التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ماذا يسن لمن تعرض له احد بسب او وشتم وهو صائم يسن ان يرد عليه بقوله - 00:00:00ضَ
اني صائم اي يمنعني صيامي من ان اكلمك يمنعني صيامي من ان ارد عليك. وهل يقول هذا جهرا ام سرا في رمظان جهرا وفي غير رمظان قال بعظ العلما وقال بعضهم سرا لئلا يتطرق اليه الرياء - 00:00:30ضَ
وما حكم تأخير السحور الى قرب طلوع الفجر سنة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. وقول زيد ابن ثابت رضي الله عنه تسحروا - 00:01:10ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان بين بينهما القدر خمسين اية اذا شك هل طلع الفجر او لم يطلع هل يباح له السحور؟ او يمتنع عنه؟ يباح له السحور ولا يمتنع - 00:01:40ضَ
مجرد الشك فاذا تيقن طلوع الفجر وجب عليه الامتناع. اذا تسحر وشك هل وقع سحوره قبل الفجر؟ او بعد طلوع الفجر. واستمر الشك. فهل يقضي ذلك اليوم او لا؟ لا يقضيه. وهل - 00:02:14ضَ
يجوز له الفطر مع الشك في غروب الشمس؟ تؤذي الناس في هذا يا اخي لا لا ما هو ذا مكان يا اخي هل يباح له الفطر مع الشك في غروب الشمس؟ لا يباح له ذلك - 00:02:44ضَ
فان غلب على ظنه الغروب ابيح له الفطر وما حكم اكلة السحر هل هو واجب؟ او مستحب؟ او مباح يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم هلم الى الغد المبارك وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين - 00:03:14ضَ
وعلى ما لا يستحب له ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ما وما لا يستحب له ان يقول عند فطره. اللهم لك صمت وعلى - 00:04:18ضَ
رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم ولا يتعين هذا الدعاء باي دعاء يدعو لكن اذا حفظ هذا الدعاء فحسن لانه ورد وان قال اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اصلح نيتي وذريتي اللهم احيني حياة طيبة - 00:04:52ضَ
وتوفني على الايمان. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وان قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. المهم الا يضيع الفرصة - 00:05:22ضَ
فيدعو بما احب من خيري الدنيا والاخرة نعم سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر - 00:05:51ضَ
من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. وان مات ولو بعد رمضان اخر وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه - 00:06:24ضَ
في هذا يبين المؤلف رحمه الله حكم القضاء لانه تقدم في اول وللباب بالعنوان باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء كيف يقضي المرء ما فاته من صيام شهر رمضان؟ اقرأ - 00:06:44ضَ
ويستحب القضاء اي قضاء رمضان فورا متتابعا. لان القضاء يحكي الاداء وسواء افطر بسبب محرم او لا وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه ويستحب لمن فاته شيء من رمظان لمن افطر اياما من رمظان لمرض او - 00:07:14ضَ
سفر والمرأة لحيض او نفاس او الرضاع او حمل ان يبادر بالقضاء بعد رمضان فورا. براءة للذمة وحرصا على تأدية الواجب. وما دام امكن التأدية امكن القضاء فلا ينبغي للمرء ان يؤخر ذلك الا لعذر. وقال هنا - 00:07:44ضَ
