التفريغ
ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك بشهادة وتسقط الشفعة والحج. وان حصل غصن شجرته شجرة في هواء وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. فان ابى - 00:00:00ضَ
لواه ان امكن والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وسا باطن ودكة. وميزاب ولا يفعل ذلك في منك جار ودرب مشترك بلا اذن بلا - 00:00:30ضَ
باذن المستحق بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره - 00:01:00ضَ
او قرار ازالة. فان ابى نواه ان امكن. والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وسابات ودكة وميزان الا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق - 00:01:34ضَ
هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا هل يصح الصلح عن المؤجل؟ ببعضه حالا له عليه الف الى ما بعد ستة اشهر فقال اعطني عنها ثمان مئة نعم جواب ولا السؤال؟ عطنا الجواب عطناه مرتين - 00:02:04ضَ
عند الجمهور لا يصح في غير الكتابة اما الكتابة فيصح والقول الاخر انه يصح واختاره جمع من العلماء. ورجحه ابن القيم رحمه الله وقال ان الذين منعوه قاسوه على الربا - 00:03:33ضَ
والحقيقة انه عكس الربا. وفيه الحرص على براءة الذمة تعجيل الحق قد يستفيد منه. من يأخذه وكذلك المعجل للتأدية قد يكون الحق عنده الان ويسهل عليه تأديته وعند حلوله قد يغيب عنه - 00:04:02ضَ
وقد يكون المدين عليه عشرة الاف مثلا الى ما بعد ستة اشهر والان بيده عشرة فلا يعطي الحق صاحبه لانه بقي له اجل فربما انفقها فاذا حل الدين فاذا هي قد نفذت - 00:04:30ضَ
فاذا حفر عنه بعض الشيء ودفع الحق الذي عليه وبرأت ذمته ففي هذا مصلحة للطرفين. اذا كان هذا عن فراظ انت راض وعكسه الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا هذا اذا كان بلفظ الصلح فلا يصح - 00:04:54ضَ
وان كان بلفظ الابرة فهو صحيح لان صاحب الحق يملك اخذ حقه كاملا واخذ بعظ حقه ويملك تأجيله او المطالبة به معجلا. يكون له حق لدى زيد يقول له ابرأتك من نصفه واجلت النصف الاخر لمدة خمسة اشهر - 00:05:40ضَ
وتقدم لنا انه اذا اجل الحال فعند بعضهم لا يصح تأجيل الحال وله مطالبته به متى شاء. وعند البعض الاخر ولعله الارجح اذا وعد بذلك فان فانه يتأجل اذا قال الحق الذي عندك لي اجلته عليك ستة اشهر - 00:06:10ضَ
فانه يتأجل بهذا الاجل ولا يحق له المطالبة فيه بعد ما وعده بالتأجيل اذا اقر له ببيت وصالحه على ان يسكن فيه لمدة سنة او صالحه على ان يعطيه غرفة يسكن بها. او يعطيه جزءا منه. فصالحه على ذلك - 00:06:45ضَ
فهل يلزم الصلح هذا ام لا لا يلزمه ويصح الاقرار والاقرار يلزم من اقر به ولا يصح الصلح فان اعطاه جزءا من البيت او سكنه فيه سنة او اعطاه غرفة يسكن بها - 00:07:14ضَ
ظالنا ان هذا الصلح يلزم فهل له مطالبته باجرة ما سكن ام لا نعم له المطالبة وهل يصح الصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية لا يصح وهل يصح الصلح مع رجل على ان يقر له بالرق - 00:07:46ضَ
