الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 62- كتاب البيوع | باب الوديعة 2

عبدالرحمن العجلان

لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها. فان غاب حملها معه كان احرز والا اودعها ثقة. ومن اودع دابة فركبها - 00:00:00ضَ

ولغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من ثم ردها او رفع الختم ونحوه او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حدث - 00:00:30ضَ

او سفر ردها على صاحبها ردها على ربها فان راب حملها معه ان انا احرز والا اودعها ثقة. ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبس له او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او رفع الختم ونحوه او خلطها بغير متميز - 00:01:10ضَ

من فضاع الكل ضمن اذا عجز عن دفع كل القيمة فهل تقسط عليه؟ او عجلوا عليه للمشتري سواء كان المشتري اشترى حالا او ومؤجلة. نعم. لا ما هو على طول - 00:01:40ضَ

اذا كان حالا فانه يلزم بدفع كاملة ولا يؤجل عليه. وانما ينظر ما جرت العادة به كثلاثة ايام. هذا ان كان الشراء المشتري دفع الثمن حالا. فان كان اشترى الشخص مؤجلا - 00:02:50ضَ

ان كان الشفيع مليئا اخذه بالمؤجل وان كان غير مليء احضرك مليا والا سقط حقه بالشفعة اذا قال المشتري اشتريته بالف بالف. وقال الشفيع بل اشتريته بثمان مئة. فما الحكم - 00:03:30ضَ

اختلفا في قدر القيمة الشفيع والمشتري لا. قبل قبول قول المشتري في خطوة اولى نعم. تطلب البينة البينة فان لم تكن بينة قبل قول المشتري بيمينه اذا احضر الشفيع البينة التي تشهد بان المرشد اشتراه بثمان مئة قبل قول الشفيع - 00:04:10ضَ

لوجود البينة فان لم تكن بينة قبل قول المشتري بيمينه فان ادعى المشتري انه اشترى بالف ودعى البائع بانه باعه بالفين. فما الذي يلزم الشفيعة يلزمه دفع ما اقر به - 00:05:10ضَ

المشتري؟ وما الذي يلزم المشتري دفعه؟ ما اثبته البائع اذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري بشرا فهل تثبت الشفعة؟ تثبت الشفعة وفي هذه الحال من الذي الشفيع اهو البائع ام المشتري؟ البائع - 00:05:50ضَ

ما معنى قول المؤلف رحمه الله عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع اذا ظهر الشخص مستحقا او به عيب فالشفيع يرجع على من؟ على المشتري والمشتري يرجع على من؟ على البائع. يعني علاقة الشفيع بمن؟ بالمشتري. وعلاقة المشتري - 00:06:30ضَ

بالبائع ولا يرجع الشفيع على البائع فان علم المشتري بان الشفيع يريد اخذ بشفعته. فعبى ان المبيع وقال انت يا البائع سلم الشفيعة ودعوني في السعة فهل يجبر المشتري على - 00:07:10ضَ

المبيع وتسليم الثمن. نعم يجبر فان ابى اجبره الحاكم اذا علم الشفيع بباب بيع فيه خيار. لمدة ثلاثة ايام. فهل له الاخذ بالشفعة في مدة الخيار ام ينتظر حتى تتم المدة - 00:07:40ضَ

انتظر حتى تتم المدة. فلا يؤخذ الشخص بالشفعة حتى تتم مدة الخيار نعم اقرأ باب الوديعة من المتن بسم الله الرحمن الرحيم. باب الوديعة اذا تلفت من بين ماله ولم - 00:08:20ضَ

ولم يفرق لم يضمن ويلزم حفظها في حرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ومن وبمثله او احرز فلا وان قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وان عين جيبه - 00:08:50ضَ

وتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه. وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها الم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم ولا يطالبان ان جهلا. نعم باب الوديعة من وضع الشيء اذا تركه لانها متروكة عند المودع. والايداع - 00:09:10ضَ

في الحفظ تبرعا. والاستيداع والاستيداع توكل فيه كذلك. ويعتبر لها ويعتبر لها ما يعتبر في ما يعتبر في وكالة. ويستحب ويستحب قبولها لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. ويكره ويكره لغيره الا برضا ربها. باب الوديعة - 00:09:40ضَ

