التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها اي من شروط الصلاة ستر العورة. ومنها اي من شروط ستر العورة. قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستك - 00:00:00ضَ
وصلى عريانا. ومنها عين شروط صحة الصلاة الصلاة ستر العورة. قال الامام ابن عبدالبر رحمه الله اسمعوا اي العلماء على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به - 00:00:20ضَ
وصلى عريانا. من شروط صحة الصلاة التي لا تتم صلاة المرء الا به ستر العورة. والعورة يأتي تحديدها ان شاء الله قريبا. مع القدرة على ذلك فاذا لم يجد ما يستر به عورته فلا حرج عليه - 00:00:50ضَ
يصلي على حسب حاله. والستر بان لا البشرة بان يكون الثوب ساترا للعضو فلا يصف البشرة. يعني لا يبين لون البشرة من سواد او بياض او حمرة ولا لا يلزم ان يستر حجم العضو. فستر الحي - 00:01:30ضَ
متانة العضو او ضعفه لا يلزم ستر ذلك بان هذا قد يشق اما اللون فلا بد من ستره ان صلى بثوب ولون بشرته واضح بين فصلاته غير وعلى المرء ان ينتبه لهذا الامر فبعض الناس - 00:02:10ضَ
يتساهل في هذه الناحية ربما لبس سروالا قصيرا صغيرا لا يستر ما بين السرة والركبة. ويلبس ثوبه فوقه ثوبا شفافة ينم ويبين لون البشرة. ففي هذه الحال صلاته غير صحيحة. لانه قادر على ستر عورته ولم يسترها - 00:02:50ضَ
ولو ستر الفرجان القبل والدبر بالسروال الصغير فلابد ان يكون المغطي لما بين السرة والركبة غير واصف للبشرة فان كان يبين لون البشرة فهو غير ساتر وحينئذ اذا صلى بهذا الثوب وصلاته غير صحيحة. يقول الامام ابن - 00:03:30ضَ
رحمه الله اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به صلى عريانا اجمع من يعتد به من العلماء على فساد صلاة هذا الرجل الذي صلى وعورته ظاهرة. والستر - 00:04:10ضَ
بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به. الستر بفتح السين التغطية يعني ستر العورة تغطيتها. والستر هو الثوب الذي تغطى به العورة الفعل يقال له ستر. والثوب الذي يغطى به العورة يقال له ستر - 00:04:40ضَ
نعم والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كذبة عوراء ومنه كلمة عوراء. ومنه كلمة عوراء اي قبيحة. والعورة ما هي العورة في اللغة يعني في لغة العرب الشيء المستقبح الفعلة المستقبحة - 00:05:10ضَ
عورة والمرأة المستقبح يقال له عورة والكلمة القبيحة يقال لها عورة. هذا في اصل اللغة العربية. الشيء المستقبح مما لا يرى او يفعل او يتكلم به. يقال له عورة. لانه قبيح - 00:05:40ضَ
نعم. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحى منه على ما يأتي تفسير وفي الشرع يعني تعريف العورة في الشريعة الاسلامية هي القبل والدبر الفرجان الامامي والخلفي. وكل ما يستحيا منه - 00:06:10ضَ
وكل ما يستحيا منه على ما يأتي تفصيله. باختلاف الناس عورة من السرة الى الركبة. وعورة جميع الجسد. وهكذا وهذا يأتي بيانه الان انا ان شاء الله. نعم. فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة - 00:06:40ضَ
خارج الصلاة فالعورة عورة الانسان يجب سترها حتى عن نفسه يجب ان يستر عورته حتى عن نفسه. لو صلى في ثوب جيبه واسع فاذا ركع نظر الى عورته فصلاته غير صحيح - 00:07:10ضَ