لا يصح فان دفعت المرأة صلحا على من صلحا لمن يدعي عليها الزوجية فهل يصح ذلك نعم يصح او دفع المال من يدعى عليه الرق فدفعه صلحا عن دعوى المدعي عليه الرق فهل يصح ذلك - 00:08:18ضَ
وان قال له اقر لي بديني مئة واعطيك منها عشرين. فهل يصح الاقرار والصلح يصح الاقرار ولا يصح الصلح ولا يحق له المطالبة بما وعده به بخلاف ما اذا قال عندك لي مئة. قال الاخر ليس عندي لك شيء اطلاقا - 00:08:46ضَ
ثم وسط بينهما متوسط بان تكون سبعين او ثمانين او خمسين. فما حكم هذا؟ يصح اذا كان عن انكار اما اذا كان عن اقرار فلا يصح يقول صحيح عندي لك لكن لا اعطيك حتى تخفض لي - 00:09:29ضَ
وقال اقر لي بالمئة واعطيك منها عشرين. فاقر بها فانه لا يلزم الاسقاط ان صالح عما في الذمة بجنسه او بغير جنسه فما الحكم ان كان بغير جنسه ها نعم - 00:09:48ضَ
هيا الجواب ان كان بغير جنسه فيصح ويكون في حكم البيع او الصرف وان كان بجنسه فلا يصح لانه اذا كان مما يدخله الربا يكون ربا قال له عندك لي مئة صان من البر - 00:10:44ضَ
فصالحه على ان يعطيه بدلها خمسين او مئة وعشرين من نوع اخر فلا يصح هذا لانه نوع بنفسه مع المفاضلة فلا يصح ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة فمن - 00:11:15ضَ
ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لا يصح الا بشرط ان يسلم ما في الذمة قبل قبل التفرغ قبل التفرق وما حكم الصلح؟ عما تعذر او شق علمه ولم يتعذر - 00:11:45ضَ
ما حكم الصلح على ما تعذر علمه؟ او شق ولم يتعذر يصح فيما تعذر علمه وما شق علمه مما يمكن التوصل اليه محل خلاف. والقول الاخر بالصحة فصل القسم الثاني صلح على انكار - 00:12:26ضَ
هذا الفصل يبين به المؤلف رحمه الله تعالى على الانكار لانه تقدم لنا ان الصلح نوعين صلح على اقرار وصلح على انكار فالصلح على اقرار كما تقدمت لنا انواعه متعدد - 00:13:06ضَ
يقول له اقر لي بديني واعطيك منه كذا فقال نعم صحيح عندي لك مئة لكن خذ هذه ثمانين عنها فان هذا لا يصح الا اذا كان على سبيل الابرة من صاحب الحق - 00:13:38ضَ
والصلح على الانكار يعني يصطلحان على شيء ينكره المدعى عليه يقول عندك لي كتاب اعطيتك اياه قبل شهرين يقول ابدا لا اذكر هذا. قال انا متأكد انا اعطيتك كتابي انت استعرته مني واعطيتك اياه. لتقرأ فيه وتعيده - 00:13:56ضَ
فلم تعده فيقول انا لا اذكر هذا. لكن يا اخي براءة للذمة اصطلح معك على قيمته. خذ هذه خمسة عشر ريالا عن الكتاب الذي تدعي عليه وانا لا اذكره والكتاب لو اقر به قيمته خمسة وعشرون ريالا مثلا لكنه يقول انا - 00:14:26ضَ
ما اذكر انني اخذت منك كتابا ابدا. لكن براءة للذمة خذ خمسة عشر وسامحني عن ان كان عندي لك شيء وانا اسامحك قبل خمسة عشر فهنا يسمى صلح على انكار يعني المدعى عليه - 00:14:48ضَ
منكر للحق. فهنا يصح في اقل من الحق المدعى به وفيه تفصيل يعرف بالاستقراء وقد ذكره بقوله ومن ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعي - 00:15:08ضَ