هذا الباب والفصل الذي بعده يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم الوديعة ومطالبة المودع وهل يلزمه ظمان ما استودع او لا واحكام ذلك في حال التفريط او عدمه او التصرف في المودع او - 00:10:10ضَ

وعدمه. والوديعة يقول من ودع الشيء ودع. اذا ترك تقول هذا وديعة. يعني انا اودعته تركته عند فلان لحفظه هذا وديعة. يعني جعلته عند فلان يحفظه لم توكله في بيع ولم توكله في شراء ولم توكله في - 00:10:40ضَ

شجرة به وانما جعلته عنده للحفظ فقط وهذا العمل حفظ الوديعة مستحب لان فيه اعانة للمسلم على ما يريده. انت عندك شيء لا تستطيع حفظه فتجعله عند شخص ليحفظه لك. انت معك كتب كثيرة - 00:11:20ضَ

تريد ان تتقدم للمطاف؟ فجعلتها عند زميلك ليحفظها لك هذه وديعة هو يؤجر بحفظها لانه يريحك من حملها والاهتمام لها. هو يريد سفر ويخاف على كتبه او يخاف على ماله فجعله عندك وديعة لحفظه فحفظته له حتى - 00:12:00ضَ

فسلمته اياه. انت محتسب في حفظك فانت مأجور. وهو جائز في حقه ان يودعك يستعين بك على حفظ ماله تقول هذا مودع وايداع. وانا اودعت شيء عند فلان. ترك الشيء - 00:12:30ضَ

عنده لحفظه. تبرعا. بخلاف المستأجر على حفظ بشيء فلا يقال له مودع. انت قلت له خذ احفظ لي هذا الشيء الشهر بكذا هذا اجير للحفظ. وليس بمودع فليس له احكام الوديعة. والوديعة في حكم الامانة - 00:13:00ضَ

اذا تلفت الامانة عند المؤتمن بغير تعد ولا تفريط لم يظمن. والاستيذان توكل فيه. تقول اجعل كتبك هذه عندي ولا تحملها وتقول انا اقبل الاستيداع. اقبل الاستيداع بان تجعل كتبك وديعة - 00:13:30ضَ

عندي ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. بشرط ان يكون والمودع جائز التصرف. اما اذا كان المودع غير جائز تصرف فهو غير مؤتمن على حفظ هذا الشيء. ويستحب قبولها لمن علم انه ثقة. انت تعرف انك ستحفظ وديعة صاحبك - 00:14:00ضَ

تقول انا اريد العافية. لا اقبلها. لن يأتيني زيادة خير في قبول نقول لا انت مأجور بحفظها ان كنت تعلم انك تحفظها له. تقول كثير الغفلة والنسيان والتساهل واخشى ان اغفل عنها فتضيع نقول يكره لك - 00:14:40ضَ

قبولها حينئذ لانك قد تفرط فيها قد تهملها ولكن اذا عرفت من نفسك القدرة على حفظ هذا الشيء فانت مأجور بحفظه. يكره قبول الوديعة لمن لمن يعجز عن حفظها لمن يعلم انه لا يقوم بحفظها. الا برضا ربها - 00:15:10ضَ

يقول يا اخي قال مثلا اريد ان اودعك كذا وكذا. تقول انا يا اخي كثير الغفلة والنسيان. واخشى ان اغفل عنها او انسى او يتعرض لها متعرض بسوء وانا غير حاضر البال والذهن - 00:15:40ضَ

فيقول لا عليك انت انتبه لها ولا الومك ان ضاعت منك فهو علم لقولك انك قد لا تستطيع حفظها فرضي بذلك فلا اثم عليك. نعم واذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرق لم يضمن. لما روى عمرو بن شعيب - 00:16:00ضَ

عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة اذا تلفت الوديعة عند المودع سواء كانت مع ما له او لم - 00:16:30ضَ

تكن مع ما له بل ترفت وحدها. فلا يخلو ان كان في الرب ظمنه ان كان تعدى ظمن ان لم يحصل منه تعد ولا فلا يوما. ما الفرق بين التعدي والتفريط - 00:16:50ضَ