صحيحة ولو لم يرى عورته احد اذا صلى في ثوب جيب واسع فاذا ركع نظر الى عورته فصلاته غير صحيحة. لانه لم يستر عورته ويجب على المرء ستر العورة حتى عن نفسه. وقوله حتى عن نفسه ان شاء - 00:07:40ضَ
للخلاف. وخلوة يجب ان يستر عورته حتى لو كان في مكان من خال لا يراه احد. لا يجوز له ان يصلي مبديا بعورته لعدم وجود راع لها بل يجب ان يستر العورة ولو لم يكن عنده احد. او في ظلمة - 00:08:10ضَ
لو صلى في ظلمة ولا يراه احد. لظلمة المكان الذي هو فيه. وصلى مظهرا للعورة. هل تصح صلاته الصلاة غير صحيحة. بل يجب سترها حتى ولو كان المكان مظلما. او خاليا - 00:08:40ضَ
وكذلك العورة المستقبحة. الفرجان يجب ما بين السرة والركبة يجب سترهما حتى خارج الصلاة. ولا يجوز اخراجهما الا لمن له النظر اليهما او لحاجة فيجب على الانسان ان يستر عورته ولو كان خارج الصلاة - 00:09:00ضَ
يجوز للرجل ان يخرج امام الرجال او امام النساء بسلوان قصير صغير يستر الفرجان ويظن انه بذلك ستر عورته. بل عليه ان يستر ما بين السرة ولو لم يكن مصليا. نعم - 00:09:40ضَ
ما لا يصف بشرتها. اي لون بشرة العورة من بياض وسواد لان الستر انما يحصل بذلك. لماذا يستر عورته؟ يستر عورته ما لا يصف البشرة. والبشرة الجلد لون الجلد فاذا لبس ثوبا خفيفا فلا يعتبر ستر عورته. يبين - 00:10:10ضَ
لولا بشرتي جسمه. والذي لا يستر هو الذي يبين اللون يرى الجلد من وراء السترة فيعرف بياضه من سواده من حمرته اذا عرف هذا الثوب هذا غير ساتر اما اذا لم يصف اللون وانما وصف الحجم - 00:10:50ضَ
يرى من وراء الثوب حجم الفخذ مثلا يدرك مكانته او ضعفه ولا يدرك لونه فهذا يعتبر ساتر. لان المطلوب ستر اللون لا ستر الحجم ولا يعتبر ان لا يصف حجم العضو - 00:11:30ضَ
لانه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج. كورق وجلد ونباء ونبات ولا يجب ببارية وحصير. لان ستر الحجم قد لا يستطيع الانسان التحرز منه. يدرك حجم العضو بما كان صفيقا - 00:12:00ضَ
وانما الواجب ستر اللون. واما الحجم فقد يصعب على الانسان ستره وخاصة اذا وقف في مكان بين النور والظلمة ومن حوله في الظلمة فيرى حجم رجليه وفخذيه وهذا يشق التحرز منه فلا حرج في - 00:12:30ضَ
بروز وظهور الحجم. وانما الذي يجب ستره اللون يقول ويكفي الستر بغير منسوج. لا يلزم ان تكون السترة في الصلاة مثلا ثوب منسوج. من قطن او صوف او كتان او نحوها وانما يكفي اذا ستر جسمه باي ساتر - 00:13:00ضَ
لا مشقة فيه مثلا كورق وجلد واي نوع من انواع النبات مثلا القسمة يكفي ولا يلزم ان تكون السترة من الثياب. يقول ولا يجب بارية وحصير. ولا يجب ببارية وحصير. لا يجب ان - 00:13:30ضَ
ترى عورته بالحصير. اذا لم يجد ثوبا مطلقا. ولم يجد ورقا ولا نباتا يستر عورته. نقول له خذ حصيرا واتزر به لا يلزم ذلك. لان باتجاره وستره العورة بالحصير فيه مشقة عليه ومثل ذلك الباريه المنسوجة من القصب وهي من نوع الحصير ومعروفة - 00:14:00ضَ
لا يلزم ان يستر جسمه بالبارية لانه يشق عليه ان يركع ويسجد اذا التف او بالحصير. وانما يستر جسمه بما لا يشق معه السجود. والركوع جلوس ونحو ذلك. نعم. لو لم يجد ما وجد شيئا يستر به العورة الا حصيد - 00:14:30ضَ
هل يصح ان يصلي عريان؟ والحصيل موجود ام يلزمه ان يتزر ويستر عورته بالحصير نقول لا يلزمه ذلك. لان في ستره للعورة بالحصير مشق عليه وعدم قدرة على الاتيان بافعال - 00:15:00ضَ