عليه من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكره استعي عليه بعين قال له هذا الكتاب الذي بيدك لي قال ابدا ليس لك او سكت يعني والساكت منكر. فلا يؤخذ سكوته اقرارا - 00:15:38ضَ
او قال له عندك لي مئة ريال هذه تعتبر ليست عين ادعي عليه بعين يعني عين شيء معين. قال كتاب او ثوب او فراش او نحو ذلك او معينة قال هذا لي وذا والاخر يقول ليس لك - 00:16:09ضَ
هذا دعي عليه بدينه. اذ دعي عليه دين يقول عند كلي مبلغ كذا وكذا في الذمة فسكت او انكر وهو يجهله. بهذا الشرط ان يكون يجهل ان عنده هذا الشيء. الاول يجزم على انه عنده. والاخر المدة عليه يجزم بانه ليس عنده. فاصطلح - 00:16:32ضَ
على ذلك فان العوظ يحل للاخذ وتسقط المطالبة باكثر عن المعطي. المدعى عليه وتبرأ ذمم ذمتيهما نعم ثم صالح عنه بمال حال او مؤجل صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز - 00:16:59ضَ
بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن وصححه الحاكم. نعم. يستدل على هذا الصلح الذي هو صلح الانكار بقوله صلى الله عليه وسلم - 00:17:30ضَ
الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وهذا كثيرا ما يحصل بين المسلمين يقول عند كليمها يقول ابدا ما عندي لك شيء او يقول عندي لك خمسون فقط. وذاك يقول مئة. ثم يأتي متوسط بينهما ويقول لعلك ما تصطلحان على خمسة وسبعين - 00:17:50ضَ
هيا رضيان كلاهما فلا حرج في ذلك. فان كان من يقول خمسين يعلم انها مئة لكن اراد ان يجحد فحرام عليه ولا يصح في حقه الصلح. وان كان من يقول انها مئة يعلم انها خمسين. لكن اراد ان يأخذ زيادة فحرام - 00:18:17ضَ
ذلك وان كان من يقول انها مئة يعتقد انها مئة. ومن يقول انها خمسين يعتقد انها خمسين. فاصطلحا على النصف بينهما على خمسة وسبعين فهذا حلال لهما معا ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط فيها او قرار فانكر - 00:18:42ضَ
على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره. نعم. من ادعي عليه بوديعة قال انا اودعتك كتابي وقال ابدا ما اعطيتني اياه فمن اودع يؤكد بانه اودع كتابه ولا بينة بينهما - 00:19:12ضَ
ومن ينفي ينفي هذا مؤكدا ثم اتى متوسط بينهما اصلح بينهما على ان يدفع له المدعى عليه نصف قيمة الكتاب. فاصطلح على ذلك فلا حرج او تفريط فيها. يقول انا ودعتك كتابي. يقول صحيح انا لا انكر ودعتني كتابك. لكن انا حفظته - 00:19:38ضَ
فسرق مني فيقول لا انت فرطت فيها. ولم تضعه في المكان المناسب له وانما وظعته في مكان ما وذهبت وتركته. فجاءه اخذ فاخذه فانت فرطت في كتابي. يقول لم افرط - 00:20:10ضَ
فاستصالحا على شيء من قيمة الكتاب فلا حرج لانهما معترفان بالوديعة ولكن مختلفان في التفريط. ومن المعلوم ان المودع اذا فرط في الوديعة فانها تلزمه واذا لم يفرط فلا تلزمه - 00:20:32ضَ
مثلا انت وصاحبك اعطاك صاحبك كتابة وديعة عندك وذهب ليتوضأ فتركته في في المكان الذي كنتما فيه وذهبت للطواف وطالبك بالكتاب لانك فرطت فيه هو اودعه عندك لتحفظه. فانت تركته في المكان فجاءه اخذ فاخذه - 00:20:51ضَ
