التفريغ
على اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى باب الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون ويصح بلا صوم ويلزم بالنذر ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه. الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها - 00:00:00ضَ
ومن نذر ومن نذر ومن نذر او باب الاعتكاف هو لغة لزوم الشيء. ومنه يعكفون على اصنام لهم باب الاعتكاف الاعتكاف سنة سنه صلى الله عليه وسلم وقد اعتكف عليه الصلاة والسلام العشرة الاول - 00:00:30ضَ
من رمظان ثم اعتكف العشر الاوسط من رمظان ثم اعتكف صلى الله الله عليه وسلم العشر الاواخر من رمضان وداوم عليها واعتكف نساؤه رضي الله عنهن معه وبعده. فهو في حق الرجال وكذلك هو سنة في حق النساء. واصل - 00:01:20ضَ
الاعتكاف اصل الاعتكاف هو لزوم الشيء والاقامة حوله الاعتكاف لغة لزوم مكان ما ومنه من الاعتكاف اللغوي قوله جل وعلا عن الكفار يعكفون على اصنام لهم. يعني يقيم حولها ويحبسون انفسهم حولها - 00:01:59ضَ
وهو في الشرع لزوم مسجد بنية تقربا الى الله جل وعلا لزوم المسجد لا يسمى اعتكافا الا اذا نواه ولا يكون اعتكافا الا اذا نوى به التقرب الى الله جل وعلا - 00:02:39ضَ
واصطلاحا واصطلاحا لزوم مسجد اي اي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى ويسمى جوارا. وتعريف الاعتكاف في الشرع هو لزوم مسلم. وش يخرج؟ الكافر - 00:03:14ضَ
ولا يصح منه الاعتكاف. عاقل يخرج المجنون ولو مميز ولو انه صغير غير مكلف والمميز هو من السبع فما فوق. يعني لوى الطفل الاعتكاف الذي يميز ويعرف التقرب الى الله - 00:03:48ضَ
صحة اعتكافه وان لم يبلغ الحلم الاعتكاف يصح من ابن عشر سنوات او ثمان سنوات او اكثر من ذلك ما لم يصل الى البلوغ فيصح منه كما يصح من البالغ - 00:04:23ضَ
وقوله ولو مميز اشارة الى الخلاف ان بعض العلماء يرى انه لا يصح الاعتكاف ممن لم يبلغ الحلم. لا غسل عليه فلا يصح الاعتكاف ممن عليه غسل كمن عليه جنابة لا يصح اعتكافه او المرأة والنفساء عليهم - 00:04:47ضَ
غسل عن الحيض والنفاس لا يصح اعتكافهما لان من وجب عليه الغسل لا يصح لبسه في المسجد مسجدا يخرج الاعتكاف والجلوس في مكان غير المسجد مثلا كالمدرسة او الرباط او مكان ما - 00:05:24ضَ
لا يسمى هذا اعتكاف. لان الاعتكاف الصحيح هو الجلوس في المسجد. كما قال الله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو ساعة اشارة الى ان الاعتكاف يصح ولو زمنا يسيرا - 00:05:59ضَ
فلا يلزم ان يكون اياما ويرى بعضهم ان اقل ما يمكن ان يسمى اعتكاف يوم وليلة والجمهور من العلماء على انه يصح الاعتكاف اقل من ذلك. اذا جلس على حسب ما ينويه جلس مثلا بعد صلاة الظهر ونوى الاعتكاف الى ان يؤدي صلاة العصر - 00:06:33ضَ
ادى صلاة العصر ونوى الاعتكاف مثلا حتى يؤدي صلاة المغرب. دخل صلاة العصر ونوى اعتكاف مثلا الى ما بعد صلاة الفجر يصح هذا ولا يلزم ان يكون يوما وليلة. ويرى بعضهم انه ان اقله يوم - 00:07:05ضَ
او ليلة. ولهذا قال ولو ساعة يعني ولو زمنا يسيرا يصح الاعتكاف اشارة الى الخلاف في ذلك وقد جاء عمر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام نذرت - 00:07:28ضَ
وفي الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك لطاعة الله تعالى. لزوم المسجد وهذا الجلوس لا يقال له اعتكاف الا اذا كان لقصد التقرب - 00:07:56ضَ