تعدى او فرط. تعدى. قيل له خذ هذه الوديعة هذه الدابة احفظها وديعة عندك اغلق عليها بابك. فاغلق عليها الباب. ثم من الغد عرض له شغل فركب هذه الدابة وذهب لقضاء حاجته عليها. فهل - 00:17:20ضَ

يعتبر هذا متعد او مفرط متعد هذا تجاوز الحد مطلوب منه ان يحفظها يغلق عليها الباب فاذا به يركبها لمصالحه. قيل له خذ هذه الودابة احفظها عندك. وهذا يليق عليها الباب لا تشرد. فاغلق عليها الباب - 00:18:00ضَ

وفي اليوم الاول واليوم الثاني وفي اليوم الثالث قال ان هذه الدابة الفت هذا المكان فلن تخرج ترك الباب مفتوحا. فخرجت وشردت وتلفت. ماذا يعتبر؟ هذا متعد او مفرط؟ مفرق - 00:18:30ضَ

هذا الفرق بين التعدي والتفريط. اذا تعدى عمل ما لا يجوز له عمله. الا يعتبر متعدي. فرط تساهل. ترك ما يجب عليه فعله. هذا يعتبر مفرغ. ان حصل منه تعد او تفريط. على الوديعة - 00:18:50ضَ

ضمن وان لم يحصل منه تعد ولا تفريط لم يضمن. قال له هذه الدراهم اغلق عليها صندوق الحديد. فاخذها ووظعها على رف في البيت. وقال البيت امين ولله الحمد ولا فيه من يسلم ووضعها في رف فلما جاءها من الغد لم يجدها - 00:19:20ضَ

فهل يظمن او لا يظمن؟ يظمن. لم؟ لانه تعدى او فرط؟ فرط. لان انه جعلها في غير مكان حفظها. والدليل على ان الوديعة لا اذا لم يحصل من الانسان تعد ولا تفريط قوله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه - 00:19:50ضَ

يعني لو تلفت هذه الوديعة فلا ضمان عليه. نعم. وسواء ذهب شيء من ماله اولى. يعني هذه الوديعة اذا تلفت اي اذا لم يتعدى ولم يفرط فانه لا يظمن سواء تلفت وحدها او تلف معها شيء من ماله. ما يطالبه المودع فيقول مثلا - 00:20:20ضَ

لم تذهب وديعتي وحدها؟ لو كنت حريصا عليها لذهب مع فشيء من مالك لكن انت مالك حفظته وضيعت وديعتي. فيقبل قول المودع انه لم لم يتعدى ولم يفرط اذا لم يوجد بينة بخلاف ذلك. نعم. ويلزم - 00:20:50ضَ

اي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا. كما يحفظ ما له لانه تعالى امر بادائها ولا يمكن ذلك الا بالحفظ. قال في الرعاية من من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة. والا - 00:21:20ضَ

ويلزمه يلزم من؟ المودع الذي قبل الوديعة حفظها في حرز مثلها عرفا بحسب العرف. لان الحرز يختلف باختلاف الازمنة وباختلاف عدل السلطان وقوته وظعفه واهماله في شيء يكون حرزا لهذا الشيء في حالة قوة السلطان - 00:21:40ضَ

ولا يكون حرزا لمثل هذا الشيء في حالة ضعف السلطان. ولهذا قال في حرز مثلها عرفا. يعني بحسب العرف. وضع هذه الدراهم مئة الف مثلا في دالو من الخشب هذه قد تكون في بعض الازمنة حرص لان الناس - 00:22:20ضَ

جرت العادة عندهم ان يحفظوا اموالهم وان كثرت في مثل هذه الصناديق. لان الناس يهابون الولاية ويخافون. لقوة السلطان فهذا حرص. واحيانا في حال السلطان لو وضع المئة الالف هذه في دالوب من الحديد غير محكم اعتبر - 00:23:00ضَ

هذا ليس بحرز لان السرقة كثرت وضعف السلطان والولاية جعل الناس يجرؤون على السرقة وعلى تكسير الصناديق من الحديد ومن الخشب فلذا لا يعتبر هذا حرزا وانما حرز الدراهم الصناديق - 00:23:30ضَ

الجيدة من النوع الثقيل المعروفة لدى الناس انه يحفظ بها الدراهم الكثيرة حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله. انت تحفظ ما لك مثلا اذا كان عندك الف ريال في الصندوق وحينما وضع صاحبك عشرة الاف ريال لحفظها وضعتها في رف - 00:23:50ضَ

