التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس القادم ان شاء الله. فصل من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء - 00:00:00ضَ
فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا اخذه حرام يلا فاصلنا ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت. روى انكر فهو يجهل ثم صالح بمال صح وهو للمدعي عليه بيع يرد معيبه - 00:00:40ضَ
وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا. وما اخذه حرام ما معنى الصلح؟ شرعا تعريف الصلح شرعا. معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين - 00:02:00ضَ
معاقبة هي الاتفاق. يتوصل بهذا الاتفاق الى اصلاح بين متخاصمين الى قطع المنازعة. الصلح نوعان فما هما الصلح على اقرار وصلح على على انكار. الصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار. الصلح على الاقرار هو المذكور - 00:03:06ضَ
في اول الباب والصلح على الانكار هو الاتي فيما بعد والمراد هنا اي نوع من انواع الصلح؟ لان الصلح من حيث هو انواع صلح بين المسلمين والكفار وصلح بين الامام واهل البغي - 00:04:06ضَ
وصلح بين الزوجين. وصلح بين المتخاصمين. على مال او غيره ما المراد بهذا الصلح الذي نأخذه في هذا الباب الصلح على المال الصلح على امور تتعلق بالشؤون المالية. وليس المراد الصلح بين - 00:04:46ضَ
زوجين ولا الصلح بين المسلمين والكفار ولا الصلح بين الامام واهل البغي لان صلح كل فئة يذكر في بابه الصلح بين المسلمين والكفار يذكر في باب الجهاد. والصلح بين الزوجين يذكر في - 00:05:26ضَ
باب النكاح والصلح بين الامام واهل البغي يذكر في باب قتال اهل والصلح في الاموال يذكر هنا بعد البيع وما يتعلق به اذا اقر له بعين او دين فاسقط بعضه. على سبيل - 00:05:56ضَ
الصلح فهل يصح هذا؟ قال صحيح عندي لك مائة في ما بينه وبينه لكن انا لا اقر بها ولا التزم لك بها حتى وتسقط عني ثلاثين منها واعطيك سبعين. فهل يصح هذا - 00:06:46ضَ
هذا اللفظ هذا اللفظ الذي اقوله هل يصح او لا يصح لا يصح لانه اشترط عليه ان ليقر له. فلا يصح لان في هذا ظلم واكل لما غيري واكل لمال غير بالباطل. يقول لا اعطيك حتى تخفر عني لا يصح - 00:07:16ضَ
واذا اسقط واذا بدون شرط فهل يصح؟ قال عندي لك مئة. قال نعم. انا كنت نسيتها. لكن ما دمت اخبرتني بها قبل ان اطلبها منك انا اخفض لك منها اربعين واعطني ستين. فهل يصح هذا؟ نعم يصح - 00:07:56ضَ
لان هذا التخفيظ بطيب خواطر منه واذا اجل بعظه قال انت عندك في مائة احفظ لك منها ثلاثين. واعطني اربع الان وثلاثين اؤجلها عليك خمسة اشهر. فهل يصح هذا؟ اسقط البعض - 00:08:36ضَ
واخذ البعض واجل البعض. نعم على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يقول صح الاسقاط فقط دون التأجيل. والذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله انه يصح الاسقاط والتأجيل - 00:09:16ضَ
لانه رضي بتأجيل حقه. ثمرة هذا فائدة هذا الخلاف هل يصح التأجيل او لا؟ الذي لكن لو مات وطالب الورثة بالمؤجل بعد ان اجله صاحبه. هل لهم الحق في ذلك ام لا؟ على القولين. على اختياره شيخ الاسلام ليس لهم ذلك - 00:09:46ضَ
ليس لهم المطالبة بالمؤجل الا بعد حلوله. وعلى القول الاخر انه يصح الاسقاط دون التعديل فان لهم المطالبة بالمؤجلة وهل يصح الاسقاط ممن لا يصح تبرؤه لا يصح. ومن الذي لا يصح تبرعه؟ ناظر الوقف - 00:10:16ضَ
