التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويليه وقت الفجر من طلوع الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل مطلقا. قوله رحمه الله ويليه - 00:00:00ضَ
وقت الفجر. اي يلي وقت العشاء يليه وقت الفجر كما تقدم لنا وقت العشاء من غياب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. يليه بعد ذلك وقت صلاة الفجر - 00:00:30ضَ
من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. وتعجيلها افضل تعجيلها بعد طلوع الفجر والتأكد من طلوعه افضل. لانه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس. وكن النساء يشهدن معه صلى الله عليه - 00:01:00ضَ
وسلم صلاة الفجر. ويخرجن متنفعات بمروطهن لا يعرفهن احد من يعني من الظلمة وقوله صلى الله عليه وسلم اسفروا بالفجر بمعنى التأكد من طلوع الفجر ولعله يدل على اطالة في القراءة في صلاة الفجر في انه يخرج منها صلى الله عليه وسلم حال - 00:01:30ضَ
بياض بياض النهار اسفروا من السفرة وهي البياض ويخرج صلى الله عليه وسلم من الفجر وقد وظأ النهار يعني وجدت السفرة وقد داوم صلى الله عليه وسلم على صلاة الفجر بغنس وكذا خلفاء - 00:02:10ضَ
من بعده رضي الله عنهم اجمعين. وقوله مطلقا يعني في الصيف والشتاء في جميع الاوقات يستحب المبادرة بصلاة الفجر بعد التحقق وعرفنا ان المبادرة وفضيلة المبادرة تحصل بالاستعداد للصلاة نعم. ويجب التأخير لتعلم لتعلم فاتحة او ذكر واجب - 00:02:40ضَ
ان امكنه تعلمه في الوقت. ويجب التأخير. يجب ان يؤخر الصلاة من اجل ان يتعلم ما وجب عليه في الصلاة اذا كان لا يحسنه لا يحسن قراءة الفاتحة مثلا وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة لا يحسن - 00:03:20ضَ
ذكرا من اذكار الصلاة الواجبة. قول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظيم. قول سمع الله الله لمن حمده قراءة التشهد الاول او التشهد الثاني والصلاة على النبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن شيئا من ذلك فاخر الصلاة من اجل ان يتعلم هذا - 00:03:50ضَ
فلا بأس لان الواجب لان ما يجب قوله في الصلاة يجب تعلمه وما ما وجب تعلمه وامكن ذلك جاز ان يؤخر الصلاة من اجل تعلم هذا الشيء اذا كان يمكنه ذلك - 00:04:20ضَ
اما اذا كان لا يمكنه ذلك فعليه بالمبادرة ويتعلم ما جهل فيما بعد نعم. وكذا لو امره والده به ليصلي به وكذا لو امره والده به اي بالتأخير ليصلي به - 00:04:40ضَ
والتأخير في اخر الوقت يجوز بل يتعين حينئذ في هذه الاحوال التي ذكرها المؤلف من ذلك اخر من اجل ان يتعلم من من اجل ان يتعلم شيئا واجبا في الصلاة فيؤخر. اخر من اجل ان يصلي بوالديه - 00:05:10ضَ
يكون والده مريرا او في البيت لا يستطيع الخروج فامره والده سوءا يؤخر الصلاة من اجل ان يصلي به جماعة. فاخر من اجل امر خالد ايتعين ذلك. ولما لان تقديم الصلاة في اول الوقت مستحب. وطاعة الوالدين - 00:05:40ضَ
واجبة. واذا تعارض مستحب وواجب الاخذ بالواجب. فلذا اذا طلب الوالد من ولده يؤخر الولد الصلاة في اخر الوقت من اجل ان يصلي به فيتعين على الولد ان يستجيب لذلك ويؤخر. ما دام في الوقت لتأكد طاعة الوالد - 00:06:20ضَ
نعم. مع سعة الوقت التأخير لحاق والحاقن هو مختبس البول لديه حاجة ملحة الى ان يتبول والحاقب هو محتبس الغائب ونحوه من كان في حاجة ملحة الى الطعام عنده جوع شديد. والطعام حاضر - 00:07:00ضَ
ففي هذه الاحوال الثلاثة ونحوها التأخير افضل فالحاكم يؤخر الصلاة في اخر الوقت حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ. والحاقب كذلك يقضي حاجته ثم يتوضأ والجائع جوعا يشغله يأكل ثم يصلي ايضاح ذلك دخل وقت الصلاة - 00:07:50ضَ
