الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 41- كتاب الصيام | باب حكم القضاء

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه يا اجمعين وبعد الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اذا لم يستطيعا الصيام لكباره فماذا يجب عليهما؟ ان - 00:00:00ضَ

تطعيم عن كل يوم مسكينا. ما مقدار اطعام كيلو ونصف من قوت البلد وان جمع مساكين بعدد الايام كفى ذلك لما روي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه في اخر حياته - 00:00:30ضَ

عجز عن الصيام لكبره فكان رظي الله عنه اذا دخل شهر رمضان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم والمريض الذي يرجى برؤه اذا لم يستطع الصيام فماذا يجب عليه؟ المريض - 00:01:10ضَ

الذي يرجى قرؤه اذا لم يستطع الصيام يفطر ويقضي من ايام اخر اذا من الله عليه بالشفاء قظى ما افطره من رمظان سواء افطر بعظ ايام رمظان او افطرها كلها - 00:01:50ضَ

وهل يجزئ عنه الاطعام لا يجزي عنه الاطعام. لانه يرجى والله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر فهو مخاطب بالصيام وعليه القضاء. يفطر - 00:02:30ضَ

حال مرضه فاذا من الله عليه بالشفاء يقضيه المريض الذي لا يرجى قرؤه مرض مزمن او مرض عرف بالعادة ان مثل هذا المرض لا يبرأ منه صاحبه الا ان يشاء الله فماذا عليه - 00:03:18ضَ

هو لا يستطيع الصيام ومرظه مزمن عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا الحامل المرأة اذا لم تستطع الصيام خوفا على نفسها. فماذا يجب عليها ان تفطر وتقضي الايام التي - 00:03:58ضَ

افطرتها بعد ما تظع حملها وتقوى على الصيام وينتهي نفاسها. اذا خافت الحامل على ولدها. قال لها طبيبان مسلمان وان كنت تستطيعين الصيام الا ان صيامك فيه خطر على جنينك - 00:04:53ضَ

الذي في بطنك وهي تعرف من نفسها انها تستطيع ولا يشق عليها لكن خوفا على جنينها الذي في بطنها. فماذا يجب عليها تفطر وتقضي عدد الايام التي افطرتها. وعلى ولي الجنين الذي عليه نفقة الجنين ان يطعم عن كل يوم مسكينا - 00:05:33ضَ

انها افطرت لا خوفا على نفسها وانما خوفا على جنينها. فعلا ولي الجنين الاطعام ومثلها المرضع هي تستطيع الصيام لكنها اذا صامت قل لبنها على رضيعها وخافت عليه الجوع. ولم تجد من يرضعه. ولا او لا يقبل مرضعة - 00:06:33ضَ

غيرها ولا يقبل الحليب الصناعي فماذا يجب عليها تفطر وتقضي عدد الايام التي افطرتها وعلى ولي الجنين ان يطعم عن كل يوم مسكينا هل يجوز للمرضع ان تفطر اذا قبل رظيعها الحليب الصناعي - 00:07:16ضَ

اذا قبل رضيعها الحليب الصناعي وقذرت او ولي او ولي الرظيع على قيمة الحليب هل لها ان تفطر في هذه الحال ام لا لا يجوز لها ان تفطر. اذا قبل رظيعها الحليب سواء - 00:08:19ضَ

كان صناعي او من مرضعة اخرى وقذرة ولي الرظيع على قيمة الحليب او على اجرة المرضعة وهل افطار المرضعة خاص بالام ام يجوز للمستأجرة على الرضاع؟ امرأة مستأجرة على الرضاع وتسمى ظأر - 00:08:44ضَ

ترضع ولد او اولاد غيرها. واذا صامت توقف لبنها عن الاطفال فهل لها ان تفطر من اجل اطفال غيرها نعم لها ذلك ومتى يجب الفطر في رمضان لمن قدر على الصيام. قادر على الصيام في نفسه. وجب عليه - 00:09:20ضَ