الى الله بخلاف من جلس في المسجد مثلا ينتظر شخصا ولو طال انتظاره فانه لا يعتبر معتكفا وانما المعتكف هو من جلس تقربا الى الله جل وعلا ولا يبطل بالاغماء. ويسمى جوارا. يسمى لزوم المسجد - 00:08:18ضَ
جوارا ويسمى اعتكافا يسمى اعتكاف قوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ويسمى جوارا قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت جاورت العشر هذه وعزم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على الجوار العشرة الاخيرة. وقال من جاور - 00:08:53ضَ
ترى هل يبقى او من اعتكف فليبقى معي حتى نهاية العشر الاواخر او كما قال صلى الله عليه وسلم ولا يجوز تسميته خلوة فينهى عن تسميته خلوة يرى بعضهم التحريم ويرى بعض العلماء الكراهة لان المرء اذا اعتكف - 00:09:25ضَ
لا يعتبر خاليا على حد قول الشاعر اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولا قل علي رقيب المرء لا يكون خاليا لان الله جل وعلا مطلع عليه في جميع احواله. وانما يسمى اعتكافا - 00:10:05ضَ
ويسمى جوارا ولا يسمى خلوة ولا يبطل الاعتكاف بالاغماء كما لا يبطل بالنوم لو ان رجلا اعتكف ثم اغمي عليه يوما او يومين وهو في مكانه فلا يبطل اعتكافه وكذا لو نام فلا يبطل اعتكافه - 00:10:29ضَ
وهو مسنون كل وقت اجماعا لفعله عليه السلام ومداومته عليه واعتكف واجهوا بعده ومعه وهو في رمضان اكد لفعله عليه السلام. وهو مسؤول كل وقت فليست سنية الاعتكاف في رمضان خاصة بل هو مسنون في كل وقت من الاوقات - 00:11:04ضَ
بالاجماع يعني باجماع العلماء ان الاعتكاف مسنون كل وقت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ازواجه معه وبعده اعتكفنا رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم منفردات عنه - 00:11:38ضَ
واعتكفنا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهو سنة في حق الرجال وفي حق الا انه في رمضان اكد لما لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف العشر الاواخر من رمضان - 00:12:06ضَ
واكده في في العشر الاخير. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولانها يرجى فيها ليلة القدر يتحرى فيها ليلة القدر لذا الاعتكاف في العشر الاواخر اولى من الاعتكاف العشر الاول والعشرة - 00:12:33ضَ
ويصح الاعتكاف بلا صوم لقول عمر يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك رواه البخاري ولو كان الصوم شرطا لما صحا تكاف الليل - 00:12:57ضَ
ويصح الاعتكاف بلا صوم لو ان الرجل اعتكف في شوال او اعتكف ليلا في وقت غير محل للصوم صح اعتكافه. اعتكف غير صائم صح اعتكافه والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت - 00:13:20ضَ
في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك ولم يقل له يا عمر لا يصح الاعتكاف ليلا لانه لانك لا تكون صائما ولا يصح الاعتكاف الا بصوم. فاقر - 00:13:51ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اعتكافه ليلا ويلزمان اي الاعتكاف والصوم بالنذر فمن نذر ان يعتكف صائما او يصوم معتكفا لزمه الجمع وكذا لو نذر ان يصلي معتكفا ونحوه لقوله عليه السلام من نذر ان يطيعه - 00:14:11ضَ
الله فليطعه. رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة ويلزمان ما هما؟ الاعتكاف والصوم يا اللي زماني بالنذر لو قال لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان قلنا لزم الوفاء بهذا النذر - 00:14:42ضَ