فتكون قد فرطت في هذا ومن المعلوم ان الوديعة لا تضمن الا اذا فرط فيها فاذا اختلف في التفريط من عدمه يقول المودع على ما فرطت والمودع يقول انت فرطت. فاصطلحا على نصف قيمة الكتابة وعلى ثلاثة ارباع قيمة الكتاب - 00:21:18ضَ
فلا حرج وهو اي صلح الانكار للمدعي بيع لانه يعتقده عوضا عن ما له فلزمه حكم اعتقاده يرد معي اي معي بما اخذه من العوظ. ويفسخ الصلح كما لو اشترى - 00:21:40ضَ
شيئا فوجده معيبا. فيؤخذ منه ويؤخذ منه العوض ان كان بشفعه لان لانه بيع وهو اي صلح الانكار للمدعي بيان وللمدعى عليه ابراء للمدعي بيع وفي حكم البيع وللمدعى عليه ابراء. للمدعي بيع - 00:22:05ضَ
يعد معيب العوظ ويفسخ الصلح بالعيب ويطالب بارش المعيب ويؤخذ منه بشفعة. امثلة ذلك انت قلت لصاحبك عندك لي عشرة الاف ريال فانكر صاحبك قال ابدا ما عندي لك ولا ريال واحد تقول انا متأكد عندك لي عشرة الاف انا اعطيتك اياها في المكان الفلاني كذا كذا - 00:22:50ضَ
قرضا لكن ما عندي شهود صاحبك يقول انا اعرف انك صادق. انت صدوق لا تكذب علي لكني لا اذكر اني اقتربت منك ابدا. لكن يا اخي براءة بذمتي وذمتك انت يكون لك بعظ العوظ - 00:23:42ضَ
وانا كبري ذمتي ولا احلف والا لو طولب باليمين لحلف او دفع ما عليه. لكن يقول بدل ما تحرجني في اليمين اعطيك نصف دارنا هذه الدار هذه بيني وبين اخي - 00:24:04ضَ
اعطيك نصفها عن عشرة الاف التي تدعي بها فاصطلحا على ذلك فاخذ المدعي نصف الدار فحينما دخلها وجدها معيبة يردها نعم يقول لا ما اقبلها لاني وجدتها معيبة لاني هذا النصف انا اخذته - 00:24:25ضَ
اي والله انا عشرة الاف وهي ما تساوي ولا الفين ريال فما اقبلها ايرد معي به وجد فيها خراب داخلي ما اطلع عليه له الرد الحالة الثانية يؤخذ منه بالشفعة - 00:24:54ضَ
يأتيه اخو صاحب الدار الاول الذي له النصف الاخر حينما يعلم اخوه ان نصف الدار انتقل من اخيه الى هذا الرجل المدعي فيأتي الذي له النصف الاخر يقول يا اخي - 00:25:17ضَ
انا استطيع انتفع بالدار اول لاني كنت اسكن في فيها انا واخي والان سيخرج اخي وتحل محله فانا ما يصلح اني اسكن انا واياك لكن العشرة الالاف التي تدعي بها انا اعطيك اياها واخذ الدار منك - 00:25:36ضَ
النصف الاخر فيقول الاخذ للنصف الدار لا لا اعطيك الدار انا الدار اريدها سكنا فهل تؤخذ منه بالشفعة رغم انفه او لا؟ تؤخذ منه لانه هو اخذها عن عشرة الاف - 00:25:54ضَ
فاذا دفعت له العشرة الالاف ممن يستحق الاخذ بالشفعة فله ذلك يقول انا اتضرر من مشاركة زيد من الناس انا متشارك انا واخي في الدار وامنا واحدة واخواتنا سوا وبناتنا سوا - 00:26:15ضَ
كلنا محارم بعضنا مع بعض. وهذا سيأتي معي اجنبي يشاركني في الدار بدل اخي لا اريده. انا اخذ منه ما اعطاه اخي بالقيمة التي ادعى بها فيأخذ الاخ الثاني الذي له حق الشفعة يأخذ الشقص بالشفعة ويدفع المبلغ المدعى - 00:26:35ضَ