تعين عليه ان يفطر من هو هذا من احتيج لانقاذ غريق او انقاذ اناس من حريق او ردي ظال من بني ادم او احتيج لاخذ دم منه ضرورة لانقاذ من احتاج الى ذلك. ولا يستطيع ان يفعل هذه - 00:10:07ضَ

الاشياء او ان يستخرج منه الدم الا مع فطره ليتقوى على هذا العمل. ففي هذه الحال يتعين عليه ان يفطر من اجل انقاذ المعصوم اذا احتيج اليه لانقاذ معصوم ولا يستطيع انقاذه الا مع الفقه - 00:10:55ضَ

تعين عليه ان يفطر من اجل انقاذ المعصوم. سواء كان مريضا محتاج الى دم او غريقا محتاجا الى انقاذ من الغرق او واقع في حريق او غير ذلك من الافات التي تعرظ - 00:11:29ضَ

ويحتاج اليه لانقاذ هذا المعصوم. ولا يستطيع انقاذه الا بالفقر. وجب عليه ان يفطر من اجل انقاذ المعصوم رجل ابيح له الفطر في رمضان لسفر او مرض فصام عن غير رمضان الحاضر - 00:11:52ضَ

صام وفاء لصيام عليه في رمضان السابق او كفارة او او او نحو ذلك مما اوجبه على نفسه هو فهل يصح له ان يصوم في رمضان عن غير رمضان الحاضر - 00:12:34ضَ

لا يصح له ذلك. فاذا افطر لعذر لا يصح له ان يصوم عن غير رمضان الحاضر من نوى الصيام ثم اغمي عليه بعد صلاة الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس. فهل يصح صومه - 00:13:01ضَ

اغمي عليه بعد صلاة الفجر افاق بعد صلاة المغرب. فهل يصح صومه؟ وقد نوى الصيام ليلا. يصح صومه واما اذا اغمي عليه قبل طلوع الفجر ولم يفق الا بعد غروب الشمس فصومه - 00:13:41ضَ

غير صحيح رجل جن اياما واخر اغمي عليه اياما فهل يؤمران بالقضاء المجنون لا يؤمر بالقضاء والمغمى عليه يؤمر بالقضاء المجنون تسقط عنه التكاليف والمغمى عليه يؤمر بقضاء ما فاته - 00:14:12ضَ

رجل نام بعد صلاة التراويح وقبل السحور ولم يستيقظ الا بعد صلاة المغرب من اليوم الثاني في اثناء رمضان فهل يصح صومه؟ نعم يصح صومه وهذا بخلاف المغمى عليه لان لان المغمى عليه لا يدرك - 00:15:12ضَ

نائم يدرك اذا نام قبل ثبوت شهر رمضان قبل ثبوت الرؤية نام بعد العشاء وقبل ان يثبت شهر رمظان من اول ليلة من شهر رمظان ولم يستيقظ الا من اليوم الثاني بعد صلاة المغرب - 00:16:07ضَ

فهل يصح صومه؟ لا يصح صومه لانه لم يوجد منه على الصيام. اما ان كان نومه بعد ثبوت شهر رمضان فان صومه صحيح رجل نام قبل ان يثبت شهر رمظان في اول ليلة منه - 00:16:37ضَ

لم يعلم عن ثبوت دخول شهر رمضان الا بعد طلوع الشمس انا لم يطعم من بعد الفجر لم يذق شيئا ولم يأت بشيء من المفطرات فهل يصح صومه لا يصح صومه ولم؟ لانه - 00:17:30ضَ

لم يبيت النية من الليل. لم يبيت النية من من الليل ولو انه بيت النية من قبل الفجر صح صومه رجل عزم على الصيام بعد طلوع الشمس وكان لم يذق شيئا من بعد طلوع - 00:18:05ضَ