لو قال لله علي ان اصوم ستة ايام من شوال لزمه هذا النذر لو قال لله علي ان اعتكف ستة ايام من شوال صائما او لله علي ان اصوم ستة ايام من شوال معتكفا. لزم على حسب ما ينذر - 00:15:13ضَ
لانه اوجب على نفسه شيئا له اصل في الشرع اوجب على نفسه شيئا له اصل في الشرع. فاذا اوجب المرء على نفسه شيئا له اصل في الشرع وجب عليه الوفاء به. لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يطيع الله فليطعه - 00:15:43ضَ
يعني اذا نذر العبد طاعة لله تعالى وجب عليه ان يطيع. وجب عليه ان يفي بالندم والنذر كما قدمنا غير مرة انه غير مستحب ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل - 00:16:10ضَ
وانما الاولى للعبد اذا اراد ان يتقرب الى الله ان يتقرب اليه بدون نذر بدل ما يقول لله علي ان اتصدق بعشرة الاف ريال مثلا نقول يا اخي تصدق بما شئت ولا - 00:16:35ضَ
لو قال لله علي ان اعتكف عشرة ايام من رمضان في المسجد الحرام او في المسجد النبوي قلنا له يا اخي لا تنذر وادي ما عزمت عليه لو قال مثلا لله علي ان شفيت من هذا المرض ان اعتكف كذا وكذا يوما - 00:16:54ضَ
نقول اذا شفيت من المرظ وجب عليك انت في فان لم تشفى فلا يجب عليك. لكن لا ينبغي لك ان تنذر افعل ما تستطيعه من فعل بدون نذر. ولا تتشارك مع ربك - 00:17:24ضَ
ان فعلت لي كذا يا ربي فعلت كذا يقول عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فاذا نذر المسلمون وحاصل له ما اراد وجب عليه ان يفي بالنذر - 00:17:44ضَ
وقد اوجب الله ذلك في قوله جل وعلا في صفة المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 00:18:18ضَ
لو نذر ان يصلي معتكفا وجب عليه ان يفي بالندم وجب عليه ان يصلي حالة كونه معتكفا. وبماذا تحصل الصلاة؟ لو صلى ركعة وتر مصليا او صلى ركعتين اعتبر مصليا - 00:18:43ضَ
فيكفي اقل ما يسمى صلاة وكذا لو نذر ان يصلي بسورة معينة لو قال لله علي ان اصلي ركعتين بسورة الكهف مثلا وجب عليه ان يفي بهذا النذر وان يقرأ بهما بالركعتين سورة الكهف - 00:19:12ضَ
اذا نذر الصلاة بصورة معينة وجب عليه ان يفي بها ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها ولا لقن بلا اذن سيده ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا اذن زوجها وكذا الرقيق لا يجوز له الاعتكاف بدون اذن سيده - 00:19:50ضَ
الزوجة من المعلوم شرعا انه لا يجوز لها ان تخرج من البيت من بيت زوجها الا باذنه لاي غرض ما لا تخرج الا باذنه فمن باب اولى لا يجوز لها ان تعتكف ولو كان قربة - 00:20:29ضَ
لا يجوز لها ان تعتكف الا باذن زوجها لانها محصورة لزوجها ويجب عليها ان تهيئ نفسها لزوجها متى ما ارادها للاستمتاع ومن المعلوم ان المعتكفة لا يصح الاستمتاع بها فلا يجوز لها ان تعتكف الا باذن زوجها. فان اعتكفت بدون اذن زوجها - 00:20:52ضَ
فهل له ان يخرجها من المسجد له ذلك له ان يحللها ان يخرجها من هذا المعتكف فان اعتكفت باذنه فله ان يخرجها ان لم يكن نذرا واما ان كان نذرا فليس له ان يخرجها ما دام اذن لها في ذلك - 00:21:28ضَ
اذا قالت له اريد ان اعتكف العشر الاواخر فقال لا بأس اذنت لك ولما اعتكفت يوما او يومين احتاج اليها فاخذ اخرجها فهل له ذلك؟ نعم له ذلك. له ان يخرجها من المعتكف ولو كان باذنه. لكن - 00:22:00ضَ
