التفريغ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما حكم صيام شهر رمضان المبارك هو احد اركان الاسلام التي لا يتم المرء الا بتأديته مع القدرة. والدليل على ذلك - 00:00:00ضَ
قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام وعلى خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة - 00:00:40ضَ
صوم رمضان وهل يجوز الاعتماد على الحساب في ادخاله في شهر رمضان او خروجه لا يجوز ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لا يجوز للمسلمين الاعتماد على الحساب لان الحساب يخطئ ويصيب - 00:01:10ضَ
والواجب الاعتماد على على الرؤية وهل يكفي في اثبات رمضان وغيره من الشهور رؤيا رجل واحد او امرأة اما اثبات شهر رمضان فيكتفى فيه برؤية واحد عدل ولو امرأة واما بقية الشهور فلا تثبت الا برؤية رجلين ذوي عدل - 00:02:00ضَ
مشهود لهما بالعدالة واذا رآه اهل بلد فهل يلزم من حولهم ان يصوموا برؤيتهم يلزم كل من حولهم ممن قرب منهم بان يصوموا برؤيتهم. واما ما بعد عنهم فالمسألة خلافية. يرى بعض العلماء وجوب - 00:02:50ضَ
صومي على الجميع ويرى البعض الاخر عدم الوجوب نظرا لاختلاف المطالع لانه قد يحل في بلد ولا يهل الا الليلة الثانية في البلد الاخر البعيد عن البلد الاول وهذا الاختلاف موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم - 00:03:30ضَ
ومن الذي يلزمه الصوم كل مسلم مكلف قادر. ماذا يخرج لقوله كل مسلم يخرج الكافر مكلف يخرج الصبي والمجنون القادر ماذا يخرج؟ العاجز وهل يلزم من ينطبق عليه هذا الوصف الاذى؟ ام يجب عليه - 00:04:00ضَ
الصوم اداء او قضاء يجب عليه الصوم ان كان حاضرا ولم يوجد مانع واما اما ان كان مسافر فله الفطر ويقضي من ايام اخر. وكذا المرأة الحائض والنفساء لا يصح منهما - 00:05:00ضَ
الصيام وعليهما القضاء يعني عندك صفحة ثلاث مئة وخمسة وسبعين واربعة وسبعين ويجوز هذي فوق عند قوله ويكره لهم الصوم ثم تقرأ بعدها وانما حاضر صوم يوم ثم سافر خذ الكتاب - 00:05:20ضَ
من رقم ستطعشر سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر - 00:06:20ضَ
يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما قضتاه فقط. وعلى ولديهما قظتاه واطعمتا. واطعمتا لكل يوم ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميعا النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا - 00:07:10ضَ
نام جميعا النهار ويلزم المغني عليه القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم من واجب لا نية الفريضة. ويصح النفل بنية ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده - 00:07:40ضَ
ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم لم يجزه ومن نوى افطار افطر ومن اخبر لك كبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر او نصف صائم - 00:08:00ضَ
من غيره لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم مسكينا. الرجل - 00:08:40ضَ
او المرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام مع وجود الادراك والعقل والرجل المريض الذي لا يستطيع الصيام لمرض مزمن وكذا المرأة المريضة التي لا تستطيع الصيام بمرض مزمن لا يرجى برؤهما لا يؤمل ان يشفي من - 00:09:10ضَ
بعضهما هؤلاء لا يجب عليهم الصيام وانما يجب عليهم ان يطعموا عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا وعلى الذي حين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رضي الله عنه هذه الاية - 00:09:50ضَ