الفجر وصومه هذا عن قضاء رمضان واخر مثله عزم على الصيام بعد طلوع الشمس وكان لم يذق شيئا من بعد طلوع الفجر وصومه هذا تطوعا فهل يصح صوم الرجلين؟ كلاهما نوى بعد طلوع الشمس - 00:18:57ضَ

وكان لم يأكل ولم يشرب ولم يأتي بشيء من المفطرات من بعد طلوع الفجر احدهما قضاء لرمضان والاخر تطوعا. فما حكم صيامهما من نوى قضاء رمضان فلا يصح صومه لانه لم - 00:19:26ضَ

النية من الليل. واما من نوى التطوع فان صومه صحيح لان صوم التطوع تصح نيته نهارا. واما صوم واجب سواء كان قضاء او كفارة او نذر فانه يتعين عليه ان يبيت النية من الليل - 00:19:56ضَ

رجل بعد صلاة العشاء وقبل ثبوت دخول شهر رمظان اراد ان ينام وقال ان كان غدا من رمضان فانا صائم وان لم يكن من رمظان فانا مفطر. واخر نام بعد صلاة العشاء في اخر ليلة من رمضان. وقال ان كان غدا من رمضان - 00:20:26ضَ

فانا صائم وان كان العيد فلست بصائم. فهل تصح نيتهما ثم ثبت في الجميع انه من رمضان يصح صوم من نوى اخر ليلة من رمظان لا يصح صوم من قال ذلك في اول ليلة من رمظان قبل ثبوت الهلال - 00:21:29ضَ

لان من قال ذلك اول رمظان لم يعزم النية ولم يبني على شيء سابق ومن قال ذلك اخر ليلة من رمظان فقد بنى على الاصل وهو الصيام وهو عازم عليه - 00:22:11ضَ

ان كان صياما فان لم يكن صياما افطر رجل صام قضاء رمضان وبعد طلوع الشمس نوى الافطار ولم يأكل شيئا وذهب ليبحث عن طعام فلم يجد. فلما لم يجد طعاما قال اذا لا حاجة - 00:22:31ضَ

الى الفطر ساستمر على صومي. فهل يصح له الصيام عن رمضان؟ قضاء لا يصح لانه نوى الافطار لكن يصح له ان ينويه لغير قضاء رمضان نفلا لانه ليس كمن اكل او شرب - 00:23:13ضَ

رجل دخل في الصلاة فريضة ثم بعد ذلك قلب نيته الى نافلة من اجل ان يصليها خفيفة ويدرك جماعة اخرين ثم بدأ له بعد ذلك ان يستمر على نيته السابقة. ويكملها فريضة. فهل تصح - 00:23:49ضَ

صلاته فريضة دخل فريضة ثم قلبها الى نافلة في النية ثم ردها في النية الى هل يصح له ذلك لا يصح لانه قلب نية الفرضية الى النافلة ولا يصح ان يعيد النافلة الى - 00:24:31ضَ

سم بالله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم يوجب الكفارة من اكل او شرب او استعطى او احتقن او او اكتحل بما يصل الى حلقه او - 00:24:56ضَ

دخل الى جوفه شيئا اي من اي من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمنى او باشر او ام لا او كرر النظر فانزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد - 00:25:33ضَ

لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او او غبار او فكر فانزل او احتلم او واصبح في فيه طعام فلفظه او اغتسل او او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد على الثلاث او - 00:25:53ضَ

دخل الماء حلقه لم لم يفسد. ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاك في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهار باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه - 00:26:13ضَ

الله الاشياء التي تفسد الصوم وتوجب على الانسان القضاء. او توجب عليه القضاء والكفارة. والاشياء التي تؤثر على الصيام ولا تفسده تنقص اجره ولا تفسده. نعم من اكل او شرب او استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه او احتقن او اكتحل - 00:26:43ضَ

ما يصل بما يصل اي بما يعلم وصوله الى حلقه لرطوبته او حدته من كحل او صبر او او ضرور او اثمد كثيرا او او يسيرا مطيب فسد صومه لان العين منفذ - 00:27:24ضَ