هذه كاملة ويؤخذ منه الشفعة يرد معيبة ويفشخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة. يرد معيبه او يعطيه بدل العين او يفسخ الصلح لو حق الفسق اذا وجد الدار معيبة شريك في الدار ان يأخذها - 00:26:58ضَ
نعم وان صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر والصلح للاخر المنكر ابراء لانه كل مال ابتدى وان صالحه ببعض عين مدعا به فهو كالمنكر يعني لا يؤخذ منه شفعة - 00:27:22ضَ
ولا يرد ولا يرد معيبة قال له هذه الدار داري ويقول الاخر لا بل داري ورثتها من ابي ويقول الاول بل هي داري ودار ابي من قبلي فيتنازعان ثم يصطلحان على ان يتناصفاها - 00:27:54ضَ
فهل لاحدهما ان يأخذها من الاخر بالشفعة؟ لا. هما كلاهما كحكم المنكر لا يرد عيب ولا يفسخ الصلح لانه صالح عن بعض حقه ببعض صالح عن حقه ببعضه بجزء منه - 00:28:20ضَ
والصلح للاخر المنكر ابرا. لانه دفع المال افتداء ليمينه وازالة للضرر عنه نعم لا عوضا عن حقي يعتقده. انا ردة فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده وفي ولا شفعة فيه لاعتقاده انه ليس بعوض - 00:28:46ضَ
نعم وهو للاخر ابراء للاخر من هو المنكر المدعى عليه ابراء لا يرد معيبة ولا يفسخ الصلح ولا يؤخذ منه بشفعة مثال ذلك ادعى عليه بهذه الدار ادعى عليه في هذه الدار - 00:29:19ضَ
فقال المدعى عليه ليست لك ولكن اعطيك شيئا يطيب خاطرك فاعطاه عشرة الاف فلما ذهب الى الدار وتأملها وجدها لا تساوي عشرة الاف هل يردها او وجد فيها عيبا ما علم عنه؟ هل يردها ويأخذ العشرة؟ لا - 00:30:04ضَ
لانه ما دفع العشرة عوضا عن الدار وانما دفع العشرة عوضا عن يمينه بان لا يحلف والا ما يحل له ينكر الدار ويدفع قيمتها وانما دفع العوظ هذا ابتداء ليمينه - 00:30:47ضَ
ولا يؤخذ فجاء شخص يدعي ان نصيب زيد من الشركاء له فقال زيد لا ليس لك نصيبي هو نصيبي انا والمدعي يقول بل هو نصيبي انا فاراد زيد ان يفتدي يمينه - 00:31:12ضَ
في دراهم واعطى المدعي كم؟ عشرة الاف هل يجوز لاحد الشركاء ان يقولوا لزيد نأخذها منك بشفعة ندفع لك العشرة الالاف ونأخذ نصيبك لا لا يجوز لهم ذلك لانه دفع العشرة ليست قيمة للارض ليأخذوها منهم الشفعة - 00:31:37ضَ
وانما دفع العشرة لان لا يحلف ابتداء ليمينه فالمنكر لا يؤخذ ما بيده بالشفعة لانه يدعي حقه ولا يرد معيبه اذا تبين فيه عيب. ولا يملك الفسخ لانه ما دفع العشرة عوضا عن شيء - 00:32:04ضَ
عن الدار وانما دفعها عوضا عن افتداء ليمينه فلا رد في حال العيب ولا تؤخذ منه بشفعة. نعم وان كذب احدهما في دعواه او انكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا لانه - 00:32:31ضَ
عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد انه محق نعم وان كذب احدهما ايهما كذب؟ المنكر او المدعي احدهما يعلم الحقيقة لكنه كذب وقال اصطلح معه على شيء ولعل الصلح براءة للذمة - 00:32:56ضَ
جاءه فقال هذه الدار داري وقال الساكن لا ليست بدارك والساكن يعلم انها داره لكن قال انكره ثم اصطلح معه براءة لذمتي المدعي ليس عنده دليل ولا بينة والدار تساوي عشرة الاف - 00:33:26ضَ