فورة يعني مبادرة وهذا استحبابا لا وجوب. والا فوقت القضاء موسع. من بعد الفطر من رمضان الى اخر يوم من شعبان من السنة الثانية كل هذا وقت للقضاء. احد عشر شهرا كلها وقت للقضاء. لكن يستحب المبادرة - 00:08:24ضَ
فان لم يتمكن من المبادرة فعليه ان يعزم على القضاء يعزم على انه اذا تيسر له ذلك ان يبادر بالقضاء وسواء كان فطره بسبب محرم او فطره مباح. يعني افطر متعمدا - 00:08:54ضَ
وجب عليه ان يقضي افطر لسفر وجب عليه القضاء افطر لمرض وجب عليه القضاء افطرت المرأة لحيض او نفاس او رظاع او حمل. وجب عليهم القظاء. ولا الزموا التتابع وانما يستحب. اذا كان عليه خمسة ايام من رمضان فيستحب - 00:09:20ضَ
له ان يتابع بينها. فان لم يتيسر له فلا حرج عليه ان يصوم يوما ويفطر اياما ثم يصوم يوما او يومين ويفطر اياما فلا يلزم التتابع وانما يستحب وان لم يقض على الفور وجب العزم عليه - 00:09:50ضَ
ان لم يقضي على الفور يعني اذا لم يتمكن من تأدية ما عليه من رمضان بعد الفطر وجب عليه ان يعزم وجب عليه العزم على ان يقضي متى ما تيسر له ذلك - 00:10:22ضَ
ولا يخطر على باله الاهمال او الترك فيأثم بهذا. ولا يجوز تأخير قضائه الى رمضان اخر من غير عذر لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان نقضيه الا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه - 00:10:42ضَ
ولا يجوز التأخير الى ما بعد رمضان اخر. لا يجوز له ذلك. بل وقت هو احد عشر شهرا تبدأ من شوال وتنتهي بشعبان من السنة التي تليها ولا يجوز التأخير اكثر من ذلك الا لعذر - 00:11:11ضَ
فان اخر مضت عليه هذه الاشهر ولم يقضي ما عليهم من رمضان ثم هل عليه رمضان الثاني وجب عليه ان يصوم رمضان الذي هل عليه ووجب عليه ان يقضي ما فاته من رمضان الفائت - 00:11:38ضَ
ثم ان كان التأخير في عذر فلا شيء عليه سوى القضاء. وان كان التأخير بدون عذر فسيأتي حكم ذلك. والدليل على انه لا يجوز التأخير الى رمضان اخر قول عائشة - 00:12:06ضَ
رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعائشة رضي الله عنها تقول يكون علي الصوم من قضاء رمضان - 00:12:33ضَ
فما استطيع ان اقضيه الا في شهر شعبان لما؟ لانها خلال هذه المدة لا تستطيع الصوم لموجود رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشى ان يطلبها لحاجته فتمتنع بالصيام وتحب رضي الله عنها ان تكون - 00:12:56ضَ
دائما مهيئة نفسها لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم من هذا ان للمرأة ان تؤخر القضاء بناء على رغبة زوجها لا حرج عليها ان تؤخر القضاء الى شعبان لرغبة زوجها. ويفهم من هذا كذلك - 00:13:26ضَ
انه ليس للمرأة ان تصوم تطوعا. لا يجوز لها ان تصوم تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه. لاحتمال ان يريدها فيجدها صائمة فلا يجوز لها ان تصوم الا باذنه ولها ان تؤخر قضاء رمضان الى شعبان. فاذا لم يبقى الا قدر الايام التي عليها من - 00:13:57ضَ
رمضان وجب عليها حتما ان تصومها نعم فلا يجوز التطوع قبل له ولا يصح. يقول المؤلف رحمه الله فلا يجوز التطوع قبله. اي ما دام عليه قضاء من رمضان قال فلا يجوز له التطوع قبله ولا يصح. يكون عليه قضاء من - 00:14:33ضَ
