الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 57- كتاب البيوع | باب الشفعة 1

عبدالرحمن العجلان

وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالية بثمنه الذي استقر عليه العقد. فان انتقل بغير عوظ او كان عوظه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة. ويحرم التحيل - 00:00:00ضَ

لاسقاطها وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها ويتبعها الغراس والبناء. لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق انتزاع حصة شيء - 00:00:30ضَ

ممن انتقلت اليه بعوض بعوض بعوض مالي بثمنه بثمنه الذي استقر عليه العقد فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة ويحرم التحليل ويحرم التحيل لاسقاطها. وتثبت لشريك في ارض تجب - 00:01:10ضَ

ويتبعها الغراس والبناء. لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار اذا ربط دابة بطريق ظيق او واسع فحصل بذلك ظرر على الغير فما الحكم اذا كان الطريق ضيقا ضمن صاحب الدابة وان كان الطريق واسعا فلا - 00:01:40ضَ

اذا كان الى بيته كلب عقور. او نحوه من الحيوانات المفترسة فدخل داره شخص باذن صاحب الدار او بغير اذنه فعقره الكلب العقور فما الحكم ان دخلا باذنه ضمن الجناية. وان دخل بغير اذنه فلا يظمن - 00:02:30ضَ

وهل يجوز مؤذية او غير مؤذية ان كانت مؤذية فيجوز. وان لم تكن مؤذية فلا يجوز. قتلها اذا حفر في فنائه بئرا او حفرة او حفرها في سابلة. للناس عامة. فتلف - 00:03:20ضَ

بها انسان فما الحكم اذا كان لمصلحة ناس عموما فلا ضمان عليه. وان كان لمصلحته الخاصة فعليه ظمان ما تلف بذلك اذا بنى الحائط يعني الجدار فسقط على اناس فضرهم. فهل يضمن ذلك ام لا - 00:04:20ضَ

ما شاء الله وان اذا بناه بناء محكما يعني على حسب الاصول الفنية فسقط فلا ضمان عليه وان بناه مخالفا بذلك الاصول اصول البناء فسقط فالظمان عليه لانه مفرط اذا كان على حسب الاصول - 00:05:30ضَ

هلا ضمان عليه سواء كان حائطا او بيتا او نحو ذلك. وان كان مخالفا بذلك اصول البناء يعني ان فرط وتساهل فسقط فتلف بسببه انسان فانه يظمن اذا اتلفت البهيمة زرع الغير - 00:06:20ضَ

ليلا او نهارا فما الحكم؟ فهل يضمن ما لك البهيمة يوما ما اتلفته ليلا. واما ما اتلفته فانه لا يظمن اذا اذا لم يرسلها بجوار ما تتلفه عادة اما اذا ارسلها في البرية فمالت الى احد الحيطان فاكلت منه نهارا فلا ضمان - 00:06:52ضَ

على ما لك الدابة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بان على اهل الحيطان حفظ نهارا وعلى اهل المواشي حفظها ليلا. لان اهل المواشي محتاجون الى ارسال مواشيهم ترعى نهارا. واهل الحيطان نهارا في - 00:07:32ضَ

اخوانهم يحرصون وليلا صاحب الدابة مأمور بحفظها لان لا تأكلها السباع كذلك صاحب الحيطة اصحاب الحيطان في في الليل يكون من حقهم ان يستريحوا فلا يجلسوا لحراسة الحيطان. فما اتلفت المواشي ليلا فعلى اصحابها. وما اتلفته - 00:08:02ضَ

نهارا فليس بمضمون اذا طرد المرء دابة عن مزرعته وادخلها مزرعة غيره. فعلام ان يكون الظمان يكون عليه الضمان لانه هو السائق لها لتتلف زرع غيره سم بالله وان كانت بهيمته - 00:08:32ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم وان وان كانت بيد راكب او قائد او سائق ومن جنايتها بمقدم بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدر كقتل للصائل عليه وكسر مزمار وصليب وانية ذهب وفضة. وانية خمر - 00:09:12ضَ

