التفريغ
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذن وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت بينة ثم ثبتت ببينة او باقراره ثم ادعى ردا او تلفا - 00:00:00ضَ
سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي في شيء ونحوه او بعده بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. وتلفها وعدم التفريط - 00:00:30ضَ
فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. او بعده بها - 00:01:00ضَ
فاعطاه وديعة لحفظها فوضعها في غير حرز مثلها فتلفت فما الحكم؟ ظمنها لانه فرط في وظعها في غير حرز مثلها. فان وضعها في حرز مثلها ثم اخرجها منه. ثم ثم اعادها اليه فتلفت. في الحرز ضمنها كذلك لتعديه - 00:01:20ضَ
بالاحراج وان تلفت بحرز مثلها بدون ولا تفريط من المودع. فلا يظمن اذا عين صاحب الوديعة حرزا فوضعها المودع فيما هو اوثق او اقل مما عينه فتلفت اذا كان اوسخ فلا ضمان عليه وان كان اقل فعليه الظمان - 00:02:00ضَ
الى اذا قال ضعها في يدك فوضعها في جيبه فتلفت فما الحكم نعم؟ لا يظمن لان الجيب احرز من اليد اذا اودعه دابة ولم يجري ذكر للماء والعلف فحبس عنه - 00:02:50ضَ
هل الماء والعلف فتلفت؟ فما الحكم؟ فعليه الظمان لان من من حفظ الدابة اعطاؤها العلف والماء. اذا قال له احفظها عندك ولا تعلفها ولا تسقها. فتلفت فما الحكم لا ضمان عليه ولكن عليه الاثم لحبس الماء والعلف عن الحيوان لان للحيوان - 00:03:20ضَ
حرمة ايا كان حتى وان لم يكن مأكولا. حتى وان لم يكن مأكولا. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان. واخبر عليه الصلاة والسلام بان امرأة دخلت النار في هرة - 00:04:00ضَ
حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ اذا رد الاماء الوديعة الى من يحفظ مال المودع باذنه او بدون باذنه اما الحكم الى من يحفظ مال المودع رد الامانة الوديعة - 00:04:20ضَ
الى زوجتي صاحب الوديعة. او الى ولد صاحب الوديعة. فهل تبرأ ذمته منها ام لا لا يظمن بل تبرأ ذمته منها اذا اردها الى زوجته او ابنه او من ما له اذا دفع - 00:04:50ضَ
للحاكم او لثقة لحفظها فتلفت وهذا الدفع بعذر او بدون عذر فما الحكم؟ اذا كان بعذر فلا ضمان عليه. واذا كان بدون عذر فعليه الظمان. وان علم الاجنبي والحاكم انها وديعة فعليه الظمان. وان لم يعلم استقر الظمان على الاول. من - 00:05:20ضَ
مثال للعذر اودعها الحاكم او اجنبي لعذر كان يريد سفرا او خاف عليها في بيته لسبب من الاسباب يعني كان ايداعه عند غيره ليبرر لمبرر شرعي. اما اذا كان بدون مبرر فانه يظمن - 00:06:00ضَ
وان حدث قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حدث خوف او حدث للمودع للمودع سفر ردها على ربها او وكيله فيها او وكيله فيها. على ربها عن وكيله على ربها او وكيله فيها لان في ذلك تخليصا له من دركها فان دفعها - 00:06:30ضَ
للحاكم اذا ضمن لانه لا ولاية له على الحاضر. فان غاب ربها حملها المود دعوا معه في السفر سواء كان لضرورة او لا ان كان احرز ولم ينهه عنه لان - 00:07:10ضَ