رمظان فهل يجوز له ان يصوم الستة من شوال قبل ان يقضي ما عليه من رمضان؟ هل يجوز له ان يصوم يوم عرفة قبل ان يقضي ما عليه من رمضان هل يجوز ان يصوم يوم عاشوراء - 00:15:11ضَ
قبل ان يقضي ما عليه من رمضان الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله انه لا يجوز له ذلك وبهذا قال جمع من العلماء. قالوا لا يتطوع وعليه واجب قالوا لان تأدية الواجب اكد - 00:15:33ضَ
فلا يتطوع وعليه واجب بل يبادر باداء الواجب ثم ان شاء ان يتطوع فليتطوع. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. والقول الاخر لبعض العلماء رحمهم الله ان له ان يتطوع وان كان عليه من رمضان - 00:15:57ضَ
قالوا لان قضاء رمضان وقته موسع ونوافل الصيام المحددة في اوقات معينة تفوت فله ان يصوم الست من شوال وان لم يكن قضى ما عليه من رمضان وله ان يصوم يوم عرفة اذا لم يكن حاجا وان كان عليه قضاء من رمضان - 00:16:24ضَ
لم يقبل وله ان يصوم يوم عاشوراء تطوعا وان لم يقضي ما عليه من رمضان. قالوا لان هذه الايام تفوت. وقد رتب عليها ثواب عظيم تغتنمه المسلم ولا يفوت على نفسه الفرصة - 00:16:59ضَ
ويقضي رمضان متى ما تيسر له ذلك فوقت القضاء موسع وذلك ان المرء رجلا كان او امرأة قد يكون عليه ايام من رمظان كثيرة بسفر بسبب السفر او المرض او الحيض او النفاس للمرأة او الرضاعة او الحمل وتستطيع معه الصيام - 00:17:24ضَ
فيكون عليها قضاء من رمضان لكنها تستطيع صيام الست من شوال وتخشى فواتها فلا تستطيع ان تقضي رمظان وتصوم الست من شوال ورغبة من المرء في المحافظة على صيام الست ليحصل له ثواب صيام الدهر كاملا فيغتنم - 00:17:58ضَ
فرصة صيامه للست من شوال ولا يستطيع تأديتها مع قضاء رمضان فيبدأ بصيام الست من شوال ويؤخر قضاء رمضان وهذا يقاس على من حضر وقت الفريضة وحضرت الجماعة وقام يتنفل براتبة او غير راتبة. الا يصح له ان يؤدي هذه النافلة قبل - 00:18:28ضَ
الفريضة بلى يصح له ذلك فيصح ان يتنفل قبل الظهر قبل اداء صلاة الظهر. ويصح ان يتنفل قبل العصر قبل اداء صلاة العصر وهكذا بقية الصلوات. فما دام انه يصح ان يؤدي النوافل. قبل اداء الفرائض في الصلاة - 00:19:08ضَ
والصلاة هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين فلا ان يجوز له اداء نوافل الصيام قبل الى فريضة الصيام. يجوز له ذلك ولان الوقت قد يفوت بالنسبة للنوافل لانها محددة. صوم - 00:19:33ضَ
يوم عرفة يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. يكفر السنة سنتين فهذه فرصة عظيمة ولا يحصل هذا الثواب لمن صام قبل يوم عرفة بيوم. كما انه يحرم عليه ان يصوم اليوم - 00:19:57ضَ
الذي يلي يوم عرفة لانه يوم النحر. ويكره له صيام ايام التشريق واذا صام يوما في اخر ذي الحجة لا يعادل صيامه يوم عرفة اغتنموا فرصة صيام الايام المستحبة المرغب فيها وان لم يؤدي - 00:20:20ضَ
ما بقي عليه من رمضان. ولعل هذا اولى ان شاء الله مع انه لابد ان يكون عازما على قضاء رمضان متى ما ما تيسر له ذلك فان فعل اي اخره بلا عذر حرم عليه وحينئذ فعليه مع القضاء - 00:20:50ضَ
طعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس والدارقطني باسناد صحيح عن ابي هريرة فان فعل اي كان عليه قضاء من رمضان افطر لعذر في رمظان او افطر لغير عذر ثم ندم ورغب في القظاء - 00:21:24ضَ