في الغرفة او في المجلس هل يعتبر هذا حيز مثلها الذي تحفظ به ما لك؟ لا انت تحفظ ما لك في الصناديق لكن تساهلت في دراهم صاحبك فوظعتها في رف. فهل يعتبر هذا تعد ام تفريط؟ هذا تفريط - 00:24:20ضَ

يلزمك ضمانها. نعم. في حرز مثلها عاجلا مع القدرة اعطاك عشرة الاف في الليل فوظعتها في المجلس وقلت في الصباح ان شاء الله افتح الصندوق صندوق الحديد واضع فيه الدراهم فلما استيقظت في الصباح ما وجدتها قلت انا عازم على حفظها في الصندوق لكن ما استعجلت - 00:24:40ضَ

ظننت ان ما عليها وانها تبقى الى الصباح فلما اصبحت ما وجدتها فهل يعتبر بادر بحفظها ام تأخر تأخر والمودع يلزمه المبادرة بحفظ الوديعة عاجلا. نعم فان عينه اي اي الحرز صاحبها فاحرزها بدونه ظمن سواء ردها اليه او لا - 00:25:10ضَ

لمخالفته له في حفظ ما له. فان عينه اي الحرز. من الذي عينه؟ المودع بكسر الدال الفاعل قال يا اخي خذ هذه الدراهم واعلم باني حريص عليها لاني اريد ان اسدد بها دينا علي - 00:25:40ضَ

تحفظها في صندوق الحديد الذي عندك في بيتك؟ قال المودع لا تهتم لها انا احفظها ان شاء الله فوضعها في صندوق خشب. في دالوب من الخشب. فلما جاء اليها ما وجدها. وان كان هو - 00:26:00ضَ

العادة صاحب الدار يحفظ دراهمه في هذا الدالوب دالوب الخشب لكن صاحب الوديعة قال احفظها في صندوق الحديث فوضعها في صندوق خشب. فهل يضمن في هذه الحال اذا فقدت؟ نعم يضمن. لانه حفظها في دون الحرز - 00:26:20ضَ

الذي عينه صاحبها ايعتبر اذا قال له مثلا خذ هذه واحفظها في الدالوب الذي عندك في المكتب. ومعلوم ان الدالوب الذي في المكتب دالوب حديد من النوع الخفيف فاخذت دراهم هذه واودعها في الصندوق التجوري الثقيل. النوع المحكم الجيد الذي تحفظ به الدراهم - 00:26:40ضَ

فتسلط عليه لصوص وحملوه. بكامله. فهل يظمن؟ لا. لم لانه لم يتعدى ولم يفرق وقد حفظها فيما هو اوثق مما عينه صاحب الدراهم صاحب فان حفظها فيما هو اوثق فلا ضمان عليه لو سرقت. وان حفظها فيما هو دونه - 00:27:10ضَ

فعليه الظمان. نعم. يقول سواء ردها اليه او لا؟ قال خذ يا اخي احفظ هذه الدراهم مثلا في صندوق الحديد الذي عندك. قال ان شاء الله لا تهتم لها. فوضعها في صندوق الخشب - 00:27:40ضَ

يومين او ثلاثة ثم حمى اخذها من صندوق الخشب ووضعها في صندوق الحديد المنصور عليه فسرقت من صندوق الحديد. فهل يظمن؟ نعم يظمن. لانه وظعها اولا في في غير ما عينه صاحبها. وان ردها الى ما عينه صاحبها ظمن لانه ما تقيد - 00:28:00ضَ

ما التزم كما طلب منه سواء ردها اليه او لا. لو ردها الى الذي عينه وقد كان فرط في الاول فانه يظمن. نعم عليكم السلام ورحمة الله نعم. احسنت. ايه - 00:28:30ضَ

محرمين والمحرم يجب عليه الطواف ويجب عليه السعي بعد السعي يقصر او يحلق والحلق افضل وقد تمت عمرته. فالمحرم ما يكفي منه الطواف فقط يجب عليه ان يطوف ويسعى. لانه ظاهر عليكم الاحرام يعني دخلتم في النسك. دخلتم في العمرة. فعليكم الطواف - 00:29:00ضَ