والمكاد يعني في بيعه في بيعه وتصرفه لماله لا يصح لانه ملك الغيب. ومثله الرقيق من باب اولى. ووصي الصبي ووصي المجنون والقاصر. هؤلاء لا يصح تبرعهم. ولا يصح صلحهم. الا اذا جعل لهم ذلك - 00:10:56ضَ
والا في حالة اخرى اذا لم يكن هناك بينة وانكر المستحق عليه الطلب فلهؤلاء ان يخفضوا لاجل اخذ لبعض الحق خيرا من تركه كله وين صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم - 00:11:36ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتاب لانه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة - 00:12:26ضَ
صالح عن المؤجل ببعضه حال. مدين عليه مئة متى تحل في رمضان؟ عليه مئة تحل في رمضان. فجاءه في شهر ربيع الاول وقال له عندك لي مئة. تحل في رمضان. اريد - 00:12:56ضَ
ان تعطيني بدل المائة سبعين الان ما حكم هذا؟ هذا على ما سار عليه المؤلف وجمع من العلماء منهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم انه لا يصح. لانه اسقط بعض الدراهم مقابل الاجل. وقالوا هذا شبيه - 00:13:26ضَ
بالربا الربا زاد دراهم مقابل اجل. وهنا نقص دراهم مقابل ترك اجل قول اخر انه يصح واختاره بعض العلماء وروي عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ووظحه ابن القيم رحمه الله - 00:14:06ضَ
وقال ان المنع من هذا غير مقبول. ولا يصح ان يقاس هذا على الربا لان هذا عكس الربا. فلا يقاس على الربا لانه عكسه وقد روي في ذلك حديث ضعوا وتعجلوا - 00:14:46ضَ
لما حكم على بني قريظة بالرحيل بني بني نعم لان بني قريظة حكم عليهم بالقتل. قتل المقاتلة وسمي الذرية. لما حكم على بني بالرحيل من المدينة لانهم خانوا العهد نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله - 00:15:16ضَ
صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلاء. فقالوا لنا على الناس ماذا نعمل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام وتعجلوا. يعني رأوا من ديونكم وتعجلوها خذوها - 00:15:46ضَ
وهذا القول اختاره شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لان فيه تخفيف وبراءة للذمم فالشرع يتشوف الى براءة الذكر وفيه تسهيل للدائن والمدين ان الدائن يأخذ حقه او شيئا منه او اكثره. والمدين فيه براءة لذمته - 00:16:16ضَ
وتخفيف للدين عنه. لانه قد يكون في يده دراهم مثلا الان في شهر ربيع يكون في في يده دراهم. وذمته مشغولة بالدين. فاذا رأى انه يخفض له سدد ما عليه فبرئت ذمته واستراح من الدين وادى ما عليه. واذا - 00:16:56ضَ
انه لن يخفف عنه قد يتوسع في هذه الدراهم الان فاذا حل الدين واذا ليس بيده شيء. ففيه مصلحة. وليس في هذا ربا. لان هذا عكسه تخفيف وذاك يخفف بدون اجبار - 00:17:26ضَ
يخفض ويتعجل حقه يستفيد منه. وقد يكون صاحب الحق في حاجة الى دراهم الان يستفيد من السبعين الان اكثر مما يستفيد من المئة بعد خمسة اشهر او ستة اشهر نعرف ان قول جمهور العلماء - 00:17:56ضَ
المنع من ذلك. والقول الاخر رواية في المذهب واختارها شيخ الاسلام وابن القيم والامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على ان ذلك جائز ان شاء الله. ولا حرج فيه - 00:18:26ضَ
في غير الكتابة اما الكتابة فجائز عند الجميع. صفة الكتابة يكون السيد اعتق عبده على ان يدفع له عشرة الاف في كل شهر مثلا الف ريال. فجاء الرقيق الى سيده وقال بدل ما اعطيك عشرة اشهر كل شهر الف اسلمك الان - 00:18:46ضَ