وان لم يكن معتادا من اكل ذاكرا لصومه متعمدا فسد صومه سواء كان من رمظان او من غيره ويحرم على المسلم ان يتعمد الفطر في رمضان من غير عذر فان فعل فعليه التوبة - 00:27:44ضَ

والندم على ما فرط منه. والعزم على الا يعود الى هذا الفعل مرة ثانية. وعليه القضاء فاذا صدق في توبته فالله جل وعلا يتوب على من تاب وكذا من شرب ذاكرا لصيامه متعمدا لشربه - 00:28:23ضَ

فسد صومه وعليه القضاء والتوبة ان كان من رمظان فان كان نفلا فله ان يأكل ويشرب ويجوز له ان يفسد صومه. الا انه ينبغي للمسلم اذا دخل في عبادة ان - 00:28:56ضَ

لقوله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم واما اذا كان الاكل او الشرب نسيانا ناسيا الصيام فصومه صحيح وليس عليه قضاء ولا يأثم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان - 00:29:22ضَ

صلى الله عليه وسلم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه. فانما اطعمه الله وسقاه او استعط بدهن او غيره. السعود هو ما يوضع في الانف من دهم او دواء سواء كان هذا الدواء سائل - 00:30:05ضَ

او جامد فشعر بان هذا السعود وصل الى حلقه او وصل الى دماغه متعمدا ذاكرا لصومه فسد صيامه او احتقن عمل له حقنة والحقنة الدواء الذي يدخل الى الجوف من الدبر - 00:30:45ضَ

فاذا ادخل الى جوفه من دبره شيئا سواء كان نافعا لجسمه او دواء او من اجل ان يخرج ما في معدته من فضلات فانه اذا ادخل شيئا من دبره ونحوها - 00:31:25ضَ

فان صومه حينئذ يفسد. وهذا كله في حالة الذكر. اذا كان ذاكرا لصيامه اما اذا عمل هذه الاشياء ناسيا فصيامه صحيح او اكتحل والحقنة فيها خلاف لبعض العلماء يرى شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:31:56ضَ

الحقنة فيها خلاف. او اكتحل بما يصل اي بما يعلم وصوله الى حلقه او الكحل يكون في العينين اكتحل بعينيه بكحل فاحس بهذا الكحل بانه وصل الى حلقة وجد حلاوته او وجد مرارته او وجد حرارته بحلقه - 00:32:25ضَ

انه يفطر بذلك واما اذا وضع الكحل قبل طلوع طلوع الفجر اكتحل الرجل او المرأة قبل طلوع الفجر فاحس بعد طلوع الشمس مرارة الكحل او حرارته او حلاوته او غير ذلك في حلقه او في دماغه فصيامه صحيح - 00:32:58ضَ

واذا وضع الكحل قد بعد طلوع الفجر. ولم يشعر بشيء في حلقه ولا دماغه فصيامه صحيح فوضع الكحل في حد ذاته ليس مفطرا على رأي كثير من العلماء فيجوز للرجل والمرأة ان يكتحل بعد طلوع الفجر - 00:33:38ضَ

لان العين ليس منفذا للطعام. وان كانت منفذا اه ما يوضع في العين قد ينفذ الى الجسم. لكن انه منفذ ليس بمعتاد ولا يستفيد الجسم غالبا من اشياء توضع في العين - 00:34:16ضَ

نعم او ادخل الى جوفه شيئا من اجل في موضع كان غير احليله فلو قطر فيه او غيب فيه شيئا فوصل المثناة فوصل المثانة لك لم يبطل صومه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان - 00:34:50ضَ

غير احليله الاحليل هو مجرى البول. فلو ادخل شيئا من مجرى البول الى جسمه من مجرى البول مع الذكر فانه لا يفطر بذلك لان الثقب الذي في الذكر لا يصل الى الجسم وانما البول ينزل رشحا من الجسم - 00:35:24ضَ