الصلاة نعم وحثيرة وطين وماء كدر لعدم لانه ليس كذلك لا يلزم من لم يجد سترة ان يحفر حفرة ليصلي بها يستتر بالحفرة لا يلزمه ذلك. كما لا يلزمه ان يلطخ الطير على - 00:15:20ضَ
بان هذا ليس بسترة. اذا لم يجد سترة يلبسها ثوبا يلبسه يقول لا يلزمه ان يلطخ على جسده الطين ليستر بذلك عورته. ولا يلزمه ان يصلي في الماء الكدر من اجل ان يستر عورته. اذا لم يجد ثوبا يستر عورته. ووجد ماء كبرا اذا - 00:15:50ضَ
دخل به استتر يقول لا يلزمه ان يصلي بهذا الماء الكدر لان الماء الكدر والطين والحفرة والحصير ليست من السترة المعتادة. فلا يلزمه ان يستتر بهذه الاشياء. اذا لم يجد سترة - 00:16:20ضَ
ويباح كشفها لتداو خل ونحوهما متى يباح للانسان كشف عورته. يباح كشف العورة للتداوي. يظهر عورته امام المداوي لا حرج وفي ذلك للحاجة سواء كان المتداوي رجلا او امرأة. المرأة تكشف وجهها - 00:16:40ضَ
الطبيب ليعالج ما في وجهها تكشف بطنها ظهرها تكشف صدرها للطبيب معالجة الرجل يكشف عورته. قبله او دبره من اجل العلاج. ليعالج الطبيب او غيره لا حرج في ذلك. لان هذا ظرورة وحاجة ملحة. قد لا يعرف - 00:17:20ضَ
الطبيب المرض الذي في جسده الا برؤيته. كذلك يباح له لبس ما تدعو الحاجة اليه الطبيب يلمس من جسد المرأة ما يلزم لعلاجه نوع الورم مثلا او نحو ذلك فيلمس بيده لا حرج في ذلك لا حرج في الكشف كما لا حرج - 00:17:50ضَ
في اللمس للحاجة. نعم. ونخل يكشف عورته للتخلي لقضاء حاجته للبول او الغائط مضطر لكشف العورة ولا يلزم ان يدير على نفسه ثوب لا تظهر عورته بل يكشفها من اجل قضاء حاجته بول او غائط. ولا حرج فيه - 00:18:20ضَ
نعم. ولزوج وسيد وزوجة وامة ولزوج. المرأة لزوجها ان يرى منها جميع بدنها. ولا تستر عنه شيئا من بدنها وسيد الامة تكشف جميع بدنها لسيدها الذي يستمتع بها وزوجة الزوجة ترى جميع بدن زوجها - 00:18:50ضَ
ولا حرج في ذلك. وانا كذلك الامة ترى بدن سيدها. اذا كانت له فراش ولم تكن متزوجة من غيره. فالزوج والسيد يريان جميع بدن زوجته او او امته. والزوجة ترى جميع بدن زوجها والامة ترى - 00:19:30ضَ
بدن سيدها ولا حرج في ذلك. فلا يستر الزوج عن زوجته شيئا من بدنه كذلك لا تستر الزوجة شيئا من بدنها عن زوجها. نعم عورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومدبرة - 00:20:10ضَ
بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة. وليس من بدأ رحمه الله في بيان حد العورة. في بيان حد العورة للرجل ومن مثله وللصبي مرأة الحرة فانواع الناس بالنسبة للعورة ثلاثة. نوع من السرة الى الركبة - 00:20:40ضَ
صنف من الناس عورته من السرة الى الركبة. وصنف من الناس عورته الفرجان فقط. القبل والدبر وصنف من الناس جميع بدنه عورة ما عدا الوجه وصنف رابع من الناس لا عورة له - 00:21:30ضَ
اربعة اصناف من عورته من السرة الى الركبة من هم الرجل البالغ عورته من السرة الى الركبة. ومن تجاوز عشر سنين وان لم يبلغ وانا رقيقة مملوكة تباع وتشترى وعرفنا فيما تقدم - 00:22:10ضَ
ان الرق سببه الكفر. سواء كان كفر ذلك الشخص رجلا كان ثم سقيا واستولى عليه المسلمون او كفر ابائه واجداده وام ولد عورة ام الولد من هي ام الولد هي الامة التي وطأها سيدها وانجبت له ولدا. تسمى ولد - 00:22:50ضَ