الحفظ وهو موجود هنا. وله ما انفق بنية الرجوع. قاله القاضي. وان حدث سفر اراد المودع سفرا وعنده الوديعة فماذا يعمل بها يردها على ربها يعني صاحبها. او على وكيله. او على من - 00:07:30ضَ
ربها كزوجة او ولد او خادم او اخ ونحوه فان دفعها للحاكم فتلفت فما الحكم؟ ضمن لان الحاكم لا ولاية له على صاحب الوديعة ما دام موجودا في البلد. فان كان - 00:08:00ضَ
صاحب الوديعة مسافر. بحث عنه فلم يجده. وسلمها للحاكم او سلمها لثقة لحفظها فما الحكم؟ فلا ضمان عليه لو تلفات برئت ذمته لان الحاكم ينوب عن الغائب في حفظ ماله وما يختص به - 00:08:30ضَ
فان كان الحاكم غير اهل لحفظ الاموال اولى حاكم شرعي فعليه ان يودعها ثقة او يحملها مع يقول حملي اياها معي تحتاج الى اجرة والى نقل تكاليف فمن يدفع لي هذه التكاليف؟ نقول يدفعها لك صاحبها. ان كان سفرك - 00:09:00ضَ
ركابها احفظ لها. فان كان قد نهاه عن السفر. قال خذ هذه وديعة عندك فان اردت سفرا فلا تسافر بها. فسافر بها فتلفت فما الحكم؟ ضمن لانه تجاوز ما حد له - 00:09:40ضَ
وله ما انفق يعني على هذه الوديعة من اجرة ونحوها بنية الرجوع. نعم والا يكن السفر احفظ لها او كان نهى عنه دفعها الى الحاكم لان في السفر بها غررا لانه عرضة. عرضة للنهب وغيره. النهب وغيره - 00:10:10ضَ
والا يكن السفر احفظ لها. احفظ اسم يكن. والا يكن احفظ لها او كان نهاه عن السفر. يعني اذا سافر بها والسفر بها خطر عليها ايعرف هذا لكن يقول هذه وديعة. ما لي الا احملها نقول لا لا يحل لك ان تحملها فان حملتها وانت تعرف انه خطر عليها - 00:10:40ضَ
انت او كان قد نهاه عن السفر بها فتلفت فانه يظمنها لان السفر عرضة لضياع الاشياء ولتسلط اللصوص عليها لان صاحبها قد يتركها في مكانه او يبعد عنها فتذهب او يتعدى عليها ففي السفر بها مخاطرة - 00:11:10ضَ
فعليه الضمان حينئذ. نعم. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فان اودعها مع قدرته على الحاكم على الحاكم ضمنها لانه لا ولاية له. فان تعذر حاكم اهل اودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الوداع التي - 00:11:40ضَ
كانت عنده لام ايمن رضي الله عنها ولانه موضع حاجة وكذا حكم من حضر الموت فاذا اودعها عند شخص وتلفت والحاكم موجود واهله لحفظ الاموال. فان عليه الظمان لان ليس له ان يودع مال غيره اذا اراد سفرا - 00:12:10ضَ
الا ان يودعه عند ثقة او عند الحاكم. فان كان الذي اودعت عنده ليس بمحل للوديعة انه يضمن الا اذا لم يجد سواه وكان الحاكم غير اهل او لا حاكم شرعي فانه يودعها - 00:12:40ضَ
من وجدها من من يحفظها وان لم يكن جيدا في الحفظ لانه ادى ما في وسعه واما اذا دفعها للحاكم الشرعي فتلفت فانه لا ضمان عليه حينئذ لانه ادى الامانة والوديعة الى من ينوب عن صاحبها. وهو الحاكم الشرعي - 00:13:00ضَ
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة مستخفيا لم يرد الودائع عليه الصلاة والسلام قبل سفره فاودعها عند ام ايمن او عند علي ابن ابي - 00:13:30ضَ