ويجتمع في المثانة ثم يخرج. فما ادخله من احليله من فتحة الذكر مخرج البول اذا وضع فيها شيئا وادخله الى داخل المثانة فانه لا يفطر بذلك لان هذا ليس بمدخل للجسم. وانما يقف الثقب عند المثانة - 00:36:14ضَ

والبول ينزل من الجسم باذن الله رشحا وليس ينزل من مجرى معين فاذا ادخل الى جسمه شيئا من او اي موضع كان من اي موضع افطر غير ويدخله مع الاحليل. يدخل في هذا من ضمن هذا الابر التي يستعملها المريض - 00:36:44ضَ

سواء كانت في العضل او في الوريد وسواء كانت مغذية للجسم او غير وسواء كانت منعشة للجسم او ليست منعشة. فعبارة المؤلف رحمه الله يدخل في هذا فيها هذا كله. الابرة ادخلها من جسمه ادخلها بجسمه. يعني - 00:37:14ضَ

علاج سواء كانت مع العضل او الوريد وسواء كانت غذاء او ليست بغذاء مقوية او ليست مقوية على كلام المؤلف رحمه الله على ان هذه كلها مفطرة والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الابر المستعملة هل هي تفطر على العموم ام لا - 00:37:44ضَ

يرى بعضهم كما هو رأي المؤلف رحمه الله على ان جميع الابر مفطرة وان على الصائم ان لا يأخذ شيئا من الابر نهارا الا ان كان مريضا يأخذها ويفطر. ولا حرج عليه. اما اذا اراد اخذها وهو صائم - 00:38:15ضَ

ويريد الاستمرار على صيامه فنقول له لا انتظر بعد المغرب. هذا ما رأي المؤلف ويراه جمع من العلماء. وبعض العلماء رحمهم الله يرون التفصيل فيقولون الابر التي تؤخذ مع الوريد يعني مع العرق. هذه - 00:38:45ضَ

لانها تنفذ الى الجسم وتقويه او تغذيه احيانا انه عرف ان بعظ المرظى يتغذى من طريق هذه الابر التي يعطاها واما اذا كانت في العضل فيرى انها ليست مفطرة لانها لا تنفذ الى المعدة ولا تنفذ الى عموم الجسم وانما هي موضعية - 00:39:18ضَ

تضيع في اللحم. وبعض العلماء يفصل في ما كان مع الوريد قال ان كان مغذيا فهي مفطرة وان لم يكن مغذيا بل كان دواء فانه ليس بمفطر. والاحوط للصائم ان لا يأخذ - 00:39:58ضَ

شيئا من الابر نهارا ويتركها ليلا يستعملها في الليل فان كان اليها نهارا لمرضه وظعفه وحاجته اليها فيأخذها ويفطر لمرظه نعم او استقى اي استدعى القيء فقاء فسد ايضا. اذا استدعى - 00:40:28ضَ

يعني تسبب له قام من نومه ونفسه ومعدته متعفنة. فاراد ان يخرج يستفرغ شيئا مما في المعدة ادخل يده في فيه او استنشق شيئا يسبب له خروج القيء فانه بهذا يفسد صومه وعليه القضاء - 00:41:09ضَ

وان كان محتاجا لذلك مضطرا اليه فان انه لا يأثم وعليه القضاء لانه في حكم المريض. وان لم يكن محتاجا الى كذلك وانما استقاء اثم. واما اذا ذرعه القيء فانه - 00:41:50ضَ

لا يفطر بذلك. رجل زرعه القيء. يعني خرج منه القيء بدون اختياره. فلا يؤثر على صيامه واما اذا تسبب للقيء فعل شيئا يسبب خروج القيء فانه يفطر بذلك. لقوله عليه السلام من استقام - 00:42:20ضَ

عمدا فليقضي حسنه الترمذي. من استقاء عمدا فليقضي. يعني طلب القيه تسبب للقيء فعليه القضاء. نعم. او استنى ان او ان اوباشا او استمنع فامنع استمنع يعني طلب خر فعل شيئا يسبب خروج المن. استمنى بي - 00:43:00ضَ