من ثمانية الاف واستريح انا وانت تستلم وتبرئني من الباقي. هذا جائز عند عند الجميع. لم؟ بخلاف المسألة الاولى؟ لان المعاملة السيد مع رقيقه لا ربا فيها لا ربا فيها لانه بدل من انباءه على نفسه بعشرة مؤجلة اخذ منه - 00:19:26ضَ
عشرة انحاء خمسة او ثمانية حالة صح هذا لانه كما يقولون لا ربا بين السيد ورقيبه. لانه هو الرقيق وما ملك لسيده اذا خفف عنه بعض الشيء فيكون من باب الهبة. نعم - 00:19:56ضَ
لأنه لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمتك هذا تعليم الجمهور نعم. وهذا متفق معلوم. نعم. وبيع الحلول وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. لا يجوز يعني عند الجمهور. والقول الاخر علمتموه. او بالعكس بان صانع عن الحال ببعض - 00:20:26ضَ
مؤجلة لم يصح ان كان بلفظ الصلح كما تقدم. العكس عكس المسألة المتقدمة صاد عن الحال ببعضه مؤجل. عنده مئة حالة ثم اصطلح معه على ثمانين عن المئة مؤجلة ثمانين مؤجلة - 00:20:56ضَ
عن مئة حالة. هذا اذا كان بلفظ الصلح فلا يصح. لان في هذا اكل لما للغير بالباطل يقول مثلا نعم انا عندي لك مئة. حاله لكن لا اعترف لك الا بثمانين بعد ستة اشهر. ان رضيت والا اذهب انا انكر حقك. فهل يصح هذا؟ لا هذا لا يصح - 00:21:26ضَ
لكن اذا كان على سبيل الاختيار من صاحب الحق. قال تعال يا اخي انت عندك لي الان مئة. وانا اعرف حالك وظروفك. لا تستطيع السداد. لكن انا اجعلها سامعني وامهلك ستة اشهر. فهل يصح هذا؟ نعم. اذا كان على سبيل التبرع من الدائن. نعم - 00:21:56ضَ
فان كان بلفظ الابراء ونحوه صح الاسقاط دون التأجيل وتقدم. صح الاسقاط دون التعديل على الخلاف فيما تقدم في موضوع التأجيل هل يصح او لا يصح؟ او اقر له فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة او على - 00:22:26ضَ
اي بني له فوقه غرفة او صالحه على بعضه لم يصح الصلح. نعم. او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة معينة او صالحه على ان يسكن فيه او يبني له فيه - 00:22:56ضَ
او ان يعطيه جزءا منه لم يصح هذا الصلح ولزم اعطاء البيت لصاحبه واخلاؤه فان سكن فيه لزمته الاجرة سائل ذلك جاء صاحب البيت للساكن فيه وقال يا اخي البيت بيت ابي وانا ولدته عنه - 00:23:16ضَ
وانت حينما مات ابي استحللته وسكنت فيه. او انت كنت مستأجرا له من ابي. ومات ابي علم لي ولا علم عندي. والان وقد تبين لي ان البيت بيت ابي فاخلف. وسلمني اياه. قال الساكن في - 00:23:46ضَ
نعم البيت بيت ابيك. وبيتك لكن لن اخليه ولن اعطيك اياه حتى تأذن لي في سكناه سنة. او لن اياه حتى تفرغ لي غرفة اسكن فيها. في السطح او في الحوش او في اي مكان - 00:24:06ضَ
او لن اسلمك اياه حتى تعطيني الجزء الشرقي او الغربي منه الا تعرف حالي ليس لي بيت مضطر للسكن. فلن اعطيك بيتك حتى التزم لي بهذا اما سكناه سنة حتى اجد بيتا او ابني في السطح - 00:24:36ضَ
غرفة اسكن فيها او في الحوش او تعطيني جزءا منه. قال ما يخالف ما دام الوضع كذا انا ما عندي مانع. واشهد علي على هذا. بانه اذن له بان في غرفة في السطح او يسكنه فيه سنة او يعطيه جزءا منه من الشرق او الغربي - 00:25:06ضَ
