الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 68- كتاب البيوع | باب الحجر 1

عبدالرحمن العجلان

باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب وحرم حبسه. ومما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه فان اباح حبس بطلب ربه. فان اصر ولم يبع ما له - 00:00:00ضَ

جاءه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل ومن ماله لا يفي بما علي حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم احب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره - 00:00:30ضَ

عليه بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه ومن له ومن له قدر دينه او عنه ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر - 00:01:00ضَ

فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه ولا ولا يطالب بمؤجل ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال - 00:01:40ضَ

لرمائه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب اظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد ولا اقراره عليه. هل يصح الصلح عن حد السرقة لا يصح وهل يصح الصلح عن حد القذفية - 00:02:00ضَ

كذلك لا يصح وهل يصح عن حق شفعة لا يصح وهل تسقط الشفعة او لا قولان تسقط والقول الاخر لا تسقط الشفعة وهل تصح وهل يصح الصلح عن ترك شهادة له او - 00:02:30ضَ

عليه لا يصح كذلك وهل يصح الصلح على ان يجري ماءه على ارضه مدة معلومة او غير معلومة. نعم يصح الصلح على ذلك اذا علم كيف طريقة اجراء الماء اذا حصل غسل شجرة في هوائه او في - 00:03:18ضَ

في قراره فهل يجبر صاحب الشجرة بابعاد الغصن ام لا لا يجبر ولمن كان الغصن في هوائه او استقراره النيو فان امكن ليه فبها والا فله قطعه اذا قطعه مع امكان ليه فما الحكم؟ عليه غرامة - 00:04:18ضَ

ذلك وان لم يمكن لي وقطعه فهل القطع يفتقر الى حاكم ام له ذلك؟ لا يفتقر الى حكم حاكم وهل يصح الصلح على ان يبقى الغسل؟ وتكون الثمرة بينهما ثمرة الغصن دون ثمرة الشجرة. نعم يصح ذلك - 00:05:07ضَ

وهل يجوز فتح الباب في الطريق النافذ والطريق لغير النافذ ام لا في الطريق النافذ يصح واما غير النافذ فباذن المشترك ان كان الى داخل الطريق وان كان اقرب الى - 00:05:47ضَ

اذا مدخل الطريق غير النافذ فيجوز له ذلك بشرط الا يكون فيه ظرر على الغيب مثال الضرر يكون فيه ظرر على الغير يريد ان يدنيه الى مدخل الطريق. فقلنا فيه ظرر على - 00:06:24ضَ

غيري فلا يصح ما نهم مثال هذا الضرر كان يكون مقابل لباب قبله. فلا يجوز للمرء ان يفتح بابا جديدا مقابل لباب غيره. وهل يجوز اخراج الروشن من الجدار لا يجوز ذلك الا - 00:06:46ضَ

الا ما في الشارع الى الطريق العام لا يجوز ذلك الا باذن من يملك الاذن في ذلك وهو ولي الامر او من ينيبه وكذا اخراج السبب هل يجوز هذا لا يجوز الا باذن ممن يملك الاذن في ذلك. ومثله الدكة - 00:07:22ضَ

والميزة في الميزان القول الاول لا يجوز الا باذن من ولي الامر او ممن ينيبه. القول الاخر انه يجوز ذلك وعليه العمل. لان الميزاب لا ظرر فيه والناس في حاجة اليه - 00:08:12ضَ

فان وجد فيه ظرر اجبر على ازالته وهل يجوز ان يضع الميزاب على ملكه الغير او طريق مشترك لا يجوز الا باذن المستحق يجوز للمرء ان يضع في داره ما يتهى. ما يتأذى منه الجيران - 00:08:42ضَ

لا يجوز له ذلك. فان وضعه اجبر على ازالته. لقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار فلا يجوز للمرء ان يضار باخيه اذا كان كان بينه وبين جاره جدار. هل يجوز له ان يضع فيه الطاق الذي هو الدالوب او - 00:09:28ضَ

في باطن الجدار هل يجوز له ذلك؟ بدون اذن المشترك معه فيه؟ لا يجوز له ذلك وليس له وضع خشبة على حائط تجاري او حائط مشترك الا عند الضرورة. فيجوز اذا لم يمكنه التسقيف الا به. ولا ضرر - 00:10:08ضَ

لحديث ابي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه على جداره ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم متفق عليه. وليس له - 00:10:38ضَ

وضع خشبة او خشى به او خشوبه جمع على على حائط جاره او حائط مشترك الا عند الضرورة. يعني لا يجوز للمرء ان يضع خشب تسقيفه على جدار جاره او على جدار - 00:10:58ضَ

