الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 30- كتاب الزكاة | باب إخراج الزكاة 1

عبدالرحمن العجلان

الدرس القادم ان شاء الله باب اخراج الزكاة ويجب على ما امكانه الا لضرورة فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر. وتجب فيما - 00:00:00ضَ

صبي ومجنون فيخرجها وليهما. ولا يجوز اخراجها الا بنية. والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد. بسم الله الرحمن الرحيم باب باب اخراج الزكاة. ويجب على الفور مع امكانه الا لضرورة فان منعها - 00:00:30ضَ

جهدا لوجوبها كفر. عارف بالحكم واخذت وقتل. او او بخلا اخذت منه وازر وتجب في مال سبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والعقد ان يفرقها بنفسه ويقول ان دفعها هو واخذها ما ورد. لا حكم - 00:01:00ضَ

اخراج صدقة الفطر عن الجنين. مستحب ولا يجب. وهل تجب صدقة الفطر عن الزوجة الحامل الناشز او غير الحامل اذا كانت حاملا تجب النفقة للحمل ولا تجب صدقة الفطر عنها. واذا كانت غير حامل فلا تجب لا نفقة ولا ولا صدقة فطر - 00:01:30ضَ

صغيرة التي لم يدخل بها هل يجب عليه نفقة الصدقة فطرها؟ لا يجب اذا اخرجت الزوجة عن نفسها بدون اذن زوجها او علمه. فهل تجزئ ام لا؟ تجزئ. اذا اخرج - 00:02:10ضَ

دول عن عمر بدون علمه فهل تجزئ؟ لا تجزئ اذا تزوج امرأة بعد غروب شمس ليلة العيد فهل تجب عليه صدقة فطرها؟ لا تجب واذا ولد له ولد بعد مغرب ليلة العيد عيد الفطر فهل تجب صدقة الفطر - 00:02:40ضَ

لا تجب اذا ولد بعد قبل غروب الشمس ولو بلحظة فتجب صدقة الفطر عنهم. هل يجوز تأخيرها عن يوم العيد صدقة الفطر هل يجوز تأخيرها عن العيد تأخيرها عن يوم العيد. لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فان - 00:03:20ضَ

قضاها واثم. وهل تجزئ بعد صلاة العيد؟ تجزئ مع الكراهة وهل يصح تقديمها بعد منتصف رمظان عند بعضهم يجوز والجمهور على انه قبل العيد بيوم او يومين والافضل في اخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد عند خروجه لصلاة العيد - 00:04:00ضَ

هذا هو الوقت المختار. اقرأ المتن. اصبر فصل ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او صديقهما او تمر او زبيب او اقط. فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمر - 00:04:40ضَ

لا معيب ولا خبز. ويجوز ان يؤتى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه فصل ويجب في الفطرة صاء اربعة انباد وتقدم في الغسل. ويجب في الفطرة صاع مقدار الصاع اربعة امداد. والمد ما هو؟ هو ما تحمله - 00:05:10ضَ

كفى الرجل المعتدل الخلقة. المتوسط يعني ليس بالكبير الكفين ولا بصغير الكفين المتوسط ما تحمله كفاه من البر او الشعير يقال له مد والصاع اربعة امداد. يقول وتقدم في الغسل تقدم ذكر - 00:05:50ضَ

في الغسل لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بالمد واغتسل بالصاع فكان يغتسل بالصاع من الماء عليه الصلاة والسلام. فكان لا يكثر الماء على جسده صب الماء - 00:06:20ضَ

ويكره الاسراف في استعمال الماء ولو كان المرء على نهر. يكره الاسراف في الماء ولو كان على نهر لان استعمال الماء حينئذ عبادة. والعبادة لا يجوز الاسراف فيها تقدم في الغسل وتقدم في منصاب الزكاة - 00:06:40ضَ

وهو الصاع اربعة امداد. بكفي الرجل المعتدل. الخلقة. نعم من بر او شعير او دقيقهما او اي سويق البر او الشعير. وهو ما يحمس سم يطحن الدقيق او السبيق بوزن حبه. وهو اي صدقة الفطر او زكاة الفطر من اين تكون - 00:07:10ضَ

البر او الشعير. او دقيقهما يعني طحين البر وطحين الشعير او سويقهما وهو السويق هو ما يحمس على النار من بر او شعير ثم يطحن يقال له سويق ويكون الدقيق والسويق - 00:07:40ضَ