يطالب وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اصحابها. فردها علي الى اصحابها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا حاكم في ذاك الوقت في مكة لان مكة بلاد كفر في ذاك الوقت - 00:13:50ضَ
حين هجرته صلى الله عليه وسلم الولاية فيها للكفار. نعم. ومن مثله كذلك من حضره الموت وعنده وديعة او مرض مرضا شديدا ويخاف على هذه الوديعة فان عليه ان يردها - 00:14:10ضَ
الى صاحبها ان وجده فان لم يجده ردها الى حاكم ان كان الحاكم اهلا فان لم يكن اهلا ردها الى اودعها عند ليحفظها الى لربها. نعم. ومن تعدى في الوديعة بان او بان اودع دابة - 00:14:30ضَ
فركبها لغير نفعها او على او علمها اي علفها وسخها اي علفها وسقيها او اودع فثوبا فلبسه لغير خوف من عفس او نحوه او اودع دراهم فاخرجها من محرزها ثم ردها - 00:14:50ضَ
الى حرزها او رفع الختم عن كيسها او كانت مشدودة فازال الشد ضمن. من اودع شيئا فتصرف فيه تصرفا لغير مصلحة الوديعة. فتلفت فما الحكم يوما اذا تصرف تصرفا لغير مصلحة الوديعة ضمن وان كان تصرفه لمصلحة - 00:15:10ضَ
الوديعة من مصلحتها فتلفت فلا ضمان عليه. هذه تجمع هذه التي ذكرها المؤلف. اذا كان التصرف هذا لمصلحة الوديعة فلا ضمان عليه. وان كان لغير مصلحتها ضمن وهذه امثلة عنده دابة - 00:15:40ضَ
فركبها لقضاء حاجته هو فتلفت. فما الحكم؟ عليه الظمان. عنده دابة وديعة فركبها من من اجل ان يسقيها من الماء. فتلفت فلا ضمان عليه. ركبها من اجل ان يخرج بها الى مكان العشب. من اجل ان ترعى - 00:16:06ضَ
فتلفت فلا ضمان عليه. لان اخراجها لمصلحتها. عنده ثوب الذي في يوم جمعة ونحوه ليتزين به. هو امانة عنده فقال البسه ولن يضره ذلك حال اخراجه او حال كونه في الحرز. فعليه الظمان. لبسه من اجل - 00:16:26ضَ
بان يخرجه الى الهوى. خوفا من ان يؤثر فيه العسر. هو الشيء الذي شيء يلحس الصوف دويب تلحس الصوف فتحرقه. فخشي من هذا فلبسه من اجل ان يخرج الى الهوى. فتلف - 00:16:56ضَ
لانه لبس الثوب لمصلحة الثوب لا لحاجته هو. او كان مختوم عليها بختم ففك الختم لغير مصلحتها. فتلفت. فعليه فك الختم من اجل ادخالها في صندوق او دالوب ونحوه ولا تدخل مع وجود الختم في مكان - 00:17:16ضَ
ففك الختم من اجل حفظها فتلفت فلا ضمان عليه لان تصرفه هذا من اجل حفظها اودع دراهم فوضعها في حرز مثلها. ثم اخرجها ليستلف عليها ان يقترضها ليقضي بها حاجته ويرد بدلها. فتلفت في الحرز بعدما رد البدل تلفت بالحرز. فعليه - 00:17:46ضَ
لانه تصرف فيها لغيري مصلحة المودع. اي تصرف يتصرف فيه المودع ينظر ان كان لمصلحة الوديعة او مصلحة ربها فلا ضمان عليه. وان كان لمصلحته هو فعليه الظمان انه لا يجوز له هذا التصرف. اخرج منها شيئا او لا - 00:18:16ضَ
الحرز او او خلطها بغير او خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله او غيره. فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه. اذا اعطاه دراهمه بكيس وقال قل هذه احفظها في الصندوق. فحفظها في الصندوق. فاذا به يوم من - 00:18:46ضَ