وقال الساكن في الدار اعطيك خمسة الاف صلحا وتتنازل عن دعواك والساكن في الدار يعلم ان الدار داره لكنه قال اصطلح معه ولا احلف فهل يصح الصلح في حق المنكر الان؟ الساكن في الدار - 00:33:55ضَ
لا يصح حرام عليه ومثله العكس المدعي هذا متلاعب ويدعي على الناس في اموالهم ويقول مما اعطيت الحق اصطلحت معه على شيء واخذته وتركته يقول المدعي هذه الدار داري وهو يعلم انها ليست بداره - 00:34:19ضَ
ويقول المنكر لا ليست بذلك هذه داري ثم انهما يصطلحان على ان يدفع له خمسة الاف ويتنازل عن دعواه فهل يصح هذا الصلح والود ان يعلم انه ليس له حق في الدار - 00:34:46ضَ
فلا يصح هذا الصلح في حق الكاذب والصلح لا يحل الحرام ولا يحل مال الغيب وانما اذا كانا يجهلان ذلك فالصلح جائز فان كان احدهما لا يجهل فيكون في حقه حرام. والصلح لا يحل حراما ولا يحرم - 00:35:06ضَ
لا لا وما اخذه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل. نعم ما يحل له ان يأخذ العوظ سواء كان اخذ العوظ المدعي او المنكر وان صالح عن المنكر اجنبي بغير اذنه صح ولم يرجع عليه - 00:35:29ضَ
وان صالح عن المنكر اجنبي صح ولم يرجع عليها عن المنكر اما المقر فلا المقر ما ورد عندنا ان اجنبي يصالح عنه وانما المنكر ممكن ان يصالح عنه اجنبي صح ولم يرجع عليه - 00:35:58ضَ
انت تدعي على صاحبك بكتاب معه بانه لك وهو ينكر ذلك ثمان والده او اخاه قال يا اخي انا اعطيك عن دعواك خمسة ريالات ولا تشغل ابني او اخي بالمطالبة بهذا الكتاب - 00:36:30ضَ
هذا الكتاب كتابه لكن حلا للنزاع اعطيك عن دعواك خمسة اريل ولا تقف ببابنا فهل يصح هذا الصلح من غير المدعى عليه نعم يصح واذا صالح الاخ عن اخيه او الاب عن ابنه او الابن - 00:36:58ضَ
عن ابيه او الجار عن جاره هل للمصالح ان يطالب المنكر بهذا المبلغ لا لا يرجع علي انت تدعي على جارك في كتاب مثلا واشغلته عنده فجاء جاركما الثالث وقال يا اخي لا تشغل صاحبي وجاري - 00:37:24ضَ
في هذا الكتاب خذ هذه القيمة عشرة اريل ولا تقل له شيئا فهل للذي دفع الدراهم مطالبة المنكر بها ويصح صلح الغير عن المنكر ولا يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وعيب بقليل وكثير - 00:37:51ضَ
ويصح الصلح عن قصاص القصاص معلوم يكون لولي الدم القاتل فيأتي اولياء القاتل لولي الدم ويقولون له مثلا عادية مائة من الابل ونحن نريد ان نعطيك مئتين من الابل. فيقول لا اقبل - 00:38:22ضَ
فيقولون نعطيك ثلاث نعطيك اربع نعطيك خمس نعطيك سبع نعطيك مليون بدل مائة من الابل مليون من الابل وتنازل عن الدم فيقول نعم ما دام تريدون ان تعطونني مليون فلا بأس - 00:39:00ضَ
يصح ان يقبل الصلح عن القصاص ولو بالشيء الكثير لان القصاص المطالب به ما هو دم امال فيطالب بالدم ويعوضونه عن هذا الدم بدية الخطأ مضاعفة عشر مرات او مئة مرة - 00:39:19ضَ
يصح هذا ما نقول ما يحل لك لان دية الخطأ عندنا مائة وعشرة الاف مئة الف وعشرة الاف. فاما ان تأخذ القصاص او تأخذ مئة وعشرة يقول انا لا اريد مئة وعشرة - 00:39:52ضَ