فهل يصح هذا الصلح والاقرار؟ او لا يصح الاقرار او لا يصح الصلح؟ او يصح الامران او لا يصحان معا. اين الفقهاء احسنت يصح الاقرار دون الصلح. يقول لا مانع انا افرغ لك الصف تسكن فيه - 00:25:36ضَ
انا اعطيك فرصة تسكن فيها. انا اعطيك جزءا منه تسكن فيه. فاقر له ذلك بشهادة شهود. فبعدما ضبطت الشهادة يخرجه من البيت وليس له فيه شيء فان سكن في جزء منه فعليه الاجرة رغم انفه. صح الاقرار دون - 00:26:06ضَ
وهذا قد يتوصل به بعض الناس الى اثبات حقوقهم يكون البيت مستول على شخص وصاحبه بعيد عنه وليس له اثبات. فيأتيه يراوده على ان يقر له في بيته ويجعل له - 00:26:36ضَ
من او سكن او نحو ذلك. فاذا اقر له قرارا صريحا اخرجه وليس له شيء. لان الزامه بهذا الاقرار من اكل مال الغير بالباطل. اكل مال الغير بالباطل البيت معروف انه بيت زيد واستولى عليه عمرو ولا يخرج حتى يعطى منه شيء. فيقر له - 00:26:56ضَ
بشيء يعني يوافقه على ان يعطيه منه شيئا فاذا استوزق بشهادة الشهود اخرجه لانه لانه صالحه عن ملكه على او منفعته صالحه عن ملكه على ملكه يعني ان اعطاه جزءا منه. او على منفعته سكناه. نعم - 00:27:26ضَ
وان فعل ذلك كان تبرعا متى شاء اخرجه. اذا فعل ذلك برضا من صاحب البيت الحقيقي فله ذلك اذا كان على سبيل التبرع قال انا اعرف حاله انه فقير وليس له بيت انا اوافقه على ان - 00:27:56ضَ
فيه سنة او اعطيه من الغرفة يسكن فيها مدة حياته او نحو ذلك على سبيل التبرع لا بأس لكن على سبيل الاجبار متى شاء اخرجه وان فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه على - 00:28:16ضَ
بالصلح رجع عليه باجرة ما سكن. اذا ظن المصالح ان الصلح لازم. واعطاه البيت يسكن فيه او جزءا منه فانه له الحق في مطالبته بالاجرة. لان الصلح هذا في غير محله - 00:28:36ضَ
وان فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه اجرة ما سكن واخذ ما كان بيده من الدار ان كان اعطاه جزءا منها. لانه اخذه بعقد فاسد او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية اي بانه مملوك له لم يصح - 00:28:56ضَ
او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. رأى شخصا وقال اقر اقر عند الحاكم بانك رقيقي. واعطيك كذا وكذا فاقر هذا فهل يصح الاقرار؟ لا. لان هذا الصلح يحل حرام استرقاق الحر حرام. نعم. اوصاني - 00:29:26ضَ
امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح. وكذلك اذا قال لامرأة تعالي اقري لي بانك زوجتي. واعطيك كذا وكذا. فاقرت بهذا الصلح اقرت بالزوجية بهذا المال. فهل يصح هذا الصلح؟ لا ما يصح. ولا العقاب - 00:30:06ضَ
والصلح حرام. لان هذا الصلح يحل حراما. المرأة حرام على الرجل. فاذا صالحها على الاقرار بالزوجية فقد استحل الحرام بهذا الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا صلحا حرم حلالا - 00:30:36ضَ
او احل حراما فلا يجوز. يجوز للمرأة ان تبذل نفسها بدون عقد صحيح شرعي. تبذل بصلح بدراهم لا يجوز لها ذلك. ولو رضيت. كذلك لا يجوز للحر ان يجعل نفسه رقيقا - 00:31:06ضَ
لصلح او لاجل من اجل غرض من الاغراض. حرام هذا؟ نعم. وان بذلهما اي دفع المدعي عليه العقود عليه كما المدعى عليه اي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له. اي للمدعي صلحا عن دعواه صح. لانه يجوز ان يعتق عبده - 00:31:26ضَ
