الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 48- كتاب المناسك | باب العمرة

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. تقدم لنا الكلام على هل العمرة واجبة كالحج وتقدم لنا ان في المسألة قولان لكثير من الصحابة ومن التابعين بوجوب العمرة وممن قال ذلك عمر وابنه - 00:00:00ضَ

وابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم. وقال بذلك جمع من التابعين وقال اخرون بعدم وجوبها وممن قال بذلك من الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وبعض التابعين والان الكلام هل العمرة؟ عمرة المتمتع. والقارن - 00:00:50ضَ

والعمرة من التنعيم. تجزئ عن عمرة الاسلام ام لا بد ان يتوجه الى مكة بعمرة تسقط عنه الواجب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتجزئ عمرة المتمتع والقارن والعمرة من ادنى الحل. عن العمرة الواجبة - 00:01:30ضَ

ولا نعلم في اجزاء عمرة خلافا ولذلك ابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد ولا نعلم عن غيرهم خلافهم لان جل الصحابة رضي الله عنهم اعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم متمتعين - 00:02:20ضَ

فلا خلاف في ان عمرة المتمتع فيه عن عمرة الاسلام وانما الخلاف في العمرة من ادنى الحل وعمرة ووجه من قال ان عورة القارن لا تكفي عن الاسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة رضي - 00:03:00ضَ

الله عنها لما ادخلت الحج على العمرة واصبحت قارنة لما حاضت قبل ان استمر معها الحيض حتى الخروج الى منى امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل الحج على العمرة فاصبحت قارنة. فلم - 00:03:40ضَ

تحللت من الحج واتمت نسكها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تخرج الى التنعيم فاحرمت من هناك. فقالوا لو كانت عمرتها للقران مجزئة لما اذن لها ولا وجه لهم في ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام لم - 00:04:10ضَ

ليأمرها بالخروج وانما لما طلبت منه صلى الله عليه وسلم ذلك اذن لها واذن لها تطييبا لقلبها واستجابة لمسألتها رضي الله عنها. والا فقد قال لها صلى الله عليه وسلم لما - 00:04:40ضَ

احلت من حجها قال لها قد حللت منهما. يعني من الحج والعمرة والصحيح ان عمرة القارن تكفي عن عمرة الاسلام لقولي الظبي ابن معبد لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه اني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فاهللت بهما - 00:05:10ضَ

قال عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. واحرم بالحج والعمرة قارن بينهما واقره عمر رضي الله عنه بقوله هديت لسنة نبيك ابن معبد يقول وجدت الحج والعمرة واجبين علي - 00:05:50ضَ

مكتوبين علي فاهللت بهما قرن بينهما قال له النبي فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. ولو كانت عمرة غير مجزئة عن عمرة الاسلام لقال له عمر رضي الله عنه ما تكفيك عمرة القران عن عمرة الاسلام المكتوبة عليك - 00:06:20ضَ

من ادنى الحل مجزئة لانه كما قال ابن عباس رضي الله عنه انتم يا اهل مكة ليس عليكم عمر وانما عمرتكم الطواف بالبيت او كما قال رضي الله عنه. فاذا كان الطواف بالبيت مجزئ عن اهل مكة - 00:06:50ضَ

فاذا خرج المكي الى ادنى الحل واعتمر فالاجزاء من باب اولى. وهل ترى تكرار العمرة اما التكرار يوميا كما يفعل بعض الناس وخاصة في رمضان فهذا لا اصل له من الكتاب والسنة - 00:07:10ضَ

يفعل بعض الناس بان يحرم كل يوم بعمرة او ربما احرم في اليوم باكثر من عمرة وهذا لا اصل له. ولم يفعله الرسول ولم يأمر به ولم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم - 00:07:40ضَ

وانما الخلاف هل يجوز للمرء ان يحرم بالعمرة في السنة اكثر من مرة. قال بعض السلف لا يجوز له ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم في السنة الا بعمرة واحدة. فقد احرم عليه الصلاة والسلام - 00:08:00ضَ

بثلاث عمر كل واحدة في سنة. ولم يجمع في في سنة واحدة عمرتين او اكثر وقال الجمهور يجزئ ويجوز اكثر من مرة في السنة وله ان يعتمر في كل شهر - 00:08:30ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعائشة رضي الله عنها ان تعتمر في شهر مرتين عمرتها الاولى التي هي مع حجها عمرة القران ولهم هي التي احرمت بها من التنعيم بعد تمام الحج - 00:09:00ضَ

وكان انس بن مالك رضي الله عنه الى حمم رأسه خرج فاعتمر يعني نبت شعر رأسه. واراد ان يحلقه خرج واعتمر وتحلل بالحلق رضي الله عنه وارضاه ولقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. دليل على جواز - 00:09:30ضَ