ليست منسوخة بل هي باقية باق حكمها بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام وكذا من به مرض لا يرجى برؤه وذلك ان المريض الذي لا يرجى برؤه لا يستطيع الصيام في نفس في الحال - 00:10:30ضَ
ولا يؤمل ان يشفى من مرضه هذا فيصوم. وكذا الرجل المسن والمرأة المسنة لا يستطيعان الصيام لضعف ابدانهما. لا يؤمل ان يقوي على الصيام في المستقبل فعليهما الاطعام ويكفيهما عن الصيام. رحمة من الله - 00:11:00ضَ
جل وعلا بعباده. اما اذا كان الرجل الكبير او المرأة الكبيرة قد ذهب وتمييزهما لا يدركان قد خرفا فلا يجب عليهم الصيام ولا يجب عليهما الاطعام. لان العقل اذا ذهب - 00:11:30ضَ
سقطت التكاليف الشرعية والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. والمريض الذي لا يرجى المريض الذي مرضه مزمن وطال به مرضه. وقرر الاطباء بان مثل هذا عادة لا يشفى من مرضه - 00:12:00ضَ
في العادة والا فان الله جل وعلا على كل شيء قدير قد ييأس منه فيشفى ويصوم باذن لله لكن في العادة اذا قرر الاطباء بانه لا يستطيع الصيام في المستقبل فان - 00:12:30ضَ
عليه الاطعام لانه في حكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة. الذين لا يستطيعان الصيام لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. لكن ان كان الكبير او المريض الذي لا يرجى - 00:12:50ضَ
مسافرا. فافطر فلا فدية لفطره لانه افطر بعذر معتاد افطر بعذر السفر ولا يكلف بالقضاء لانه لا يستطيع القضاء لكبر سنه او لمرضه الذي لا يرجى برؤه. وهذه المسألة من المسائل الفقهية التي يعاير بها فيقال - 00:13:20ضَ
رجل مكلف لا يؤمر بالصوم ولا بالقضاء ولا بالاطعام وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير المسن اللذان لا يستطيعان الصيام حالا وافطر لسفرهما فانهما اذا افطرا يكون فطرهما معتادا. ولا يؤمران بالقضاء لعدم الاستطاعة - 00:14:00ضَ
هذا لا يؤمران لا يجب عليهما فدية. لان الفدية اذا افطر المرء وهو مقيم لعذر اما اذا افطر وهو مسافر فالمسافر يجوز له الفطر حتى مع القدرة على الصيام ففطره بعذر معتاد فلا يؤمر بقضاء ولا يؤمر بكفارة. باطعام - 00:14:40ضَ
وسن الفطر وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وسنة الفطر لمريظ يظره الصوم. المريظ قد يستطيع - 00:15:10ضَ
الصوم مع المشقة. ومع الجهد والتعب. فايهما افضل في ان يصوم ويشق على نفسه بالصيام ويتحمل ذلك ام يفطر ويقضي من ايام اخر ان استطاع القضاء او يطعم عن كل يوم مسكينا ان كان لا يرجى بره - 00:15:40ضَ
ايهما افضل في حقه؟ الافضل في حقه الفطر. والله جل وعلا لا نفسا الا وسعها. ولا ينبغي للمسلم ان يشق على نفسه اذا كان فطره يزيد في مرضه او يؤخر اذا كان صيامه يزيد في مرضه او يؤخر برؤه - 00:16:10ضَ
او يشق عليه في الحال فلا ينبغي له ان يشق على نفسه وليأخذ برخصة الله جل وعلا فالله جل وعلا يحب ان تؤتى رخصه. اذا ارخص لعباده رخصة فيحب طبعا يؤخذ بها كما يكره جل وعلا ان تنتهك محارمه - 00:16:40ضَ
وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. المسافر اذا سافر سفر قصر استحب له ان يفطر. مع المشقة اما مع عدم المشقة فيجوز له ان يصوم وصيامه صحيح حتى ولو مع المشقة. فانه يسقط عنه الواجب اذا صام ولو مع المشقة - 00:17:10ضَ
