث وهذا له ربع وهذا له ثمن وهكذا. على من يكون الفطرة؟ على قدر ملك نعم وجبت نفقته على فاكثر. اخ صغير لا مال له. وجبت نفقته على اخويه الكبيرين. على حد سواء - 00:25:50ضَ
على من زكاة الفطر بينهما؟ نعم. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فاكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة. نعم. نعم. ويستحب ان خرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عنه. الجنين الذي في بطن امه يستحب - 00:26:20ضَ
اخراجها عنه استحبابا لا وجوبا. فقد امر بذلك عثمان رضي الله عنه هذه سنة امرنا بها رضي الله عنه فنحذو حذوه فيها استحبابا لا وجوبا. لانها لا تجب على الجنين قبل خروجه من بطن امه. لكن اذا اخرجت عنه فحسن. ولا تجب ان لانها لو - 00:26:50ضَ
وتعلقت به قبل ظهوره لتعلقت باجنة السوائم. يعني لو وجبت صدقة الفطر على الجنين في بطن امه لقلنا يجب على من عنده سائمة ابل او بقر او غنم وهي حوامل ان يخرج الزكاة زكاة - 00:27:20ضَ
سلمان عن الحوامل والحوامل لا تجب الزكاة الا في الحامل وحدها ولا في لا في جنينها. نعم. ولا تجب زوجتي الناشز لانها لا تجب عليه نفقتها. وصدقة الفطر كما تقدم تابعة - 00:27:40ضَ
امرأة الناشز تركت بيت زوجها غضبانة عليه فانها لا تجب زكاة فطرها على زوجها لانها لا يجب لها نفقة فكذلك زكاة الفطر. نعم وليلة العيد نشدت خلاص ما لها شيء. نعم - 00:28:00ضَ
كلاما وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه. لان رجل عقد على زوجة هي بنت ست خمس سنوات وهي عند اهلها او عنده في بيته مثلا هل تجب نفقتها وزكاة فطرها - 00:28:30ضَ
لا عاد اجيب لانها صغيرة لا يستمتع بها. نعم. لانها كالاجنبية ولو حامل ولو ان الناشز حامل فلا تجب زكاة فطرها على زوجها. وانما تستحب عن الحمل لان الحمل لا - 00:28:50ضَ
ولا لامة تسلمها ليلا فقط. اذا كان عنده اما تزوجها مثلا حل له ان يتزوج رقيقة فتزوجها وكانت تأتيه وتذهب في النهار الى سيدها لتخدمه فهل تجب صدقة فطرها على زوجها الذي يتسلمها ليلا - 00:29:10ضَ
لا لا تجب. نعم. وتجب على سيدها. نعم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسي فاخرج عن نفسه بغير اذنه اي اذن من تلزمه اجزأت لانه المخاطب بها ابتداء الغير متحمل. ومن لزمته فطرة ومن لزمته غيره فطرته - 00:29:40ضَ
زوجتك تلزمك فطرتها. اذا اخرجته هي عن نفسها هل تجزي؟ نعم اخوك الذي تنفق عليه انت تلزمك نفقته. اذا اخرج هو عن نفسه اجزعت. انت على شخص شهر رمضان فاخرج عن نفسه وصدقة فطره تلزمك هل تجزئه اذا اخرج عن نفسه؟ نعم لانه - 00:30:10ضَ
يخاطب بها ابتداء. ومن اخرج عن من لا تلزمه فطرته باذنه في اجزاء والا فلا شخص لا تلزمك فطرته. جاءك في العشر الاواخر من رمظان ضيف عندك فاذا اخرجت زكاة فطره باذنه اجزأته. وان - 00:30:40ضَ
اخرجتها انت عنه بدون اذنه وعلمه لم تجزئ لانك لست مكلف بها انت هو المكلف فعليه ان او يطلب منك اخراجها. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لاضافتها الى الفطر والاضافة تقتضي الاختصاص والسببية. متى تجب؟ زكاة الفطر - 00:31:10ضَ
الشمس ليلة العيد. تزوج قبل الغروب بساعة وجبت عليه زكاة فطر هذه المرأة. طلق طلاقا بائنا قبل غروب شمس ليلة العيد بساعة فلا تجب عليه زكاة فطرها. لانها غربت الشمس - 00:31:40ضَ
فليست في عصبته. ولد له مولود قبل الغروب بربع ساعة. وجبت عليه زكاة فطره. ولد له مولود بعد الغروب بنصف ساعة. لا تجب عليه ركعة الفطر لان هذا وجد بعد السبب. نعم - 00:32:10ضَ
فاول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. نعم. فمن اسلمه من اسلم بعده اي بعد الغروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج زوجة بعد الغروب او ولد له او ولد له ولد - 00:32:40ضَ
ثم بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك. لعدم وجود سبب الوجوب. كل هذه اذا استجدت عنده بعد الغروب فانها لا تجب عليه زكاة الفطر. تزوج بعد الغروب بنصف ساعة لا تجب عليه - 00:33:00ضَ