وبعد الطواف تصلون ركعتين خلف المقام استحبابا. ثم تسعون بين الصفا والمروة خمسة سبعة اشواط الذهاب يعتبر مرة والعودة يعتبر مرة ثانية. تبدأون بالصفا وتنتهون بالمروة. ثم بعد ذلك تحلقون او تقصرون والحلق افضل - 00:29:30ضَ

وقد تمت عمرتكم. فيجب عليكم الطواف والسعي. نعم وان احرزها بمثله او احرز منه فلا ضمان عليه. لان تقييده بهذا الحرز يقتضي ما هو مثله فما فوقه من باب اولى. وان احرزها بمثله او بما هو احرز منه. قال مثلا - 00:29:50ضَ

في الصندوق الذي في الدكان فوضعها في الصندوق الذي في البيت مثله على حد سواء. فتلفت فهل يضمنها؟ لا لانه حفظها في حرز مثلها الذي عينه. وان قال في الدكان مثلا فوضعها في صندوق داخل الدكان مثلا - 00:30:20ضَ

فتلفت فهل يضمن؟ لا لانه حفظها في حرز احفظ من الذي عينه صاحبها لان صاحبها قال ضعها عندك في الدكان. فهذا وضعها في الدكان داخل صندوق محكم. فتلف فهل يظمن؟ لا يظمن لانه حفظها في اوثق مما عينه صاحبها. نعم - 00:30:50ضَ

وانقطع العلف عن الدابة المودعة به عرفا. واذا قال له خذ هذه الدابة احفظها عندك فجعلها في مكان حوش عنده او حظيرة وحفظها في مكان من بعيد عن الناس ونسي - 00:31:20ضَ

ما اعطاها علف ولا اعطاها ماء فلما جاءها بعد يومين او ثلاثة وجدها ميتة فهل يظمن؟ نعم يظمن يقول انا ما فرطت انا حفظتها في مكان تحفظ به مثلها ولم يقل لي صاحبها - 00:31:44ضَ

اعلفها واسقها. قال احفظ هذه عندك فانا حفظتها. ولا علاقة لي بالعلف والسقي. نقول هذا حفظ الدابة بان الدابة ذات النفس تريد ماء وتريد اكلا فان اكلت وشربت والا ماتت - 00:32:07ضَ

وانت تسببت في موتها فعليك ضمانها. وان لم يقل صاحبها اعرفها واسقها. اذا قال لك احفظها فمن تمام الحفظ اعلافها وسقيها. لكن اذا قال لك احفظها في مكان بعيد عن الناس ولا تعطها لا ماء ولا علفا - 00:32:30ضَ

ثم ماتت فهل يظمن؟ لا لا يظمن لكنه يأثم لانه لا يجوز منع الطعام والشراب عن البهائم يأثم بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:32:59ضَ

فمن حبس ذا روح ولم يطعمه ولم يسقه فمات اثم بذلك. في البهائم. واذا كان من غير البهائم من بني ادم وهو في القصاص لانه قتله بمثابة من قتله عمدا. نعم. وان - 00:33:35ضَ

المالك عن علفها وسقيها لم يضمن لاذنه في اتلافها اشبه ما لو امره بقتلها. لكن يأثم بترك علفها اذا لحرمة الحيوان. لان الحيوان له حرمة. يطعم ويسقى. فيأثم بمن عن الطعام والشراب - 00:33:59ضَ

والا فلا يضمنها لصاحبها. نعم. وان عين جيبه بان قال احفظها في جيبك فتركها في كمه او يده ضمن لان الجيب احرز وربما نسي فسقط ما في كمه او يده - 00:34:23ضَ

اذا عين حرزا قال خذ هذه ظعها في جيبك الذي في صدرك مثلا فوضعها في جيبه الذي على يمينه او على شماله. فسرقت. من فهل يضمن؟ نعم لانه عين الذي في الصدر لانه احفظ. قال - 00:34:43ضَ

نضعها في جيبك فمسكها بيده. فسقط منها شيء. فهل يضمن؟ نعم. لانه ما التزم بما طلب منه صاحب الوديعة. نعم. وعكسه بعكسه. فاذا قال اتركها في كمك او يدك فتركها في جيبه لم يضمن لانه احرز - 00:35:13ضَ