وهو على وضوء وبامكانه ان يصلي الان على وضوءه الا انه حاقن محتبس البول. ولديه حاجة ملحة للبول. او محتبس الغائط الجائع جوعا شديدا يشغله. يستطيع ان يصلي في الاحوال لكنه على حالة هذه المشكلة ايهما اولى - 00:08:40ضَ
ان يصلي وهو على هذه الحال ام الحاقن والحاقد يتغوط ثم يتوضأ ثم يصلي والجائع يأكل ثم يصلي ايهما او لا؟ تصلي على حالته الاولى في اول الوقت او اصلي على الحالة الثانية - 00:09:20ضَ
في اخر الوقت يصلي على الحالة الثانية في اخر الوقت افضلنا. لانه من المصلي ان يقبل على صلاته وان يكون مطمئنا فيها وان يكون خاشعا متأنيا فاذا صلى وهو حاقن او حاقد او جائع - 00:09:50ضَ
قد يحمله ذلك على الاسراع في صلاته وعدم الخشوع وتأخيرها الى اخر الوقت لزوال هذا المانع اولى من صلاتها في اول وللوقت مع وجود هذا المشغل. نعم. مع سعة الوقت. اما اذا - 00:10:30ضَ
فضاق الوقت فنقول لا صل على هذه الحال ولا تنتظر فيخرج الوقت وانت لم تصلي قرب خروج الوقت ولم يبقى الا باقدار الصلاة وهو على طهارة لكنه حاق او حاقد. فان توظأ نقظ وظوءه ثم توظأ - 00:11:00ضَ
خرج الوقت قبل ان يصلي. وان صلى على حالته الاولى صلى في الوقت. ايهما اولى؟ يصلي على حالته الاولى وانما التأخير مع سعة الوقت. نعم. وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت - 00:11:30ضَ
كلها اداء. وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام الصلاة تكون اذى اذا اداها في الوقت وتكون قضى اذا فعلها خارج الوقت. صلاة العصر ما بين دخول وقت صلاة العصر الى غروب الشمس. اذا صلى فيه العصر فقد صلاها اداء - 00:12:00ضَ
صلاها بعد غروب الشمس تكون قضاء. تدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. يعني اذا كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الظهر قبل خروج الوقت ادرك الوقت. اعتبرت صلاته لا قضاء ولو كان فعل الصلاة في وقت صلاة العصر. كبر للاحرام داخلا - 00:12:40ضَ
صلاة الظهر فخرج الوقت بعد تكبيرة الاحرام. واستمر يصلي يكمل صلاته في اثناء وقت صلاة العصر هل تعتبر صلاته هذه اداء ام قضاء؟ تعتبر اذى لانه ادى تكبير الاحرام كبر تكبيرة الاحرام في الوقت. فاذا كبر تكبيرة الاحرام في الوقت فقد - 00:13:20ضَ
كانت الصلاة اداءا. هذا قول لبعض العلماء وهو الذي مشى عليه المعلم رحمه الله والقول الاخر ان الصلاة لا تدرك اداء بالوقت الا اذا اتى بركعة كاملة في وقتها كبر تكبيرة الاحرام قبل غروب الشمس وقرأ الفاتحة - 00:13:50ضَ
وقبل ان يركع غربت الشمس هل ادرك الصلاة في وقتها اداء ام قضاء. على رأي المؤلف تكون اداء. وعلى رأي غيره من العلماء تكون قضاء. لانه لم يدرك ركعة كاملة في الوقت - 00:14:30ضَ
هذا القول الاخر اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء قالوا كما ان الصلاة صلاة في البراك في ادراك ركعة وكذلك يدرك الوقت بادراك ركعة فيها خرج الوقت قبل ادراك الركعة كاملة فيه فهو لم يدرك الوقت بل صلاته قضاء وليست - 00:15:00ضَ
يقول فاذا كبر للاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك وقت صلاة العصر او كبر للاحرام قبل طلوع الشمس فقد ادرك وقت صلاة الفجر. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله - 00:15:30ضَ
حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه اثم. حتى اشارة للخلاف يقول حتى ولو كان التأخير غير عذر. ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت فقد ادرك الوقت ولو كان التأخير لغير عذر. من - 00:16:00ضَ