كل ولد هذه ليست بامة لا تباع ولا تورث الامة تباع وتورث عن سيدها. وام الولد لا تباع ولا تورث وتعتق بموت سيدها. الذي انجبت له ولدا وان مات هذه تسمى ام ولد. واما الامة التي استمتع بها سيدها ولم تنجب تستمر انا. يجوز - 00:23:30ضَ
بيعها بعد استمراعها يجوز له هبتها لغيره ويجوز ان يبيعها وان يزوجها الغير هذه تسمى وتورث عنه اذا مات. واما ام فلا تورث عن سيدها ولا يسوغ بيعها ولا تعتق الا بموت سيدها او ان - 00:24:10ضَ
حال حياته. ومكاتبة. انا مكاتبة رقيقة عند سيدها كاتبها سيدها على عشرة الاف ريال اذا دفعت في كل شهر الف اعتقت. هذه تسمى مكاتبة. هي امة ما بقي عليها شيء من قيمة الكتابة. فاذا دفعت المبلغ كاملا اصبحت حرة - 00:24:50ضَ
هذه تسمى مكاتبة يعني كاتبها سيدها على مبلغ من المال متى ما ادته عتقته ومدبرة مدبرة امة اعتقها عن دبره. يعني بعد موته. قال مثلا امتي فلانة اذا مت فهي - 00:25:30ضَ
هذه تسمى مدبرة. ومعتق بعظها بعضها حر وبعضها رقيق. هذه تسمى مبعضة. كأن تكون مشتركة بين رجلين ولا يحل لهما الاستمتاع بها اذا كانت مشتركة فاعتق احدهما نصيبه ولم يعتق الاخر نصيبه. تكون - 00:26:00ضَ
هذه مبعثة تسمى مبعرة يعني بعضها حر وبعضها رقيق وحرة مميزة. بنت دون البلوغ. مميزة المميزة من سمع مثلا الى ما دون المراهقة ومراهقة المراهقة هي التي قاربت البلوغ ولم تبلغ. مراهقة قاربت البلوغ ولم - 00:26:40ضَ
وبلوغ الانا ببلوغها خمس عشرة سنة او بحيضها او بنبات الشعر الخشن حول القبل او بحملها اذا حملت هذه من علامات البلوغ. او بانزالها بعد الوطء هذه من علامات البلوغ او احتلامها مثلا ما دون ذلك - 00:27:20ضَ
يسمى مراهقة. يعني قارنت البلوغ ولم تبلغ. هؤلاء كلهم عورتهم من السرة الى الركبة الرجل الكبير الذكر فوق العاشرة ودون البلوغ والانا الرقيقة وام الولد والمدبرة والمكاتبة والحرة والحرة المراهقة هؤلاء عورتهم ما بين - 00:28:00ضَ
من السرة الى الركبة. فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة وما بينهما هو حد العورة وابن سبع الى عشر الفرجان هذا النوع الثاني ابن سبع سنين يعني الذي المميز ابن سبع سنين الى - 00:29:00ضَ
عشر عورته الفرجان القبل والدبر فقط والبخل بالنسبة له والبطن بالنسبة له ليس بعورة. من التمييز الى عشر سنوات فاذا تجاوز العشر اصبحت عورته كعورة الرجل من السرة الى الركبة. نعم. وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة - 00:29:30ضَ
الصلاة المرأة الحرة التي ليست رقيقة وهي بالغة يعني بلغت هذه عورتها جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه كل جسمها عورة في الصلاة الا الوجه. فليس بعورة فتصلي ساترة لجميع بدنها الا وجهها. متى يجب عليها ستر الوجه - 00:30:10ضَ
عند رؤية الرجال الاجانب. اذا كانت تصلي في بيتها في منأى عن الرجال الاجانب في اي مكان فتكشف وجهها وما عدا الوجه تستره. لانه عورة في الصلاة. فاذا كانت لمرءا من الرجال الاجانب كان تصلي في المسجد. او تصلي - 00:30:50ضَ
مع رفقة لها منهم محارم لها ومنهم اجانب. فيجب عليها ان تستر جميع بدنها وفي ذلك الوجه فالوجه عورة بالنسبة للرجال الاجانب وليس بعورة بالنسبة للصلاة. هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع - 00:31:20ضَ