فان قضى ما عليه في شوال او في ذي القعدة او في الاشهر التي تليه الى الى شهر شعبان فلا شيء عليه. وان دخل عليه في رمضان الثاني ولم يقضي ما عليه. فهل يقضي الماظي في رمظان الحاظر - 00:21:54ضَ
ام يصوم رمظان الحاظر ويقظي رمظان الماظي بعد رمظان الحاظر؟ نعم عليه ان يقظي ان يؤدي رمظان الحاظر ثم اذا افطر من رمظان الحاظر عليه ان يقظي ما من رمضان الاول - 00:22:26ضَ
ثم ان كان التأخير لعذر. لمرض او طول سفر او حمل ورضاع ونفاس بالنسبة للمرأة. فليس عليهما سوى القضاء فقط ولو بعد رمضان الثاني. ما دام ان التأخير لعذر امرأة - 00:22:49ضَ
افطرت من رمظان لحل وبعد رمظان حملت فلم تستطع القضاء ثم وضعت واخذت بالرضاع فلم تستطع القضاء. ثم دخل عليها رمظان الثاني وهي ترضع فلا حرج عليها تصوم رمظان الحاظر فاذا خرج رمظان الحاظر - 00:23:19ضَ
تقضي ما فاتها وما افطرته من رمظان الماظي ولا شيء عليها سوى القظاء لان التأخير فان كان التأخير بدون عذر فقد اخطأ في هذا التأخير وكل خطأ يحتاج الى كفارة - 00:23:49ضَ
في الغالب وكفارة التأخير في قضاء رمضان بدون عذر ان يطعم عن كل يوم مسكين افطر في رمظان لسفر او لمرض او لعذر من الاعذار او بدون عذر افطر متعمدا بدون عذر - 00:24:12ضَ
فلم يقظه بعد رمظان حتى دخل عليه رمظان الثاني مع امكان القظاء. امكنه ان يقظي يقضي فدخل عليه رمظان الثاني فليصم رمظان الثاني فاذا خرج رمظان فعليه ان يقظي ما - 00:24:43ضَ
فاته من رمضان الاول وعليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا. ما دام ان التأخير بدون عذر اخره الى رمظان ثالث اخره الى رمظان رابع. هل في كل رمضان يؤخره يجب عليه اطعام مسكين ام اطعام مسكين مرة واحدة للتأخير ان كان لرمضان واحد - 00:25:03ضَ
قول ثلاثة رمضانات الجواب عليه كفارة واحدة لتأخير سواء اخره سنة واحدة او اكثر من سنة فليس عليه الا كفارة واحدة. وما هذه الكفارة هي اطعام مسكين؟ وهو بالخيار انشاء جمع - 00:25:30ضَ
المساكين عدد الايام التي افطرها واطعمهم طعاما يشبعهم غدا او عشاء. او واعطى كل واحد متبر او نصف صاع من غيره. ملكه اياه وله ان يقدم الكفارة هذه قبل القضاء. وله ان يؤخرها - 00:25:56ضَ
مع القضاء وهذه الكفارة لم؟ للتأخير بدون عذر. اما اذا كان التأخير لعذر لا شيء عليه سوى القضاء. متى ما تيسر له ذلك. نعم وهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن ابي هريرة وروي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:26ضَ
لكنه لم يثبت رفعه من طرق صحيحة لكن يؤخذ بقول الصحابيين رضي الله عنهما ففي قولهما حجة. وان كان له عذر وان كان لعذر فلا لا شيء عليه. ان كان التأخير لعذر فلا شيء عليه. رجل افطر من رمظان خمسة ايام لمرض - 00:26:59ضَ
فلم يستطع القضاء بعد رمضان حتى دخل رمضان الثاني بسبب المرض ثم تمكن من صيام رمظان الحاظر ثم بعد رمظان الحاظر اراد ان يقظي ما فاته من رمظان الاول فهل يجب عليه كفارة مع كونه مريض خلال المدة لم يستطع؟ او مسافر خلال المدة لم يستطع؟ او المرأة - 00:27:28ضَ