بوزن الحب. يعني بمقدار الحب. من المعلوم ان الصاع اذا طحن يأتي صاع زيادة بعد الطحن لانه ينتشر فهل يكفي صاع من الطحين فقط ام لا بد ان يكون الطحين - 00:08:10ضَ

بمقدار صاع من من الحب. لا يكفي صاع من الطحين. لان اذا طحنا اربعة مثلا تأتي خمس فطر او خمسة اصع بالكيف معنا الزوج زيادة واحدة وهذا لا لا يجزي لانها مأخوذة منهما منها من هذه الاربعة فيكون - 00:08:30ضَ

فطرة الدقيق بقدر فطرة الحب اذا طحن او صاع من تمر او زبيب او عقد يؤمل من اللبن المفيض لقول في صعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج الزكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من - 00:09:00ضَ

طعام او صائم من شعير او صائم من تمر او صائم من زبيب او صائم من عقد متفق عليه نوع صدقة الفطر من البر او الشعير او التمر او الزبيب او الاقط. خمسة انواع. هذي التي وردت في النص عن النبي صلى الله - 00:09:30ضَ

عليه وسلم في الاحاديث المتفق عليها. الصحيحة التي رواها البخاري ومسلم. حديث ابي سعيد رضي الله عنه ما يعتمد عليه في صدقة الفطر يقول كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل منشأة - 00:10:00ضَ

ثم بعد ذلك نشأ الخلاف فيما بعد. وقال بعضهم ان الحنطة يكفي منها نصف الصاع. لانه خير من صاع من شعير فنشأ الخلاف هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما في حال حياته فذكر ابو سعيد رضي الله عنه ان - 00:10:20ضَ

يخرجون صاعا من هذه الاصناف. واحد من هذه الاصناف. صاعا من طعام. المراد بالطعام هنا هو البر لان هذا لغة اهل المدينة في ذلك الوقت. او صاعا من شعير. او صاع من زبيب - 00:10:50ضَ

او صاع من تمر او صاعا من اقط. الاقط هو المخيض اللبن يجمد ويكون ناشفا يابسا والزبيب هو ما تجمد وجف من العنب فهذه الاصناف الخمسة التي نص عليها الحديث واخذ كثير من العلماء بجواز اخراج ما كان من قوت احد - 00:11:10ضَ

البلد فعندنا مثلا الان الارز احب الى الناس من البر ومن الشعير ومن التمر قد يقول الزبيب احب اليهم لانه اغلى ثمنا. او مثلا في بعض الجهات يعتمدون على الذرة او يعتمدون على الدخن. او يعتمدون على نوع من انواع - 00:11:40ضَ

الحبوب التي هي غالب قوتهم ويقدمونها ويفضلونها على غيرهم. فما كان مفظلا في البلد فهو افضل لانه اكثر اجرا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقاب ما كان اغلى ثمنا. ولما سئل - 00:12:10ضَ

عن الاضاحي ما كان انفس واحب الى الناس. فكلما كان المتصدق منه من النوع الجيد فهو اولى افضل تخرج صاعا مثلا من ارز مثلا ثلاثة كيلو او تنقص قليل مثلا - 00:12:30ضَ

خمسة عشر ريالا مثلا بينما الشعير الصاع منه يمكن بريالين او ثلاثة فكلما كان اغلى ثمنا فهو من قوت البلد فهو اولى نعم. تمر فزبيب فبر فانفع وشعير شقيقهما وصديقهما فاقد. والافضل يعني الافضل للانسان اخراجها التمر. لان التمر - 00:12:50ضَ

يجب بين الفاكهة والغذاء والحلاوة وعدم الخلفة والمؤونة اهو من ايسر الاطعمة ومن انفعها للجسم. ولا يحتاج الى طبخ ولا يحتاج الى طحن ولا يحتاج الى مؤونة ابدا. يؤخذ فانفعها تمر فزبيب لان الزبيب قريب منه في هذه الامور - 00:13:30ضَ

وقد يكون اغلى منه ثمنا كما هو الحال في وقتنا اغلى من التمر. تبر لان هو اطيب الحبوب. فانفع يعني ما يفضله الفقير ويفضله الانسان لنفسه. فلا ينبغي للانسان ان يأكل من الطيب ويتصدق من الردي - 00:14:00ضَ