فاذا شق على المسافر الصيام فالافضل في حقه الفطر. وان لم يشق عليه الصيام فله ان يصوم وله ان وايهما افضل في حقه مع عدم المشقة؟ يرى بعض العلماء ان الفطر في حقه افضل ولو ما عدم المشقة. ويرى بعض العلماء ان الصيام - 00:17:50ضَ
في حقه افضل اذا لم يوجد مشقة. اما ان وجدت المشقة فالفطر في حقه افضل عند الجميع. والدليل على ذلك على الفطر مع المشقة وانه افظل قوله جل وعلا ومن كان مريظا او على سفر فعدة - 00:18:30ضَ
من ايام اخر فالله جل وعلا رخص لعباده للمريض وللمسافر بان ان يفطر ويقضي من ايام اخر ويستحب للمرء ان يأخذ برخصة الله جل وعلا ويكره لهما الصوم. يكره لهما متى؟ في حال المشقة. ويجزئ عنه - 00:19:00ضَ
يقرأ لهما الصيام في حال المشقة ويجزئ عنهما ان صاما وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. وان نوى حاضر صوم فيوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. قد يصبح المرء - 00:19:30ضَ
صائم لانه مقيم. ثم يعرض له السفر. فيسافر ظهرا او ضحى او عصر فهل يجوز له الفطر اذا سافر في اثناء النهار الجواب نعم يجوز له الفطر. وان اتم صومه فلا بأس - 00:20:00ضَ
واذا افطر جاز له ذلك وقد جاءت الاثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم حينما يخرجوا لسفر في اثناء النهار وقد كانوا صياما اي انهم يفطرون وينسبون ذلك الى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:30ضَ
ومتى يجوز له ان يفطر المسافر اذا تهيأ للسفر وهو في البلد لا اذا خرج من البلد فله الفطر. فله الفطر اذا فارق بيوت قريته ونحوها بظاهر الادب والاخبار الصحيحة. اذا فارق بيوت قريته او مدينته او المكان الذي هو - 00:21:10ضَ
ساكن فيه اذا فارق البيوت اعتبر مسافرا. واما ما دام يسير بين البيوت فانه يعتبر مقيما لم يسافر بعد. والله جل وعلا يقول ومن كان مريضا او على سفر والرجل اذا عزم على السفر ولم يسافر - 00:21:50ضَ
فلا يعتبر مسافرا حتى يخرج من البلد والافضل عدمه. والافضل الاستمرار في صومه ما دام بدأه مقيما ولا مشقة عليه فان افطر فلا حرج عليه. وان افطرت حامل او افطرت - 00:22:20ضَ
مرضع خوفا على انفسهما فقط او مع الولد قظتاه ايقظتا الصوم فقط من غير فدية لانهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الحامل والمرضع اذا شق عليهما الصيام او افطرتا خوفا على انفسهما - 00:22:50ضَ
او افطرتا خوفا على ولديهما او افطرتا خوفا على انفسهما وولديهما. فما الحكم؟ ان افطرت خوفا على نفسها هي حبلى وتحتاج الى غذاء فان شق عليها الصيام ولم تستطع المواصلة. وربما يؤثر عليها صيامها - 00:23:20ضَ
او امرأة مرضع ترضع طفلها عليها الاستمرار في الصيام بسبب الرضاع بان يصيبها العطش او الجوع الشديد او تخشى ان يغمى عليها او ان تتعب من جراء ما يخرج منها من لبن - 00:24:00ضَ
لرظيعها فللحامل والمرضع مع الخوف على انفسهم من المشقة لهما الفطر. وما الذي يجب عليهما يجب عليهما القضاء من ايام اخر. تقضي عدد ما افطرته فتقضي عدد الايام التي افطرت بها - 00:24:30ضَ
ووقت القضاء موسع من بعد الفطر من رمضان الى نهاية شهر شعبان من العام الثاني. كل هذا وقت للقضاء فاذا قضته خلال هذه المدة احد عشر شهرا فليس عليه سوى القضاء. وان اخرت الى ما بعد رمضان الثاني - 00:25:10ضَ
فلا يخلو ان كان التأخير لعذر الحمل والرضاع والنفاس والحيض ونحو ذلك فلا شيء عليها سوى القضاء ولو بعد رمضان الثاني واما اذا كان التأخير الى ما بعد رمضان الثاني - 00:25:50ضَ