بين من اخر لعذر وبين من اخر بغير عذر وجود الاثم او زواله. يأس متى اذا اخر لغير عذر اذا اخر لعذر فلا اثم. لانه معذور بالتأخير فهو اذا اخر الصلاة الى اخر وقتها بحيث لم يدرك من الوقت الا قدر ركعة او اقل - 00:16:30ضَ
اثم وصلاته مؤداة في الوقت. ليست قضاء. فان تأخر لعذر ولم يصلي الصلاة الا في اخر وقتها. من اجل حصول المال يتوضأ او حصول الصوت ليستر بدنه فصلاته في وقتها ولا اثم. لان التأخير لعذر - 00:17:10ضَ
وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي وكذا الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي يأتي حكم بيان ذلك في باب صلاة الجمعة يقول اذا كبر تكبيرة الاحرام لصلاة الجمعة قبل خروج الوقت ادرك - 00:17:40ضَ
الجمعة وصلى ركعتين. فان خرج الوقت قبل ان يدرك قبل ان يأتي بتكبيرة الاحرام وقد فاته الوقت وعليه ان يصلي اربعا. لانها فاتت الجمعة. وهذا كما عرفنا على فمشى عليه المعلم رحمه الله وجمع من العلماء والقول الاخر انها تدرك الجمعة في الوقت بادراك ركعة كاملة فيها - 00:18:10ضَ
فان كبر للاحرام في وقت صلاة الظهر مثلا وقبل ان يكمل الركعة هنا خرج وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. فماذا يصلي ظهرا؟ ام على رأي المؤلف يصلي جمعة. لانه ادرك تكبيرة الاحرام في الوقت. وعلى رأي غيره يصلي - 00:18:40ضَ
بان الوقت قد فات عليه. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمك. ولن تمكنه مشاهدة الدلائل قبل قبل ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد ونظر في الادلة او له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. اوجرت عادته بقراءة شيء - 00:19:10ضَ
ويستحب له التأخير حتى يتيقن. ولا يصلي من جهل الوقت. ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. شخص لا يعرف وقت صلاة العصر. ولا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل - 00:19:50ضَ
هل يصح له هذا ان يصلي قبل ان يقلد غيره ويتأكد من دخول الوقت. شخص ما امكنه معرفة الادلة وغلب على ظنه ان وقت العصر قد دخل هل يصلي او لا؟ شخص ما عرف - 00:20:20ضَ
لله وشك هل دخل وقت صلاة العصر ام لم يدخل؟ وصلى العصر؟ فمن الاول لا يصح له ان يصلوا صلاة العصر وهو لم يغلب على ظنه دخول الوقت. الثاني ما قدر على استعمال الادلة وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل - 00:21:00ضَ
له ان يصلي صلاة العصر. اخر شك في دخول وقت صلاة العصر وصلى لا تصح صلاته. عليه ان يعيد وفرق بين الظن والشك من تردد بين امرين مع ترجح احدهما. والشك - 00:21:40ضَ
تساوي الامرين. رجل لا يدري هل دخل الوقت او لم يدخل له ان يصلي؟ لا. ما ترجح عنده احدهما. اخر ترجح عنده ان الوقت قد دخل. ولم يمكنه مشاهدة الاذى - 00:22:20ضَ
فما الحكم؟ وصلنا صلاته صحيحة. لو صلى الاول بشكه بدخول الوقت فصلاته غير صحيحة يعرف دخول الوقت اما للزوال مثلا بالنسبة الظهر او بمساواة الشيء مظنه مع ظن الزوال في صلاة - 00:22:50ضَ
بغروب الشمس صلاة المغرب او في غياب الشفق الاحمر لصلاة العشاء او بطلوع الفجر لصلاة الفجر. هذه هو في وقت صلاة الظهر والجو غائم لا يرى الشمس وليس معه شيء يستدل به. متى يصلي؟ حتى يغلب على - 00:23:30ضَ
ظنني ان الوقت قد دخل. لماذا يغلب على ظنه دخول الوقت يغلب على ظنه دخول الوقت بعمل اذا كان له عمل مثلا او بقراءة شيء من القرآن مثلا هذه ليست ادلة على دخول الوقت. وانما هي تفيد غلبة الظن بدخوله. شخص - 00:24:10ضَ