وبين جاره الا اذا احتاج الى ذلك ظرورة. فان احتاج الى ذلك ظرورة فله بشرط ان يكون مضطرا لذلك وشرط ثاني وهو الا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار. فان لم يكن مضطرا فليس له - 00:11:28ضَ

ذلك وان كان مضطرا وفي ذلك ظرر على صاحب الجدار فليس له ذلك انه لا يجوز له ان ينتفع بما فيه مضرة صاحبه. لا ظرر ولا ظرار. تقول انا محتاج الى وظع - 00:11:58ضَ

هذا الخشب على الجدار يقول يا اخي الجدار ضعيف ولا يتحمل فاذا وضعت خشبك عليه مع خشب انهارا فيقول لا ابالي بانهيار جدارك. انا سأضع الخشب. هل يجوز له ذلك؟ لا - 00:12:18ضَ

لا يجوز له ذلك اذا خشي الظرر. فان لم يخشى ظرر ووجد حاجة من صاحب الخشب على وظعها فلا بأس وبذلك والدليل على ذلك يعني عند الحاجة قول ابي هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:38ضَ

نقول لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبه او خشبة على جداره. ويقول ابو هريرة رضي الله عنه حينما كان واليا على المدينة. والله ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. وهذا القول من ابي هريرة - 00:12:58ضَ

رضي الله عنه يحتمل امرين يقول عندي حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لالقينه بينكم ولابلغنكم به ولو كرهتموه. لا ابالي ويحتمل ان قوله هذا مبني على ما لديه من السلطة رضي - 00:13:28ضَ

الله عنه لانه كان اميرا على المدينة يقول اذا رفع الي امر ان جار امتنع عني يضع جاره خشبه على حائطه. فساضعها على كتفه. تأديبا له. والله لارمين بها بين اكتافكم يعني اضعها على كتف الواحد منكم اذا اشتكي - 00:13:58ضَ

رفع امره الي فيقول بما اني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز المنع سالقي الخشبة ولو على اكتافكم. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم. كذلك حائط المسجد لا يجوز للجار مثلا - 00:14:28ضَ

من يقول هذا ليس لاحد وانا ساضع الخشب على الحائط والحائط بيت الله ونحن عبيد الله فنقول لا يجوز لك ان تضعها على حائط المسجد الا بشرطين. الاول ان تكون مضطرا لذلك. الامر الثاني - 00:14:58ضَ

الا يكون فيه ضرر على المسجد. وان كان فيه ظرر على المسجد فلا. وكذلك يتيم او مجنون او نحوهم ممن هو محجور عليه. فلا يجوز ان توضع على جدار سواء كان متصرفا شخصيا باعتباء شخصيا عن نفسه او كان - 00:15:18ضَ

الدار لمن لا يملك التصرف الا عند الحاجة فيجوز ذلك. فاذا احتاج الجار وكان الجدار يتحمل فيضعها ولو كان حائض هذا ليتيم. الحكم واحد سواء كان متصرفا او محجورا عليه. كحائط نحو يتيم فيجوز لجاره وضع - 00:15:58ضَ

اذا لم يمكن اذا لم يمكن تسقيف الا به بلا ضار لما تقدم. هذان الشرطان اذا لم يمكن الا به. الامر الثاني ان لا يكون هناك ضرر على صاحب الجدار. نعم. واذا انهدم جدار - 00:16:28ضَ

اكثرهما المشترك او سقفهما او خيف ضرره بسقوطه فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه امتنع لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. نعم. فان ابى اذا كان بينهما جدار مثلا - 00:16:48ضَ

مشترك وخيف سقوطه. احدهما يكون ميلان الجدار عليه فيخشى ان يسقط عليه. فيقول لجاره هلم لنتعاون على حجم هذا الجدار ونبنيه على حسابنا. فيقول لا انا ما علي. ميلانه ليس الي هو ان سقط سقط الي - 00:17:08ضَ

وانا لا ابالي ان شئت فاعمره وان شئت فاتركه. فهل يجوز هذا؟ لا. يقال ما دام الجدار بينكما ويخشى منه الضار ولو على احدهما او على غيرهما اذا كان ميلانه الى - 00:17:48ضَ

فيجبران بازالته والتعاون على بنائه. سواء كان او سقفا او غيرهما مما هو مشترك بينهما. كما سيأتي فان ابى اخذ حاكم من ماله وانفق عليه. فان ابى يعني يا ابى ان يشارك صاحبه في البناء هل الحاكم ان يأخذ من ماله غصبا - 00:18:08ضَ