او بيد زوجته او بشيء من اسمي زوجته فخرج منه المني. افطر بذلك وعليه واذا كان في رمضان وجب عليه الاستمرار في الصيام الامتناع عن مفطرات وصيامه فسد وعليه القضاء. هذا اذا فعل - 00:43:40ضَ

ذلك باختياره. فعل ذلك بنفسه. عالج ذلك بيده او بيد زوجته او بشيء من جسم زوجته. فامن فسد صيامه. واما اذا امنى على سبيل الاحتلام هو نائم. واستيقظ فوجد في ثيابه او احتلم وهو وهو نائم فاحس بالانزال فصيامه - 00:44:20ضَ

صحيح. فامن او امزى. اذا عالج ذكر فخرج منه مذي. والمذي دون المني. المذي شيء لزج يخرج عند تحرك الشهوة. ليس بولا ولا ولا منيا وانما هو مذي. فاذا عالج ذكره بيده - 00:45:00ضَ

او بيد زوجته او غير ذلك فخرج منه مذي افطر بذلك. اذا كان على سبيل المعالجة. ويرى بعض العلماء عدم الفطر بالمذي والمذي هو الذي يخرج انقياد وليس مني يخرج دفقا بلذة - 00:45:40ضَ

وهو نجس. واما المني فهو طاهر. والمذي نجس. ينقض الوضوء واه ولا يوجب اغتسالا وانما يغسل المحل. لما روي عن علي ابن ابي طالب رضي الله وان قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله - 00:46:20ضَ

عليه وسلم لمكان ابنته مني فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم وانا اسمع فقال يغسل ذكره ويتوضأ فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على نجاسة المذي. وقوله ويتوضأ دليل على - 00:46:50ضَ

انه ناقظ للوضوء. واما المني فليس بنجس بل هو طاهر ويوجب الاغتسال نعم. او مباشرة دون الفرج او قبل او لمس امنى او املى او باشر دون الفرج. يعني باشر شيئا من - 00:47:20ضَ

زوجته ولم يمس الفرج او قبل فامنى فسد صومه وعليه القضاء او امثى على الخلاف السابق يرى بعض العلماء ان المذي اذا كان بفعل من الانسان بمعالجة انه مفسد للصوم - 00:47:50ضَ

ويرى بعضهم عدم الافساد بانه لا يشبه المني. نعم او كرر النظر فانزل من يا فسد صومه. او كرر النظر كرر النظر الى زوجته بشهوة وتابع النظرات متلذذا بذلك فامنى خرج منه المني - 00:48:30ضَ

نتيجة تكرير النظر. فان صومه يفسد وعليه القضاء فان كرر النظر فامذى بدون مباشرة لم يمس فلا يفسد صومه وتقدم لنا قوله او باشر دون الفرج هذا مفسد للصوم ولا يوجب الكفر - 00:49:00ضَ

اما اذا باشر الفرج بان اولج في الفرج فان هذا مفسد للصوم وموجب للكفارة والكفارة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. لا ان املى - 00:49:29ضَ

لئن املى بتكرير النظر ينظر الى زوجته متلذذا بذلك فام ذا فلا يفسد صومه ينظر الى زوجته متلذذا بذلك يعني خرج منه المني فسد صومه. نعم او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. او حجم او - 00:49:59ضَ

واحتجم حجم غيره او احتجم هو فسد صومه اذا فعل هذه الاشياء السابقة كلها ذاكرا عامدا. فان كان ناسيا لصومه او جاهلا فانها لا تؤثر على صيامه فصومه صحيح والحجامة تسبب الفقر اذا احتجم المرء افطر - 00:50:30ضَ

يقول عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم الحاجم كيف افطر؟ لانه يظع الته على جسم الانسان المحتجم يجذب الهواء ويمصها بفيه ويخرج الدم بعدما يبسط الجسم يضع عليه الالة هذه ثم يمصها ليخرج الهوى من اجل - 00:51:11ضَ