حامل او مرضع او نفساء او نحو ذلك فاخرت لعذر فهل عليه فيما مع القضاء كفارة؟ لا ما دام ان التأخير لعذر فليس عليهما سوى سوى القضاء فقط وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه. ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم - 00:27:54ضَ
واماتا بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه. رجل مرض في رمضان فافطر وله الفطر ويستحب للمريض ان يفطر اذا كان الصيام يشق عليه او يزيد في مرضه او يؤخر البرء. فلا ينبغي له ان يشق على نفسه - 00:28:27ضَ
ويصوم ويضر نفسه بزيادة المرض او تأخر البرء بل ينبغي له ان يفطر كما تقدم لنا انه يستحب الفطر لمسافر يقصر ولمريض يضره لمسافر يقصر ويشق عليه الصوم. ولمريض يضره الصوم. فيستحب له ان يفطر - 00:28:57ضَ
فهذا المريض افطر بسبب المرض ثم استمر معه المرض في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي محرم ثم مات بعد محرم وعليه خمسة ايام من رمظان افطرها فماذا يجب عليه - 00:29:29ضَ
لا يجب عليه شيء. هل يطعم عنه؟ لا. لا يجب عليه شيء لانه افطر لعذر ماذا عليه؟ عليه القضاء. ما تمكن من القضاء استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه - 00:29:55ضَ
ولا يجب ان يقضى ان يصام عنه ولا ان يطعم عنه مثال اخر افطر من رمظان بسبب المرض او السفر فعرض بعد رمضان ولم يستطع القضاء ثم شفي في ذي الحجة ومحرم وسفر - 00:30:17ضَ
وتمكن من القضاء لكنه لم يقضي ثم مرض في ربيع الاول فمات فماذا يجب عليه يجب ان يطعم عنه عن كل يوم مسكين. من رأس ماله من تركته. لان انه افطر بعذر ولا شيء عليه في فطره - 00:30:47ضَ
لكنه تمكن من القضاء ولم يقضي فعليه الاطعام من رأس ماله من تركته يطعم عنه عن كل يوم من الايام التي افطرها من رمضان اطعم عنه لكل يوم مسكين كما تقدم يعني ما يجزئ فيه كفارة - 00:31:13ضَ
ولو بعد رمضان اخر لانه باخراج واحدة زال تفريطه. ولو بعد رمضان اخر عليه قضاء من رمظان بسبب المرظ تأخر ولم يقضي ومضى عليه اشهر طويلة يستطيع القضاء فلم يقضي - 00:31:41ضَ
ثم جاءه رمظان اخر فصامه وعليه من رمظان الاول. ثم مات بعد رمظان الثاني فهل عليه كفارة واحدة؟ ام عليه كفارتان؟ ما قضى ما استطاع ان يقضي ما ادى ما عليه من قضاء - 00:32:13ضَ
رمظان الماظي مع قدرته على القظا لكنه امهل وسوف لنفسه فباغته الاجل فماذا عليه يطعم عنه عن كل يوم مسكين كفارة واحدة عن كل يوم مسكين واحد ولا تتضاعف الكفارة - 00:32:33ضَ
بالتأخير والاطعام من رأس ماله اوصى به او لا. والاطعام من اين يكون اذا كان قد مات قد يقول قائل المرء اذا مات انتقل ماله الى الورثة. فنستأذن الورثة في الاطعام. وقد يكون من الورثة اطفال صغار - 00:32:53ضَ
ما يصح اذنهم وقد يكون من الورثة اناس غيب بعيدون لا نستطيع الوصول اليهم الاستئذانهم من اين تكون هذه الكفارة يقول تكون من رأس المال لا يستأذن فيها حاظر ولا ينتظر فيها غائب ولا - 00:33:22ضَ
بلوغ صغير. لان هذا دين في ذمته حق لله وجب اداؤه. كما ان الديون الثابتة على المرء اذا تقضى من رأس ماله ولا يستأذن فيها الحاضرون ولا ينتظر فيها الغيب ولا ينتظر - 00:33:47ضَ
القصار بل يسدد الدين فورا ما دام خلف تركه لان جميع الديون يجب ان يبادر بسدادها قبل قسمة التركة. والله جل وعلا في في كل اية يذكر فيها المواريث يقول من بعد وصية يوصى بها او دين. من بعد وصية توصون بها او دين. من بعد - 00:34:11ضَ