الظهر بعد زوال الشمس. والتأكد من دخول وقت صلاة الظهر. صلى الظهر وهو يرى الشمس ويرى الظن فمضى وقت وتغطت الشمس بالسحب ولم يعرف دخول صلاة العصر. ما عرف دخول وقت صلاة العصر. الا انه جرت - 00:24:50ضَ
انه اذا صلى الظهر جلس في مجلسه وقرأ ثلاثة اجزاء او اربعة اجزاء او خمسة اجزاء من القرآن ثم اذا وقت صلاة العصر قد دخل. جرت عادته بذلك. فهذا مما - 00:25:30ضَ
تدله على دخول وقت صلاة العصر اكماله للقراءة التي كان عادة يقرأها كان بعد صلاة الظهر مثلا من عادته يخيط ثوبا او ثوبين ثم يدخل وقت صلاة العصر. فاذا اكمل العمل الذي كان من عادته يكمله فحينئذ يغلب على ظنه - 00:25:50ضَ
ان وقت صلاة العصر قد دخل جرت عادته انه يعمل في حقله او مزرعته اعمل عملا معينا من وقت الى اخر فعمل هذا العمل المعين واكمله عرف وغلب على ظنه ان الوقت قد دخل بتعذيته لهذا العمل - 00:26:20ضَ
فلا يصلي قبل علمه بدخول الوقت او غلبة ظنه على دخول الوقت الظن تحصل اما باجتهاد وتحري وبذل الوسع. والاجتهاد بذل الوسع في تحري معرفة دخول الوقت او له صنعة او قراءة معينة يعملها او يقرأها ما بين وقت الى اخر - 00:26:50ضَ
فهذا من الدلائل على دخول الوقت المفيدة لغلبة الظن اكماله لما كان يفعله سابقا. نعم او جرت عادته اوجرت عادته بقراءة شيء مقدر احب له التأخير حتى يتيقن. او قراءة شيء معين - 00:27:20ضَ
كان من عادته مثلا يقرأ ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء كذا وكذا من القرآن. فقرأه وان لم ترى غير بالشفق الاحمر فان هذا يرجح عنده دخول وقت صلاة العشاء - 00:28:00ضَ
وفي هذه الاحوال التي يشك المرء ولا يتيقن دخول الوقت هل يبادر بالصلاة في اول الوقت مع غلبة الظن ان يتأخر حتى يزول الشك نهائيا الافضل في هذه الحال التأخير حتى يتيقن ان الوقت قد دخل. مثال ذلك - 00:28:20ضَ
هو يمشي في الطريق ليلا فشك حينما رأى شيئا من النور هل هذا نور الفجر الصادق ام هو نور الفجر الكاذب؟ فشك وترجح في ظنه انه نور الفجر الصادق هل يصلي او الافضل له ان ينتظر حتى يتيقن دخول الفجر؟ الافضل له ان يتأخر حتى يتيقن - 00:28:50ضَ
دخول وقت صلاة الفجر دخولا لا شك فيه. نعم. او بخبر ثقة متيقن كذلك يعمل بخبر ثقة متيقن. يأتيه شخص يقول انا رأيت الفجر قد طلع اعرف ان وقت صلاة الفجر قد وجب او يأتيه شخص - 00:29:20ضَ
يقول انا رأيت الشمس قد غربت. فيعرف ان وقت صلاة المغرب قد حضر او يقول رأيت الشمس قد زالت فيعرف ان وقت صلاة العصر وقت صلاة ظهر قد حضر او بخبر ثقة متيقن اما اذا كان خبر الثقة غير متيقن الرجل ثقة لكن - 00:29:50ضَ
يقول اظن اظن الشمس قد هربت. هل يعمل بخبره؟ لا. اظن الشمس قد زالت. هو ثقة لكنه واتى بخبر جازم وانما اتى بظن فلا يعمل به. نعم. يعني يقول رأيت الفجر - 00:30:20ضَ
طالعا او الشفقة غائبا ونحوه. فان اخبره عن ظن لم يعمل بخبره. فان اخبره بظن لم يعمل بخبره اذا قال اظن وقت صلاة الظهر قد حضرت اظن الشمس قد غربت وحضر - 00:30:40ضَ
وقت صلاة المغرب فلا يعمل بخبره. لانه ظن اخبر عن ظن ولم يخبر عن يقين. نعم ويعمل باذان ثقة عارف. ويعمل باذان ثقة عارف. كأن يكون الرجل مثلا داخل منزل لا يرى الشمس فسمع المؤذن يؤذن لصلاة الظهر فهل - 00:31:00ضَ
قولوا لهذا الرجل داخل منزله لازم ان تخرج وتنظر في الظل هل زالت الشمس؟ او تكتفي بما تسمع من الاذان بل يكتفي بسماعه الاذان اذا كان المؤذن ثقة. اما اذا كان المؤذن فاسق - 00:31:30ضَ
فلا يعمل بخبره. ولا يعمل باذانه - 00:31:50ضَ