الايام يقول ما في لزوم اني اضع دراهمي ودراهم صاحبي كل واحدة في كيس اخلطها جميع خلط دراهم صاحبه على دراهمه. فتلفت من حرزها فعليه الظمان لانه تصرف فيها هذا التصرف لغير مصلحتها. لكن لو تلفت داخل حرزها وهي في كيسها فلا ضمان عليه - 00:19:16ضَ
وان ضاع البعض ولم يدري ايهما ضاع ضمن ايضا. نعم. اذا قرر اي تصرف في الوديعة فضاع منها شيء ضمن او ضاعت كلها ضمن. نعم. وان خلطها بمتميز دراهم بدنانير لم يضمن وان اخذ درهما من غير محرزه ثم رده - 00:19:46ضَ
الكل ضمنه وحده. اذا خلطها بشيء متميز معروف. دراهم صاحبه هذه مثلا مئة درهم وهو عنده عشرون جنيه. فوضعها الجميع واغلق عليها. ففي هذه الحال لو تلفت كلها لا ضمان عليه. لانه ما خلطها بشيء تختلط به. تشتبه به. وانما هي متميزة - 00:20:16ضَ
فهذه دراهم لزيد امانة مثلا عنده وهذه دنانير له او العكس. فلا ضمان في هذه الصورة. وآآ وان اخذ منها شيئا ثم رده ما اخذها كلها اودع مئة ريال. فوظعها في حرز مثلها. فاخذ من هذه المئة عشرة عشرة اريل - 00:20:46ضَ
اخرجها ثم رد العشرة بعينها فتلفت فماذا يضمن؟ يضمن العشرة لانه تصرف في العشرة فقط باخراجها ولم يتصرف في البقية في التسعين. فلا ضمان عليه في التسعين وانما عليه فيه ضمان فيما اخرج منها اذا ردها بعينها. اما اذا رد بدلها فانه يضمن - 00:21:16ضَ
كل في هذه الحال. نعم. وان رد بدله غير متميز ضمن الجميع. نعم لانه نعم. ومن اودعه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. ومن دفع ونحن ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. ولعبد ضمنها باتلافها - 00:21:46ضَ
في رقبته ومن اودعه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه صبي صغير جاء اليك ودفع لك ورقة مئة ريال او ورقة من فئة خمس مئة ريال. جعلها عندك وديعة. ثم جاء - 00:22:16ضَ
اليك يطلبها. فاعطيتها اياه. فتلفت في يده. فماذا عليك؟ عليك الظمان لانها اصبحت امانة عندك. فاذا رددتها اليه رددتها لغير اهل. اذا كان مثل لا يحفظ مثل هذه الاشياء. فعليك الظمان. فلا تبرأ الا بردها الى وليه - 00:22:46ضَ
اما اذا كان مثله يتصرف في مثل هذه الاشياء كان مميزا ويتصرف عادة في مثل هذه الاشياء فلا ضمان عليك لكن اذا كان صغير وعنده مثلا واخذ من والده او غيره ورقة ذات قيمة عالية - 00:23:16ضَ
مثله لا يتصرف فيها. فوضعها في ماء او في نار او ضيعها فضاعت بعدما اخذها منك. فهل اضمنها؟ نعم لانك باعطائك اياه اياها فرطتها والواجب عليك ان تعطيها وليه وان دفع انت ما لك الى صبي لحفظه فاتلفه الصبي - 00:23:36ضَ
فلا ضمان على الصبي. لانك انت المفرط في اعطائك ما لك لصبي هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الاخر انها انه لا ضمان انه لا ان عليه الظمان في على وليه الظمان او في ماله اذا كان له مال لانه مؤاخذ بالاتلاف - 00:24:06ضَ
لكن المقدم على انه لا ضمان عليه لانك انت بمثابة الذي سلطته على مالك واذا دفعتها الى رقيق مملوك فاتلفها الرقيق فان عليه الظمان في لا على سيده. لان سيده لا يكلف بذلك. وانما تكون في رقبته. يعني اذا بيع - 00:24:36ضَ
فيدفع لك من قيمته. او اذا كانت اكثر من قيمته الذي اتلفه فتأخذه - 00:25:06ضَ