وصية يوصين بها او دين الدين مقدم على الوصية ومقدم على قسمة التركة. ودين الله احق بالقضاء. اذا كان كفارة فهذا دين لله يبادر بقضاء هذه الكفارة التي عليه وان مات وعليه صوم كفارة اطعم عنه كصوم متعة - 00:34:42ضَ
وان مات وعليه صوم كفارة عليه كفارة كفارة ظهار كفارة قتل خطأ ولم يتمكن من الصيام اطعم عنه مات وعليه دموا متعة ولم يستطع اداءه ولم يصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:35:16ضَ
ماذا عليه؟ يطعم عنه عن كل يوم من ايام الصيام مسكين رجل عليه كفارة ظهار. عليه كفارة وقوع في شهر رمضان وقع على امرأته في نهار رمضان لم يتمكن من اداء ما عليه - 00:36:05ضَ
وقد رجع الى امرأته خطأ اذا كان في الظهار لانه في الظهار لا يجوز له ان يأتي امرأته حتى يقدم الكفارة ان الله جل وعلا يقول من قبل ان يتماسى لكنه مسها جهلا - 00:36:37ضَ
ولم يؤدي الكفارة فماذا عليه؟ يطعم عنه وعن كل يوم مسكين. رجل عليه كفارة قتل خطأ ما هي كفارة قتل الخطأ هي عتق رقبة مؤمنة ما وجد صيام شهرين متتابعين نعم - 00:36:57ضَ
ملتزم بالصيام باغته الاجل قبل ان يصوم او سوف لنفسه وقال انتظر في وقت البراد حتى اؤدي الصيام فباغته الاجل ومات قبل ان يؤدي ما علي ماذا عليه عليه ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا من تركته. من ما له الذي خلف - 00:37:21ضَ
وان كان كفارة قتل الخطأ لا يدخلها الصيام في حال الحياة لا يدخلها الاطعام في حال الحياة لا يدخلها الاطعام. وانما يتعين العتق ان استطاع. فان لم يستطع فعليه الصيام - 00:37:43ضَ
ويبقى دينا في ذمته. ما استطاع الصيام نقول يبقى في ذمته متى ما استطاع مات قبل ان يصوم يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء على انه يطعم عنه ما دام انه لم يتمكن من - 00:38:08ضَ
كفارة العتق ولم يتمكن من الصيام. في طعم عنه عن كل يوم من هذه الايام مسكين. ما دام عليه صيام شهرين متتابعين يطعم عنه ستين مسكينا. وان كان بدأ بها وباغته الاجل قبل ان يتمها في طعم عنه بمقدار ما بقي - 00:38:26ضَ
عليه من الايام ولا يقضى عنهما وجب باصل الشرع. ولا يقضى عنهما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم. ولا يقضى عن ما وجب باصل الشرع من صلاة وصوم. رجل ترك الصلاة - 00:38:49ضَ
فترة ومات تاركا للصلاة والعياذ بالله هل يصوم عنه احد اقربائه هل يصلي عنه احد اقربائه لا يجوز مات تاركا لا الصيام هل يصام عنه لا يصام عنه مات وعليه صيام ايام من رمضان افطرها لعذر - 00:39:15ضَ
لا تعمدا هل يؤديها عنه احد اوليائه؟ اقربائه؟ لا فما وجب باصل الشرع لا يقضى وذلك كالصلاة والصيام من الافعال البدنية بخلاف الافعال المالية فهي تقضى. والافعال المشتركة بين المالية - 00:39:57ضَ
والبدنية فهي تقضى كالحج الزكاة مالية تقضى الحج مالي بدني يقضى صلاة صوم لا يقضى عنه لان هذا بدني محض والمرء نفسه مكلف بذلك. الداه برأت ذمته لم يؤده هو المسؤول عنه - 00:40:29ضَ
وهو المحاسب عليه. ولا يجزي لو اداه عنه احد اقربائه وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه في الصحيحين ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم - 00:41:02ضَ