بدون عذر تستطيع القضاء خلال هذه الاشهر ما بين رمظان الى رمظان لكن اخرت تهاونا وكسلا. وقضت بعد رمضان الثاني فعليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير بدون عذر. ومثل ذلك اذا - 00:26:20ضَ
مسطرة الحامل او المرضع خوفا على انفسهما وعلى جنينها جنين الحامل ورظيع المرضع اليس عليهما سوى القضاء؟ اما اذا الحامل او افطرت المرضع لا خوفا على انفسهما وانما خوفا على جنين الحامل او على رضيع المرضعة فعليهما القضاء - 00:26:50ضَ
بعد ذلك وعلى ولي الصبي الرضيع او الجنين على وليهما ان يطعم عن كل يوم مسكينا. فدية لفطر الام. المرظعة او الحامل وليست هذه الفدية على المرأة نفسها وانما على ولي الطفل او - 00:27:30ضَ
الجنين فاذا افطرت خوفا على نفسها او على نفسها وولدها فهي بمنزلة المريض العاجز فعليها القضاء فقط متى ما استطاعت ذلك. واما اذا افطرت لا خوفا على نفسها ولا خوفا على ولا خوفا لا خوفا على نفسها حاملا او مرضعا وانما خوفا على جنين - 00:28:00ضَ
الحامل او على رضيع المرضعة فقط. فعليهما في هذه الحال مع القضاء الاطعام انها ليست في حكم المريضة وانما افطرت لحظ غيرها وان افطرت خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الايام واطعمتا اي وجب على من يمول - 00:28:30ضَ
ان يطعم عنهما لكل يوم مسكينا. ما يجزئ في ما يجزئ في كفارة. يعني اذا كان الفطر لصالح الرضيع او الجنين فقط فليست المرأة حينئذ في حكم المريضة وانما افطرت - 00:29:00ضَ
لحظ غيرها فعلى ولي الصبي ولي الرظيع او ولي الجنين الاطعام عن كل يوم مسكينا ومقدار الاطعام كيلو ونصف من قوت البلد لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة - 00:29:20ضَ
شيخي الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحب اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا رواه ابو داوود. والدليل على ما تقدم قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ومعنى يطيقونه هنا - 00:29:50ضَ
اي يطيقونه مع الشدة او مع الكلفة يشق عليهم وفي قراءة يطوقون يعني يشق عليهم استطاعة ذلك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما هذه رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام ان يفطرا يعني يطيقان الصيام مع - 00:30:20ضَ
مع المشقة ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى اذا خافتا على افطرتا واطعمتا. وروي عن ابن عمر وتجزئ هذه هذه الكفارة الى مسكين واحد جملة. وتجزئ هذه الكفارة ان تدفع الى مسكين واحد - 00:30:50ضَ
والاولى ان تعمم اذا كان عليه اطعام ثلاثين مسكين عن الاطعام للمسكين الذي اعطاه بالامس. ومتى قبل انه ثدي غيرها وقدر ان يستأجر له لم تفطر. وضئر كام. ومتى قبل - 00:31:20ضَ
ثدي غيرها غير هذه المرضعة. سواء كانت اما او غيرها. وقدر وليه ان استأجر له لا يجوز لها ان تفطر. الام لا تطيق الصيام مع الرضاع مثلا وهنا امرأة اخرى تطيق الصيام مع - 00:31:50ضَ
مع ارظاع هذا الرظيع. والاب ولي الرظيع هذا غني. يستطيع ان لرظيعه لولده يستطيع ان يستأجر له. فهل يجوز امي في هذه الحال ان تفطر؟ الجواب لا يجوز لها ان تفطر ما دام وجد من يقول - 00:32:20ضَ
بالرضاع عنها مع الصيام. هذا اذا قدر ولي الرضيع على ان يستأجر ولده اما اذا لم يقدر ولي الصبي ان يستأجر فللام ان ترضعه وتفطر. ولا حرج عليها. وظأر كام - 00:32:50ضَ