ان كان دون سبع سنين من الذكور والاناث ليس له عورة دون التمييز من الذكور والاناث لا عورة له. يعني يرى منه جميع جسده نعم. وتستحب صلاته في ثوبين لانه استر. سروال وقميص مثلا او - 00:31:50ضَ
تجار ورداء مثلا ويجوز ان يصلي في يستر ما بين السرة والركبة فقط في النافلة. يجوز ذلك والاكمل ان يصلي واما في الفريظة فلا بد ان يستر مع هذه العورة - 00:32:30ضَ
احد المنكبين كما سيأتي. نعم. ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرظ ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن ابي - 00:33:00ضَ
هريرة رضي الله ويكفي الرجل ان يصلي ساترا لعورته في النفل. لو صلى طويل يستر ما بين السرة الى الركبة النوافل صحت صلاته والاكمل ان يكون عليه مع السروال ثوب. او ردا اكمل - 00:33:30ضَ
اما الفريضة فلا يكفي ان يصلي بالسروال ولو كان طويلا. لا يصلي في السروال ولو كان طويلا في بل لا بد مع ستر العورة من ستر احد المنكبين يقول ساترا لما بين السرة والركبة مع احد المنكبات - 00:34:00ضَ
والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله عنه لا يصلي الرجل بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يكفي الرجل ان يصلي الفريضة في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. فلو صلى في سروال طويل - 00:34:30ضَ
فسر ما بين السرة الى الركبة. بالفريضة ما صحت صلاته. بهذا النهي لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. واما النافلة فيجوز ان يصلي - 00:35:00ضَ
في السروال السافر ما بين السرة الى الركبة والاكمل ان يكون مع السلوان ثوبا او رداء القميصا او غير ذلك. وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو والقميص وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. وملحفة اي ثوب - 00:35:20ضَ
وتستحب صلاة المرأة بثلاثة اثواب زرع وهي القميص والثوب. الذي يلبس على البدن. وخمار وهو ما على الرأس تغطي به رأسها وتديره من تحت حنكها. على الرقبة وملحفة تلتحف بها كاملة. هذا الاكمل - 00:35:50ضَ
بالنسبة للمرأة ان تكون بثلاثة ثوب وخمار ومنحفة الملحفة ثوب تلتحف به او عباءة تلتحف بها او رداء تلتحف به وهكذا واذا صلت بثوب واحد ساتر لجميع بدنها الا الوجه وصلاتها صحيحة. لو تلفلفت بثوب واحد كفى. لكن الافضل ان تكون ثلاثة - 00:36:30ضَ
لان الثوب الواحد ربما مع الحركة ينكشف شيء من جسدها فكون كل جزء مستور على حدة الجسم مستور وحده. والرأس والرقبة مستوران بخمار وثوب تلتحف به كاملا اكمل وافضل لان فيه كمال الستر - 00:37:10ضَ
ولو تلفلفت بثوب او عباءة او نحو ذلك صحت صلاتها. وتكره في نقاب وبرقع وتكره صلاتها في نقاب وبرقة البرقع هو ما يغطي الوجه ويخرق فيه للعينين. والنقاب هو ما تغطي به جزءا من وجهها وتكشف - 00:37:40ضَ
عينيها يكره ان تصلي غطاء الوجه اذا كانت بعيدة عن الرجال الاجانب. لانه لان الوجه ليس بعورة في الصلاة اتخاذها الغطاء وسجودها عليه. يمنع مباشرة الوجه الى مكان الصلاة اما اذا كان عندها رجال اجانب فيتعين يجب عليها ان تغطي وجهها لان الوجه عورة - 00:38:10ضَ