اذا نذرت الاعتكاف باذنه فهل له ان يخرجها؟ لا. لانها اوجبت على نفسها شيئا اذن لها اذا قالت له ما رأيك هل تأذن لي ان انذر اعتكاف العشر الاواخر من - 00:22:28ضَ
رمضان وقال نعم اذنت لك فنذرت ان تعتكف العشر الاواخر من رمضان. ثم لما اعتكفت اراد ان يخرجها هل له ذلك؟ لا ليس له ذلك لانها اوجبت على نفسها شيئا اذن لها فيه - 00:22:53ضَ
وله ما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا اذن. ولهما الزوج والسيد تحليل زوجته او رقيقه من تطوع مطلقا. غير الحج من تطوع مطلقا سواء كان باذن او بدون اذن - 00:23:19ضَ
ومن نذر بلا اذن اذا نذرت المرأة ان تعتكف بدون اذن زوجها. فارادت ان تفي بنذرها فهل لها ذلك؟ ليس لها ذلك فان بدأته فاراد زوجها اخراجها فله ذلك ولا يصح الاعتكاف الا بنية لحديث انما الاعمال بالنيات. ولا يصح الاعتكاف - 00:23:58ضَ
اللابنية. لو ان رجلا جاء لصلاة الجمعة مبكرا قبل طلوع الشمس ثم جلس في المسجد الى الغروب ثم لما اراد ان يخرج اراد ان يكون اعتكافه السابق هذا جلوسه السابق اعتكافا. هل يصح؟ لا لا يسمى اعتكافا - 00:24:33ضَ
جلس في انتظار شخص لم يقصد الاعتكاف ثم لما طالت مدة انتظاره اراده ان يكون اعتكافا من اول ما جلس حتى يخرج. هل يتم هذا؟ لا لا يتم الا بنية عند بدء الاعتكاف. لقوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال - 00:25:04ضَ
وهكذا سائر الافعال لا يصح فعل يتقرب به الى الله الا بنية. لو ان رجلا على الماء وتمضمض واستنشق وغسل وجهه للتبرد وغسل يديه لغسل وسخ عليهما ومسح رأسه ثم غسل رجليه بغير نية الوضوء. هل يعتبر فعل هذا وضوءا؟ لا. لا يرفع الحدث. لانه لم ينوي - 00:25:30ضَ
وانما العمل يعتبر صحيحا متى؟ بالنية. لقوله صلى الله عليه وسلم انما وانما اداة حصر انما الاعمال بالنية لا عمل الا بنية كانه قال لا عمل معتبر الا بنية ولا يصح الا في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد يجمع فيه اي - 00:26:06ضَ
قاموا فيه الجماعة لان الاعتكاف في غيره يفضي اما الى ترك الجماعة او تكرار الخروج اليها كثيرا مع امكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف ولا يصح الا في مسجد لو ان رجلا - 00:26:42ضَ
جلس في داره يقرأ القرآن او يحظر دروسا العلمية ونوى بجلوسه هذا الاعتكاف جلس في مكتبته وانا والاعتكاف الا يخرج الى خارج البيت واراد الجلوس من الصباح الى المغرب مثلا هل يسمى هذا اعتكاف - 00:27:07ضَ
لان الاعتكاف لا يصح الا في مسجد لقوله جل وعلا وانتم عاكفون في المساجد. فالعكوف الصحيح هو في المساجد لا في البيوت يجمع فيه اي تقام فيه صلاة الجماعة صلاة الجماعة - 00:27:37ضَ
وليس المراد صلاة الجمعة وانما المراد صلاة الجماعة اذا كان اعتكافه يتخلله فرض اما اذا كان اعتكافه لا يتخلله فرض كان نوى الاعتكاف من طلوع الشمس امس الى الزوال هنا لا يلزم ان يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. لانه لن - 00:28:04ضَ
فرض من الفروض في وقت اعتكافه. فان اعتكف في مكان لا تقام فيه الجماعة فلا يصح اعتكاف هذا لانه اما ان يترك الجماعة وهذا حرام عليه لا يجوز للمسلم ان يترك صلاة الجماعة - 00:28:34ضَ