الظهر هي المرأة التي ترضع ولد غيرها. امرأة ترضع ولدها هذا غيرها. اذا كانت ترضع هذا الولد ولا تستطيع الصيام مع ارظاعه فلها ان تفطر وتقظي. واذا كانت تستطيع الصيام - 00:33:20ضَ
مع ارظائه لكن يقل لبنها ولا يكفي للرظيع فلها ان تفطر وعليها القضاء وعلى ولي الرضيع الاطعام لان الظهر المرأة التي ترضع غيرها ترضع طفلا اخر لغيرها حكمها حكم الام - 00:33:50ضَ
ان افطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط. وان افطرت خوفا على الرظيع وذلك انه يقل اللبن عليه مع الصيام فافطرت من اجل الرظيع لا من اجلها فعليها هي القضاء وعلى ولي الرضيع الاطعام عن كل يوم مسكين - 00:34:20ضَ
ويجب الفطر على من احتاجه لانقاذ معصوم من هلكة كغرق. متى يجب الفطر على مستطيع الصيام. متى يجب الفطر على مستطيع الصيام الرجل يستطيع الصيام. لكنه لا يستطيع انقاذ هذا الغريق. الا ان يفطر - 00:34:50ضَ
لا يستطيع انقاذ الناس من هذا الحريق الا ان يفطر لا يستطيع ان يتبرع بدم لهذا المريض الواقع في الخطر الا يفطر فيقال لهذا يجب عليك الفطر من اجل ان - 00:35:20ضَ
الغريق او تنقذ الناس من هذا الحريق او تنقذ هذا المريض من الخطر الواقع ان لم يسعف بدم فيجب الفطر على مستطيع الصيام القادر عليه اذا كان لا يستطيع الانقاذ والاسعاف الا مع الفطر. اما ان كان - 00:35:50ضَ
يستطيع الاسعاف والانقاذ من غير فطر فلا يجب عليه الفطر حينئذ ولا يفطر. لكن رأى شخصا قد سقط في بئر او في بحر او في ماء عميق ولا يستطيع ان - 00:36:20ضَ
هذا هو اللي ضاع في بدنه. وعدم القدرة لانه صائم. فنقول في هذه الحال يجب على من استطاع قال ان يفطر لينقذ هذا الواقع في الهلكة وليس لمن ابيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. وليس لمن ابيح له - 00:36:40ضَ
توفيت رمضان صوم غيره فيه. رجل مسافر في رمضان ابيح له الفطر لما؟ لسفره. وقال في نفسه لا يشق علي الصيام. واريد ان اياما كانت علي من رمضان السابق. هل يجوز له ذلك؟ يقول علي صيام - 00:37:10ضَ
ايام نذرتها نذر ان يصوم اياما ويريد ان يقضي نذره فيصومها في رمضان وقت سفره. تقول انا مسافر يباح لي فطر رمضان لكني اريد ان اصومها قضاء تأدية او قضاء لندري. نذرت ان اصوم لله عشرة ايام مثلا. فاريد ان اصوم - 00:37:40ضَ
في سفري هذا هل يصح له ذلك؟ الجواب لا يصح له ذلك. او امرأة لها الفطر لكونها حامل او مرظع وشق عليها الصيام فصامت بنية عن قضاء رمضان الماضي هل يصح لها ذلك؟ لا يصح. فمن افطر لعذر في رمضان لا - 00:38:10ضَ
لا يصح له ان يصومه عن غير رمظان الحاظر ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه ولم يصح صومه. لان الصوم الشرعي الامساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. ومن نوى - 00:38:40ضَ
في الليل نوى ان يصوم غدا من رمضان وقبل الفجر قبل طلوع الفجر اغمي عليه. او اصابه جنون. فلم يفق جزءا من النهار مضى النهار كله وهو في هذه الحال من جنون او اغماء. ولم - 00:39:10ضَ
يطعن في هذه الحال سواء كان بجنون او اغماء لم يذق شيئا. هل يصح صومه؟ لا لم يأكل وقد نوى الصوم ليلا فلم لا يصح صومه لان الصوم لا يصح الا بنية. وهنا مضى النهار كله من - 00:39:40ضَ
طلوع الفجر الى غروب الشمس وهو غير مدرك للنية. ولم ينوي فاذا لا يصح صوم المجنون ولا المغمى عليه اذا لم يفق جزءا من فان افاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من اول النهار - 00:40:10ضَ