ومحل الفتنة وهو محل الشيء الذي يتطلع الى رؤيته الرجال وتوصف المرأة بالجمال اذا كان وجهها جميلا وتوصف بالقبح اذا كان قبيحا. والرجل غالبا ما يحرص على نظر وجه المرأة - 00:38:50ضَ
فهو محط الفتنة فيجب ستره على الرجال الاجانب. ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفل. ويجزئ المرء ستر عورتها في فرض ونفع. يعني يكفي منها ان تستر العورة باي شيء. ولو بثوب واحد تستر به جميعا بدنها الا - 00:39:10ضَ
يكفيها ذلك والاكمل والافضل ان تكون ثلاثة اثواب. نعم. ومن انكشف بعضها ومن انكشف بعض عورته بعض عورته ومن انكشف بعض في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد وان قصر الزمان - 00:39:40ضَ
او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمده. رجل يصلي او امرأة تصلي وانكشف شيء من العورة. ان تعمد ذلك بطلت صلاته رجل كان او امرأة امرأة تعمدت كشف ساقيها في الصلاة - 00:40:10ضَ
او ذراعيها او عضديها ولو لم يكن عندها رجال اجانب. ما صحت صلاتها انها ما سترت عورتها. رجل تعمد كشف العورة. صلى بسلوان قصير يستر الفرجين فقط. وثوب شفاف. هذا تعمد - 00:40:40ضَ
كشف عورته ما صحت صلاته؟ فمن تعمد كشف عورته فسدت صلاته وما صحت انكشاف العورة تعمدا يبطل الصلاة انكشفت عورته رجلا كان او امرأة بدون تعمد بدون تعمد منه. نقول ان كان المنكشف فاحشة - 00:41:10ضَ
يعني السوءتان وما قرب منهما وطعن الزمن فسدت الصلاة وان كان المنكشف ليس بفاحش وطال الزمن او قصر ولم يكن عن تعمد فالصلاة صحيحة ايضاح ذلك بالمثال. رجل يصلي بازار فوت - 00:41:50ضَ
كشف فرجه وستره في الحال. صلاته صحيحة لان العورة فاحشة اللي انكشفت لكن ما طال الزمن. بسرعة ستره انكشف فرجه وطال زمن كشافه. فسدت صلاته فرق بين ما فحش من العورة ان طال الزمن فسدت الصلاة - 00:42:50ضَ
وان قصر الزمن لم تفسد الصلاة. انكشف فستره في الحال. وصلاته صحيحة انكشف شيء من عورته ليس بفاحش وطال الزمن وصلاته صحيحة اذا كان بدون تعمد بدون علم انكشف جزء من ظهره. الذي هو اسفل من المحامين الصرة. هذا - 00:43:30ضَ
نزل السروال عنه وانكشف وطال الزمن كل صلاته خرج شيء من ظهره الذي هو من العورة من اسفل الظهر. ان كان عالما بذلك بطلت صلاته. وان كان غير عالم بذلك صحت صلاته ولو في كل - 00:44:10ضَ
الصلاة لان طال الزمن. لكن العورة ليست بفاحشة. ففرق بين الفاحش من العورة وبين غير الفاحش. فالفاحش اذا طال الزمن بطلت الصلاة ولو بدون علمه وغير الفاحش لا يبطل الصلاة ولو طال الزمن اذا كان بدون علم منه - 00:44:40ضَ
وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا ان كان او امرأة وفحش عرفا. فحش المنكشف. في عرف الناس العرف المراد به عرف الناس. يعني انكشف فخذ الرجل القريب من سوءته - 00:45:10ضَ
من قبله او دبره هذا يعتبر فاحش لكن اذا كان مما يمس الرحم او من للركبة هذا ليس بفاحش وطال الزمن اذا كان فاحش وطال الزمن وان قصر الزمن ولو كان فاحشا فلا اعادة عليه - 00:45:40ضَ
او لم يفحش وطال الزمن فلا اعادة عليه. اذا لم يتعمد اما اذا تعمد وصلت صلاته. نعم. او صلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه وحرير وحرير وحرير ومنسوج - 00:46:10ضَ
بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره. وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد اوصلنا الرجل في ثوب محرم عليه. او صلت المرأة في ثوب محرم عليها لانه اشترط في السترة ان تكون مباحة - 00:46:40ضَ