ومن ترك صلاة الجماعة ففيه صفة من صفات المنافقين لقوله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ويقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه للمحافظة على صلاة الجماعة ولقد رأيتنا - 00:29:04ضَ
متى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ما يتخلف عن صلاة الجماعة من الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الا منافق معلوم النفاق. يعني يعرفه الناس - 00:29:36ضَ
بتخلفه عن صلاة الجماعة عرف الناس ان هذا منافق فلا يجوز للمسلم ان يعتكف في مكان لا تقام فيه صلاة الجماعة ولا يجوز للمسلم ان يتخلف عن صلاة الجماعة الا يليق بالمرء ان يصوم وينام عن صلاة الجماعة - 00:29:57ضَ
يحرم عليه ذلك ويكون قد ضيع شيئا اهم مما حافظ عليه فتضييع الصلاة اضر على المرء من محافظته على الصيام يضره ذلك لا ينفعه صيامه اذا ضيع الصلاة من لم يدع قول الزور والعمل به - 00:30:26ضَ
من ترك الجماعة ترك الجماعة يعتبر من الزور من العمل بالزور من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ويقول عليه الصلاة والسلام - 00:31:00ضَ
نعم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي رواية لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت - 00:31:16ضَ
ويرى بعض العلماء ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة يرى انها شرط ويرى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من تخلف عن صلاة الجماعة بلا عذر فلا تصح صلاته. لانها فقدت فقدت شرطا من الشروط كمن صلى بغير وضوء - 00:31:38ضَ
لو ان شخصا صلى بغير وضوء هل تصح صلاته وهو قادر على استعمال الماء وموجود بين يديه لا تصح صلاته فيرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة - 00:32:06ضَ
فيلزم من الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة احد امرين كلاهما ممنوع. اما التخلف عن صلاة الجماعة وهذا ممنوع ويأثم باعتكافه اذا تخلف عن صلاة الجماعة. فعل سنة وترك واجبا - 00:32:26ضَ
الامر الثاني الخروج لكل صلاة وهذا يخرج خمس مرات فهذا يبطل الاعتكاف. اذا فلا يصح الاعتكاف الا في مسجد تقام فيه الجماعة وان كان تقام فيه الجمعة فهو اولى ان تخلل اعتكافه جمعة - 00:32:56ضَ
اما اذا لم يتخلى الاعتكاف جمعة فيجوز سيان ان اعتكف في جامع او غيره وكذا المرأة لها ان تعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة لانها لا تجب عليها الجماعة - 00:33:24ضَ
لو ان امرأة او مجموعة نسا اعتكفن في احد المساجد المهجورة التي لا تقام فيه الجماعة لكونه اقيم مثلا مسجد بجواره او اقيم غيره واعتكفن في هذا المسجد صح اعتكافهن. الا من لا تلزم - 00:33:50ضَ
الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للاية. الذي لا تلزمه جماعة من هم؟ المرأة لا تلزمها الجماعة. والرقيع لا تلزمه الجماعة المملوك معذور عذرا يبيح له ترك الجماعة كالمريض مثلا - 00:34:12ضَ
مريم فاعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. يصح اعتكافه. خايف اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة يصح اعتكافه لانه يخاف اذا خرج وكذا من اعتكف من الشروق الى الزوال مثلا. نعم من اعتكف في وقت - 00:34:41ضَ
لا لا صلاة جماعة فيه يصح ولو كان اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجماعة سوى مسجد بيتها. وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها. لانه ليس بمسجد حقيقة ولا حكم لجواز لبسها فيه حائضا وجنبا. المرأة - 00:35:09ضَ