غير محترمة وان كانت وان كانت البهيمة بيد راكب او قائد او سائق ضمن جنايتها بمقدمها كيدها وفمها. لا معجنة. لا ما جنت مؤخرها. لا ما جنت بمؤخرها كرجلها لما روى ابو سعيد مرفوعا الرجل جبار. وفي - 00:09:52ضَ

في رواية ابي هريرة رجل العجماء جبار. ولو كان وان كانت البهيمة تقدم لنا ان ما تتلفه البهائم نهارا فهو هدر. وما اتلفته ومن المزارع ليلا فهو مضمون على اصحابها. فهم من هذا ان لاهل البهائم - 00:10:22ضَ

ارسالها نهارا. واذا ارسل المرء بدابته بعيره او او فرسه او حماره نهارا فحصل منه جناية من هذه الدابة جناية بيدها او رجلها او فمها فهل يضمن صاحبها ذلك؟ لا يظمن. ما دام - 00:10:52ضَ

مأمور جائز له ارسالها فلا يظمن ما جنت. جرح العجماء جبار رجل اخرج بعيره من بيته وجهه الى الفضاء ليرعى فنفح البعير رجلا او امرأة بيدها او رجلها فتأثرت من - 00:11:22ضَ

فهل هذا المرء الذي اصيب بهذا البعير له حق مطالبة صاحب البهيمة؟ لا لقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار يعني هدر اذا كان البهيمة بيد شخص يتصرف فيها يسوقها او - 00:11:52ضَ

يقودها او راكب عليها. فحصل منها جناية في هذه الحال. فلا اما ان تكون الجناية بمقدمها. يعني بيدها او بفمها. فان المتصرف فيها يظمن. وان كانت الجناية برجلها فان المتصرف فيها لا يظمن. لانه لا يملك التصرف - 00:12:22ضَ

في رجلها هو يسوقها او يقودها او راكب عليها يوجهها. الوجهة التي ويحميها عن ان تتجاوز يمينا او شمالا. واما رجلها فلا يستطيع التصرف فيها والدليل على ذلك التقسيم بين اليد والرجل - 00:13:02ضَ

قوله صلى الله عليه وسلم الرجل جبار. وفي رواية ابي هريرة رجل العجمان معي جوبار يعني ما ضربت العجمة ما هي العجماء؟ البهيمة التي لا تنطق الحيوان الذي لا ينطق - 00:13:32ضَ

قالوا له بهيمة ويقال عجما رجل العجماء جبار فاذا قال عليه الصلاة والسلام رجل العجماء جبار فهم ان يدها وفمها ليس لانه صلى الله عليه وسلم كلامه حكم واحكام فلا يقال ما دامت الرجل جبار فاليد والفم جبار كذلك لا. اليد والرجل يتصرف - 00:13:52ضَ

وفيهم السائق ويوجهها الرجل جبار. اذا اليد والفم ليست بجبار من من عليه؟ من الذي يضمنها؟ المتصرف ولو كان السبب من غيرهم كنخس وتنفير ضمن فاعله. فلو ركبها اثنان فالضمان على المتصرف منهما. ولو كان السبب من غيرهم - 00:14:32ضَ

كمحسن وتنفير ظمن فاعله. اذا كان الرجل راكبا على دابته فجاء شخص اخر فنكسها بعصا معه. يعني نغزها او نفرها بشيء فنفرت فدهست طفلا او كسرت رجله. او عملت جناية بسبب هذا النقص. او بسبب التنفير - 00:15:12ضَ

الرجل فوق دابته راكب. من يكون الظمان عليه؟ على الناخس منفر ام على راكب راكب الدابة على الناخس لانه هو المتسبب هو المتسبب فعليه عظمان. اذا كان على الدابة راكبان. فالظمان بينهما اذا قلنا على - 00:15:52ضَ

عالراكب الظمان الظمان بين الاثنين ام الظمان على واحد؟ على واحد الذي هو المتصرف فيها سواء ان كان المقدم الاول او الثاني الاخير. المتصرف فيهم منهما هو الذي عليه الظمان - 00:16:22ضَ