قال نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو اخف حكما من الواجب باصل الشرع وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او صلاة نذر او اعتكاف. فيستحب لقريبه ان يقضيه عنه - 00:41:35ضَ
لم؟ لما ثبت ان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر. افأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. صومي عن امك - 00:42:03ضَ
والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها. عبادة واجبة على في اصل الشرع لا تدخلها النيابة في اصل الشرع وهي عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة. هل تقوم الام فتصلي عن ولدها - 00:42:23ضَ
صلاة الصلوات الخمس المفروضة او الاب يصلي عن ولده او الاخ يصلي عن اخيه الصلاة المفروضة؟ لا اذا كان الاب او الام او الاخ او الاخت او القريب نذر صيام او نذر صلاة - 00:42:53ضَ
ايستحب لقريبه ان يقضيه عنه. لان ما اوجبه المرء على نفسه اخف مما وجب عليه باصل الشرع. فمن مات وعليه صيام اطعم عنه اذا كان من رمظان مات وعليه صيام نذر - 00:43:15ضَ
نذر مثلا ان شفى الله مريظي او ان حصل كذا وكذا او نجحت في الامتحان لاصومن عشرة ايام فقبل ان يبدأ بالصيام وقد حصل له ما نذر من اجله مات - 00:43:38ضَ
يستحب ان يقضى عنه. نذر ان يصلي نذر ان يقوم ليلة نصلي عشرين ركعة او اكثر من ذلك او اقل اذ تحب لقريبه ان يقضي عنه هذا والولي هو الوارث فان صام غيره جاز مطلقا لانه تبرع - 00:43:56ضَ
الولي هو الوارث. والقريب وان لم يكن وارث. وان فعل ذلك بعيد عن صديق محب له اراد ان يبرئ ذمته مما التزم به جاز ذلك انت عرفت ان اخاك المسلم نذر ان نجح في الامتحان او رزق كذا وكذا - 00:44:30ضَ
او شفي من المرض اعتكف خمسة ايام فباغته الاجل ومات قبل ان يؤدي الاعتكاف وقد حصل له ما نذر من اجله فقلت ان اخي مات قبل ان يؤدي النذر الذي في ذمته فانا اقظيه عنه - 00:44:56ضَ
جاز ذلك وان لم تكن وارثا. وعلينا ان نعرف ان النذر غير مستحب والنذر كما قال عليه الصلاة والسلام لا يأتي بخير. وانما يستخرج به من البخيل لكن اذا نذر المسلم نذرا - 00:45:19ضَ
وحصل له ما علق النذر عليه وجب عليه ان يفي يقول هل يستحب لي ان اقول ان رزقني الله ولدا ذكر ان اصوم شهرا. نقول لا لا يستحب لك ذلك. بل لا ينبغي لك ان تقوله - 00:45:39ضَ
قال انني قلت هذا القول. وقد اعطيت الولد فماذا يجب علي؟ نقول يجب عليك ان تصوم الايام التي نذرتها فلا يستحب للمسلم ان ينذر واذا نذر وحصل له ما اراد وجب عليه ان يفي بنذره - 00:46:02ضَ
والذي ينبغي للمسلم اذا هم بالنذر ان يتقرب الى الله بما يريد النذر به ولا يشارك مع ربه ويقول يا ربي ان فعلت لي كذا وكذا فعلت انا كذا وكذا - 00:46:32ضَ
يبادر الصدقة يبادر بالصيام يبادر بالاعتكاف يبادر بقراءة القرآن نبادر بما يهم به من الطاعة ويسأل الله جل وعلا ما اراد لا يقل ان رزقني الله ولدا ذكرا صليت كذا وكذا ركعة. او صمت كذا وكذا يوما. نقول له تقرب الى الله - 00:46:49ضَ