وعكسه بعكسه. اذا قال لك خذ هذه ظعها في جيبك الايمن وانتبه لها لا تسرق منك. او في جيبك الايسر وانتبه لها لا تسرق منك. فوضعها في جيبه الذي في صدره. فسرقت. فهل يضمن - 00:35:43ضَ

لان الجيب الذي في الصدر احفظ لان عين الانسان عليه مطلعة قال معها امسك في يدك فوضعها في جيبه سرقت فهل يضمن؟ لا. لان الجيب احفظ من اليد وان قال اتركها في يدك فتركها في كمه او بالعكس. نعم. او - 00:36:14ضَ

قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه واخرجها ضمن لان البيت احرز. وان قال اتركها في يدك فتركها في كمه او بالعكس اذا كان ما عينه اضمن مما وضعها فيه ضمنه. هذه قاعدة اذا كان - 00:36:48ضَ

ما عينه عظما مما وظعها فيه فتلفت ظمنه. وان كان ما وظع فيه احفظ مما عينه لم يضمن. واذا قال احفظها في بيتك فاخذها بيده واخرجها معه. فتلفت فهل يظمن؟ نعم. لان بقائها في البيت - 00:37:17ضَ

لها نعم وان دفع وان دفعها الى من يحفظ ما له عادة كزوجته وعبده او ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع - 00:37:47ضَ

وان دفعها الى من يحفظ ماله وديعة من شخص كتاب مثلا فبعد ما دخلت البيت سلمت الكتاب لولدك او لزوجتك او لخادمك وقلت ظعه في المكان الفلاني فوضعه في المكان الفلاني او احتفظ به هو وقد جرت العادة بانه يحفظ حقك فتلف فهل يظمن - 00:38:07ضَ

لا يضمن لان من اودع من جعل الوديعة في يد من يحفظ ماله بالعادة فانه لا يضمن او ردها الى من يحفظ مال صاحبها شخص اودع عندك وديعة فجئت لردها اليه - 00:38:45ضَ

فطرقت الباب فلم تجده. فاعطيتها لزوجته او لخادمه او لاحد من اهل بيته فهل عليك ظمان في تفصيل ان كان مثل هذه الوديعة عادة تسلم للزوجة او للولد او للخادم - 00:39:10ضَ

فلا رمان عليك وان كان مثل هذه الوديعة لا تسلم للزوجة ولا للولد ولا للخادم فعليك الظلام اعطاك دراهم لتحفظها كثيرة فجئت لتردها اليه فلم تجده فوجدت ولده او خادمه او - 00:39:34ضَ

زوجته فاعطيتهما اياها فتلفت فهل تظمن؟ نعم. تظمن هذا. لان الدراهم سلمها بيد صاحبها. ولا تسلمها بيد من دونه لكن اذا كان مثل هذا يسلم بيد هذا المسلم لا كتاب او فراش او حاجة ممكن تسلم له فسلمتها لمن يحفظ ما له برئت ذمتك - 00:39:56ضَ

وان كان مثل هذا لا يحفظ مثل هذه الاشياء فلا تبرأ ذمتك الا بتسليمك اياه ويصدق في دعوة التلف والرد اذا قال مثلا انا رددت عليك. رددت عليك الوديعة. قال ابدا ما رددتها علي. ولا بينة - 00:40:28ضَ

لواحد منهما فيقبل قول من قول المودع بيمينه بانه رد الوديعة والتلف كذلك لو قال يا اخي انا اقفلت عليها وحفظتها. بما احفظ به مالي لكن سرقت. وحدها او سرقت مع ما - 00:40:58ضَ

ولا بينة عندي لانها سرقت مني ليلى فهل يقبل قوله في دعوى الشرقة والتلف؟ نعم اذا لم يدع التلف بامر ظاهر فان ابتعدت بامر ظاهر كلف البينة. كان يقول ترثت بحريق مثلا فيقال هات بينة - 00:41:22ضَ

يقول لا يا اخي انا مودع ومؤتمن فما يلزمني ان احضر لك بينة احترقت امانتك في بيتي فيقال له الاحتراف امر ظاهر. ان احضرت بينة تشهد بهذا برئت ذمتك والا فانها تلزمك. اذا ادعى التلف - 00:41:50ضَ