ومثل ذلك السيارة مثلا اذا كان السائق وبجواره اخر فحصل جناية يكون الضمان على السائق ومن بجواره لا على من؟ على السائق وحده وباقي جنايتها هدر. وبالنسبة للسيارة اذا كان - 00:16:42ضَ

هو المتصرف في السيارة التصرف الكامل وحصل منها جناية على شخص فعليه الظمان واذا خرجت عن حد تصرفه كان تكون الطريق مجلقة فصارت السيارة بيده تلتفت يمينا وشمالا لا قدرة له في تصريفها. فما حصل بها بهذه الحالة فانه لا - 00:17:12ضَ

يضمن وقد نص الفقهاء رحمهم الله الفقهاء القدامى على ان الرجل في السفينة اذا غلبته الريح عليها ولم استطع التصرف فيها فانه لا يظمن ما تلف بذلك. وقاس الفقهاء المتأخرون على السفينة - 00:17:52ضَ

سيارة اذا غلبت صاحبها صاحبها فلم فلم يستطع التصرف فيها لوجود عوارض الخارجة عن تصرفه فانه لا يظمن ما تلف بذلك بخلاف ما اذا كان نتيجة تهور منه سرعة او - 00:18:12ضَ

سوء استعمال للسيارة او آآ سيرها مثلا في طريق لا يسار بمثله او نحو ذلك فانه يضمن وباقي جنايتها اذا لم يكن يد احد عليها لقوله عليه السلام العجماء جبار اي هدر. وباقي جنايتها جناية البهيمة - 00:18:32ضَ

يعني ما عدا الجناية بفمها او بيدها فانه هدر يعني لا يلزم صاحبها الهدر هو الذي لا قيمة مثلا لا يعوض لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء هدر او جبار العجماء او جبار يعني هدر لا قيمة - 00:19:02ضَ

جنايتها نعم. لا الضارية لا الضارية. نعم. والجوارح وشبهها كقتل عليه من ادمي او غيره ان لم يندفع الا بالقتل. فاذا قتله لم يضمن لانه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. نعم. يقول المؤلف لا الظارية. والجوارح وشبه - 00:19:22ضَ

فيها هذه تختلف رجل عنده ناقة تخرج من بيته وتعود اليه مسالمة هذه لو حصل منها جناية هل يضمنها صاحبها؟ لا هذه المنصوص عليها في الحديث. جرح ماء جبار لكن اذا كانت هذه اذا كانت هذه الدابة - 00:19:52ضَ

انها رموح. او هذا الثور مثلا انه ينطح بقرونه من قابل. هايج. او هذا الحيوان كحيوان عضو او هذا الكلب الذي عند هذا الرجل مثلا كلب ماشية او صيد او حرب - 00:20:32ضَ

اذا خرج مع الباب اكل الدجاج واكل مثلا ما يقابله او يعض الصغار ونحو ذلك هذه تسمى هائجة او ضارية او جارحة يعني انها غير مسالمة هذه نهايتها ليست بهدر. لانها معروفة انها تجني. ولا يجوز للمسلم ان يبقيها مثلا حوله الا بعد - 00:21:02ضَ

تحفظي عليها كما تقدم لنا في الكلب العقور مثلا انسان عنده كلب عقور واطلقه على الجيران الا يظمن ما جنى؟ يظمن لكن كلب مسالم تعرظ له فعضه هل يضمن صاحب الكلب هذه العظة؟ لا وهنا قال لا الظارية - 00:21:32ضَ

وشبهها من الحيوانات التي عرف عنها التعدي. فهذه اذا فعلى صاحبها الظمان لانه لا يجوز للمسلم ان يقر التعدي ممن في حوزته على من حوله فرق بين الدابة المسالمة والدابة الضارية والجارحة. لانه يجوز - 00:22:02ضَ