انما يعطي من نحو ما يأكل. فشعير يلي هذه فدقيق الدقيق الطحين. لان الحب قد يكون اغلى على الفقير. وان كان الحب يحتاج الى والدقيق لا يحتاج الا ان الحب اكثر تحملا وصبرا. فسويقهما يلي - 00:14:30ضَ

فاقط الاقط هو اخرها. لان الاقط وحده لا يكفي غذاء ولا يستعمل غذاء دائما ولا يكون مثلا كافيا في حال جوعه وحاجته وانما يسد الجوع. نعم. فان عدم الخمسة المذكورة - 00:15:00ضَ

اجزى كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والعرس والعدس والتين اليابس فان عدم الخمسة اي لم توجد الخمسة اجزأ كل ما يقتاته اهل البلد الذي هو يخرج صدقته فيها من هذه الانواع اجزأ كل حب يقتات لان الحب يتحمل على اسمه او - 00:15:20ضَ

ثمار يقتات ثمر يقتات ويدخر يعني يصبر من الذرة كالذرة من الحب والدخن والارز والعدس والتين من الثمر وليس من الحب. والتين اليابس لانه من نوع الزبيب والتمر في التغذية نعم ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه - 00:15:50ضَ

ولا يجزئ معيب. يعني لا يجوز للانسان ان يخرج معي باي نوع من انواع العيوب. وانواع العيوب كثيرة. كان يكون مسوس المسوس هو الذي ذهب الثمرة التي داخل الحبة وبقي قشرها - 00:16:20ضَ

يعني اكل السوس ما في داخل الحبة. او اكل شيئا منه وبقي قليل الفائدة. وما المبلول لا يصبر ان استعمل في الحال وبلله جديد ربما يكفي ينفع لكن اذا اخر وهو مبلول - 00:16:40ضَ

تأثر وتغير طعمه وتغيرت رائحته. وقديم تغير طعمه. قديم لان القدم نوعان قديم مرغوب فيه. وقديم فسد. فالقديم المرغوب فيه يؤثر كالارز مثلا يسار الجديد هو غير صالح الا اذا وضع عليه سنة او اكثر يكون احسن فاذا تقدمت به القدم - 00:17:00ضَ

اكثر وصار له رائحة كريهة او نحو ذلك فانه لا يجزئ. والله جل وعلا يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول عليه الصلاة والسلام ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فلا يليق بالمرء ان - 00:17:32ضَ

اكل من التمر الطيب ويتصدق من الحشف. ولا يأكل الحب الطيب ويتصدق من الفاسد. لا يليق به. نعم وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ فان قل زاد بقدر ما يكون المصفى سعى لقلة - 00:17:52ضَ

تنقيته. وكذا مختلط بكثير مما لا يجزي البر مختلط بشعير يجزيه ولا لا يجزي البر مختلط بشعير. لان البر يجزي والشعير يجزي. فاذا كان البر مختلطا بشعير فلا بأس لكن بر مختلط بقشر. قشر كثير. هل يجزي؟ لا. بر مختلط بحصى. فيه - 00:18:12ضَ

كثيرة لا يجزي فان كان الاختلاط المختلف معه نوع قليل. كالبر مثلا مختلط بقليل من من الحصى. قليل جدا. فاذا زاد فيه بقدر ما فيه من الحصى ولا يشق تنقيته منه فلا بأس. او كيقول البر مثلا الارز مختلط بحبة - 00:18:42ضَ

فاسدة مثلا يمكن تنقيته منها مختلط بقشر مثلا يمكن تنقيته منها لانه آآ تختلط بالحبوب كثير من الاشياء التي لا يسلم منها ويمكن تنقيته منها. هذي غير مؤثرة. وانما المؤثر اذا كان كثيرا - 00:19:12ضَ

لا يجزي كثيرا المختلط ومن النوع الذي لا يجزي اما اذا كان مختلط ومن النوع الذي يجزي فلا بأس بر اختلط بشعير مثلا يجزي مر اختلط بارز او بذرة او بدخن او نحو ذلك - 00:19:32ضَ

فانه يجزي. نعم. وكان ابن سيرين يحب ان ينقطع ان ان اي ينقى الطعام؟ وقال احمد وهو احب الي. يعني يستحب للانسان اذا اراد ان يتصدق ان ليرى صدقته لانه يطعمها ويعطيها لله. وكان ابن سيرين رحمه الله محمد ابن سيرين من - 00:19:52ضَ