ان يخرج الدم فهو بمصها يأتيه الهوى. والهوى هذا مار على الدم النازل من جسم الانسان فهو فقد يأتيه مع الهوى هذا شيء من الدم فيهطره. وقد قال عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم وقوله - 00:51:53ضَ

حامدا ذاكرا ليس المراد في الاخير في الحجامة وانما في كل ما تقدم من اول الباب من اكل او شرب الى ان قال اوحجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد - 00:52:23ضَ

فان كان من رمظان فعليه القظا او قظاء رمظان فعليه القظا وان كان في غير رمظان فهو بالخيار واذا افطر في رمظان بشيء من هذه المفطرات وجب عليه الامساك. واما اذا افطر - 00:52:43ضَ

في غير رمظان قظاء لرمظان فافطر فله ان يستمر في فطره ولا يلزمه الامساك ما دام قضاء. لان الامساك يجب لحرمة شهر رمضان اما اذا كان قضاء لرمضان فلا يجب الامساك بعد فطره. لقوله عليه السلام - 00:53:04ضَ

افطر الحاجب والمحجوم رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يعني بفطر الحاجم والمحجوب نعم ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. ولا يفطر بفصد عرق. ولا - 00:53:34ضَ

في الجسم ولا رعاف. الفصد قطع عرق من الجسم ونزول الدم. وهذا لا ومثله لو بسط جسمه شيء حاد ليخرج شيء من الدم فهذا لا يفطر كذلك ومثله لو اصيب برعاف فانه لا يفطر بذلك كذلك. وانما الفطر خاص بالحجامة - 00:54:00ضَ

لان كان ناسيا او مكرها ولو باجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه واجزأه. لقوله عليه السلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما وما استكرهوا عليه. ولحديث ابي هريرة مرفوعا - 00:54:33ضَ

من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه لا ان كان ناسيا في هذه الاشياء كلها اكل ناسيا شرب ناسيا باشر ناسيا عالج ذكره فامنى او امدى ناسيا - 00:54:56ضَ

فصيامه صحيح. احتجم ناسيا بصيامه فصيامه صحيح او مكرها رجل صائم فقام عليه ثلاثة او اربعة من او من اعدائه او من اصدقائه ففطروه ارادوا ان يفطروه غصبا عليه وصبوا الماء في فيه. او ادخلوا الطعام في فيه. جدا على سبيل الجد والاكراه او على سبيل - 00:55:31ضَ

سبيل المزاح فانه لا يفطر بذلك وصيامه صحيح. فاذا كان مكرها على الفعل لم يرده وانما اكره عليه او كان يتحدث فاتحا فصب الماء في فيه. فذهب الى حلقه بدون خياره. فصيامه صحيح. او كان نائما لم يعلم - 00:56:10ضَ

فاتاه ات فصب في فيه الماء فذهب الى جوفه فصيامه صحيح ولو بوجور مغمى عليه معالجة. مغمى عليه وهو فقيل له قبل ان يكون في حال غيبوبة تفطر والح عليه بالفطر فابى. فلما كان في حال الغيبوبة اتوا بدواء وصبوه في فيه - 00:56:40ضَ

والوجور هو الدواء الذي يوضع من جهة الفم فصبوا هذا الودور في فيه دواء من اجله لعله ان يصحوا. وهو لا يريد ذلك فهذا مكره على هذا الفعل وصيامه صحيح. اذا صحا واخبروه بانهم صبوا الدواء في فيه. فعليه ان يفطر فابى ان - 00:57:22ضَ

افطر وصيامه صحيح. نعم. او طارئ الى حلقه ذباب او غبار من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لعدم امكان التحرز من ذلك النائم واستدل في حال الاكراه وفي حال النسيان بقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان - 00:57:47ضَ