له مثلا ان يقتني الناقة العظم لكن هل يطلقها؟ تؤذي الناس؟ لا يربطها. فلا يطلقها لا الظارية والجوارح وشبهها يعني هذه جنايتها هدر؟ لا جنايتها ليست بهدر بل هي مضمونة - 00:22:32ضَ

كقتل كقتل الصائل عليه من ادمي او غيره ان لم يندفع الا بالقتل. فاذا اذا قتله لم يضمنه لانه قتله بدفع جائز لما فيه من صيانة النفس. كقتل الصائل عليه - 00:22:52ضَ

انت في طريق ما فصال عليك ثور مثلا او بعير او تيس او اي حيوان صال عليك وحاولت الخلاص منه ولم تستطع فكاكا الا بجرحه او قتله. فهل لك ذلك؟ نعم. لان - 00:23:12ضَ

هل الانسان ان يدفع الصائل عليه؟ انسان صال عليك في البرية ادمي صال عليك في البرية يريد السلام عليك او يريد انتهاك عرضك. او يريد جناية عليك. فدافعته وحاولت التخلص منه بدون قتل فلم تستطع فكاكا من شره. فقتلته. هل عليك شيء؟ لا - 00:23:42ضَ

بينك وبين الله ليس عليك شيء. لان للمرء ان يقتل من صال عليه. وقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم اه سأله قال ارأيت ارأيت يا رسول الله ان جاءني احد يريد اخذ مالي؟ قال فلا تعطه - 00:24:12ضَ

قال ان قاتلني قال فاقتله فقاتله. قال ارأيت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارأيت ان قتلت قال فهو في النار. فدفع الصائل جائز سواء كان ادمي او غيره الا ان الادمي لحرمة الادمي لا تسارع في قتله حتى ترى انك لن تتخلص منه الا بقتله. فحينئذ لك - 00:24:32ضَ

فيما بينك وبين الله. ثم بالنسبة لاولياءه. كيف الخلاص منهم لو صال عليك ربما قالوا انت الصائل عليه وانت قاتله عمدا وعدوانا. فهذا ينظر الى الاحوال ان كان الصائل والذي قتلته انت معروف بالفسق اذا كان يريد انتهاك عرض - 00:25:02ضَ

جنا او لواط معروف هذا بالفسق. فقتلته سمعته انها سيئة فانه لا يلحقك شيء. لا عند الله ولا عند الحكومة. وان كان بخلاف ذلك ودع المرء انه قتله لانه صائل فانه لا يقبل قوله فيما - 00:25:32ضَ

بينه وبين الناس. والامر الى الله جل وعلا على الحقيقة لانه لا تخفى عليه خافية. لكن عندنا لا نقبل قوله بمجرد قوله انه صال علي الا ان وجد قرائن تدل على هذا فانه يقبل قوله - 00:26:02ضَ

وان لم يوجد قرائن فانه لا يقبل قوله. وقد نص شيخ الاسلام رحمه الله على انه لو صال شخص على كشخص يريد انتهاك عرضه كأن يقصد به لوطا والعياذ بالله. فدافعه هذا الرجل فلم - 00:26:22ضَ

نستطيع دفعه الا بقتله فقتله. فقال شيخ الاسلام اذا قتله بهذا السبب فدمه هدر هي موضوع الاولياء. اولياء القتيل انكروا ان القتل كان بسبب انتهاكه الارض. فقال رحمه الله ينظر اذا كان المقتول معروفا بالفسق - 00:26:42ضَ

والفجور والقاتل معروف بالاستقامة والبر فانه فان دم له هدر وان كان بخلاف ذلك المقتول مثلا معروف بالصلاح والاستقامة وقال قال هذا المرء انه يريد ان يفعل بي لواطا او نحو ذلك فانه لا يقبل قوله. بل يقتص منه وامرهما في الاخرة الى - 00:27:12ضَ

والله جل وعلا ان كان صادقا فيما قال القاتل فالله جل وعلا لا يعاقبه في الاخرة وان كان كاذبا فالويل له. وكسب مزمار او غيره من الة اللهو وصليب وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترم غير محترمة - 00:27:42ضَ