ظاهر دائما الامين اذا ادعى التلف بامر ظاهر كلف البينة. وان ادعى التلف بامر خفي فانه لا البينة. وعكسه الاجنبي والحاكم بلا عذر. وعكسه يعني عكس ما اعطاها للزوجة او الولد او الخادم عكس ذلك اذا سلمها للاجنبي او - 00:42:11ضَ

للحاكم فانه يضمن المودع اذا وضع شخص وديعة ثم قال اشغلتني هذه الوديعة وذهب وسلمها الحاكم او ذهب وسلمها لاحد جيرانه وقال احفظ هذه الوديعة لفلان هات لي فت. فعلى من تكون - 00:42:42ضَ

هذا فيه تفصيل ان علم الحاكم والمودع الثاني انها وديعة عند الاول فانهما يضمن ان وان علم وان لم يعلم بل قبلاها ولم يعلما بانها وديعة عنده فان الظمان على المودع الاول عليه الظمان لان صاحبها - 00:43:08ضَ

لان صاحبها لم يأمره بان يسلمها للحاكم. ولا يسلمها لاحد جيرانه. قد تعدى في هذا التسليم. نعم. بلا عذر اما اذا سلمها للحاكم لانه يريد سفر ان تودع مثلا وديعة وانت في مكة - 00:43:30ضَ

وتريد سفرا وتخشى ان يأتي صاحبها وانت مسافر فاودعتها عند ثقة او اودعتها عند الحاكم فتلفت عند حاكم او عند الثقة فهل تظمن؟ لا. لان ايذاعك اياها لعذر وهو ظرورة السفر. نعم - 00:43:54ضَ

وعكسه الاجنبي والحاكم بلا عذر فيضمن المودع بدفعها اليهما لانه ليس له ان يودع من عذر ليس للمودع ان يودع من غير عذر. نعم ولا يطالبان ولا يطالبان اي الحاكم والاجنبي بالوديعة اذا تلفت عندهما بلا تفريط ان - 00:44:14ضَ

الى جزم به في الوجيز لان المودع ضمن بنفس الدفع والاعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان لان دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. نعم. ولا يطالبان من هما؟ الحاكم والاجنبي لا يطالبان - 00:44:42ضَ

الى قبلها الا في حالتين في حالتين يطالبان. ما هما اذا فرط او تعديا الامر الثاني اذا علم انها وديعة عند الاول وقبلها. فانهما يطالبان بالضمان حينئذ اذا تلفت عندهما - 00:45:02ضَ

يقول لا يطالب الحاكم الاجنبي بالوديعة اذا تلفت عندهما بغير تعد ولا تفريط ولم يعلما انها وديعة. لان الظمان استقر على من على المودع الاول ولا يستقر الضمان على اثنين. واحد منهما يكفي. والاول هو الذي تعدى - 00:45:31ضَ

تعدى بايداعها ولم يؤمر بذلك فعليه الظمان. اما اذا علم الحاكم او علم الاجنبي انها عند زيد بوديعة وقبلها وديعة عنده فعليه الظمان كذلك لانه ليس له ان يقبل الوديعة من المودع - 00:45:55ضَ

الا لمبرر شرعي كان يكون المودع الاول مرض ويخشى عليها من التلف او يريد سفرا او انشغل بشغل عارض ويخشى عليها من التلف فاودعها عند ثقة او عند الحاكم فلا ضمان على واحد منهما. نعم - 00:46:15ضَ

وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما ويستقر الضمان على الثاني ان علم والا فعل الاول وجزم بمعناه في المنتهى. وقال القاضي له ذلك يعني له مطالبة ايهما شاء - 00:46:35ضَ

له مطالبة الحاكمة والاجنبي او يطالب المودع الاول. فان طالب الحاكم او المودع الاجنبي مثلا اذا لم يحصل منهما تعد ولا تفريط رجعهما الى من اودعهما وان حصل منهما تعد او تفريط فالظمان عليهما. وان طالب الاول - 00:46:59ضَ

الموضع الاول رجع على الحاكم والموضع الاجنبي اذا فرط ولم يرجع عليهما ان لم يفرطا - 00:47:25ضَ