وما استكرهوا عليه. يعني انسان مكره على الفطر وهو لا يريده فلا يفطر ولحديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه اي رواه البخاري ومسلم. يحصل هذا احيانا عند المرء وخاصة في - 00:58:27ضَ

اول شهر رمظان ينسى انه صائم في شرب او يأخذ اكلا فيأكل وهو صائم ثم يذكر بعد ذلك او يذكر فعليه ان يلفظ ما فيه ما في فيه وصيامه صحيح - 00:58:57ضَ

وما شربه من ماء او شاي او غير ذلك حال نسيانه فلا يؤثر على صيامه وهذه طعمة من الله جل وعلا اطعمه اياها او طار الى حلقه ذباب او غبار او بعور او دخان او غير ذلك بدون خياره فصيام - 00:59:17ضَ

كلامه صحيح ولا يفطر بذلك. طار الى حلقه غبار من الشارع او معه دقيق من مر او غيره يشتغل به فصار منه شيء الى حلقه فاحس به في حلقه او دخل الى فيه ذباب او بعوض او - 00:59:47ضَ

غير ذلك فذهب حلقه وجوفه فانه لا يفطر بذلك لان هذا لم يكن باختياره او فكر فانزل لم يفطر لقوله عليه السلام عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تتكلم به. او فكر فانزل - 01:00:17ضَ

اخذ يفكر في وتحركت شهوته واستحظر زوجته او عملا من اعماله مع زوجته فانزل من يا ولم يكن عنده شيء ينظر اليه ولم يعالج نفسه بذلك وانما مجرد تفكير فان هذا - 01:00:47ضَ

لا يفسد صومه. لان التفكير خارج عن ارادته. بخلاف تكرار النظر فهو منهي عن ان يفعل شيئا يحرك شهوته ويسبب عليه انزال واما مجرد التفكير فليس باستطاعته طرد ذلك فاذا فكر - 01:01:17ضَ

فانزل صح صومه ولا اثم عليه. وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه. لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. حدث نفسه بالجماع وهو صائم ولم يجامع - 01:01:47ضَ

فانزل لم يفسد صومه وصومه صحيح. ولا يصح ان يقاس هذا على تكرار بالنظر لان تكرار النظر يحصل به فعل من المرء عليه ان يزيل هذا الفعل عن نفسي حتى لا يسبب له الانزال. واما التفكير فهو يسيطر عليه ولا يستطيع التغلب عليه - 01:02:17ضَ

نعم. او احتلم لم يفسد صومه لان ذلك ليس بسبب من جهته وكذا لو زرعه القيء اي غلبه. او احتلم نام بعد صلاة الفجر او بعد صلاة الظهر ثم احتلم وانزل من يا وجب عليه الاغتسال - 01:02:47ضَ

صحيح ولا قضاء عليه ولا يفطر بذلك ولا يأثم لان الاحتلام خارج عن ارادته وكذا لو غلبه القيء كما تقدم فانه لا يفطر بذلك او اصبح في او اصبح في فيه طعام فلفظه اي - 01:03:17ضَ

لم يفسد صومه وكذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لم يفسد لما تقدم او اصبح في فيه طعام هو يتسحر يأكل فعلم ان طلع واللقمة في فيه. لا يصح له ان يبتلعها. بل عليه ان يلفظها. ما دام - 01:03:47ضَ

تأكد من طلوع الفجر وليس هذا منوطا بالاذان وانما هو منوط طلوع الفجر فالمؤذن قد يؤذن قبل الفجر بدقيقة او دقيقتين او خمس دقائق احتياطا فلا يلزم الانسان ان يلفظ الطعام عند سماعه - 01:04:17ضَ

اذا لم يكن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر. وانما علم ان الفجر طلع. علم ان الفجر طلع وفي فيه الطعام نقول يلفظه لفظ ما تمكن من لفظه لكن شيء من الطعام ذهب مع ريقه. بدون اختياره فصومه صحيح ولا يؤثر عليه هذا - 01:04:37ضَ