لما روى احمد عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ مدية ثم خرج الى اسواق المدينة وفيها زقاق الخمر قد وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فشققت بحضرته وامر اصحابه بذلك - 00:28:12ضَ

وكقتل الصائل اتلاف ما يسوغ اتلافه شرعا. يقول ككسر مزمار هل يجوز للمسلم ان يكسر مزمارا مع اخر؟ نعم لان الجمر محرم. وهذا المزمار يستعمل لوسيل شيء محرم. فكسره لا قيمة له. هدر - 00:28:32ضَ

الالات التي لا تستعمل الا في الله و كالزمر والغنى ونحو ذلك من الامور المحرمة فاذا كسرها المسلم فهذا الكسر هدر ولو كان المرء اشتراها بقيمة عالية. هذا اذا كان خاصا في الاشياء المحرمة - 00:29:22ضَ

اما اذا كان يستعمل في الاشياء المحرمة ويستعمل في غيرها فلا. لا يدخل في هذا ككسر مزمار او غيره من الات اللهو وصليب. شخص وجد اخر صليبا فكسره مع مسلم صليب فكسره هل يضمنه - 00:29:52ضَ

لا لانه لا يجوز للمسلم استعمال الصليب لان النصارى اعتقدوا ان عيسى عليه الصلاة والسلام صلب عليه فجعلوه شعارا لعبادتهم يعبدونه. يعبدون الصليب لانهم يعتقدون ان عيسى صلب عليه وعيسى عليه الصلاة والسلام بنص القرآن لم - 00:30:22ضَ

يسلب وانما رفعه الله جل وعلا. فهو من الاشياء المحرمة والتي تستعمل فيما يسخط الله في توجيه شيء من انواع العبادة لغير الله كسره مباح ولا ضمان في ذلك وانية ذهب وفضة - 00:31:02ضَ

ذهب وفضة. ما المراد بالانية؟ هل يدخل في الانية الحلي؟ لا فاذا وجد المرء مع اخر صحن ذهب مثلا او ملعقة ذهب. او كأس ذهب يستعمل للشرب فكسره. فهل عليه ضمان في ذلك؟ لا. لان - 00:31:32ضَ

الذهب يحرم استعمالها. لكن هل له ان يكسرها ويأخذها؟ يكسرها ويأخذها وهي ذهب؟ لا هل له ان يكسرها ويتلفها ويرميها في بئر او نحوه؟ لا. ان فعل فما كسر اناء الذهب ورماه في بئر ونحوه. فاتلف اختلف. فماذا - 00:32:02ضَ

عليه هل عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان ماذا؟ قيمته ذهبا. بصرف النظر عن كونه كأس يعني وزنه ذهب او وزنه فضة اذا كان كأس ذهب او كأس فضة ايظاح ذلك شخص وجد مع اخر كأس ذهب. ماذا يساوي هذا الكأس؟ بكونه كأس ذهب مزركش - 00:32:32ضَ

مجمل يساوي مثلا خمسة الاف ريال. لكن قيمته ذهبا وزن. بوزن من الغرام كم يساوي؟ يساوي الفين فقط. وثلاثة الاف مثلا في الصنعاء. فاتلفه انسان فماذا يظمن؟ يظمن قيمته ذهبا فقط بصرف النظر عن الصنعة لان الصنعة - 00:33:02ضَ

محرمة كما تقدم لنا قريبا صناعة محرمة لا قيمة لها وانية ذهب وفضة وانية خمر غير محترق هل في الخمر شيء محترم؟ نعم. اولا انية الخمر هي الاوائل قال التي يحفظ فيها من قوارير او قرط - 00:33:32ضَ

او تنك او جوالين او نحو ذلك من الاواني التي يوضع فيها الخمر فاذا اتلف الخمر وما فيها واناءها فما الحكم قل لا يخلو ان كانت هذه الخمر محترمة فهو يضمن الاناء فقط - 00:34:12ضَ

