التفريغ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط - 00:00:00ضَ
فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر يقتات لا معيب. ولا خبز ويجوز ان يجوز ان يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل ويجب في الفطرة صاع اربعة امداد. وتقدم في الغسل - 00:00:20ضَ
الواجب في صدقة الفطر صاع. بالصاع النبوي والصاع النبوي القياس اربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. يعني الذي ليست كفاه كبيرتان ولا صغيرتان الرجل المتوسط اربع حفنات بحفنتي اليد. مجموعتين هكذا - 00:00:50ضَ
اربع مرات يعني لحفنة الواحدة مد تعتبر ربع الصاع. فاذا اخذ اربع حفنات فهي مقدار النبوي وهو يقدر بكلوين ونصف يزيد عن يعني الكيلوين ونص تزيد عن ضع قليلا لكن الاولى اخراج كيلوين ونصف احتياطا. سلام عليكم. عليكم السلام - 00:01:30ضَ
مش فاهم. نعم من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما اي سويق البر او الشعير وهو ما يحمص ثم يطحن ويكون الدقيق او السويق بوزن حبه. يكون هذا المقدار الصاع - 00:02:00ضَ
من احد الاصناف الخمسة التي نص عليها في الحديث. وهي البر. والشعير والتمر والزبيب والعقب لا حرج ان يخرج المرء ما يقتات ويدخر في البلد الذي هو فيه مثل الان اذا اخرج من الارز فهو ارغب على الفقير واغلى ثمنا من الانواع الاخرى - 00:02:30ضَ
وان اخرج ذرة او دخن في البلاد التي يقتات فيها هذا او سويق مثلا من هذه من الحب البر او الشعير محمص يعني محموس في النار ومطحون او دقيق مثلا بشرط ان يزيد في الدقيق والسويب بمقدار انه لو - 00:03:10ضَ
يقول كاملا صاع قبل طحنه لانه اذا طحن ينتشر ويزيد فيخرج مع الصائم الدقيق زيادة. نعم. او صاع من تمر او زبيب او اقط يعمل من اللبن المخيط لقوله يعني العقرب هو من اللبن المخيض المجفف. نعم. لقول ابي - 00:03:40ضَ
سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر اذ اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من اقط متفق عليه. نعم - 00:04:10ضَ
والافضل والافضل تمر فزبيب فبر فانفع تمر قال المؤلف رحمه الله انه افضل نظرا لكونه جاهز لا يحتاج الى مؤونة ولكن الاولى ان يقال ما انا احب الى من تعطيه اياه. من كان احب الى صاحبه فهو اولى. وما كان - 00:04:30ضَ
ثمنا نعم فبر فانفع فشعير فشعير فدقيقهما فسويقهما فاقط. نعم فان عدم الخمسة المذكورة اجزاء كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والارز والعدس والتين والتين اليابس. حتى لو لم يعدم الخمسة اذا اخرج مما هو اغلى - 00:05:00ضَ
وانفس واحب الى الفقير لو وجد البر والشعير واعطيته مثلا من الارز او نحوه مما ويرغبه اكثر ولعله اولى ان شاء الله. نعم. ولا يجزئ معي كمسوس ومبلول وقديم ان تغير طعمه ولا يجزئ المعيب. لا يجوز للانسان ان يدخر الشيء المعيب لاجل ان يخرجه صدقة فطر - 00:05:40ضَ
ويقتات هو واهله الشيء الطيب. بل ينفق مما يحب. كالمسوس الذي فيه السوس مثلا لا ينبغي اخراجه ولا مبلل لا يصبر. وان كان لا يضره البلل لو استعمل في الحال. لكن اذا كان يضره مع الادخار فلا يجوز اخراجه - 00:06:10ضَ
لان الفقير قد يدخره. فاذا كان مبلولا فسد عليه. وقديم تغير ترى طعمه يعني القديم يكون فاز فيه فساد. فيه رائحة كريهة او طعم كريه لا يجوز اخراجه اما القدم اذا كان القدم لا يظره قدم معقول فانه احيانا يكون احسن وانفع من الجديد - 00:06:40ضَ
لكن القدم الذي يضر كان يكون تغير طعمه او ريحه بقدمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ مختلط بكثير مثل تراب او حصى او حبوب اخرى داخلته وهي كثيرة فهذا لا يجزي. نعم - 00:07:10ضَ
فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة لقلة مشقة تنقيته. فان قل الخلق الذي فيه فلا حرج كان يكون فيه قليل من الحصيات مثلا فلا حرج بشرط ان يزيد بقدر ما فيه من الحر - 00:07:40ضَ
بحيث يكون الصافي صاع. نعم. وكان ابن سيرين يحب ان ينقى الطعام وقال احمد هو هو احب الي. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول احب ان ينقى الطعام يعني قبل ان تخرجه وتعطيه الفقير - 00:08:00ضَ
تلقيه بحيث تعطيه وهو طيب وحسن. والامام احمد رحمه الله رغب في ذلك كذلك. لقوله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزئ خبز تعطيه مثلا خبز مقدار - 00:08:20ضَ
الصاع لا يجزي هذا لان الخبز اذا اكل في الحال حسن. لكن للادخار يفسد عليه ويخرب فلا يعطى شيء جاهز وانما يعطى ما يصلح ان يقتات ويدخر. نعم. ويجوز ان - 00:08:50ضَ
والجماعة ما يلزم الماء من من اهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه. يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه. انت معك صدقة الفطر لك انت وحدك. جاءك رجلان او ثلاثة كل واحد يريدها - 00:09:10ضَ
فقلت لهم يا اخواني اقسمها بينكم. فيصح هذا. اذا قسمتها صدقة الفطر لشخص قسمته ما بين اثنين او ثلاثة او اربعة لا حرج. الا ان بعض العلماء كره ان يكون على اكثر من اربعة. يعني يأتيه اقل من - 00:09:30ضَ
الواحد بان اقل من المد ماذا يعمل به؟ لكن المد يكفي. فيجوز ان تقسم صدقة الفطر لواحد بين ثلاثة او اربعة. كذلك في البيت عائلة عشرة مثلا جمعوا صدقة فطرهم - 00:09:50ضَ
ولشخص واحد يجوز هذا. يجوز ان تجزء ان تقسم الصدقة للواحد بين مجموعة. ويجوز ان يعطى صدقة فطر مجموعة لشخص واحد. نعم. وعكسه بان يعطى الواحد ما على جماعة والافضل ان ان ينقص معطي عن مثلى والافضل الا ينقص - 00:10:10ضَ
والافضل الا ينقص معطي عن مد بر او نصف صاع من او نصف صاع من غيره. الاولى الا يقسم الصاع مثلا بين خمسة او ستة وانما عند الحاجة يقسم على اربعة. نعم - 00:10:40ضَ
واذا كان من الشعير في قسم بين اثنين. نعم. واذا دفعها الى مستحقها فاخرجها فاخرجها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل السهمان. فعادت الى فان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. اذا اخذ الفقير صدقة الفطر. ثم اعطاها عن - 00:11:00ضَ
نفسه له عنه وعن عياله اجزأ ذلك. ولو كان اخذها صدقة فطر. هذه صورة. الصورة الثانية اخذ صدقة الفطر من زميله. ثم زميله اعادها اليه عن نفسه. يجوز هذا. يجوز - 00:11:30ضَ
وان تعود صدقة الفطر الى صاحبها في احوال. منها اذا اعطيتها شخصا ثم ردها اليك ان الاتنين كلاهما من اهل الصدقة. فيجوز ان يأخذ صدقة فطرة. حالة ثانية يجمع الناس - 00:11:50ضَ
صدقات فطرهم عند الامام او عند وكيل او عند عمدة او معتمد لديهم ثم يوزعها على الفقراء فعادت صدقة فطر المرء الى نفسه. يجوز هذا ما لم يكن حيلة. اما اذا كان ذلك باتفاق - 00:12:10ضَ
يقول خذ هذه صدقة فطري. لكن انتبه اعلم انها من النوع الطيب لكن اذا وزعتها ردها علي هذا لا يجوز لانه اشترط ان تعود اليه صدقته فلا تجزئ عنه. لكن اذا عادت اليه بدون - 00:12:30ضَ
اتفاق فلا حرج. اذا اتفق مثلا خمسة عشر عشرون مثلا يجمعون صدقات فطرهم عند شخص. ثم كلهم من اهل الزكاة. كلهم في حاجة. فوزعت عليهم. فعادت الى بشأن صدقته فلا حرج لانه اخرجها من يده ثم عادت اليه صدقة. نعم - 00:12:50ضَ
ما لم يكن ذلك حيلة. فان عادت اليه بحيلة فلا يجوز - 00:13:20ضَ