في اواخره فان افاق جزءا من النهار صح الصوم. مغمى عليه هو نوى الصوم في الليل واغمي عليه من قبل طلوع الفجر واستمر معه الاغماء الى الظهر ثم افاق بعد الظهر قليلا ثم - 00:40:40ضَ
عليه مرة ثانية الى ما بعد الغروب. فما حكم صومه؟ صومه صحيح لانه افاق جزءا من النهار ادرك فيه الصيام. ولم يطعم فصيامه صحيح وسواء كانت هذه الافاقة من بعد طلوع الفجر مباشرة او قبيل غروب الشمس - 00:41:10ضَ
او في اثناء النهار لا نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لان النوم عادة ولا يلزم به ولا يزول به الاحساس بالكلية. لا انما النهار شخص يصوم رمضان قد صام الايام الماضية - 00:41:40ضَ
وفي اثناء رمضان دخل مكانا بعد العشاء فنام ولم يستيقظ الا من اليوم الثاني بعد صلاة العشاء. مضى اربعة وعشرون ساعة وهو نائم. ولم يعلم عنه في هذا المكان واستمر نائما - 00:42:10ضَ
فما حكم صومه؟ هل يعتبر صيامه صحيح يؤمر بقضاء هذا اليوم؟ وهل الحكم واحد كان اول يوم من دخول اول يوم من شهر رمضان ام في اثنائه والجواب انه ان كان في اثناء شهر رمضان نام قبل الفجر - 00:42:40ضَ
ولم يستيقظ الا بعد غروب الشمس فصيامه صحيح. لان النية موجودة في الليل ناول الصيام ثم نام والنوم ليس كالاغماء ولا كالجنون ما يزول به الاحساس فهو يحس فصيامه صحيح. لكن ان نام قبل ان - 00:43:20ضَ
يثبت دخول شهر رمظان. نام بعد المغرب مثلا من اخر يوم من شعبان وقبل ان يثبت هلال رمضان ولم يستيقظ الا من اليوم الثاني بعد المغرب فما الحكم؟ فلا يصح - 00:43:50ضَ
صومه في الرمظان لانه لم ينوي صيام رمظان اما ان كان قد نوى الصيام لكن نام بعد ذلك ولم يستيقظ الا من اليوم الثاني فصيامه صحيح ويلزم المغمى عليه وايقظاء الصوم اي قضاء الصوم الواجب زمن الاغماء. لان مدته لا تطول غالبا فلم يزل فلم يزل - 00:44:10ضَ
تكليف تقدم ذكر المجنون والمغمى عليه وانه لا يصح صومهما. وهل يؤمران بالقضاء رجل جن يوما او يومين او اكثر من ذلك في من ايام رمضان واخر اغمي عليه يوما او يومين او ثلاثة من رمظان - 00:44:50ضَ
وعرفنا ان صيامهما لا يعتد به وليس بصحيح فهل يؤمران بالقضاء ام لا؟ الجواب المجنون لا بالقضاء لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. فهو مرفوع عنه القلم معناه غير مكلف - 00:45:30ضَ
واما المغمى عليه فانه يؤمر بالقضاء. لان المغمى عليه الاغمى لا تطول مدته غالبا بخلاف الجنون فالجنون قد تطول مدته والمغمى عليه لا يعتبر قد ذهب عقله بخلاف المجنون فالمجنون قد ذهب عقله - 00:46:10ضَ
لا يؤمر بقضاء وقد رفع عنه القلم. واما الاغماء فلا يرفع عنه به القلم بل عليه ان يقضي ما فاته من التكاليف الشرعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الاغماء يجوز على - 00:46:50ضَ
الانبياء لانه لا يسقط به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه اما المجنون فلا قضاء عليه لانه قد رفع عنه التكليف. ويجب تعيين النية بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او كفارة. لقوله عليه السلام وانما لكل - 00:47:10ضَ
لامرئ ما نوى ويجب تعيين النية. يجب تعيين النية دون نية الصيام. نية الصيام نوى ان يصوم. لكن ماذا يصوم رمضان يصوم يوم عاشوراء يصوم تطوع يصوم يوم عرفة مثلا فعليه ان يعين ما يريد صيامه - 00:47:50ضَ