وان كانت الخمر غير محترمة فلا يظمن الاناء. واما الخمر فلا قيمة له كما تقدم لنا انه لا قيمة للخمر ولا تتقوم لانها محرمة. متى تكون الخمر محترمة وغير محترمة. المحترمة اذا كانت في بيت ذمي - 00:34:42ضَ

مستورة في بيت ذمي مستورة. هذي يقال عنها محترمة. اما اذا كان للناس فانها ليست بمحترمة بل تتلف هي وانائها. نوع اخر من الخمر عند من؟ عند الخلال الذي يصنع الخل - 00:35:12ضَ

الذي يصنع الخل عمله وصناعته يصنع الخل. من الاطعمة من العنب او غيره. تقدم لنا ان الخمر الخل او العصير اذا تخمر اصبح نجس متى يظهر اذا تخلل بنفسه بدون صناعة ومعالجة - 00:35:42ضَ

فانه يطهر ويكون محترما. اذا صانع الخلق اليوم عنده العنب مثلا او العصير الذي يعمله فعمل ما يعمله فيه من اجل ان يتخلل. فما تخلل فتخمر. تخمر هل هي محترمة في هذه الحال؟ نعم. لانه متوقع ان تتخلل بنفسها. ويجوز - 00:36:22ضَ

اقراره عليها لعلها ان تتخلل. فان تخللت طهرت نزله استعمالها وبيعها. فان استمرت خمرا فانها يجب اتلافها. هي في يوم من الايام تكون محترمة. اذا توقع تخللها. فانها محترمة لكن لو اتلفها متلف في هذه الحال في يوم تخمرها قبل ان تتخلل هل يضمنها؟ لا لان الخمر لا - 00:37:02ضَ

هل يضمن اناءها؟ نعم يضمن اناءها لانها لها حرمة. بالنسبة لصاحبها وعمله يقول وانية خمر غير محترمة. لا تظمن. وانية الخمر المحترمة تظمن الخمر تضمن؟ لا. الدليل على اتلاف انية الخمر - 00:37:42ضَ

في غير المحترمة ما هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان يأخذ ويخرج معه الى السوق. فامر ان تشق. الاواني التي فيها - 00:38:12ضَ

وتتلف بما فيها خمر جاءت من الشام فامر باتلافها باوانيها. ويمكن يمكن ان يرمى ما فيها او يخرج ما فيها وتحفظ الاواني لكن اراد صلى الله عليه وسلم ان يشعر الامة ان انية المحرم لا قيمة لها - 00:38:32ضَ

ولا يضمن كتابا فيه احاديث رديئة ولا يضمن كتاب فيه احاديث رديئة. لو ان شخصا وجد مع شخص احاديث كتاب احاديث فيه خرافات في احاديث منسوبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير صحيحة او فيه سحر او شعوذة او كهانة او تعليم لامور - 00:39:02ضَ

المحرمة فمزقه فانه لا قيمة لذلك. يعني هدر. نعم. ولا حليا محرما على الرجال اذا لم يصلح للنساء وكذلك الحلي من الذهب والفضة من الذهب الحلي من الذهب الذي لا يصلح الا للرجال. هذا - 00:39:32ضَ

اتلافه يعني كسره هدر. لكن لو كسره واتلفه ظمنه وزنه ذهبا وكذا حلي لا يصلح الا للرجال. اذا كان خاتم فضة هل يجوز لا لانه يجوز للرجل استعماله. خاتم ذهب لبسه - 00:40:00ضَ

رجل هل يجوز اتلافه؟ نقول ننظر. اذا كان يصلح للرجال والنساء فلا نتلفه. نقول له البسه امرأتك. ولا يحل لك ان تلبسه انت. واذا كان هذا لا يصلح للنساء اطلاقا. لا يلبسه - 00:40:30ضَ

الرجال فلنا كسره واعطاؤه اياه. الحلي حلي الذهبي الذي لا يصح الا للرجال لن كسره لكن ليس لنا اتلافه وانما لنا كسره. واعطاؤه اياه ليستفيد من ذهب فمن اتلفه فعليه وزنه ذهبا خاليا من - 00:40:50ضَ