عليه. ويبيعه ويدفع من قيمته اجرة البناء يعني ما يخصه من بناء الجدار. وان بناه شريك شركة نية رجوع رجع. واذا كان صاحبه مثلا بعيدا او ماطله واتعبه ثم هدمه الشريك وبناه بنية الرجوع رجع على صاحبه - 00:18:53ضَ

لان في هذا العمل ازالة للظرر. كأن يكون مثلا رفع امره للحال وهو يماطل يحضر مرة ويغيب عشرا ويخشى الاخر من سقوط الجدار على اهله او على احد في السوء. فبادر وامره على حسابه - 00:19:33ضَ

هذا ما هو بناه على حسابه. بنية ان يرجع على شريكه بالقسط. فهل له ذلك هل يرجع او نقول له ما دمت بنيت ولم تراجع فليس لك ان تطالب صاحبك بشيء - 00:20:02ضَ

له ان يرجع. اذا نوى الرجوع فله. واذا لم ينوي الرجوع ما قصد الرجوع. قصد التبرع ولكن فيما بعد حصل بينه وبين جاره نساء ثم قال اطالبه بقيمة الجدار. ليس له ذلك - 00:20:22ضَ

نسأله عن نيته حال البناء. ان بنى بنية الرجوع فله ذلك. وان بنى بغير نية الرجوع لكن بدا له ان يرجع فيما بعد فليس له ذلك وكان النهر والدولاب وكذا النهر وكذا النهر والدولاب - 00:20:42ضَ

القناة المشتركة اذا احتاجت لعمارة. ومثل ذلك النعر يعني اذا كان بينهما نهرا. او ومجرى للماء. مشترك بينهما. وآآ تركه على وضعه الحالي يضيع الماء. عليهما. فاراد احدهما ان يعمل له صيانة. والاخر امتنع قال اللي يأتيني من الماء يكفيني. ولا حاجة بي الى العمل هذا - 00:21:12ضَ

فهل يجبر عليه؟ يجبر على مشاركة صاحبه. فان عمره احدهما والاخر غائب فان لا نوى الرجوع رجع. والنهر والدولاب النهر مجرى الماء من سواء كان من عين او من بركة او نحوها. والدولاب من الادوات التي يستخرج بها - 00:21:52ضَ

يخرج الماء من مكان ثم ينزل الى مكان ثم الى مكان اخر وهكذا. ومثله التي هي طريق الماء من العيون او من الابار او من آآ مجمع السيل ونحو ذلك - 00:22:22ضَ

اي الشيء الذي يجري معه الماء مشتركا بينهما ولا ولا يمنع شريك من عمارة فان فعل فالماء على الشركة. ولا يمنع شريك من عمارة الشريك يريد عمارة هذا الشيء. والاخر يقول لا. ما اريد. وامنعك - 00:22:42ضَ

وامنعك من ان تأمره. فان امرته فعلى حسابك وانا لن ادفع شيئا ما هو الحل؟ احدهما يريد ماء كثيرا ويريد العمارة ليصون الماء. والاخر لا يبالي بضياع الماء كأن يكون مكانه قليل ارضه صغيرة ويكفيها الشيء اليسير من الماء. احدهما يريد العمارة - 00:23:12ضَ

والاخر لا يريد ذلك. فمن اراد العمارة فهل يصح منعه؟ لا. لا يصح منعه. فاذا امر فهل له ان يطالب شريكه بمقدار نصيبه؟ نعم. وله ان يمنع عنه الماء حتى - 00:23:43ضَ

حصته. فان ابى عن التسليم فله ان يمنع عنه الماء. وان فهما على شركتهما فلو عاره الاول مثلا المجرى بينهما نصفين وامره الاول بالف واخذ الماء يأتيه وحده. هل له ان يمنعه عن جاره اذا لم يسلم حصته - 00:24:03ضَ

له ان يمنعه. فان سلم فهل للاول ان يمتنع عن قبول حصة شريكه ويمنع عنه الماء؟ لا بل هما على شركتهما اذا دفعت له التكاليف. لا يقول انا عمرته وليس لك منه شيء. فان - 00:24:40ضَ

دفع حصته فهما على شركتهما فيه. وان قوم قناتهم او نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. وان اعطى قوم قناتهم قوم اصحاب مزارع لهم قناة يأتي يأتيهم الماء معها. من عير او نهر او نحو ذلك. وهم عاجزون عن اصلاحها - 00:25:00ضَ

هم عشرة مثلا فقالوا لشخص اخر اعمرها ونعطيك منها النصف مثلا ولنا العشرة النصف او نعطيك منها الخبز. او نعطيك منها سهما مثل سهامنا. بدل ما نكون مشتركين فيها نكن احدى عشر. لكل واحد منا ساعة اتفقوا على هذا فهل يصح هذا الصلح؟ نعم - 00:25:40ضَ