ولا يكفي فيه مجرد الصيام وانما يعين ماذا يصوم. وهذا حتى في غير رمظان في غير ايام رمظان اما ايام رمظان فالمسلم ينوي الصيام صيام رمظان لا يخطر على غير ذلك ابدا. واما في غير رمضان فقد يصوم المرء - 00:48:30ضَ
تطورا يصوم يوم عرفة. يصوم يوم عاشوراء. يصوم ايام الست مثلا من شوال. يصوم قظاء رمظان فلابد ان يعين ما يريد صيامه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. المرء - 00:49:00ضَ
بعد رمضان عليه ايام من رمضان. ويحب ان يصوم الست من شوال. فيتعين عليه ان ينوي ماذا يريد صيامه؟ هل ينويها الست من شوال؟ ام ينويها قضاء رمضان قال من الليل لما روى الدار قطني باسناده عن عمرة عن - 00:49:30ضَ
عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال اسناده كلهم ثقات ولا فرق بين اول الليل ووسطه واخره متى يكون تعيين النية متى يكون تذكر النية؟ ان كان الصوم واجبا تعين تذكر النية - 00:50:00ضَ
من الليل يعني من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة يجوز من بعد العشاء واما ان كان الصيام نفلا لا يجوز تجوز نية الصيام النفل من النهار. والدليل على وجوب تعيين النية وتذكرها لصيام الفرض قوله صلى الله عليه وسلم من لم يبين - 00:50:30ضَ
الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهنا لم ينص على انه صيام الواجب وانما ورد نيته صلى الله عليه وسلم صوم التطوع من النهار. فدل على ان المراد بهذا الحديث صيام الواجب - 00:51:10ضَ
وسواء تذكر النية في اول الليل او وسط الليل او اخر الليل الحكم واحد المهم ان ينوي الصيام مع تحديد ما يريد صيامه قبل طلوع الفجر ولو اتى بعدها ليلا بمناف للصوم - 00:51:40ضَ
من نحو اكل ووطب. نوى الصيام ثم اكل بعد ذلك. قبل طلوع الفجر. هل اكله هذا ينافي نيته؟ لا لا حرج عليه. نوى الصيام غدا وقبل الفجر جامع امرأته فهل جماعه - 00:52:10ضَ
وهذا ينافي النية التي نواها؟ لا. ما دام لم يطلع الفجر فله ان يأتي بما جاء من المفطرات المباحة قبل طلوع الفجر ولو نوى الصيام. يظن بعض الناس انه اذا نوى الصيام او تمضمض او شرب الماء بنية - 00:52:47ضَ
الامتناع عن الاكل بعد ذلك انه يلزمه ان يمتنع ما دام نوى والصواب ان له ان يأكل ويشرب ويفعل سائر المباحات المفطرات وان نوى الصيام ونوى الامتناع عن المفطرات ما دام لم يطلع الفجر يحصل عند بعض الناس - 00:53:17ضَ
يشرب بنية الامتناع بعد ذلك. او يتمضمض بنية الامتناع عن المغطرات ثم يؤتى له بطعام او شراب يشتهيه فيود ان يشرب منه او يأكل لانه يظن انه بنيته الصيام لا يسوغ له ان يأكل ويشرب. وهذا الفهم - 00:53:57ضَ
خطأ بل له ان يأكل ويشرب ما دام لم يطلع الفجر ولو نوى الصيام لصوم كل يوم واجب لان كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يجب عليه ان يستحضر النية من الليل لصوم - 00:54:27ضَ
كل يوم واجب. ينوي من الليل من قبل طلوع الفجر انه يصوم غدا سواء كان من رمضان او قضاء او تأدية لنذر او تأدية لكفارة عليه. الصيام الواجب لان الصيام الواجب يجب استحضار نيته من الليل. اما صيام النفل - 00:54:57ضَ
فيجوز الا يستحضر النية الا نهارا لا نية الفريضة اي لا يشترط ان ينوي كون الصيام فرضا. لان التعيين يجزئ عنه لا يشترط او يلزم ان يستحظر انه يؤدي صيام رمظان لانه فرض - 00:55:37ضَ
ومعلوم هذا والنية يستشعرها المرء عند اي سبب او اي فعل يفعله يختص او يتعلق بهذا الصيام. فمثلا المرء استيقظ قبل الفجر ليتسحر ليأكل وليس من عادته ان يأكل في مثل هذا الوقت لكنه - 00:56:07ضَ