ويفارق امرأته بعوض. عكس المسألتين السابقتين. الصلح مع على انه عبده لا يصح. الصلح معه سلامة من دعواه العبودية يصح انسان متسلق قال لشخص حر انت رفيقي منك وانا اشتريتك وهذا متسلق لا يستطيع الخلاص منه. فقال له يا اخي اعطيك عشرة - 00:31:56ضَ
واتركني اصطلح معه على هذا ما حكم الصلح؟ جائز لان في هذا فخلاص للنفس من الرب. المرأة ادعى عليها رجل بالزوجية قال هذه زوجتي حضرت انا واياها من مكان بعيد وهي زوجتي - 00:32:36ضَ
وهي تعلم حقيقة انها ليست زوجته. فتسلط عليها فارادت الخلاص منه وقالت له اعطيك عشرة الاف واتركني. فاصطلح معها على ذلك. يحل لها هي ان تدفع هذا العوظ صلحا لسلامة نفسها وهو في حقه حرام عليه لكن - 00:33:06ضَ
اذا بذلاهما يعني من عليه النقة او ادعي عليها الزوجية بذلاهما صلحا عن دعواهم صح ومثال اخر كثيرا ما يقع عندنا المرأة تقول ان زوجها طلقها اكثر من مرتين يكرر عليها بين حين واخر الطلاق. فتقول انا استشعر انه لا - 00:33:36ضَ
لي معاشرته لانه طلقني عدة مرات لكن ما عندنا احد يستطيع اثباته. وهو يقول ابدا ما طلقت دعا ولا ينكر ذلك ما موقفنا منهما؟ لا نلزم الزوجة ان تذهب مع زوجها المرأة تذهب مع الرجل لانها تدعي انه طلقها ثلاثا فلا تحل له - 00:34:06ضَ
والرجل عنده اصل اثبات الزوجية ولم يوجد عندنا ما يثبت الطلاق. ماذا نقول؟ نقول له خذ منها العوظ وفارقها. وانت ابذل العوظ واستريحي فتبذل لحم العوض لسلامة نفسها. ولان لا تقع في الحرام. لانها اذا عاشرته وقد طلقها - 00:34:36ضَ
ما هو فعل كثير من الحمقى يطلق في اليوم اكثر ثلاث ثم يعاشر ثم يطلق ويعاشر فالخلاص من مثل هذا اذا لم يكن هناك اثبات لانا فنصدق المرأة بقولها بمجرد ما تقول انه طلقها نقول لها افتدي نفسك منه واستريحي - 00:35:06ضَ
فتفتدي نفسها بشيء من المال هي يحل لها ذلك وتبرئ نفسها وتحفظ كرامتها ودينها وهو ان كان قد وقع منه طلاق اكثر من ثلاث او ثلاث فاكثر فانه يحرم عليه هذا العوظ وان كانت لا تزال زوجته وفي عصمته فالعوظ له - 00:35:36ضَ
يعني بذل العوظ من المرأة جائز. وبذل العوض من الرجل للمرأة على ان تعترف له بالزوجية لا يصح ومن علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوض لانه اكل لما للغير بالباطل. نعم - 00:36:06ضَ
من علم كذب دعواه من اخذ العوظ من الرقيق براءة له. اذا كان يعلم انه كاذب وانما تحيل على هذا الرجل واخذ منه العوظ العوظ حرام عليه. لكن اذا كان يظن صدق نفسه هو له رقيق مثل هذا - 00:36:36ضَ
واخذ بيد هذا جازما انه رقيقه. وحقيقة الامر انه ليس برقيقه وانما هو حر فاخذ العوظ على انه معاوضة من رقيقه فهو حلال له. او اخذ العوظ على انها زوجته - 00:36:56ضَ
وعاوظته العوض حلال له. وان اخذ العوظ وهو يعلم ان هذا ليس برقيقه. او ان المرأة ليست زوجته وانما ظلما وعدوانا فهذا حرام عليه. وان طال وان قال اقر لي بديني وارضيك منه كذا ففعلت اي فاقر بالدين صح - 00:37:16ضَ
الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره. ولا يصح الصلح لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوض عليه. فان اخذ شيئا وان صالحه عن الحق بغير جنس وان قال اقر لي بديني - 00:37:46ضَ
واعطيك منه كذا وكذا فاقره صح الاقرار دون الصلح. هذه يحتاج الكثير من المسلمين الذين لهم حقوق على اشخاص مماطلين. او ينكرون يقول يا اخي عندك لي عشرة الاف يقول ابدا ما عندي لك شيء هو وثق فيه في الاول واعطاه المبلغ بدون - 00:38:16ضَ