الصلاة واسأل ربك ان يرزقك الولد. تقرب الى الله بالصيام واسأل ربك ان يعطيك ما تريد ولا تتشارط مع ربك وتقول ان فعلت لي يا ربي كذا فعلت انا كذا. ان اعطيتني كذا تصدقت بالف ريال - 00:47:29ضَ
بالف ريال واسأل الله ما تريده من خيري الدنيا والاخرة وان خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي او يدفع الى من يفعله عنه وان خلف من عليه صيام نذر او صدقة نذر او اعتكاف نذر - 00:47:51ضَ
من خلف تركة وجب على وليه اي الوارث او الوصي ان يفعل ذلك من ما له ان كان مالا او ان يعطي من ماله من يفعل له ذلك ان كان هذا - 00:48:23ضَ
فعل بدني آآ ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. وهذا كله فيمن امكنه صوم ما نذره فلم يصمه ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين كل يوم يجب عليه ان يصومه - 00:48:42ضَ
سواء كان من رمضان او نذر او كفارة فلم يتمكن من ذلك اطعم عن هذا اليوم مسكين. ما يجزئ في الكفارة اطعام مسكين مد بر او نصف صائم من غيره. واذا اخرجه نصف الصاع من اي الطعام فهو اولى - 00:49:07ضَ
من الارز مثلا او من قوت البلد اعطى كيلو ونصف كفارة عن كل يوم فحسن ومتى يتعين في النذر اذا امكن القضاء تأديه ولم يؤده واما اذا لم يجب عليه اذا لم يفي يحصل ما ما نذر من اجله - 00:49:32ضَ
فلا يجب عليه شيء من ذلك. قال مثلا ان شفيت صمت لله عشرة ايام وهو مريض. واستمر معه المرض حتى مات. هل الصيام واجب عليه؟ لا. لان انه لم يشفى من مرضه. قال ان رجع - 00:50:01ضَ
الغائب قبل ان قبل كذا قبل دخول شهر رمظان او قبل العيد او قبل يوم كذا فعلت كذا وكذا فلم يرجع الغائب الا بعد المدة التي حددها فلا يجب عليه حينئذ - 00:50:22ضَ
تأدية ما نذره. لانه لم يحصل له مقصوده قال مثلا ان رجع ولدي من سفره صمت لله كذا وكذا يوم فرجع الولد من سفره رجع والنادر مريض واستمر معه المرض حتى مات - 00:50:43ضَ
هل يجب عليه شيء لا يجب عليه شيء لانه لم يتمكن من الاداء وما دام لم يتمكن من الاداء لعذر فلا شيء عليه فلو امكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط فلو امكنه بعضه قضي ذلك البعض - 00:51:13ضَ
فقط قال مثلا ان رجع ولدي من سفره صمت لله شهرا فرجع الولد من سفره قلنا عليه الصيام مريضا لم يستطع الصيام ليس عليه شيء الان صح من مرضه عشرة ايام امكنه ان يصومها فلم يصم - 00:51:39ضَ
الاجل فمات. قبل ان يصوم. ماذا يجب عليه؟ عليه عليه العشرة التي تمكن من ادائها فلم يؤدها. نعم. والعمرة في ذلك كالحج والعمرة في ذلك كالحج. يعني من نذر ان يحج فلم يحج - 00:52:14ضَ
حتى مات مع امكان التأدية ماذا يجب يجب ان يقضى عنه ان تؤدى عنه العمرة يجب ان تؤدى عنه العمرة فان خلف مالا اديت من رأس ماله وان لم يخلف مالا استحب لوليه ان يؤدي عنه ولا يجب. لانه لا يجب على زيد ان يفعل - 00:52:41ضَ
ما وجب على عمرو وانما يستحب المسلم ان يحرص على براءة ذمة اخيه المسلم او قريبه ويؤجر على ذلك ولا يتعين عليه الا ان خلف هو ما يمكن ان يؤدى به هذا العمل - 00:53:12ضَ
تعين ان يؤخذ هذا من رأس ماله ويرسل من يحج عنه ان كان المنذور حجا او يعتمر عنه ان كان المنذور عمرة او نحو ذلك والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:53:35ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:53:55ضَ