اذا اغتصب رجل ثوبا وصلى فيه. فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة عليه الاعادة اغتصبت المرأة ثوبا وصلت فيه. ما حكم صلاتها؟ غير صحيحة. لانها صلت في ثوب مغصوب مغصوب كله او بعضه. حتى لو كان بعضه مغصوب. والصلاة غير صحيحة - 00:47:10ضَ
او صلى الرجل في ثوب حرير مع وجود غيره. فما حكم صلاته؟ غير صحيحة لانه صلى في ثوب محرم عليه استعماله. فالرجل يحرم عليه السماع للحريم. المرأة صلت في ثوب حرير. صلاتها صحيحة - 00:47:40ضَ
لانه يحق لها ويحل لها ان تلمس الحريق. الرجل صلى في ثوب منسوج صلاته غير صحيحة. لانه يحرم على الرجل ان يلبس الذهب. ويحرم على الرجل ان يلبس خاتم الذهب - 00:48:00ضَ
ويحرم عليه ان يلمس ساعة الذهب ويحرم عليه ان يتخذ شيئا من الذهب الانف والسن عند الحاجة. اذا قطع انفه وركب كان هو انفا من الذهب فيحل ذلك للحاجة والضرورة. او ركب سن من ذهب للحاجة الى ذلك - 00:48:20ضَ
فلا بأس. واما بدون حاجة فيحرم على الرجل ان يستعمل الذهب. الا بالسيف استعمل سيفا من ذهب لان انه يجوز له ان يتظاهر بالقوة والقدرة وآآ الغنى امام الاعداء ومثل ذلك حمالة الشيخ والحزام الذي - 00:48:50ضَ
للجهاد في سبيل الله. يجوز استعمال الذهب فيه. منسوب بذهب او فضة ثوب منسوج بذهب او فضة يجوز للمرأة ان تصلي فيه ولا يجوز للرجل ان يصلي فيه فان صلى - 00:49:20ضَ
الرجل لزمه الاعادة. الا اذا لم يجد غير ثوب الحرير فلا بأس. ما وجد ثوبا يستر به عورته الا ثوب حرير فيصلي فيه. لانه ضرورة حينئذ وحاجة. وصلى فيه عالما ذاكرا اعاد. اذا صلى في ثوب يعلم انه معصوم. اذا صلى في ثوب لا - 00:49:40ضَ
حال صلاته وصلاته صحيحة. صلى في ثوب لا يعلم انه حريص. فلما من صلاتي اخبر بان هذا الثوب حريق. فصلاته صحيحة لانه حال الصلاة لا يعلم ان هذا الثوب يحرم - 00:50:10ضَ
مالو؟ وكذا اذا صلى في مكان غصب. وكذا اذا صلى في مكان غصب لا يجوز للرجل ان يصلي في مكان مغصوب. اغتصب من جاره جزءا من في داره او ارضه لا يحل له ان يصلي فيه. لان هذا مغصوب ويلزم ان يكون ما - 00:50:30ضَ
يصلي به من بقعة مباحة. وان يكون الثوب مباحا. وان يكون الماء الذي يتوضأ به مباح فلا تصح الصلاة بثوب مغصود ولا ببقعة مغصوبة ولا بل يشترط اباحة ما يصلي به او يصلي عليه - 00:51:00ضَ
المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه. كما انه ثبت في الحديث من اغتصب قيل من الارض طوقه من سبع اراضين يوم القيامة. فيحرم على المرء ان يتعدى على ما ليس له. فاذا غصبه في الدنيا طوقه يوم القيامة - 00:51:30ضَ
من سبع اراضينا والعياذ بالله يكون طوقا في عنقه. وفي هذا تحذير المسلم من ان تمتد يده الى ما لا يحل له. فالواجب على المسلم ان يحذر الحرام ويبتعد عنه وان يحذر المتشابه المشتبه المشكوك فيه لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:52:00ضَ
ما يريبك الى ما لا يريبك. دع ما شككت فيه بين الحل والحرمة الى ما كان حلالا ودع المتشابه. لان من وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. والله اعلم وصلى الله - 00:52:30ضَ
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:52:50ضَ