اكل من اجل الصيام. فهذا استحضار للنية. قيامه وجلوسه من للاكل. وشربه في هذا الوقت وتناوله الطعام في هذا الوقت هذا يكفيه نية الصيام. ينوي الصيام بهذا الفعل ومن قال انا صائم - 00:56:42ضَ
غدا ان شاء الله مترددا فسدت نيته. نعم. لا متبركا كما لا يفسد ايمانه بقوله انا مؤمن ان شاء الله غير متردد في الحال. اذا قال المرء انا صائم غدا ان شاء الله ثم - 00:57:12ضَ
انما واستيقظ نهارا. فهل يصح صومه مع تعليقه على المشيئة ام لا يصح صومه لانه متردد؟ نقول يسأل ماذا تريد بقولك ان شاء الله؟ ان كنت مترددا فصيامك هذا لا يجزي عن واجب. لانك لم - 00:57:42ضَ
تنوي نية جازمة. وان كنت متبركا صح صيامك. قال انا عازم على الصيام لكن لا ادري ماذا في مشيئة الله. والا فانا عازم وعلقت عزيمتي هذا على مشيئة الله تبركا - 00:58:12ضَ
فنقول صيامك صحيح. او قال انا لا ادري هل اصوم او لا اصوم فانا قلت ذلك مترددا. فهل يصح صيامه عن الواجب؟ لا يصح. فاذا قال ان شاء الله متبركا انا صائم - 00:58:32ضَ
ان شاء الله متبركا طلبا للبركة بتعليقه على مشيئة الله فصومه صحيح. وان كان قال ذلك لا يدري هل يصوم او لا يصوم؟ هل يفعل او لا يفعل؟ فانه لا يصح صومه هذا عن الواجب. لانه - 00:58:52ضَ
فيه ومثل ذلك اذا قال انا مؤمن ان شاء الله ان قال كلمة ان شاء الله سبيل التبرك فايمانه صحيح. واما اذا قال ذلك على سبيل التردد ولا يدري هل هو مؤمن او لا فهذا شاك في - 00:59:12ضَ
ايمانه ولا يثبت الايمان مع الشك. ويكفي في النية الاكل والشرب بنية النية يكفي استشعارها باي فعل يفعله يتعلق بصومه كالاكل او الشرب في مثل هذا الوقت وقت السحر وليس من عادته ان يأكل او يشرب الا انه يريد الصيام - 00:59:32ضَ
ولا يجوز التلفظ بالنية بالصيام لانه لم يرد. فلا يجوز للمسلم ان يقول نويت ان اصوم هذا اليوم لله من شهر رمضان او من الست من شوال او يوم عرفة او يوم عاشوراء او غير ذلك من الايام لا يجوز له ان يتلفظ - 01:00:02ضَ
لان التلفظ بالنية فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة كما لا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة. عند دخوله في الصلاة لا يجوز له ان يقول نويت ان اصلي العصر - 01:00:22ضَ
اربع ركعات او المغرب ثلاث ركعات حاضرا خلف هذا الامام او نحو ذلك. كل هذا كلام خطأ وهو بدعة في الدين ويصح ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. لقول معاذ وابن مسعود - 01:00:42ضَ
وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم رواه الجماعة الا البخاري. صوم النفل يجوز - 01:01:02ضَ
استحضار نيته من النهار. بشرط ان لا يكون اتى اتى بمناف للصيام بعد طلوع الفجر رجل استيقظ وذهب لصلاة بدون ان يستشعر انه صائم او ينوي الصيام. وبعد صلاة الفجر او بعد طلوع الشمس - 01:01:22ضَ
او ضحى احس انه غير محتاج لطعام او شراب احب ان يتقرب الى الله بصيام هذا اليوم. فقال في نفسه نوى الصيام. وصام تطوع فهل يصح صومه؟ نقول ان كنت لم تأتي - 01:01:52ضَ
للصيام من بعد طلوع الفجر الى وقت النية فصيامك صحيح. وان اتيت بمناف للصيام بعد طلوع الفجر فلا تصح نيتك الصيام حينئذ استيقظ بعد استيقظ قبل الفجر وبعد ما صلى الفجر - 01:02:22ضَ
اكل او شرب ثم بعد طلوع الشمس نوى الصيام. هل يصح صيامه؟ لا لانه اتى بمناف للصيام بعد - 01:02:52ضَ