الخيار التابعين يحب ان يلقى الطعام يعني مثل ما انك تنقيه اذا اردت اكله فنقه اذا اردت تقديمه لله. وقال الامام احمد رحمه الله واحب الي نعم. ولا يجزئ. ولا - 00:20:22ضَ

يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار. ولا يجزي خبز لان الخبز ان اكل في ساعته نفع ادخر يبس وخرب. ما ينفع. فلا يجزيه لانه لا يدخر. والفقير قد يأتيه مثلا صدقة الفطر من هذا ومن هذا ومن - 00:20:42ضَ

فاذا اجتمع عنده كثير من الخبز فسد عليه. واذا اجتمع عنده كثير من العيش من البر او من الارز او نحوه انتفع به ويجوز ان يؤتى الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه بان بان يؤتى - 00:21:02ضَ

واشهد على ما على الجماعة والعقد لعل لا ينقص المعطى ان مدبر او نصف صاع من غيره. واذا الى مستحقيها فاخرجها الى دافئها او جمعت الصدقة عند الامام ففرقها على اهل - 00:21:22ضَ

فعادت الى انسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. ويجوز ان يعطى الجماعة من اهل الزكاة ما يلزم الواحد. انت معك صدقة الفطر صاع. واردت ان تعطيها فاردت ان تعطيها لفقير - 00:21:42ضَ

جاءك يا تنام هل يصح ان تقسمها بينهم؟ او تقول هذه صدقة عن واحد يلزم ان يأخذها واحد؟ لا يجوز ان تقسمها فيجوز ان تقصم صدقة الفطر واحد بين اثنين او ثلاثة او اربعة. يجوز لكن الاولى الا ينقص - 00:22:02ضَ

المعطى عن مد من البر او نصف صاع من غير البر. يعني اذا كانت بر فتقسمها بين اربعة يجوز وان كانت غير بر فتقسمها بين اثنين. نصف الصاع. وعكسه اهل البيت - 00:22:22ضَ

عشرة او ثمانية يعطون صدقة فطرهم لشخص واحد. يجوز هذا. ولا يقولون نوزع صدقتنا عشرة اشخاص على عشرة فقراء لا. يجوز ان تجمع لشخص واحد. واذا دفعها الى مستحقيها فاخرجها اخذها الى دافعها او جمعت الصدقة عند الامام. اذا اعطيت شخصا صدقة الفطر عنك - 00:22:42ضَ

ثم بعد ساعة او بعد قليل ردها اليك صدقة فطر عنه. وكلاكما من اهل الصدقة فلا بأس بذلك يجوز هذا بشرط الا يكون حيلة. يعني كأن يكون شرط يقول تعال انا بعطيك صدقة الفطر لكن على شرط - 00:23:12ضَ

انك انت تبي تدفع صدقة الفطر تدفعها الي لاني في حاجة اليها. فهذا لا يجوز لان فيه اشتراط. اما اذا كان بدون واتفاق انت اعطيت صدقة فطرك لزميلك لانك تعرف حاله فقبضها ثم بعد قليل ردها - 00:23:32ضَ

صدقة فطر عنه. فعادت اليك صدقتك. هل يصح؟ نعم. ومثله كذلك اذا قلنا نجمعها عند الامام عند الامام الاعظم او عند الامير مثلا او عند امام الحي مسجد الحي او عند القاضي او عند - 00:23:52ضَ

نجمع صدقة الفطر عنده ثم بعد ذلك وزعها على الفقراء منا فعادت صدقة الفطر الى صاحبها. هو وضعها في كيسها واعطاها للامام. الامام اجتمعت عنده صدقة الفجر قطري فوزعها على الناس. فصدفة عادت صدقة فطر شخص اليه. هل تجزي عنه؟ نعم. لانه اعطاها للامام - 00:24:12ضَ

ليدفعها للفقراء وهو من ضمنهم فاخذها. وهي صدقة الفطر لمن؟ لاهل الزكاة الذين يأخذون لحظ انفسهم. لان اهل الزكاة ثمانية منهم من يأخذ لحظه لحاجته اليها ومنهم من يأخذها لغرض اخر. مثل المؤلفة قلوبهم - 00:24:42ضَ

هل يعطون من صدقة الفطر؟ لا. الغارم لاصلاح ذات البين. يعطى لصدقة الفطر؟ لا انما اعطاها الفقير والمسكين. هؤلاء هم الذين لهم حظ في صدقة الفطر - 00:25:12ضَ