الاتيان بالعمرة بالسنة اكثر من مرة وقال عكرمة يعتبر اذا امكن الموسى من شعره. يعني اذا نبت شعر رأسه يعتمر كما كان يفعل انس بن مالك رضي الله عنه بانه لا بد اذا ائتمر ان يحلق او يقصر - 00:10:10ضَ

ولا يمكنه ذلك الا اذا نبت شعر رأسه وقال بعض السلف لا ينبغي ان يعتمر بين ان يعتمر في في اقل من عشرة ايام. يعني ان يجعل بين عمرة وعمرة اقل من عشرة ايام. لا ينبغي ذلك. بل يكون - 00:11:00ضَ

اكثر من عشرة ايام. وان شاء اعتمر في كل شهر. وقد النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر في اربع سهرات فلم يكن عليه الصلاة والسلام اذا قدم مكة يخرج للاتيان بعمرة اخرى - 00:11:30ضَ

بل كان عمره صلى الله عليه وسلم كلها يقدم بها الى مكة. ولم يخرج من مكة للاتيان بعمرة. وقد قال طاووس رحمه الله احد ائمة التابعين. الذين يعتبرون هنا من التنعيم ما ادري يؤجرون عليها او يعذبون. قيل له - 00:12:00ضَ

يعذبون؟ قال لانه يدع الطواف بالبيت. ويخرج الى اربعة اميال. ويجيء الى ان يجيء من اربعة اميال قد طاف مائتي طواف. وكلما طاف بالبيت كان افضل من ان يمشي في غير شيء فاخذ من هذا انه - 00:12:30ضَ

ولا ينبغي للمرء المقيم بمكة ان يكرر الخروج الى التنعيم او الى ادنى الحل تكرر العمرة فلم يكن ذلك من هدي السلف بل كانوا ينكرون ذلك يقول المؤلف رحمه الله - 00:13:00ضَ

الله ولم يبلغنا ان احدا منهم جمع بين عمرتين في سفرة واحدة. الا عائشة حين حاضت فاعمرها من التنعيم لانها اعتقدت ان عمرة قرانها بطلت ولهذا قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وارجع انا بحجة - 00:13:30ضَ

ولو كان فيها ذا فضل لما اتفقوا اي السلف رحمهم الله على تركه وقد روى ابن عباس رضي الله عنه من هنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة - 00:14:00ضَ

متفق عليه. وفي رواية تعدل حجة معي. قال احمد من ادرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان. وقال اسحاق رحمه الله يعني هذا الحديث مثلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرأ - 00:14:30ضَ

قل هو الله احد فقد قرأ ثلث القرآن. لان سورة قل هو الله احد كما ثبت تعدل ثلث القرآن قال انس قال انس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة - 00:15:00ضَ

لم يحج عليه الصلاة والسلام بعد هجرته من مكة الى المدينة الا حجة واحدة واعتبر اربع عمر واحدة في ذي القعدة. وعمرة الحديبية عمرة الحديبية هي التي صده المشركون. عن الدخول الى مكة فنحر - 00:15:20ضَ

عليه الصلاة والسلام في الحديبية وتحلل ورجع الى المدينة. واعتمر من السنة التي تليها في ذي هذه اثنتان وعمرة ما حجته انه حج قارنا عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة. وعمرة الجعرانة. وهي - 00:15:50ضَ

في طريق الطائف لما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين وقسم غنائم حنين بن جعرانة احرم عليه الصلاة والسلام من هناك ودخل مكة بعمرة. فهذه اربع عمر اعتمرها صلى الله عليه وسلم وحج حجة واحدة بعد هجرته الى المدينة وهي التي تسمى - 00:16:20ضَ

حجة الوداع ولم يحج صلى الله عليه وسلم قبلها بعدما هاجر الى المدينة وسميت حجة الوداع ولان النبي صلى الله عليه وسلم ودع الامة ودعى الناس بالحج لانها في سنة عشر من الهجرة - 00:16:50ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام لعلي لالقاكم بعد عامي هذا وبعد رجوعه صلى الله عليه وسلم الى المدينة بثلاثة اشهر لحق بربه عز وجل. وصلوات الله وسلامه عليه بعد ما بلغ - 00:17:10ضَ

الرسالة وادى الامانة ونصح الامة. وجاهد في الله حق جهاده. فسميت حجة الوداع ولم يكن قبلها حج لانه عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها وقال لعلي لا القاكم وفعلا لم - 00:17:30ضَ

يا حجة بعدها عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام ترغيب في الحج تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي يثير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة - 00:17:50ضَ

وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته متفق عليه. وهذا الحديث هذان الحديثان. حديثان - 00:18:20ضَ

في الترغيب في الحج لكن على المسلم ان ينتبه لهذا الشرط المشروط فلم فسق ولم يفسق. لم يحصل منه رفد ولا فسوق ولم يؤذي المسلمين وانما ادى الحج كما شرع الله جل وعلا وسن رسوله صلى - 00:18:50ضَ

الله عليه وسلم وعلى غرار حجه عليه الصلاة والسلام حيث يقول خذوا عني مناسككم من حج بهذا الشرط وبهذه الصفة الموصوفة رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه رجع نقيا من الاثام. اذا تقيد بما امر الله جل وعلا - 00:19:20ضَ

وسن رسوله صلى الله عليه وسلم فانه ينال هذا الثواب الجزيل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ارى بعض الناس يخلعون احذيتهم عند المقابر. نعم يشرع ذلك. عند المرور بين المقابر ان يخلع حذاءه - 00:19:50ضَ

لان لا يؤذي الاموات. لان للاموات حرمة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر وقال لان يجلس احدكم على جمرة فتخرق ثيابه وتصل الى جلده. او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:22:43ضَ

خير له من ان يجلس على قبر. فيستحب عند المرور بين المقابر ان يخلع نعليه. واما وضع العشب الاخضر ونحو ذلك على المقابر فلا. لان وضع الجريدة حان من خصائصه صلى الله عليه وسلم حينما وضع - 00:23:03ضَ

ذلك لانه اخبر انهما يعذبان واما غيره من الناس فلا يدري عن ذلك ووضع الشيء الاخضر على القبر فيه وسعة ظن بالميت فلا ينبغي ذلك والله اعلم وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد - 00:23:23ضَ

قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كان مريضا لا يرجى برؤه او شيخا لا على الله له اقام من يحج انه يعتمر اقام من يحج عنه ويعتمر وقد اجزأ انه وانه في - 00:23:53ضَ

اذا كملت الشروط شروط الوجوب وجوب الحج في حق المسلم وهي الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة اذا كملت هذه الشروط الخمسة وكان المسلم لا يستطيع ان يحج بنفسه اما لمرض - 00:24:33ضَ

وانا لشيخوخة كبر واما لضعف بدن وعدم قدرة على الركوب فلا يخلو اما ان يكون مرضه هذا يرجى برؤه فلا يجزئ عنه ان يرسل من يحج عنه لان مرضه هذا عارظ فيرجى زواله فاذا زال - 00:25:33ضَ

عنه المرض وبرئ حج. وان مات من مرضه هذا كلف من يحج عنه من ماله ان تركه كما لا. واما اذا كان مرضه لا يرجى برؤه. او لكبر سن او ضعف بدر - 00:26:33ضَ

لا يستطيع معه الركوب والسفر. فانه يرسل من يحج عنه من بلده وما يجزئ دون بلده فاذا كان العاجز عن الحج مع وجود في الشام مثلا فلا يجزئ ان يرسل من يحج عنه من المدينة - 00:27:13ضَ

او غيرها ممن دون الشام فاذا حج عنه النائب عنه فقد ادى فلو عوفي فيما بعد المريض الذي لا يرجى برؤه او الشيخ الكبير قوي وقدر على الحج او ضعيف الخلقة. قوي بدنه واستطاع الحج فلا يلزمه - 00:27:53ضَ

لانه ادى ما عليه وقال بعد بعض العلماء ومنهم الامام مالك رحمه الله مثل هؤلاء لا حجة عليهم قال ما دام لا يستطيع ببدنه فلا حج عليه وان كان قادر بماله والجمهور - 00:28:43ضَ

ابو حنيفة والشافعي واحمد رحم الله الجميع يرون وجوب الحج عليه بان يوصل من يحج عنه الامام ما لك رحمه الله استدل بقوله تعالى من استطاع اليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال هؤلاء لا يستطيعون - 00:29:33ضَ

هلا حج عليهم. نقول السبيل فسره النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة وهؤلاء يستطيعون وانما لا يستطيعون لابدانهم فيرسلون من يحج عنهم والدليل قيلوا من السنة حديث ابي رزين المتقدم - 00:30:13ضَ

الذي قال ان ابي ادركته فريضة الله ولا تطيع الركوب ولا الظعن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر ولم يقول صلى الله عليه وسلم لا حج على ابيك ما دام لا يستطيع الركوب. وما روى ابن عباس رضي الله - 00:30:53ضَ

او عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيء شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افلا احج عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم - 00:31:23ضَ

وذلك القول في حجة الوداع - 00:31:43ضَ