كتابة وبدون اشهاد. وحينما طلبه بالمبلغ انكر. فاذا اراد صاحب الحق ان حقه يأتي لصاحبه ويقول يا اخي عندك لي عشرة الاف لكن انا في المكان اخصم لك اربعة. واقر لي بحقي وانزل لك اربعة. وانا اطالبك الا بستة - 00:38:46ضَ
فقال نعم صحيح ما دام انت تنزل لي اربعة انا عندي لك عشرة لكن على شرط ما اسلمك الا ستة قال ابدا اشهدوا يا جماعة اني لا اطالبه الا بشدة - 00:39:16ضَ
فاقر بالعشرة على ان يخفض منها اربعة. فشهادة الشهود تلزم اقر بدفع عشرة. لانه اقر قال عندي لك عشرة لكن لا اسلمك الا ستة فاذا اقر بهذه الصورة لزمته العشرة كاملة. اقر - 00:39:30ضَ
بديني وارضيك منه كذا وكذا ففعل. يعني اقر صح الاقرار دون الصلح لان في هذا الصلح اكل لمال الغير بالباطل وهي صالحة وان صالحه عن الحق بغير كما لو اعترف كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عما يجوز تعويضه صنعه - 00:40:00ضَ
تعوضه فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح. فان كان فان كان ينقد عن كان بنقد فان كان بنقد عن نقد فصرف وان كان وان كان بعرض فبيع فبيع فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ - 00:40:40ضَ
ملحد وما يؤدي معناه. وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويذه صح قال له عندك لي خلخال ذهب وعين قال هذا الخلخال لي قال نعم لكن انا في حاجة اليه - 00:41:10ضَ
ونصطلح انا واياك على قيمته. فان صالحه عليه بجنسه لم يصح قال هذا الخلخال اعطيك عنه جنيه. والخلخال وزنه اكثر من جنيه. فلا يصح لانه عاوضه بجنسه مما لا يجوز بيع جنس - 00:42:00ضَ
بجنسه متفاضلا فلا يصح. وان قال نعم هذا الخلخال لك لكني في حاجة واصالحك عليه بالف ريال. صح لكن ماذا يشترط ان يسلمه الالف في المجلس. لانه صرف. باع ذهب بفظة فيشترط - 00:42:30ضَ
في المجلس ان كان العوظ غير نقد صح ولو تفرقا. يقول هذا الخنخال لي؟ قال نعم لكني في حاجة اليه. اعطيك بدله هذه السجادة لكني الان لا استطيع بك اياها الا بعد شهر. فاصطلحا على هذا - 00:43:00ضَ
صح الصلح والتأجيل. لانه عرض لا يصح نقد والتعجيل ذهب بفضة يشترط القبض في المجلس ذهب بذهب يشترط التساؤل والقبض في المجلس. ذهب بذهب نقول زن الخلخال بوزنه ذهبا منك - 00:43:40ضَ
جنسه وسلمه في المجلس ويصح. تسلم عن الخلخال. جنيه من فقط والخلخال يزن اكثر؟ لا ما يصح. بدراهم يصح لكن يشترط ان تسلم في المجلس. بعرض فراش ونحوه يجوز سلمت في المجلس او لا - 00:44:20ضَ
تسلم. فان كان بنقد عن نقد فصرف. يعني يشترط له ما يشترط ان كان ذهب بذهب فيشترط فيه الحلول والتقابض والتساوي. وان كان ذهبا ما يشترط فيه القبض في المجلس. وان كان بغير نقد صح التأجيل - 00:44:50ضَ
وان كان بمنفعة كسبنا دار فاجارة وان فلحت الماء وان كان بسكنى دار كم؟ فانفعك سكنى دار؟ قال مثلا هذا الخلخال لي عندك؟ قال نعم لكني في اليه لكن اسكن في بيتي هذا سنة مقابل قيمة هذا الخلخال لا بأس هذا يصح لانه - 00:45:20ضَ
عن ايجارة كأنه استأجر البيت بالخلخال من الذهب. وان صالحت المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة. قال للمرأة عندك لي الف ريال. قال عندي لك الف قيام لكن الان ما عندي شي قال اذا زوجيني نفسك - 00:45:50ضَ