يصح اذا اتفقوا معه على ان يعمرها ويكون شريكا لهم بمقدار معين معلوم ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله اذا انهدم بل يجبر عليه مالكه قد يكون القرار الارض لشخص والدور الثاني - 00:26:20ضَ

والثالث والرابع لشخص والخامس والسادس والسابع لشخص اخر ثالث فانهدم الدور الاول من يتبرر بهذا جميع اصحاب العلو يتضررون هل لصاحب الدور الاول ان يقول لا حاجة بي الى البناء؟ لانه يعرف - 00:26:50ضَ

ان لصاحبيه واحد ثلاثة ادوار. والاخر له ثلاثة ادوار. وهو ليس له الا الارظ. فيقول لا الى البناء ان شئتم فابنوا والا فاتركوه. هل له ذلك؟ لا. بل يجبر على بنائه - 00:27:40ضَ

هل له ان يقول شاركوني بما ان بناكم محمول على بناء؟ فشاركوني فيه. نحن نشترك في شاركوني في هل لهم ذلك؟ لا. ليس عليهم ذلك وانما يلزم هو بالبناء. فاذا كمل نصيبه الزم صاحب الدور الثاني والثالث والرابع - 00:28:00ضَ

ببناء نصيبه. ثم الثالث ان شاء بنا وان شاء ترك. لان بناه او توقفه عن البناء لا يتضرر به غيره. اما صاحب الدور الاول وصاحب الادوار الثلاثة التي فوقه يجبران بالبناء اذا كان الثالث مريدا البناء. ولا بد ان يكون البناء على المواصفات - 00:28:30ضَ

التي كانوا قد اتفقوا عليها اولا. لانهم فرق بين بنا يحمل ستة ادوار وبين بناء يحمل سقفا واحدا فقط. فيكون بناء الدوري الاول على حساب صاحبه ويكون ويلزم الاعلى سترة تمنع مشارفة الاسفل فان استويا اشتركا - 00:29:00ضَ

ويلزم الاعلى سترة تمنع مشارفة الاسفل واحد له ثلاثة ادوار والاخر بجواره له دورين. واخر بجوار ثاني له دور واحد الاول الذي عنده ثلاثة ادوار بنى الثورة الثالث ورفع سترته نصف متر. فقط - 00:29:30ضَ

فهل يصح له ذلك؟ يقول يكفيني نصف متر يمنع من السقوط ولا حاجة بي الى بناء شيء عالي هل له ذلك؟ يلزمه ان يبني سترة تمنعه من ان يطل على من دونه - 00:30:18ضَ

وليس له ان يقول لمن دونه انت المستفيد من هذه السترة؟ بانني عليها بل يقال انت يا صاحب الادوار الثلاثة يجب ان تضع سترة تمنعك من ان تطل على جارك - 00:30:43ضَ

وصاحب الدورين يجبر بان يبني سترة تمنعه من ان يطل على صاحب الدور الواحد وصاحب الدور الواحد يجبر بان يبني سترة تمنعه من ان اطل على حوش جاره اذا كان ملاصقا له. كل واحد يجبر على منع الظرر من صاحبه - 00:31:09ضَ

على ان يمنع ضرره عن صاحبه صاحب الادوار الثلاثة له جار من الجهة الاخرى مساو له من يتحمل هذه السترة؟ ومن يتحمل سترته بين الدورين بينه وبين الدورين السترة بينه وبين الدورين يتحملها وحده. صاحب الادوار الثلاثة. والسترة بين - 00:31:42ضَ

ادواره الثلاثة وجاره المماثل له من يتحملها الاثنان معا فلا ضرر ولا ضرار. لا يبني صاحب الدور الواحد ويضع سترته نصف متر ويلاصقه حوج لصاحب رجاله. ويقول لا ضرر علي انا - 00:32:22ضَ

والضرر على اخيه وهو يمنع من ذلك فيضع سترة يقول ابني سترة تمنعك وتمنع اولادك من ان يطلوا على جارهم لا ضرر ولا ضرار كذلك يمنع من وضع اشياء نوافذ - 00:32:57ضَ

بجاره اذا طلب ذلك الجار لانه لا يجوز له ان يضع في ملكه ما يتضرر منه الغيب لكن اذا وظع نوافذه على الشارع فلا يجبر بسدها لانه لم يظعها على الجار وانما وضعها على الشارع وللمقابل له ان يظع مثله ما يمنع من ذلك - 00:33:26ضَ

فان استويا اشتركا يعني استويا في الاستفادة من السترة او في منع الظرر من عدم السترة ان اشتركا في هذا البناء بينهما مناصفة - 00:34:01ضَ