يصح لها الاعتكاف في اي مسجد سواء كان مما تقام فيه الجماعة او مما لا تقام فيه الجماعة. المرأة سوى مسجد بيتها لا يصح اعتكافها فيه هي اتخذت حجيرة فحجرتها تصلي فيها الفرائض - 00:35:38ضَ
والنوافل هل يصح ان تعتكف المرأة في هذا المكان لا يصح اعتكافها. لان هذا المكان الذي اتخذته للصلاة لا يعتبر مسجدا ولا يتخذ حكم المسجد لانه جزء من البيت مكان من البيت اتخذته للصلاة. هل يعتبر مسجدا؟ هل اذا دخلته لا بد ان تصلي تحية المسجد؟ لا - 00:36:06ضَ
ان تدخل فيه وتجلس بدون تحية المسجد. اذا كانت حائضا هل يجوز ان تجلس فيه؟ نعم تجلس فيه وان كانت حائض. او نفساء لان هذا المكان الذي تحجرته لا يعتبر في حكم المسجد - 00:36:38ضَ
وقد كان النسوة يتخذن اماكن يحجرنها يصلين فيها الفرائض والنوافل ويجلسن فيها لقراءة القرآن يخصصنها للعبادة فهذا جائز لكن ليس لهذا المكان حكم المسجد فهل لها ان تعتكف في هذا المكان؟ لا ليس لها ذلك. لانه لا يعتبر مسجدا. نعم - 00:37:01ضَ
ومن المسجد ظهره المحوطة ومنارته التي هي او بابها فيه وما زيد فيه ومن المسجد ظهره. يعني سطحه. ورحبته الرحبة المكان الواسع حول المسجد. فان كانت الرحبة محوطة فهي في حكم المسجد - 00:37:36ضَ
وان كانت الرحبة غير محوطة فليست في حكم المسجد. فمثلا مرحبا هذه التي خلفنا الان من المسجد الحرام خارج الابواب هذه تسمى رحبة. هل يجوز الاعتكاف فيها؟ لا. هل تعتبر في حكم المسجد - 00:38:06ضَ
لا يجوز لمن اتى اليها ان يجلس بدون ان يصلي ركعتين؟ لا. يجوز للانسان ان يأتي اليها ويجلس بدون صلاة ركعتين اما اذا كانت محوطة يعني مسورة بسور فانها تعتبر في حكم المسجد. يجوز - 00:38:33ضَ
الاعتكاف فيها ومن دخلها فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. ومن صلى فيها يعتبر مصليا داخل المسجد. ولا ما حكم المسجد في الاجر ورحبته المحوطة. فمثلا من اعتكف في مسجد ما هل له ان يصعد - 00:38:53ضَ
الى السطح؟ نعم له ذلك لان الصفح في حكم المسجد ومنارته التي هي او بابها فيه. منارة المسجد هل هي تعتبر في حكم المسجد؟ نعم. متى؟ اذا كانت منارتها داخل اذا كان بابها داخل المسجد - 00:39:15ضَ
اما اذا كانت المنارة بعيدة عن المسجد ولم يكن بابها داخل المسجد فانها تعتبر منفصلة عنه. فلو اعتكف المؤذن داخل المسجد واراد ان يخرج للاذان في جميع الاوقات فسد اعتكافه. اذا لم يكن اشترط ذلك - 00:39:44ضَ
لانه خرج. اما اذا كانت المنارة بابها داخل المسجد فالاعتكاف فيها او الخروج اليها لا مفسدا للاعتكاف وما زيد في المسجد حكمه حكم المزيد المسجد زيد فيه حكم الزيادة حكم المسجد. زيد في المسجد الحرام - 00:40:04ضَ
فالزيادة تابعة له حكما. زيد في المسجد النبوي فالزيادة تابعة له حكما وفضل والمسجد الجامع افضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة والمسجد الجامع يعني الذي تقام فيه الجمعة افضل لمن تخلل اعتكافه جمعة - 00:40:34ضَ
فان كان لا يتخلى الاعتكاف جمعة فالمساجد في حقه سواء. وان كان يتخلل اعتكافه جمعة واعتكف في غيره صحة صحة لو ان ارتكب عند المسجد في المسجد الذي عند بيته. فاذا كان يوم الجمعة خرج لصلاة الجامع فلا - 00:41:04ضَ
هذا اعتكافه لان الخروج لصلاة الجمعة لا يؤثر على الاعتكاف والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:41:27ضَ