وليكي والالف يكون لك مهر. قالت لا بأس. فزوجها وليها لهذا الذي يطالبها بالدين مقابل الالف ريال صحة. لكنه لا يصح بين الرجل والمرأة فقط بل لا بد من وجود الولي وشاهدي عدل. لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح الا - 00:46:20ضَ
بولي واي امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ولا المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وان صالها عبد في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لانه بيع دين بدين. وان صالح - 00:46:50ضَ
عما في الذمة بشيء في الذمة لم يصح التفرق قبل القبر. لا بد ان قضى احدهما قال عندك لي مئة صاع من البر قال نعم صحيح عندي لك مئة صلاة لكن ما عندي شيء الان - 00:47:20ضَ
قال اذا اصطلح معك على ان تعطيني مئتي صائم من التمر بعد ستة اشهر. قال نعم لا بأس. فهل يصح هذا صالح عما في الذمة بشيء في الذمة. ما ما استلموا شيء. هذا بيع دين بدين فلا - 00:47:50ضَ
لا يصح وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. يعني سواء كان حاضرا او وليس بحاضر يعني مثل ما تقدم لنا صالح عن الخلخال - 00:48:20ضَ
فراش يسلمه اياه بعد شهر لا بأس. وبجنسه لا يجوز او اكثر على وجه المعارضة. وبجنسه لا يصح باقل واكثر على وجه المعارضة قال له عندك لي مئة صاع من البر - 00:48:50ضَ
قال نعم لكن ما عندي شيء الان. قال اذا اصطلح معك على ان تعطيني خمسين صاعا من بري من نوع اخر. او من جنسه. فهل يصح؟ لا يصح. الا على سبيل الابرة. يقول - 00:49:16ضَ
من خمسين وسلمني الان خمسين صحا. ويصح الصلح عن مجهول تعذر من دين او عين بمعلوم. ويصح الصلح عن مجهول علمه من دين او عين. يقول انا اودعتك مئة صاع من البر. قال نعم - 00:49:36ضَ
صحيح لكن هذه المئة التي اودعتني اياها اختلطت بشعير لي فيتعذر فرزها فصالحه عنها بدراهم هي الان متعذر فرزها وان كان معلوم مقدارها فيصح غير المعلومة المقدار قال انا اعطيتك كيسا فيه بر. قال صحيح كم كيله - 00:50:16ضَ
انا لا ادري قال طيب سلم لي اياه. قال لا اختلط مع غيره. فلا يدرى كم وزنه؟ ولا ولا هو متميز فيسلمه اياه. فصالحه عنه صلحا. قال يا اخي اعطيك عن هذا البر مئة ريال وانا لا ادري هل يساوي اربعين او يساوي مئتين؟ اعطيك مئة ريال وابرئ ذمتي - 00:50:56ضَ
انا ابرئك صحا. ومثله كذلك. رجل توفي قالت الزوجة للورثة انتم اخوة او شركاء وانا اريد ان اذهب لاهلي. فاعطوني نصيبي. قالوا لها ما لمورثنا منتشر في البلدان وعروض تجارة لا ندري كم تساوي فلا تصفي الا - 00:51:26ضَ
هذا خمس او ست سنوات. ليس تصفيته بسهلة قالت لهم اذا نتصالح واياكم او هم قالوا لها نعطيك صلحا عن حقك نعطيكي مئة الف وابرئينا لان صاحبنا له مال كثير ومتوزع في البلدان - 00:52:06ضَ
لنا الاخرين يحتاج جمعها الى وقت طويل وانت مستعجلة. تصالحك على كذا قبلت اتفقوا لا يصح سواء تعذر علمه او لا يتعذر علمه لكنه يحتاج الى وقت طويل ان لم يتعذر علمه فك براءة من مجهول. فان لم يتعذر علمه ما هو متعذر علمه. لكن - 00:52:36ضَ
انه يحتاج الى وقت شهر او عشرين يوم احصائه فقالت له انا مستعجلة انا اعطوني الان وابرر احللني واحللكم. فاعطوها مبلغا اتفقوا عليه صحا. سواء تعذر علمه او لم يتعذر - 00:53:16ضَ
فاذا تعذر علمه فهذا صحيح عند الجمهور. واذا لم يتعذر علمه فيرى البعض عدم الصحة الا ان كان على سبيل البراءة. هم قالوا نسامحك وانت سامحين حين وخذي هذا المبلغ فرظي كل واحد منهم بمسامحة صاحبه - 00:53:36ضَ