العمد مئة وعشرة لكن انا اريد القصاص فيقولون لا نعطيك مئتي الف نعطيك ثلاث مئة الف نعطيك خمس مئة الف ولا تطالب بالقصاص فله الحق في ذلك ولا حرج ويصح الصلح عن قصاص - 00:40:13ضَ
لانه ما يصارع عن دراهم بدراهم اكثر وانما يصالح عن دم بدراهم وسكنى دار يصح الصلح عن سكنى دار باكثر من اجرتها انت اشتريت هذه الدار وتحب ان تسكن فيها - 00:40:29ضَ
لكن فيها مستأجر من قبل بقي له سنة فتأتيه وتقول يا اخي انا اشتريت هذه الدار ولن اؤجرها وانت الان بقي لك من المدة سنة واحب ان اسكن فيها لكن يا اخي اعطيك الاجرة. كم الاجرة؟ عشرة الاف - 00:40:59ضَ
يقول له عشرة الاف من الضالع ان اجلس في الدار حتى اكمل السنة وبعدين استلم دارك يقول اعطيك خمسة عشر الف واخرج يا اخي. لاننا امتعتي بالسيارة اريد ان اضعها في داري. فيقول لا لن اخرج - 00:41:23ضَ
بقي له سنة سابقى في الدار. فيقول اعطيك عشرين الف اعطيك خمسة وعشرين الف اخرج. اعطيك ثلاثين الف واخرج. فيقول لا بأس لا مانع. اعطني ثلاثين الف. اجرة الدار معروف - 00:41:40ضَ
ما تزيد لكن هذا لكونه مستقر في الدار لا يحب الخروج وذاك لكون امتعته على ظهر السيارة ويريد انزالها في داره يريد ان يدفع اكثر من الاجرة. فلا حرج في ذلك - 00:41:56ضَ
لان لكل واحد منهما مصلحة ولا نجبر الساكن نقول يلزمك ان تخرج يقول بقي لي سنة ما اخرج حتى اكمل سنتي فالصلح عن سكن الدار باكثر من قيمته باكثر من هجرتها لا حرج - 00:42:12ضَ
وعيب بقليل وكثير عيب بقليل وكثير الصلح عن هذا العيب اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا اشتريتها بعشرة الاف فوجدت فيها عيبا يسوغ لك الرد رد السيارة فذهبت الى صاحب السيارة وقلت يا اخي سيارتك فيها عيب استلمها واعطني عشرة الالاف - 00:42:31ضَ
فيقول له عشرة الالاف صرفتها انا قل يلزمك تعيدها يقول ما هو العيب يقول العيب فيها كذا وكذا يقول يا اخي هذا العيب يقدر بخمس مئة ريال وانا اعطيك اياها. يقول لا ما اقبل - 00:43:08ضَ
يقبل السيارة ورد علي العشرة. يقول اعطيك الف ريال عن هذا العيب. معلوم ان هذا العيب عند الدلالين وعند اهل الصنف يقدر بخمس مئة ريال ولكن هذا الذي اشترى يقول لا اريد سيارة. اعطني دراهمي. يقول اعطيك الف. يقول لا اقبل. اعطيك الف وخمس مئة. يقول لا اقبل - 00:43:28ضَ
قل اعطيك الفين عن هذا العيب الذي لا يساوي الا خمس مئة ريال فيقول قبلت فله الحق لانه لا يجبر على استلام العين بعيبها وانما له حق الرد له حق - 00:43:49ضَ
فاذا صلح عن العيب باكثر من قيمته فلا حرج. لا نقول تلزمك العين وليس لك الا ارش العيب. لا هو بالخيار لانه مخير بين الامساك تقدم لنا في البيع مخير بين الامساك والرد - 00:44:09ضَ
الامساك واخذ العرش والرد هذاك يقول الزمك بالامساك واعطيك العرش المشتري يقول لا لا اريد سيارة معيبة ابدا. اريد القيمة فطمعه اعطاه ظعف قيمة العيب مرتين او ثلاث فقبل فيصح هذا. ولا حرج على واحد منهما - 00:44:28ضَ
لان من اشترى بعيب شيئا معيبا فهو بالخيار. نعم والله اعلم - 00:44:54ضَ